ncar · rules · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/ 1 /1406ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من المقام السامي برقم (4134) وتاريخ 26/ 5 /1400 المشتمله علي برقيه سمو الرييس العام لرعايه الشباب رقم (827) وتاريخ 5/ 5 /1400ه، المتضمنه ملاحظات سموه علي قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/ 2 /1400ه بشان تنظيم وتنسيق اشتراك الطلاب والمدرسين والموظفين في النشاطات الرياضيه. وبعد الاطلاع علي المحضر المشترك المعد من قبل سمو الرييس العام لرعايه الشباب ومعالي وزير المعارف والوارد ببرقيه سمو الرييس العام لرعايه الشباب الخطيه رقم (19281) وتاريخ 18/ 10 /1405ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (96)وتاريخ 26/ 11 /1405ه، المتضمنه ادخال تعديلات علي المحضر المشار اليه. يقرر ما يلي: 1) علي وزاره المعارف والمعاهد الفنيه والجامعات والكليات العسكريه والمؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني السماح لطلاب المراحل الثانويه والجامعيه بالاشتراك في انواع النشاط للرياسه العامه لرعايه الشباب (الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه) علي المستوي المحلي والخارجي ويسمح لهؤلاء الطلاب بالقطاعين المدني والعسكري بالتغيب عن دراستهم وفق ما يلي: - ا- النشاط الرسمي الداخلي: - يومان للمشاركه في النشاط اذا كان في غير يومي الخميس والجمعه شريطه الا تزيد عدد مرات المشاركه عن (ست) مرات في العام الدراسي الواحد ويفضل ان يقام النشاط الرياضي الداخلي في اجازه نهايه الاسبوع. ب- التمثيل الرسمي الخارجي: يجب ان لا تزيد مده غياب الطالب المشارك في تمثيل المملكه بمختلف النشاط خلال العام الدراسي الواحد عن (عشرين يوما) للاعداد او التدريب اضافه الي مده النشاط ويستثني من ذلك منتخبات المملكه لكره القدم حيث لا يجوز ان تزيد مده الغياب عن (ثلاثين يوما) في العام الدراسي الواحد للاعداد او التدريب اضافه الي مده المباريات المحدده لهذه المشاركه. ج- النشاط الدولي الثنايي: وهو النشاط الذي يقام بين المملكه ودوله صديقه اخري ويسمح للطالب المشارك فيهما بغياب (سبعه ايام) اذا كان النشاط داخل المملكه، و (اثني عشر يوما) اذا كان النشاط خارج المملكه شريطه الا تزيد مرات المشاركه عن (ثلاث مرات) في العام الدراسي الواحد علي اكثر حد. د- الدورات والمهرجانات داخل المملكه: في حال تنظيم المملكه لهذه الانواع من النشاط داخل المملكه تقوم الجهه المعنيه بالاعداد والتنظيم لها بتحديد مده غياب الطلبه حسب الظروف الخاصه بهذا النشاط. ه- في جميع الاحوال يجب ان لا تزيد مده غياب الطالب الواحد لجميع انواع النشاط المحدد في الفقره السابقه عن ثلاثين يوما. و- تراعي الرياسه العامه لرعايه الشباب اقامه هذه الانواع من النشاط خلال العطل الاسبوعيه والسنويه لتوفير الوقت الكافي للدراسه. 2) لا يسمح للطلاب الذين تقل اعمارهم عن (14 سنه) بالاشتراك في النشاطات الشبابيه (رياضيه/ ثقافيه/ اجتماعيه) خارج مقر اقامتهم ويستثني من ذلك الحالات الخاصه (مثل عدم وجود شخص يمكنه القيام بالاشتراك علي المستوي المطلوب في نوع معين من النشاط خلاف طالب متفوق معين) شريطه حصول هؤلاء الطلاب علي موافقه خطيه من اولياء امورهم للسماح لهم بالاشتراك، وتزود المدرسه بنسخه من هذه الموافقه. 