ncar · guide · processed · 6 chunks
بشرج وجرج الرقم: التاريخ: الرقات قرار رقم (199) وتاريخ ١٥٠٨/٨/١٨ ان مجلس الوزرا بعد الاطلاع علي المعامله المرققه بها الوارده من ديوان رشاسه مجلس الوزرا، برقم ٨/٧٠ و تاريخ ٤٥٣/٧٥. الممتعلقه بمارطه معالي وزير الماليه والاقتصادよوظي بخطابه رقم ٤٥٣/٧٥ المنتعلقه بموть ممارسه مواطني دول المجلي التمسان لدول الخليج العربيه المتعلقه بموть ممارسه مواطني دول المجلي للاكتهايه وللمهن الحره بالدول الاعضاء وطلب معاليه النظر في هذه القراات لقراها وابلغها للجهات الحكوميه للعمل بموجبها. وبعد الالطاع علي المرفق رقم (٢) الخاص بمواعط ممارسه مواطني دول المجلي للاكتطه الاقتصاديه بالدول الاعضاء. وبعد الالطاع علي توميه اللجنه العامه لمجلي الوزرا رقم ٨٨ واتريج ٥٥١٥٨/٧/٢٦ يقرر يقر الموافه علي ضوابت ممارسه مواطي دول مجلي التمان الدول الخليج العربيه للانظمه الاتصاديه بالدول الاضها بالصقه المرفقه بها، رييسي مجلي الوريا الطلدلهتالهوهت - الله واستم (٢) مmlق رقم صواب ممارسه مواطني دول المجلب للانشطه الاقتصاديه بالدول الاعقا استنادا لاحكام الماده الثامنه من الاتيييه الاقتصاديه الموحده والتي نمت علي الاتق علي القواعد التنظيميه الكليه بممله مواطني دول المجلب في اي دوله من هذه الدول نخص معامله مواطنيها دون تطبيق او تحمتر في مموعه من المجالات من اهمها حريه ممارسه النشاط الاقتصادي، واستكمال لما سبق وان الره المجلب الاعلي من ممارسه مواطني دول المجلب لمجموعه من الانظمه الاقتصاديه، يتم التصاح لمواطني دول المجلب بممارسه انشطه اشري ورقا للموابط التاليه علي ان تطبق هذه الموابط علي الانشطه الاقتصاديه التي سبق القرارها من المجلب الاعلي او التي سيتم اقتراها مستقيل: اول : تمارس هذه الانشطه من قبل المواطنين طبیعیين الدول مجلب التصاون ومن قبل التخامي الاعتباريه المملوكه بالكامل لمواطني دول مجلب التصاون. شييا : تمارس هذه الانشطه وفقا للقوانين والاجراء التمجمه في الدوله العضو المضيفه و المطبقه علي مواطنيها بما في ذلك الحصول علي التسجيل والترخيبي المطلوبين عاده لمعاصره النشاط. شاها : لمعاصي هذه التشطه الحق في تاسيي التركيات التي تقوم بمزاوله هذه الانشطه والمعاصه فيها وتملك المواد الاوليه والاتييا المتقوله اللازمه عاده للقيام بهذه التشطه بشنح الروود التي يتمتع بها عاده من يماثلونهم من مواطني الدوليه العضو المضيه. رابع : لمعاصي هذه الانشطه الحق في الحصول علي يساعدهم علي تقديم خدماتهم وفقا للانظمه والقوانين المطابقه علي من يماثلونهم من مواطني الدوليه العضو المضيه. العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الطلماتلمسعوريه - لمياتصي العربيه المطروعه، لمياتصي - 7 - خامس : لمعاري هه التشطه الحق في الحصول علي كاله الحمدات التي تكنهم من مزاوله اعمالهم والتي توفر لم يمانلونهم من مواطني الدوليه العضو المضيه . لصلي سبيل المثال لا الحصر . الحصول علي خدمات المناسع العامه (كهرباء، ما، تلفون ... الخ) بنصي الشروط التي يتمتها عاده من يمانلونهم من مواطني الدوليه العضو المضيه . سادس : لمعاري هه التشطه الحق في الحصول علي التاشيريات اللازمه لمعالم وطنيهم وعلامه اقامهم بلكي شروط مواطني من يمانلونهم في الدوله العضو المشبيه ، علي ان تطي الاولويه في العمل لمواطني دول مجلي المتعاون . سابها : لمعاري هه التشطه الحق في انتثاح اكثر من فرع لمعارسه هذه الاشطه في داخل الدوليه بشرط الحصول علي التراھيم للازمه لذلك. شامنا : لا تخل هذه الموابط بالمزايا الافصل الممنوحه ان او التي قد تمنح في المستقل من اي دوله عضو لمواطني دول المجلس في هذا الشان. تاسا : تطبق هذه الضوابط علي الانشطه الاقتصاديه التي لا يصدر بشانها فوابط خاصه. عشرا : تسمح هذه الفوابط نافده بعد ثلاثه اشهر من تاريخ اثرها من المجلس الاعلي وتتم مراجعتها وتقييمها علي فوه التجربه العمليه بعد خمس سنوات من القراها. احد عمر : للجنه التعاون المالي والاقتصادي حق تثصير هذه الفوابط.