moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٨٧٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه المنعقده -مرييا عن بعد- حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٦ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده التدريب رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب البلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارسل تفصيل لايحتها -عبر التيمز- وتضمنت: (قامت موكلتي بتوريد منتجات تجميل عباره عن فرش شعر بلاستيك بعدد (٢,٥٢٠) حبه وفرش شعر خشب بعدد: (١,٢٠٠) حبه ومناكير بعدد: (١,٤٠٤)حبه واستند واحد حبه، وذلك من تاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٣م وحتي تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٤م، وبلغ اجمالي ما تم توريده للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣,٥٧١.٢١) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله، سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٩,٠٧١.٢١) تسعه عشر الف وواحد وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله لم تسدده منها شيء، وما يؤكد استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به فيما يلي: فواتير محل المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاستلام وبيانها كالتالي: فاتوره رقم: (...) بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (٦,٦٢٤) سته الاف وستمايه واربعه وعشرون ريال. فاتوره رقم: (...) بتاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره: (٣,٨٦٤) ثلاثه الاف وثمانمايه واربعه وستون ريال. فاتوره رقم: (...) بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره: (٣,٣١٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريال. فاتوره رقم: (...) بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره: (٣,٣١٢) ثلاثه الاف وثلاثمايه واثنا عشر ريال. فاتوره رقم: (...) بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره: (٦,٤٥٨.٤١) سته الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، مطابقه علي الرصيد المتبقي حتي تاريخ ١٤/ ٤/ ٢٠٢٤م، والمصادق عليه من المدعي عليها، كشف حساب لدي موكلتي، ولا يخفي ان الشريعه الاسلاميه نهت عن المماطله في سداد المستحقات، ولما سبق نطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (١٩.٠٧١.٢١) تسعه عشر الف وواحد وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد و الفواتير المذيله بختم المدعي عليها؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (٢٢/٢) من النظام ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١٩.٠٧١.٢١) تسعه عشر الف وواحد وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله، يمثل مبلغ توريد المدعيه منتجات تجميل للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، استنادا لقوله ﷺ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، كما ارفق عدد (٥) خمسه فواتير باكثر من مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه وكاله دليل كتابي، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وقد نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها مبلغ المطالبه، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه -بعدم حضورها- اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو تسعه عشر الف وواحد وسبعون ريال وواحد وعشرون هل(١٩.٠٧١.٢١) له، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه عشر الفا وواحد وسبعون ريالا وواحد وعشرون هل(١٩،٠٧١.٢١)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.