tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530458892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0cf4c1d7-8f08-4890-a131-e3d8e537e949 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471066790 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه العنقري عبدالله العنقري وشركاه مساهمه مقفله تحت التصفيه
المدعي عليه:
ثامر عبدالله عبدالعزيز العنقري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته امين افلاس ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه العنقري القابضه (عبدالله العنقري وشركاه) وهي شركه سعوديه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي تحت التصفيه وتم افتتاح اجراء للافلاس (اجراء التصفيه)، وطالب ب الزام المدعي عليه ب: ١-اتخاذ الاجراء النظامي (الزام المدعي عليه بسداد المديونيه المثبته بالفواتير والقوايم الماليه لعام ٢٠١٨م المؤيده لها). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٤,٠٦٤) ميتان واربعه وثمانون الفا واربعه وستون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عدد (80) محرر كشف حساب علي مطبوعات شركه العنقري. 2- قوايم ماليه محرره بعام 2018م. 3-صك حكم صادر من الدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بجده يتضمن تعيين امين ال سعيد مصفي لشركه العنقري. وقد عقدت الدايره جلسه في 19/02/1445ه وفيها: حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليه قدمت مذكره ضمنتها: (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيله عن المدعي عليه ثامر العنقري بموجب الوكاله رقم (445013685) وتاريخ (17. 10.1444ه)، وما يتعلق بما قدمه المدعيه في المذكره المرفقه في نظام ناجز بتاريخ (04.02.1445ه) الموافق (20.08.2023م)، فنرفق لفضيلتكم الرد مجملا لما تم ذكره في الدعوي وفقا للاتي: صدر حكم الدايره التجاريه التاسعه من المحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4530025422) وتاريخ (19. 01.1445ه) القاضي بثبوت سداد المطالبه عن موضي اليحيي وابنها ثامر العنقري (مرفق نسخه من الحكم). ما ذكرته المدعيه من ان المبلغ المستلم من الامين السابق يخص موضوع اخر فغير صحيح؛ وسبق الفصل فيه قضاء كما ذكر في الفقره السابقه، وقد ثبت استلام الامين السابق للمبالغ بحكم قضايي. نؤكد علي ما سبق توضيحه من ان الامين السابق رحمه الله طلب من موكلي وموكلتي (والدته) الاستعجال في سداد المبالغ او ما يتيسر من ذلك؛ نظرا لما تمر به الشركه من ظروف ماليه خاصه فيما يتعلق باحتجاج العمال لعدم استلامهم رواتبهم لفتره طويله، والذي اصبح رايا عاما داخل المملكه وخارجها. يؤكد علي ذلك التسبيب في الحواله واجابه ممثل الامين الحالي بالدعوي المنظوره سابقا بالصك المرفق (4530025422) وتاريخ (19.01.1445ه) (الصفحه الاولي سطر14)، والتي نص علي ما ياتي: الحواله البنكيه المذكوره في ملف القضيه ليس لها اي علاقه بالمديونيه التي في ذمتها للشركه، والغرض من الحواله كما هو مكتوب فيها ( سداد الرواتب المتاخره للعاملين في شركه العنقري) ، وهذا اقرار صريح بان المبالغ تخص اعمال الشركه ولا علاقه لها بالتركه؛ اذ العمال هم عمال الشركه، والامين بادعايه ان المبالغ تخص التركه يعارض نفسه واقراره في الدعوي السابقه بان الحواله تخص الشركه لرواتب العمال، والصحيح كما وضحنا ان السداد كان للمديونيه التي علي موكلي وموكلتي وبناء علي طلب الامين السابق تم تعجيل سداد التزامات موكلي ووالدته ليتمكن الامين من سداد رواتب العمال المشار اليها. كما ان ما ذكرته وكيله المدعيه من ان المبلغ مسدد من اجل تصفيه صالح النعيم عن التركه، فان هذا