tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2020 211

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

القرار رقم: (IZD-2020-211) |
الصادر في الدعوي رقم : (Z-2019-10623) |

المفاتيح:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام
١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في
الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها
يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في
الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان
لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل
فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك:
شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
الماده (۸)، (۱۰)، (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ( ١٤٤١/١١/٣٠ه) الموافق (٢٠٢٠/٧/٢٧م)، اجتمعت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام.... وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10623) الموافق
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، تضمنت اعتراضها
علي قرار المدعي عليها، بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه ، ويطلب الغاء قرار المدعي
عليها.
وفي تاريخ ١٤٤١/٠٤/٠١ه، الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م، اجابت المدعي عليها علي صحيفه
الدعوي بالمذكره رد جاء فيها: "تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه
وذلك لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه وفقا لاحكام الماده (٢٢) فقره (١)
من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢ ) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والتي
نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ
تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها
الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون
الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره".
وفي يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/١١/٢٩ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٧/٢٠م)، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعي
او من يمثله رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر
مانع من حضوره، وحضور ممثل المدعي عليها ... سجل مدني رقم (...) بتفويضه من
محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه،
تمهيدا لاصدار القرار فيها.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره
بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وحيث لم يحضر المدعي او من يمثله نظاما في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم
الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، وحيث تنص الفقره (٢) من
الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم
يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن...». كما تنص
الماده (الثامنه) والماده (العاشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه علي انه : ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من المدعي او من
وكيله او من ممثله النظامي...».

وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك السلطه الدايره بناء علي المستندات
والردود المرفقه في ملف الدعوي، وحيث تخلف عن حضور جلسه نظر النزاع المنعقده
في الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٧/٢١م، المدعي او من يمثله نظاما،
ولم يبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبليغه بالموعد من خلال البوابه
الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، ولم يتقدم بطلب السير في الدعوي، مما
تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي، واعتبار الدعوي كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.