tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531142582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-05 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f1eff384-7fcb-4b54-a96a-b659c99dcbcf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٢٥٧٤١لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
شركه (...) للنقل والتخزين
المدعي عليه :
شركه (...) لاداره الوثايق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ماكولات ومواد غذاييه) عدد (١٠٠٠) (حسب ما هو موصوف بكشف الحساب)، بثمن اجمالي قدره: (١٧,٥٣٧.٧٥) سبعه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب:
الزام المدعي عليها ب:
١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٥٣٧.٧٥) سبعه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٦٠٠) الفان وست ميه ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١-كشف حساب، ٢-مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، بتاريخ: ٢٨/٨/٢٠٢٢م، وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ١/١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح علي الطرفين: اجاب وكيل المدعيه بان موكلته لا تمانع علي ان يكون سداد مبلغ المطالبه كاملا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: ١-كشف حساب، ٢-مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، بتاريخ: ٢٨/٨/٢٠٢٢م. هكذا قال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب: قمنا بالتواصل مع المدعيه علي اساس ان مندوب المبيعات توفي وللمراعاه في ذلك وتم الوعد بسحم جزء من المديونيه وعليه تم مطابقه الرصيد ونحن نطالب بالصلح مع المدعيه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب نحن لا نمانع علي ان تكون بنود الصلح كما يلي: (اولا/ تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه كاملا، وقدره: (١٧٥٣٧) سبعه عشر الف وخمسميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. ثانيا/ يكون السداد علي دفعات لمده ٧ اشهر، بتاريخ: (٢٨ من كل شهر)، بدفعه قدرها: (٢,٥٠٠)، عدا اخر دفعه قدرها: (٢,٥٣٧) وهي كما يلي: نهايه كل شهر ميلادي ٢٥٠٠ ريال، ١-شهر ٦ ميلادي دفعه ٢٥٠٠، ٢-شهر ٧ ميلادي ٢٥٠٠، ٣-شهر ٨ ميلادي ٢٥٠٠، ٤-شهر ٩ ميلادي ٢٥٠٠، ٥-شهر ١٠ ميلادي ٢٥٠٠، ٦-شهر ١١ ميلادي ٢٥٠٠، ٧-شهر ١٢ ميلادي ٢٥٣٧)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها صادق عليها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، وعن الموضوع: وبما ان الطرفان قررا ان يصطلحا في الجلسه المرييه كما هو مبين في الوقايع، علي: (اولا/ تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه كاملا، وقدره: (١٧٥٣٧) سبعه عشر الف وخمسميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. ثانيا/ يكون السداد علي دفعات لمده ٧ اشهر، بتاريخ: (٢٨ من كل شهر)، بدفعه قدرها: (٢,٥٠٠)، عدا اخر دفعه يكون قدرها: (٢,٥٣٧) وهي كما يلي: نهايه كل شهر ميلادي ٢٥٠٠ ريال، ١-شهر ٦ ميلادي دفعه ٢٥٠٠، ٢-شهر ٧ ميلادي ٢٥٠٠، ٣-شهر ٨ ميلادي ٢٥٠٠، ٤-شهر ٩ ميلادي ٢٥٠٠، ٥-شهر ١٠ ميلادي ٢٥٠٠، ٦-شهر ١١ ميلادي ٢٥٠٠، ٧-شهر ١٢ ميلادي ٢٥٣٧)، وعليه وبناء علي صلح الطرفين، وانهما اتفقا علي ما تقدم وهما بكامل ارادتهما، وان ما اتفق عليه الطرفان من الصلح لا يخالف نصا شرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح وامرت به لقوله تعالي: (والصلح خير)، وبناء علي الماده: (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في: ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، الموافق: ٢٥/١١/٢٠١٣ م، والتي نصت علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وكذلك ما نصت عليه الفقره: (٢) من الماده: (٢٩) في نظام المحاكم التجاريه الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥ه، (٢- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزمتهما به، وبالله التوفيق