امر لا يستقيم؛ اذ ان مهام مصفي التركات جلب المبالغ من الورثه وليس اخذ المبالغ من الورثه، فلا يتصور بان يقوم وريث بدفع مبلغ كهذا للمصفي، وانما يتوقع ان يستلم الوريث مبالغ من المصفي، ولو وجد التزامات علي احد الورثه فانه يحسم من استحقاقاته في العقارات او الاملاك او الاسهم او في النقد، ولا يلزم بدفع المبلغ الا بعد نفاد التركه، اضافه الي التناقض المشار اليه باقراره في الدعوي السابقه، وهذا كله امر مرسل يقصد به الامين التهرب من ضعف موقفه في هذه الدعوي وخطا اقامه الدعوي من اساسها، ويؤكد علي ان المبالغ المدفوعه هي لاجل الشركه كما بينا. نؤكد ان موكلتي (موضي اليحيي) والده موكلي في هذه الدعوي (ثامر العنقري) قد سددت مبلغ (5،000،000) خمسه ملايين ريال سعودي عنها وعن ابنها؛ وعليه فلا صحه لما تدعيه المدعيه من ان المبالغ التي يطالب بها الامين اقل من المبالغ المسدده، وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعيه، فاننا نطالب باسترداد الزايد، اذ ان السداد بناء علي الطلب الرسمي من الامين السابق علي رقم الحساب المقدم منه شخصيا وذلك يتعين معه خلو مسؤوليه موكلي من تاريخ الحواله؛ ومما يؤكد ذلك: 1. اقرار الامين امين الغامدي بان المبلغ حول لحساب الامين السابق. 2. الحواله المرفقه من وكيله المدعيه والتي تتضمن ارجاع المبلغ من حساب الشركه الي حساب الامين السابق او ورثته، وهذا مما يدل علي ان المبلغ قد دخل حساب الشركه، وهذا اقرار من المدعي بذلك، ولا علاقه لموكلي قيام الشركه بارجاع المبلغ لحساب الامين مره اخري، اذ يعتبر ذلك تفريط من الامين الحالي. وعليه؛ يستلزم من الامين امين بن عبد الله ال سعيد الغامدي المعين لمتابعه اجراء التصفيه لشركه العنقري القابضه اكمال اعمال الامين السابق والمفاهمه فيما بين مكتب المتوفي لمتابعه الاجراءات واستلام كامل المبالغ، ولا يتصور معه المطالبه مره اخري بكافه ما تم تسليمه سابقا للامين؛ اذ لا علاقه لموكلي بذلك لوفايه بكامل المديونيه. الطلبات: وبناء علي ما سبق؛ اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق.) وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر انه لا جديد فيها يستوجب الرد، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه بحالتها. وقد عقدت الدايره جلسه في 10/03/1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي المذكوره بيناتهم اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد المديونيه المثبته بالفواتير والقوايم الماليه لعام ٢٠١٨م المؤيده لها، وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي التجار في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. واجمل المدعي عليه اجابته انه لم ينكر المبالغ والالتزامات التي سبق وان طالبتها شركه العنقري القابضه، اذ تم سدادها، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن كشف حساب، وقوايم ماليه، اتضح معه مديونيه علي المدعي عليه، والذي صادق عليه رييس واعضاء مجلس الاداره والمساهمين باجتماع الجمعيه العامه العاديه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) ولم يقدم المدعي عليه للدايره ما يلغي اعتباره، ولان ما قدمه وكيل المدعي عليه في جوابه نسخه من الحواله الي المدعيه والتي كانت تتضمن سداد موكلي ووالدته مبلغا وقدره (5،000،000) خمسه ملايين، ولم يتقدم بسبب الحواله، فما دفع به المدعي عليه دفع لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمته المدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وبما ان المقرر وقوع حق المدعي من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه، وان المدعي عليه