moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 439433913 لعام 1443ه الوقايع: تقدم المدعي وكاله بطلب مستعجل وفقا للبيانات اعلاه وتضمنت الصحيفه ما يلي: ان المدعي عليه لديه اموال كما هو موضح في الاتي:سفينه (...) المملوك/ه ل/شركه (...) بموجب الشهاده تسجيل السفينه الصادر/ه من هييه العامه للنقل برقم (...) في 1441/11/3ه، وسفينه (...) المملوك/ه ل/شركه (...) بموجب الشهاده تسجيل الصادر/ه من الهييه العامه للنقل برقم (9807413) في 1442/07/27ه، وسفينه (...) المملوك/ه ل/شركه (...) بموجب الشهاده تسجيل الصادر/ه من الهييه العامه للنقل برقم (403721310) في 1439/04/10ه، وسفينه (...) المملوك/ه ل/شركه (...) بموجب الشهاده التسجيل الصادر/ه من الهييه العامه للنقل برقم (403577000) في 1438/09/8ه، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: 1- العقد 2- الفواتير 3-خطاب مدير ميناء (...) ؛ وطالب بايقاع الحجز التحفظي وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 23/10/1443 ه وملخصها : حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 14-7-1443، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي وقدم الاتي: ( وفقا وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه بالحجز التحفظي علي القطع والوحدات البحريه الاربعه والمملوكه لمستدعي ضدها والتي تحمل الاسم (...) رقم النداء (...) و (...) رقم النداء (...) و (...) رقم النداء (...) و (...) رقم النداء (403721310) ومسجله في ميناء (...) وتعمل في مجال النقل البحري، حيث قامت المستدعي ضدها المالكه للقطع والوحدات البحريه محل طلب الحجز التحفظي بتعين موكلتنا وكيلا للخدمات المتعلقه بعمليات السفن البحريه في المواني السعوديه بموجب عقد موثق وقد بلغت مستحقات موكلنا لدي الشركه مبلغ (1,976,874) مليون وتسعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال سعودي، حيث فشلت المستدعي ضدها في الوفاء به حتي الان وحيث بلغنا بشكل هام وعاجل من مدير ميناء (...) ضروره نقل الوحدات والقطع البحريه خارج الميناء وقد تحرك او تسحب او تغادر ميناء (...) قبل سداد الدين البحري الثابت لموكلتنا مما يصعب معه تحصيل حق موكلتنا، وعليه نطلب كطلب مستعجل بالحجز التحفظي علي القطع والوحدات البحريه المستدعي ضدها، والزام الشركه بدفع مبلغ الفاتوره المستحقه استنادا علي المواد 74 و 75 فقره 13 من نظام البحري التجاري.) وقدم المدعي صورا لشهادات ترخيص وقرر المدعي وكاله قايلا : (ان جميع السفن راسيه بميناء (...) وغير مؤجره وذلك بموجب خطاب مدير الميناء المرفق) وبعد دراسه الدايره للطلب المستعجل، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه لاصدار القرار . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من طلب المدعيه ايقاع الحجز التحفظي علي السفن (...) رقم النداء (...) و (...) رقم النداء(...) و (...) رقم النداء (...) و (...) رقم النداء (...) والمملوكه لملدعي عليها شركه (...)، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت علي انه : (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-خوف الضرر الذي يشق التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبالنظر الي طلب المدعيه ومدي توافر الشروط فيه فان حاله الاستعجال متحققه فيه بناء علي الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/01/1435 والتي نصت علي انه: (والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه)، فطلب المدعيه ايقاع الحجز التحفظي علي السفينه يخشي فيه من فوات الوقت وذلك بابحارها خارج البلاد مما يتعذر معه استيفاء الحق الذي في ذمتها ان ثبت، ولما وجد ركن خوف الضرر نظرا لان في ابحارها ضرر علي المدعيه ويتحقق الضرر في عدم القدره علي استيفاء حقها او الصعوبه في تحصيله، ولو كان في ذلك ضرر علي المدعي عليها بايقاع الحجز التحفظي عليها فانه ضرر اقل من سابقه ولمده يسيره، والضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف، ولما وجد ايضا ركن احتمال استحقاق المدعيه وذلك بموجب الفواتير واوامر الشراء الممهوره بخاتم السفينه، مما تنتهي الدايره معه الي قبول وايقاع الحجز التحفظي بحسب ما نصت عليه الماده (السادسه والسبعين) من النظام البحري التجاري حيث ان هذا الطلب ناشي عن دين بحري وهو توريد ادوات لازمه للسفن او اجور الوكلاء البحريين، والمنصوص عليه في الماده (الرابعه السبعين) والماده (الخامسه والسبعين) من النظام نفسه، وتشير الدايره الي ان قرارها بايقاع الحجز محدد بالمده المنصوص عليها في النظام المشار اليه حيث نصت الماده (التاسعه والسبعين) منه : (علي الداين ان يرفع الدعوي بالدين وبصحه الحجز امام المحكمه المختصه التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانيه ايام التاليه لتسليم محضر الحجز الي الربان او من يقوم مقامه، والا عد الحجز كان لم يكن، ويحق لمجهز السفينه او من ينيبه استصدار امر قضايي بالغاء الحجز)، وعليه فانه في حال عدم قيام المدعيه باقامه الدعوي بالدين خلال الاجل النظامي، فان قرار الدايره يعد كان لم يكن؛ مما تنتهي معه الدايره الي القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي : نص الحكم: قررت الدايره ايقاع الحجز التحفظي علي السفن (...) رقم النداء (...) و (...) رقم النداء(...) و (...) رقم النداء (...) و (...) رقم النداء (...) والمملوكه للمدعي عليها شركه (...) والراسيه في ميناء (...)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق .