tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430861980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-05-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:4220449 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العامه الثامنه والاربعون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٣٢٧١ لعام ١٤٤٤ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٠٩٣.٠٠٠) وذلك مقابل توريد قوي عامله للمدعي عليها ابتداء من تاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م وحتي تاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٨/ ٨/ ٢٠٢م استنادا الي ١-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠٢٠م.٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه.٣-خطاب صادر من المدعي عليها غير مترجم.٤-المستخلصات المرفقه بملف الدعوي ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره السير في الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤال وكيل المدعي هل تقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه اجاب بانه لم يسبق له مطالبه المدعي عليها امام اي محكمه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٩٣.٠٠٠) ريال وذلك مقابل توريد العمال للمدعي عليها، وبما ان النزاع بين طرفي هذه الدعوي متعلق بتوريد العمال فيكون خارج الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ بناء علي قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه العليا برقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢ه - بخصوص قضايا توريد العمال - القاضي بخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم التجاريه وان المختص بنظرها هو المحاكم العامه- ونصه: وبالاطلاع علي الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق، وجد بان الدعوي تتعلق بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المستحقات وغرامات التاخير الموصوفه في الدعوي وذلك بناء علي عقد الاتفاق الذي تضمن تاجير المدعيه للمدعي عليها سته عشر عاملا لمزاوله اعمال خدميه لدي المدعي عليها....ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه، ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه،لذا فان الدايره تقرر بان المختص بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض ؛ وعليه فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، بل تختص بنظره المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.