الجاه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليه هو من احوج المدعي لتعيين محام، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اقرار اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (100,000 ) مايه الف ريال وقبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ثامر عبدالله عبدالعزيز العنقري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه العنقري عبدالله العنقري وشركاه مساهمه مقفله تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 2,940,641 مليونان وتسعميه واربعون الفا وستميه وواحد واربعون ريالا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471066790 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه العنقري عبدالله العنقري وشركاه مساهمه مقفله تحت التصفيه
المدعي عليه:
ثامر عبدالله عبدالعزيز العنقري
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ مطالبه المدعيه (بصفتها/ امين افلاس شركه العنقري القابضه (عبدالله العنقري وشركاه): 1- الزام المدعي عليه بسداد المديونيه المثبته بالفواتير والقوايم الماليه لعام ٢٠١٨م المؤيده لها، بمبلغ قدره (2,940,641) ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨٤,٠٦٤) ميتان واربعه وثمانون الفا واربعه وستون ريال. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 26/03/1445ه والقاضي: ب (الزام المدعي عليه: ثامر عبدالله عبدالعزيز العنقري، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه العنقري عبدالله العنقري وشركاه مساهمه مقفله، تحت التصفيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2,940,641) مليونان وتسعميه واربعون الفا وستميه وواحد واربعون ريالا. فتقدم وكيل المدعي عليه باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه في تاريخ 06-05-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: (الاسباب التي بني عليها الاعتراض: اشاره الي البيانات المذكوره اعلاه؛ اتقدم انا محمد بن عبدالله العيسي هويه وطنيه رقم (...) بصفتي وكيل عن المستانف ثامر العنقري هويه رقم (...)، مكان الاقامه الرياض، بموجب الوكاله رقم (451657407)، وتاريخ 25/03/1446ه (مرفق1) للدعوي المرفوعه من قبل المستانف ضده شركه العنقري وشركاه مساهمه مقفله تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...)، مكان الاقامه الرياض، فاني اتقدم لفضيلتكم بالاعتراض علي الحكم الصادر اعلاه، وذلك وفق الاسباب الاتيه: - ثبوت سداد المبلغ المطالب به لدي القضاء بحكم نهايي؛ وتجاهل الدايره لذلك يؤدي لتكرار السداد: 1. ثبت بالحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (4530025422) وتاريخ 19/01/1445ه، سداد المبلغ عن موضي اليحيي وابنها ثامر العنقري وردت دعوي المدعي المماثله لهذه الدعوي وايدت محكمه الاستيناف الحكم، وبهذا يكون اداء المبلغ المدعي به سبق الفصل فيه قضاء. (مرفق2 نسخه من الحكم). 2. تعد الاحكام القضاييه حجه في مواجهه اي قضيه لاحقه؛ تاسيسا علي الماده (86) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من حقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه... . - استندت الدايره في حكمها علي عدم ثبوت سبب الحواله؛ بالرغم اننا تقدمنا بها مرارا واوضحنا ان العلاقه بين الامين السابق والمدعي ووالدته تخص كونه امين الافلاس للشركه، وما يؤكد ان سبب الحواله مرتبط بالشركه محل التصفيه؛ ما ياتي: الحكم القضايي الحاسم للنزاع والمثبت ان سبب الحواله سداد المديونه التي في الشركه، المشار اليه اعلاه. السبب المذكور في الشيك انه سداد لرواتب العمال في الشركه وليس لاي سبب اخر. العلاقه