moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٠٣٣٧٤ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه/(...) -هويه وطنيه رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس) عدد (١٩) (درزن)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٨,٦١٨.٠٠) ثمانيه عشر الفا وست ميه وثمانيه عشر ريال سدد منه (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٨٣.٠٠) اربعه الاف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال، هذه دعواي."، انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (٨٢١٩٨٢٠٨٩) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: فاتوره - مطابقه رصيد - كشف الحساب - سند استلام البضايع هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع علي مطابقه الرصيد فتبين انها ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليه بما يفيد صحه المديونيه. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اقامت دعواها استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد المنسوبه الي المدعي عليه، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم باي مذكره دفاعيه يبين فيها اوجه رده علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقه، اذ لو كان لديه ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوت علي نفسه فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه الدعوي. نص الحكم: الزام: (...) -هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع ل: شركه(...)-الرقم الوطني الموحد (...)- مبلغ قدره: (٤,٦٨٣) اربعه الاف وست ميه وثلاثه وثمانون ريال، ولكون هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.