tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1248

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1248) القرار رقم
I (W-2021-51760) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - قواعد التسويه - عدم اقامه المدعي لدعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه يوجب عدم قبول الدعوي شكلا- رفض شكلي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط الضريبي
لشهر فبراير لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقيم دعوي التظلم
- امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه -
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- - المادگان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ه.١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٢٠ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومناعزات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها
اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠١١/٠٠/٢٥ م.م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمعيه/

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تقدم بالاعتراض علي الربط الضريبي لشهر فبراير لعام ١٨٠١٠، الصادر عن هييه الزكاه
والضريبه والجمارك.
وبعرض لاتجه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبل
الدعوي شكل: لفوات المده النظاميه لتقدم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك
استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦١/٤١) مع حفظ حق
المدعي عليها في تقدم المزيد من الدود والايضاحات الي ما قبل باب
المرافعه.
وفي يوم الثالثاء (١٤٤٣/٠١/٣٠) عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي،
حضرها كل من ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ...
(هويه وطنيه رقم ...) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ...
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هيثه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون
القانونيه والالتزام برقم (١٩١/١٦١١٣) وتاريخ (١٤٤١/٨١٧) وسؤال وكيل
المدعيه عن دعوي موكلهما، اجباب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمله المدعي عليها بذلك، اجابت
بانها تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات
جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسؤال الطرفين
عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبابا بالنفي. لما، قررت الدايره قصل باب المرافعه
والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالام المكي رقم (07V/78/17) وتاریخ
من حيث الشكils، لما كانت المدعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لشهر فبراير لعام ١٨٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اënخصاب لحج (٢٦٠٠) القصل في مهافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠)

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
وتاريخ ١٤٤١/٤١/٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي (٢٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صرف في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقييمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او صعت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه، ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وحلي
معه عدم قبول الدعوي شكل.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرتت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه .... ( ... ) ضد المدعي عليها / هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار
المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
(١٤٤١٢٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.