مع الامين السابق صالح النعيم -رحمه الله- كانت انه مصفي الشركه والذي تم تعيينه بتاريخ 03/09/1441ه (مرفق3 صوره من الاعلان). اقرار المدعي في الجلسه المنعقده بتاريخ 21 /08/2023م بانه استلم المبلغ من مكتب الامين وقام بارادته برده مره اخري، ولو كان سبب الحواله لا يتعلق بالشركه لما سلمه له مكتب الامين السابق (مرفق نسخه من ضبط الجلسه). الحواله المرفقه من وكيله المدعيه (مرفق4) والتي تتضمن ارجاع المبلغ من حساب الشركه الي حساب الامين السابق او ورثته، ونؤكد لو كان سبب الحواله لا يتعلق بالشركه لما سلمه له مكتب الامين السابق؛ كما ان هذا يدل علي سداد المبلغ من قبل موكلي ووالدته موكلتي، وان المبلغ قد دخل حساب الشركه، وهذا اقرار من المدعي بذلك، ولا علاقه لموكلي بقيام الامين (المدعي) بارجاع المبلغ لحساب الامين السابق مره اخري، اذ يعتبر ذلك تفريط من الامين الحالي، ويتعين معه خلو مسؤوليه موكلي من تاريخ الحواله. ولما كان القول عند الاختلاف في صفه خروج المال هو قول الدافع بيمينه، وهو الاصل لما هو مقرر فقها؛ جاء في المغني: (فالقول قول رب المال لانه ملكه فالقول قوله في صفه خروجه) 7/187. الطلبات: وبناء علي ذلك كله؛ اطلب من فضيلتكم نقض الحكم الصادر بالصك رقم (4530237376) وتاريخ 26/03/1445ه، للقضيه رقم (4471066790) وتاريخ 05/11/1444ه والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق)، واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد في لايحه الاعتراض، فعقبت وكيله المدعيه قايله: انها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه ونصه: (نلخص لفضيلتكم الرد علي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف من ناحيتين وفق الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: مخالفه وكيل المستانف لما ورد في نظام المحاكم التجاريه وعدم تقيده بالمتطلبات اللازمه بقيده لرقم الوكاله ورقم رخصه المحاماه وارفاق الرخصه في اللايحه الاعتراضيه، وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون والذي اوردته اللايحه في الماده الثانيه عشر بعد المايتين فقره ا ونصها: يجب ان يتضمن طلب الاستيناف -اضافه الي البيانات الوارده في الفقره 1 من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي: ا- اسم المستانف، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. 
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- نبين للدايره الموقره عدم صحه سداد مبلغ المطالبه محل الدعوي وننكره جمله وتفصيلا، حيث ان كل ما قدمه المستانف مزاعم سداد لم تثبت صحتها ولا سببها، مع اطراف مستقله الصفه والذمه الماليه عن موضوع مطالبتنا، كما ان الحكم الذي استند عليه المستانف لا يعد اثباتا للسداد بالاصل.2- ان وجه الاستشهاد الذي استند عليه وكيل المستانف من الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات غير سليم واستناد في غير محله؛ حيث ان النزاع بين خصوم مستقله ذمتهم الماليه عن بعضهم البعض ولا تتعلق بالحق ذاته، وذلك اعمالا للماده السابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه لامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها. وبذلك ينتفي استناد وكيل المستانف لنظام الاثبات بحجيه الامر المقضي لانفصال ذمه المستانف عن ذمه والدته موضي اليحيي واختلاف وقايع الدعوي والمطالبه بينهما. 