tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 242 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربه القيمه المضافه
1 (VD-242-2020) القرار رقم
1 (V-4697-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاثر بتقدم الاقرار - وجوب
تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه.
الملخص:
مطالبه المدمعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وغرامه التاخر بتقدم الاقرار - اجابت الهييه بان المدعي قام بتقدم اقرار الربع الرابع ١٨٠ م.م. بتاريخ ١٩/٠٣/٢٠ م.م. تدارس عمم التزام المدعي بالمدده النظاميه المحدده - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاميا يوجب توقيع غرامه عمم تقدم الاقرار الضريبي في الوقت المحدده، ونشر علي ان عمم سداد المدعي ضريبه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدده نظاميا يوجب توقيع غرامه عمم دفع ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدده نظاما - ثبت للدايره ان المدعي قدم اقراره الضريبي عن فتره الربع الرابع لعام ١٨ م ام في تاريخ ١٩/٣/٢٠، اي ان مده التاخير شهران، وبشن غرامه التاخر في السداد، فانه بادر بالسداد حال صدور الفاتوره، وكل قول بخلاف ذلك يكي انتم معاقبه المدعي علي فعل واحد بعقوبتين مختلفين، وهو امر غير وارد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض بشان غرامه التاخر في تقدم الاقرار، وقبول الاعتراض والغاء غرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٤) (٢/٤٤) (٢/٤٤) (٢/٤٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١٠٤.
- الماده (١/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢٥.

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢١/٤١١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء (١٤٤١/٢١١) الموافق (٢٠٢٠/٨/١١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-4697-2019) ب تاريخ ١٨.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (…) اصله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…), تقدم باليكه دعوي تضمنت اعتراشه علي غرامه التاخر في تقدم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد لاغراض ضربه القيمه المضافه.
محل الاعتراض، فالمدعي تخلف عن سداد الضريه المستحقه عليه خلال المده النظاميه. حيث ان المدعي لم يلزم باحكام الفقره الاولي من الماده التاسعه والخدمين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضربيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهور الذي يلي نهايه تلك الفتره الضربيه». وحيث ان المودمدد للمدعي لتقدم الاقرار وفقا للفتره الضربيه الخاصه به كان بتاريخ ١٣١٠١٢٠٢٠ م، والمدعي لم يتقدم اقراره حتي تاريخ ١٣٠١٢٠ م، ومنه الحرارات استنادا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها ما يلي: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للاكته بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضربيه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». ثانيا: «الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
اللجه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورها، وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان ديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدمها به من خلال حصيفه الدعوي وما لفقها من ردود اجبا بالنفي، وحيث عزز المدعي علي ما قدمته المدعي عليها من مستندات، وان دعواه قاصره علي غرامه التاخر بالسداد وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، وبنا عليه، احلت الدايره القعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٧٨/١١/٠٢
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل بقيم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٧٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤٤/٠٦/١١ ه، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكها، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اضاء قمر الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد:
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والك在手 التنيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ٢٠١١٣/١١٠٥
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم يم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قاراها بفرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار: استنادا للفقره (٣) من الماده (الثانيه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدثها للايحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». وحيث نفت الفقره رقم (١) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ بقراء مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ بقراء مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاریخ ١٤٣٩/١٢/١٤ بقراء مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٩) وتاریخ ١٤٣٩/١٢/١٤ بقراء مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٩) وتاریخ ١٤٣٩/١٢/١٤ بقراء مجلس اداره الهيييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييني
الضريبه التي يلزم الاخضر للضريبه بتقدم اقرار عنها. ٢٠ - علي الخخص الخاصه
للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبه خلال المده ووفقا
لشروط والوابط التي تددها للاليحه». وتاسسا علي ما سبق، ويناء علي ما
قدم، بالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في غرامه التاخر في تقدم
الاقرار، وحيث ان المدعي قدم اقراره الضريبي عن فتره الربع الرابع لعام ١٨٠ م في
تقدم الاقرار في الموعد النظامي استنادا للفقره (٣) من الماده (الثانيه والاربيه والربعين)
من نظام ضربه القيمه المضافه، وبما ان ضربه الربع الرابع لعام ١٨٠ م تساوي
(١٢٨٧١,٩١) الي، يقال، فان غرامه التاخر في تقدم الاقرار تكون ١٠٠ من قيمه الضربه
التي كان يتعين عليه الاقرار بها وتساوي (١٢٨٧١,١٩) ربالا: الامير الذي يخلق معه
الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها.
وفيميا يخص غرامه التاخر في السداد: فحيث انه من الثابت ان فاتوره السداد
المتاخر صدرت في ١٩٠٣/٢٢ م في حين تم السداد في ١٨٠٣/٢٨ م، حسب
المستند الصادر عن الهييه، وحيث تمت معاقبه المكلف علي تاخره في تقدم
اقراره وتم تايد ذلك من قبل هذه الهييه: فانه لا وجه لمعاقبته علي التاخر
بالسداد ما دام انه بادر بالسداد حال صدور الفاتوره، وكل قول بخلاف ذلك يعني
انه تم معاقبه المكلف علي فعل واحد بعقوبتين مختلفتين; وهو امر غير وارد.

القراء:
وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت
الداره بعد المداوله بالاجماع:

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
- قبول دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) (بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه
والدخل فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد ورد ما عدا ذلك من طبيات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وعتبز القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاربعه ١٤٤١/٠١/١٤ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصي الله وسل م عي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.