3) تقوم كل من وزاره التعليم العالي ووزاره المعارف وادارات التعليم والثقافه بوزاره الدفاع والطيران والحرس الوطني والامن العام والمعاهد الفنيه والمؤسسه العامه للتعليم الفني والتدريب المهني بمساعده الطلاب المشاركين بهذا النشاط في غير اماكن اقامتهم وفق الاتي: ا- تنظيم مجاميع تقويه او دراسه محدده لهم بعد عودتهم لمقر دراستهم لتعويضهم عما فاتهم من دروس او اشراكهم ضمن المجاميع المعموله في المدرسه اذا توفرت وحسبما تراه وزاره المعارف مناسبا علي ان تقوم الجهه المستفيده بدفع التكاليف اللازمه ان وجدت. ب- تامين الدراسه للطلاب في الكليات او المعاهد او المدارس المماثله في المدينه التي يقام بها هذا النشاط. ج- اذا صادف اشتراك الطلاب في تلك الانواع من النشاط موعد اختباراتهم الشهريه او بدء التسجيل في الجامعات فتعقد لهم هذه الاختبارات بعد انتهاء النشاط كما يسمح لهم بالتسجيل الجامعي عقب انتهاء ذلك النشاط ايضا. 4) يسمح لموظفي الدوله الرياضيين (خلاف مدرسي وزاره المعارف) من مدنيين وعسكريين وكذلك موظفي المؤسسات الحكوميه والشركات بالتغيب براتب كامل العدد التي تحدد لاشتراكهم في مختلف انواع النشاط (الرياضي والثقافي والاجتماعي) داخل المملكه وخارجها علي ان تتولي الرياسه العامه لرعايه الشباب ابلاغ مرجعهم قبل غيابهم بوقت كاف، وعلي الا يتجاوز مجموع مده الغياب في العام الواحد كحد اعلي عن (ثلاثين يوما) اذا كان النشاط داخل المملكه ومده (ستين يوما) كحد اعلي اذا كان النشاط خارج المملكه، وهذه المدد تشمل الاعداد او التدريب ومده اللقاء، ويجب الا يتاثر الوضع الوظيفي للموظف المشترك من حيث اجازته وعلاواته المستحقه والترفيع بسبب هذا الغياب ويعتبر هؤلاء بالاضافه الي الاداريين واعضاء الوفود المرافقين للفرق (رياضيه وثقافيه واجتماعيه) من الموظفين منتدبين ويعاملون وفق احكام الانتداب وتصرف لهم المصاريف السفريه من ميزانيه الرياسه العامه لرعايه الشباب او الجهه التي طلبت اشتراكهم. 5) اذا وجدت مناسبه شبابيه او دوره رياضيه تحتاج الي غياب تزيد عن المده المحدده في الفقرتين (ب، ج) من الماده رقم (1) وعن المده المحدده في الماده (4) من هذا القرار فيرفع بذلك للمقام السامي للموافقه وتحديد المده اللازمه لها. 6) لا يسمح باشتراك المدرسين بوزاره المعارف في انواع النشاط (رياضيا وثقافيا واجتماعيا) كاعضاء في الفرق او الوفود او اداريين او مدربين ولكن يمكن ان يسمح بصفه استثناييه في الحالات الضروريه لمدرسي التربيه الرياضيه والحكام والمدربين من المدرسين السعوديين فقط بالمشاركه في حدود لا تضر بمصلحه دراسه الطالب ومثل هذا الضرر تقرره المدرسه واداره التعليم ولمدير التعليم صلاحيه السماح باشتراك هؤلاء في ضوء ذلك ووفق ما لديه من تقارير عن المطلوب اشتراكه. كما يجوز مشاركه المدرسين عموما في مختلف انواع النشاط في ايام الاجازات الرسميه (اجازه نهايه الاسبوع ونصف العام والاجازه الصيفيه). 7) عند طلب اشتراك منسوبي التعليم من طلاب او موظفين يجب ان تخاطب ادارات التعليم لا المدارس وذلك من قبل الرياسه العامه لرعايه الشباب او احد فروعها الرسميه في المناطق. 8) يجب ان تتوقف مشاركه الطلاب في مختلف النشاط الشبابي قبل شهر علي الاقل من موعد بدء الاختبارات النصفيه او النهاييه. 9) يجب الا يؤثر غياب الطلاب المشاركين في النشاط (رياضيا وثقافيا واجتماعيا) علي نسبه دوامهم اذا كانوا مواظبين بقيه ايام السنه الدراسيه المواظبه المطلوبه 10) تسري القواعد المشار اليها في المادتين (4 و5) من هذا القرار علي موظفي المصالح والمؤسسات العامه والشركات ويعتبرون كانهم علي راس عملهم. 11) تصرف النفقات السفريه (الاركاب والانتداب) للعاملين في القطاع الخاص واصحاب المهن الحره وفق القواعد والنظم المعتمده من مجلس الخدمه المدنيه. 12) يمنح الطلبه المتفوقون في النشاطات الشبابيه والذين حققوا انتصارات او مراكز متقدمه في المجالات العربيه او القاريه او الدوليه او الاولمبيه شهاده تفوق تعطي حاملها افضليه القبول لمختلف الكليات الجامعيه والعسكريه او المعاهد العليا اذا توفرت فيهم الشروط الاخري. 13) يحل هذا القرار محل ما صدر من قرارات وتعليمات سابقه تتعلق باشتراك الطلاب والموظفين والمدرسين في مختلف انواع النشاط الشبابي بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/ 2 /1400ه. 14) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره. رييس مجلس الوزراء