moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470182687 لعام 1444ه
المدعي:
عبدالله علي عبدالرحمن العلياني
المدعي عليه:
مؤسسه محمد سعيد عيظه الغامدي للعطور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها: بفسخ عقد بيع وتوريد. وذلك لاخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات المبينه في النظام علي النحو التالي: فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي. وفيها حضر المدعي وكاله: صمهود بن عبدالله بن سفر الغامدي هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (441053597) بتاريخ: 22/02/1444ه، كما حضر المدعي عليه مالك المؤسسه: محمد بن سعيد بن عيظه الغامدي هويه الوطنيه رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي - المرفقه بالنظام – ونصها: (انه بتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٩/١٢/٢١ه، بثمن اجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليها بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، ولعدم التنفيذ، و حيث (ان البضاعه المورده في المحلات البعض منها منتهيه الصلاحيه، ويتم استرجاعها بنصف القيمه، وكذلك عدم وجود خبراء توزيع في المحلات التي تم انشايها وبذلك خالفت لنظام العقد في الشركات والمؤسسات).
٢- ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (ان البضاعه منتهيه الصلاحيه) لذا اطلب الزام المدعي عليها ب:
١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، ولعدم التنفيذ، ولاستحاله التنفيذ، ولخيار المجلس، ولخيار الشرط، ولاختلاف الصفه). ٢-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، وبعرضها علي مالك المؤسسه الحاضر في هذه الجلسه قرر: بان الدعوي قد سبق الصلح فيها، وهو لدي المدعي، واطلب منه ابرازه للدايره القضاييه، وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بطلب الامهال لاحضار موكله وبه تم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه: افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي. وفيها حضر المدعي وكاله: صمهود بن عبدالله بن سفر الغامدي هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (441053597) بتاريخ: 22/02/1444ه، كما حضر المدعي عليه مالك المؤسسه: محمد بن سعيد بن عيظه الغامدي المدون بياناته اعلاه، و تشير الدايره الي ان وكيل المدعي: انكر الصلح الذي ذكره المدعي عليه جمله وتفصيلا، ثم دفع المدعي عليه: بان المدعي ليس له صفه حيث انه تعاقد مع شخص اخر فقدم وكيل المدعي نسخه من العقد المبرم مع المدعي عليها، فقرر انه ينكر العقد جمله وتفصيلا، ويطلب امهاله لتقديم رد مفصل فامهلته الدايره لذلك خلال مده اقصاها ثلاثه ايام. وفي جلسه تاليه: فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه افتتحت هذه الجلسه عن طريق الاتصال المريي. وفيها حضر المدعي وكاله: ظافر بن محمد بن سالم القرني، كما حضرت عن المدعي عليها وكاله: ريناد بنت حسن بن علي الغامدي المدون بياناتهما في الجلسه الماضيه، وبما انه جري تشكيل الدايره تشكيلا جديدا ؛ مما تقرر معه الدايره طلب المدعي وكاله حصر دعوي موكله فحصر مطالبته بقوله: بانني اطلب اثبات فسخ العقد من تاريخ: 28\11\2019م، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله قررت بقولها: ما ذكره المدعي وكاله من طلب اثبات فسخ العقد في التاريخ المشار اليه غير صحيح ونرفض ذلك، وبسؤال المدعي وكاله هل هناك توافق اراده طرفي الدعوي علي فسخ العقد بينهما فاجاب المدعي وكاله بقوله: لا يوجد اتفاق علي فسخ العقد بين الطرفين ؛ ولكنني تعرضت لخساير، واطلب اثبات فسخ العقد علي نحو ما ذكرت ؛ مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي: طلب الزام المدعي عليها بفسخ عقد بيع وتوريد. وذلك لاخلال المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه ؛ مما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجاريه – وفقا لنظام المحاكم التجاريه -، وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته بطلب اثبات فسخ العقد من تاريخ: 28\11\2019م، وبما ان المدعي عليها انكرت صحه فسخ العقد في التاريخ الذي اشار اليه المدعي، ورفضت فسخ العقد المبرم بين الطرفين في التاريخ الذي ذكره، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام - المؤرخ في: 1/9/2018م 21/12/1439ه، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما , وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: المسلمون علي شروطهم ، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، وبما ان المدعي طلب اثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 28\11\2019م، وبما انه قرر ان الفسخ من ارداه منفرده ؛ لتعرضه للخساره، وبما انه ليس سببا موجبا للفسخ، وبما ان المدعي عليها رفضت طلب فسخ العقد ؛ مما تقرر معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره: (2) من البند: (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) لذا فقد حكمت الدايره برفض دعوي المدعي: عبدالله بن علي بن عبدالرحمن العلياني هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها: مؤسسه: محمد بن سعيد بن عيظه الغامدي للعطور سجل تجاري رقم:(...) ؛ لما هو موضح من اسباب حكما خاضعا للاعتراض وبه تم رفع الجلسه الساعه 11.10
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470182687 لعام 1444ه
المدعي:
عبدالله علي عبدالرحمن العلياني
المدعي عليه:
مؤسسه محمد سعيد عيظه الغامدي للعطور
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بفسخ عقد البيع والتوريد المبرم بين الطرفين من تاريخ 28/11/2019م، وذلك لاخلال المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد، وانه تعرض لخساير كبيره، واتفق مع المدعي عليه للصلح وتعويضه بالخساير، وان المدعي عليه اقر بالصلح في اول جلسه وان لديه اوراق استعد لاحضارها ولم يحضرها، وان هذه الاوراق تثبت عدم وفايه بالعقد، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وسالت الدايره وكيل المستانف (صمهود الغامدي) عن مقدم طلب الاستيناف، فاجاب بانه هو من قدم طلب الاستيناف، وسالته الدايره هل لديه رخصه محاماه او ترخيص من وزاره العدل؟ فاجاب بانه ليس لديه رخصه محاماه ولا ترخيص من وزاره العدل و انما هو وكيل المستانف، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف... فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا.