tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4530025698 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=document_number:b8593720-b4d8-4367-a48d-66543e25faf0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471053001 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري
المدعي عليه :
خالد عبدالله بن عبدالقادر المبيض
 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله يتقدم بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه فورتوري مول، وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (200,640,000) حصه، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (200,640,000) مايتا مليون وستمايه واربعون الف ريال، وعدد الشركاء (48)، وبموجب عقد تنازل، طالب ب: 1- الزام المدعي عليه برد الثمن المكتتب به وقدره (1,000,000) مليون ريال. 2- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه فورتوري مول بتاريخ 15/ 10/ 2021م علي مطبوعات شركه فورتوري مول، وممهوره بختمها وتوقيع اطراف الدعوي. 2- محرر عادي معنون ب (افاده باستلام المبلغ وزياده في راس المال وتوضيح في توزيع راس المال) بتاريخ 20/ 08/ 2022م، ممهور بختم شركه فورتوري مول وتوقيع منسوب للمدعي عليه. 3- محررات عاديه عباره عن عدد (2) حواله علي مطبوعات بنك ساب بمبلغ اجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال صادره من حساب المدعي في بنك ساب لحساب المدعي عليها في بنك الراجحي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات المقدمه عليها، حيث تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور امام المحكمه رغم ثبوت التبلغ لشخصه وفق تقرير التبليغات بمهمه التبليغ رقم ٧٥١٨٩٨٤٦ بتاريخ ٢-١١-١٤٤٤ه، وطبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه فان المحاكمه تجاهه تكون حضوريه، ولان محامي المدعي قدم البينات الموصله لاستحقاق مبلغ المطالبه تمثلت في نسخه الاتفاقيه بين الطرفين المعنونه ب (اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه فورتوري مول) بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢١م، والتي نصت في البند الرابع منها (احكام عامه) في الفقره (٤) بانه يتعهد المدعي عليه بادخال المدعي في عقد تاسيس الشركه خلال ٤٥ يوم عمل وفي حال الاخلال بذلك يحق للمدعي استرداد راس المال المدفوع كاملا، وحيث ثبت للدايره دفع المدعي للمدعي عليه مبلغ مليون ريال عبر حوالتين مصرفيتين واقر بذلك المدعي عليه وفق الخطاب الصادر بتوقيع منسوب اليه وبختم شركه فورتوري الحي بذلك بتاريخ ٢٠-٨-٢٠٢٢م مما تكتسب معه هذا المحررات وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاء طبقا للماده ٢٩-١ من نظام الاثبات، ولان مده ال ٤٥ يوم مضت وانتهت ولم يتم ادخال المدعي في عقد تاسيس الشركه المشار لها وفق اخر تحديث لعقد تاسيس الشركه مما يستحق معه بذلك المدعي من استرداد راس ماله المدفوع وفق شرط العقد، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم له بذلك وفق ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولان المدعي عليه الجا المدعي للقضاء لاسترجاع حقه الثابت، وتكلف المدعي بذلك توكيل محامي ودفع مبالغ لذلك فان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه وفق القاعده المتفق عليها (الضرر يزال) ولان المدعي عليه لم يتجاوب مع المدعي منذ اخطاره بالدعوي قبل قيد الدعوي وبعد قيد الدعوي في المحكمه ولم يحضر الجلسه امام المحكمه مما يجعل التعويض سايغا في حقه وتحميله الاتعاب واضرار التقاضي التي تكلفها المدعي بسببه ولان الدايره هي المخوله بتقدير ذلك طبقا للماده ١٦٤ من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره قدرتها بمبلغ ١٥٠ الف ريال وفق طلب المدعي، ويبقي حق الاعتراض للمدعي عليه قايم علي هذا الحكم طبقا للمواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ خالد بن عبدالله بن عبدالقادر المبيض سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي/ عبدالرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ريال سعودي (١٠٠٠٠٠٠ريال) اضافه لمبلغ ميه وخمسون الف ريال مقابل اضرار التقاضي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471053001 لعام 1444 ه
المدعي:
عبدالرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري
المدعي عليه :
خالد عبدالله بن عبدالقادر المبيض
 
الوقايع:
الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر بشانها والاعتراض المرفوع تبين ان طلب الاستيناف تم رفعه من الاصيل ومن غير محام مرخص،وبما ان الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:(يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ،ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات(٢)،و(٨)،و(٩) من الماده السادسه عشره من النظام…)، وبما ان هذه الدعوي ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، وبما ان الماده(٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.