tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530405862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-05-04 document_type=ruling entity=document_number:ac86471d-34de-4649-a185-f6aa5d6e1c84 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471230011 لعام 1444ه
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
مؤسسه ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانه
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 04/12/1444ه ذكر فيها المدعي العام انه بالاطلاع علي القضيه الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه برقم (001697-44-206) وتاريخ 04/05/1444ه المبنيه علي الشكوي رقم (000351-43-206) وتاريخ 09/05/2021م المحاله من لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه المتضمنه بان مؤسسه ولاء معلث المطيري للصيانه والتشغيل قامت بالاعتداء علي العلامه التجاريه المملوكه للمشتكيه (كلمه سامسونج بحروف لاتينيه مميزه داخل اطار اهليجي) من خلال وضع علامه مزوره لعلامه المشتكيه بالمحل التابع للمؤسسه دون وجه حق ادت الي تضليل الجمهور، وبتاريخ 28/3/1443ه تم الوقوف علي المنشاه وعند التفتيش اتضح وجود بطاريات سامسونج بسبب استخدام علامه تجاريه مملوكه للغير (اشتباه تقليد علامه تجاريه) وتم ضبط عدد (٥٥) بطاريه سامسونج وتم اعداد المحاضر اللازمه حيث تم سحب عينه عدد (۳) وضبط وحجز (٥٢) بطاريه، وبعرض المضبوطات محل الدعوي علي لجنه دراسه شكوي العلامات التجاريه صوتت اللجنه بالاجماع علي قيام المؤسسه باستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق، مما يعد مخالفا لنظام العلامات التجاريه، وبالاطلاع علي اوراق القضيه وما جاء فيها بما في ذلك اقوال الاوليه المدونه بمحضر سماع الاقوال لهما ولكونهما مقران بما نسب اليهما فقد تقرر الاكتفاء بذلك استنادا للماده (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه وقد تم ابلاغهما بحقوقهما النظاميه استنادا للماده (۱۱٦) من نظام الاجراءات الجزاييه الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وتم تكليفهما بالحضور للمحكمه التجاريه بجده عند طلبهما استنادا للماده (١٢٦) من نظام الاجراءات، وبسماع اقوال المدعي عليه غلام افاد بانه المسؤول عن المؤسسه وعن المحل واقر بما تم ضبطه في محل المؤسسه من منتجات عليها علامه تجاريه سامسونج، وبسماع اقوال المدعي عليها ولاء بصفتها مالكه المؤسسه افادت بصحه ما تم ضبطه في محل المؤسسه من منتجات عليها علامه تجاريه سامسونج وانهم لا يعلمون انها غير اصليه، وبان زوجها المدعي عليه غلام هو المسؤول عن المحل، وقد خلص التحقيق الي توجيه الاتهام ل مؤسسه ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانه ويمثلها نظاما مالكتها ولاء معلث معيوف المطيري وذلك منتجات عليها علامات تجاريه مقلده لعلامات تجاريه الحيازه وعرض وبيع مملوكه للغير دون وجه حق وعلمها بذلك، وبتقليد علامه تجاريه مملوكه للغير بقصد التضليل مما يشكل مخالفه منصوص عليها بالفقرتين (ا) و(ب) من الماده (42)من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ول غلام علي غلام الهجله المطيري بالاشتراك بحيازه وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجاريه مقلده لعلامات تجاريه مملوكه للغير دون وجه حق وعلمها بذلك، وبتقليد علامه تجاريه مملوكه للغير، بقصد التضليل بطريق الاتفاق مما يشكل مخالفه منصوص عليها بالفقرتين (ا، ب) من الماده ٤٢ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وحيث ان ما اقدمت عليه مؤسسه ولاء معلث المطيري للتشغيل والصيانه والمتمثله بمالكتها المدعي عليها اعلاه يعد عملا مخالفا لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لذا طلب اثبات ادانتهم بما اسند اليها استنادا للماده الثالثه من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليهم بالاتي: 1- بالعقوبات الوارده بالفقرتين (ا، ب) من الماده (42) من قانون نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. 2- اعمال الفقره الرابعه من الماده (41) من العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان البضاعه اشتراها من السوق وهو يعلم بانها مقلده وليست اصليه ولكنه لم يكن يعلم بان هذا الفعل يعتبر مخالفه هكذا اجاب؛ اثره اصدرت الدايره حكمها رقم (4530021537) وتاريخ 18/01/1445ه (بادانه ولاء معلث معيوف المطيري سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتها عن ذلك وفقا لما يلي: 1-تغريم ولاء معلث معيوف المطيري سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه ولاء معلث معيوف المطيري للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال. 2-مصادره المضبوطات واتلافها)، وفي جلسه 09/04/1445ه اشارت الدايره الي خطاب اماره منطقه مكه المكرمه رقم (2021101576) وتاريخ 28/02/1445ه والمتضمن عدم الحكم علي المدعي عليه غلام علي غلام الهجله المطيري سجل مدني رقم (...)، وقد استمهل المدعي عليه غلام لتقديم جوابه عن الدعوي في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ 09/04/1445ه لم يردها عن المدعي عليه غلام ما سبق التوجيه بشانه الجلسه الماضيه وتمسك بما تمسك به بقيه المتهمين في الدعوي.... وبتهيؤ الدعوي للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان جهه الادعاء اسندت ابتداء الي المدعي عليهم واقعه قيامهم بالاعتداء علي علامه تجاريه مسجله للغير، وذلك بقيامهم بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده في المحل التجاري الخاص بالمتهمه (ولاء معلث معيوف المطيري)، وقيام المتهم (غلام بن علي بن غلام الهجله المطيري) بالاشتراك مع المتهمه (ولاء) في واقعه حيازه وعرض وبيع المنتجات المقلده. ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها. ثم انه ولما كان المدعي عليه يتمسك بما تمسك به بقيه المتهمين في الدعوي بان البضاعه المضبوطه اشتروها من السوق وهو يعلمون بانها مقلده وليست اصليه ولكنهم لم يكونوا يعلمون بان هذا الفعل يعتبر مخالفه، ثم ان الدايره وبتاملها ما اشير اليه لا تجد فيما تمسك به المدعي عليه ما يحسرهم دون مخالفه احكام النظام، وانهم بلجويهم لابتياعها من غير مصدرها الصحيح كانوا يعلمون بتوفرها بثمنها الحقيقي المقابل للجوده وينحصر الحصول عليها من المالك لها او وكلايه، وبالتالي ناي المدعي عليهم عنهم للمعتدين، مما يثبت معه عدم بذل العنايه اللازمه في ممارسه الاعمال التجاريه حيث يفترض ان يبذلوا عنايه التاجر الحريص في التاكد من سلامه ونظاميه اعمالهم واخذ الحيطه والحذر، ولم تر الدايره دافعا لذلك الا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعه مستنسخه عن البضاعه الاصليه وهي مقلده، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد علي انه اصلي؛ ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم، وتشير الدايره الي انها كانت اصدرت حكمها بشان باقي المتهمين وفق ما اشتمل عليه الحكم رقم (4530021537) وتاريخ 18/01/1445ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه غلام علي غلام الهجله المطيري سجل مدني رقم (...) بالاشتراك بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك وبتغريمه مبلغا قدره (1000) الف ريال؛ وذلك وفق ما تضمنته الاسباب.