3- من خطا الفهم والتصور لدي وكيل المستانف ان يقدم صك الحكم وفاتوره سداد الامين الحالي للامين السابق (الدليل المقدم من قبلنا)؛ كدليل علي سداد المستانف لمبلغ المطالبه، ونبين لفضيلتكم الخطا من عده اوجه نفصلها بالاتي: 4- لقد قدمنا مستند سداد الامين السابق لاجور العماله تكذيبا لصحه سبب الحواله المقدمه من المستانف، وذلك لكون مستند الامين موصلا لعمليه السداد، وافتقار دليل المستانف لهذه البينه الموصله لكونه مكتوب من قبلها، وعليه فلدينا دين واحد ادعي طرفان سدادهما طابق فيها سداد الامين السابق اجور العماله، كما انه من غير المعقول ان يسدد المستانف اكثر من المبلغ المطلوب، حيث ان ذلك يؤكد وجود تعاملات ماليه بين ورثه العنقري وبين الامين السابق بصفته مصفي التركه؛ لوصول الحواله لحساب الامين الشخصي باكثر من كشف الحساب الموضح به اجور العماله (مرفق1 كشف الحساب) وحصول السداد من الامين السابق من حسابه الشخصي بمبلغ مختلف عن مبلغ الحواله ايضا بمبلغ قدره 3.874.254 ثلاثه ملايين وثمانمايه واربعه وسبعون الف وميتان واربعه وخمسون ريال، وبقرينه كونه مصفي التركه يتاكد ذلك في انفصال الذمه والسبب للمطالبه. (مرفق2 سداد الامين الحالي من حساب التصفيه لحساب الامين السابق بتاريخ 24/02/2021م، مرفق3 تاكيد سداد شركه العنقري لمكتب الامين السابق وابراء ذمتها)؛ وعليه لا يعد صك الحكم دليلا علي سداده لانفصال الذمم واستقلالها، ولا يعد تسليم الامين الحالي للامين السابق -رحمه الله- مما سدده عن العماله اقرارا بالسداد، بل يعد تكذيبا لما ادعاه المستانف؛ فلا يمكن اعتبار هذا السداد مرتين لاننا ننكر بالاصل واقعه السداد ودخولها لحساب الشركه، ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رفض الاعتراض شكلا وموضوعا وفقا لما تقدم بالاسباب اعلاه. والله يحفظكم ويرعاكم). ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع، فان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر، ذلك ان الحواله المؤرخه في 28-04-2020م، بمبلغ قدره (5.000.000) ريال، قد حرر فيها بانها من: (موضي اليحيي)، ومن قام باجراء التحويل هو (المدعي عليه: ثامر العنقري)، وعليه فيكون اقرار والده المدعي عليه عن ان السداد كان عنها وعن ابنها يوافق محلا صحيحا بمحرر له حجيته، فضلا عن ان مطالبه المدعيه لوالده المدعي عليه في القضيه رقم (4470903341) كانت بمبلغ قدره: (2,525,170) مليونان وخمسمايه وخمسه وعشرون الف ومايه وسبعون ريال، وهو ما يؤكد ان السداد المذكور لم يكن عن (موضي) فقط، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعيه من ان حواله السداد الصادره من والده المدعي عليه ذهبت لحساب الامين السابق الشخصي ولم تتم لحساب المدعيه البنكي، وان ورثه الامين السابق طالبوا شركه العنقري بمبلغ يقارب الاربعه ملايين ريال مقابل سدادهم رواتب الموظفين وان ذلك بنفس الغرض المدون في الحواله الصادره من والده المدعي عليه لحساب الامين صالح النعيم - رحمه الله - الشخصي، ولا مما ذكرته المدعيه من انها قامت بسداد هذا المبلغ لصالح ورثه الامين السابق؛ اذ ان ذلك لا ينتقض من كون المدعي عليه قد سدد المبلغ الذي يعد من ديون الشركه، وسداده للمصفي السابق في حسابه الشخصي لا ينفي واقعه السداد، ولم يثبت ان ذلك مخالف لما يجب علي المدعي عليه فعله، ولم يظهر تحقق المصفي الحالي (المدعيه في هذه الدعوي) عن بحث ذلك اجراييا او محاسبيا، كما لم يظهر ان قرار الشركاء قد بحث ذلك؛ مما يجعل من دعوي المدعيه بحالتها الراهنه قد تجاهلت واقعه السداد من المدعي عليه واثرها علي المطالبه ما يتعين معه رفض الدعوي بحالتها الراهنه. وبما ان الامر كذلك، ولما كان الحكم -محل الاستيناف- جاء مخالفا لما تم ايراده؛ فانه يكون حريا بالالغاء. وتنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 26-03-1445ه، في القضيه رقم 4471066790 والحكم مجددا ب: رفض الدعوي بحالتها الراهنه؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.