tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 131

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-131) : القرار رقم
(7909-2019-V): الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده المده من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الثالثه بتاريخ (١٩٩/٩) اموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٢) اجتمعت الداره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض;
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ، ضد الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(7909-2019-V) للزكه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (المقره).
وTARÍK 2019/7/18
وETLKHص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسيل في ضريبه القيمه المضخه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، حيث جاء فيها: «لم اكن اعلم بالمداده (٩٩) وعدم اطلاعي يعود سبيه، انه لا ينطبق علي مؤسستي فرض ضريبه القيمه المضافه، حيث ان ايرادات المؤسسه السنويه لا تصل للحد الادني المطلوب وهو (٢٧٥٠٠٠) ريال، وتجدر الاشاراه هنا الي انه تم رفع شكوي ل مصلحه الزكاه والدخل عن طريق موقعهم الالكتروني، ولكن لم يتم الرد، وبعد انتظار طويل تم التواصل مع رقم خدمات العملاء، وافاددوني ان الطلب المرفوع غير مقبول لانقضاء مده التظلم، ولكن ارسدوني الي رفع تظلمي الي الامانه العامه للجان Er fisherيه للفصل في موضوعي، و كانت هذه المره الاولي التي اعلم عن الامانه. السؤال هنا: لماذا فرض علي مؤسستي ضريبه القيمه المضخه من غير حق؟ ارجو اعاده النظر في ذلك، للضرر الذي لحق بي من مبالغ ضريبيه وغرامات».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بمذكره رد جاء فيها: «اولا: حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضخه نعت علي ما يلي: «يجوز لم نصر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاثيا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» وحيث ان الاشعار بفرغم الفرامه صدر بتاريخ ١٩/٠١٢٣ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٩/٠٧/١٨ م، ليكون فiqر عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقيول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين متحثا بمضي المده، وغير قابل للظمن فيه. ثانيا: بنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
مرتين باعتراض امام الهييه، ولم تقبل اعتراضه، ولا يضره تواريخ هذه الاعتراضات،
واكتفي بما قدم. واضاف ممثل الهييه بان للمدعي اعتراضا لدي الهييه تم رفضه بتاريخ
والمعتمي، لعدد تقدميم مستندات طلب تقديمها خلال (٢٠) يوما، ولم يتقدم بها
المدعي. وبعد المناقشه قدرت الدايره رفع الجلسه للمدوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥٠٠٠، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٠، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٠ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكيل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) وتاريخ (١١٣/١١١٠٢) الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) وتاريخ (١١٣/١١١٠٢) وتاريخ (١١٣/١١١٠٢) وتاريخ (١١٣/١١١.0) ومتثروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الناتب من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ١٩/٠١/٢٣ م, وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/٠١/٢٣ م, اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله مما يتعين معه رفض الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- رفض دعوي المدعي (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) من الناحيه
الشكيله: ل芙وات المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا
لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات
الضريبيه. وحدت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠٠٠، موعدا لتسليم نسخه
القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.