moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470891905 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تمديدات السباكه والكهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 20/09/1442 ه، الموافق 02/05/2021 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (35،000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02/03/1443 ه، الموافق 08/10/2021 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (انسداد المجاري وانكسار المواسير وتسريبات في البلاط)، وذلك بتاريخ 05/03/1443 ه، الموافق 11/10/2021 م، مما تسبب ب(انسداد المواسير وتسريبات بالبلاط وانكسار المواسير)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سوء تنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (20،000) عشرون الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20،000) عشرون الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 15/09/1444 ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 31 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه بتاريخ 23/11/1444 ه، حضر المدعي اصاله (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20،000) عشرون الف ريال، بسبب سوء تنفيذ المؤسسه المدعي عليها لاعمال السباكه واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد وشهادات وفواتير تثبت اصلاحات مقاولين اخرين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عيوب في تنفيذ عقد مقاولات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا عبر المحادثه الجانبيه بما نصه (بالاشاره الي القضيه رقم: (4470891905) المنظوره لدي فضيلتكم وما جاء به المدعي في دعواه فاني احرر دعوي موكلتي بالاتي: اولا/من الناحيه الشكليه:1/الدفع بعدم الصفه لان موكلتي لم توقع العقد ولم تستلم المبلغ ولم تنفذ العقد استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسه)، 2/مبلغ المطالبه الذي يدعيه المدعي اقل من القيمه التي حددتها الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) وحيث ان مبلغ المطالبه الذي يدعيه هو عشرون الف ريال ولا صحه لها ابدا، 3/لم يتم اخطار موكلتي بشان موضوع الدعوي لاجل التاكد من صحه الدعوي المدعي بها من قبل المدعي وهذا يعد مخالف للفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما هو اتي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ثانيا/من الناحيه الموضوعيه: ان العقد الذي يدعي به هو اساسا لا صحه له لانه ليس علي مطبوعات المؤسسه وهو غير صادر منها ولا يتضمن ختم المؤسسه والبيانات التي يحتويها دليل علي ذلك فهي بيانات تخص العامل وليس له ابدا صفه تخوله بالاتفاق او التعاقد مع الاطراف فان كان العامل هو طرفا بالاتفاق معه فما علاقه موكلتي بذلك , لان الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) , وان كان المدعي قبل الاتفاق مع العامل دون الرجوع الي صاحبه المؤسسه او من يمثلها فهذا دليل علي انه قبل بذلك ورغب ان العامل يعمل لديه بتكلفه اقل من التكلفه التي ستقرر عليه المؤسسه , وهذا يعد عمل خارج نطاق مسؤوليه المؤسسه , ويعتبر ذلك تفريط منه وتهاون بالاتفاق والعمل مع العامل خارج نطاق عمله الذي تمليه عليه المؤسسه , وعندما حصل هنالك عيوب تم الرجوع علي المؤسسه وهذا غير مقبول لان القاعده الفقهيه تقول:(المفرط اولي بالخساره) فهو يتحمل نتيجه تفريطه الخساره الواقعه عليه.وعليه اطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها) ا. ه، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا يمكن الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا يمكن الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 02/01/1445 ه حضر المدعي اصاله (...) بموجب الهويه رقم (...) كم حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...) ووكاله رقم (...) ثم جري سؤال المدعي اصاله عن جوابه فاجاب قايلا اني نسيت تقديم الحواب هكذا اجاب ثم جري سؤال المدعي اصاله عما يثبت علاقه المؤسسه المدعي عليها بهذا العقد فاجاب قايلا اقامه العامل دون فيها ان الكفيل هي المؤسسه المدعي عليها وقد تواصلت مع شخص يمثل المؤسسه المدعي عليها قبل التعاقد ذكر لي انه كفيل العامل هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان بحث الصفه في اطراف النزاع سابق بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي، لكونها مساله اوليه يتعين تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من اطراف النزاع طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ا.ه ولان المقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه في صحه اي دعوي، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (20،000) عشرون الف ريال واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بانعدام صفه موكلته في هذه الدعوي. ولكون العقد المقدم من المدعي اصاله ظاهر فيه التعاقد مع العامل بصفته الشخصيه لكون العقد ليس علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها وكذلك لم يتضمن ختم المؤسسه المدعي عليها، وقد انكرت المؤسسه المدعي عليها التعاقد مع المدعي ولا بينه للمدعي علي اثبات التعاقد ولا يكفي لاثبات التعاقد ان العامل مكفول لدي المؤسسه المدعي عليها لجميع ذلك فان الدايره تنتهي في حكمها الي عدم قبول هذه الدعوي لاختلال شرط الصفه فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم