tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531164436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2b3a706f-4d24-430b-b76c-4394b0101fac entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٥٦٩١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تتضمن ما يلي: لقد سبق للمدعي عليه اقامه دعوي ضد موكلتي وقيدت دعواه لدي هذه المحكمه برقم ٤٥٧٠٩٣٣٨٠٠ وتاريخ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه وقد تضمنت دعواه مطالبته لموكلتي بسداد مبالغ يدعي استحقاقه لها ومقدار هذه المبالغ هو (٣,٥٣٨,٨٣٩.٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وقد احيلت دعواه المشار لها الي دايرتكم الموقره وجري نظرها من قبل فضيلتكم وصدر بشانها الصك رقم ٤٥٣٠٨٥٧٩٣٢ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٧ه المتضمن منطوق حكمه ما نصه (فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض دعوي المدعي وبالله التوفيق) وقد تقدم المدعي عليه باستيناف للحكم المشار اليه فصدر حكم محكمه الاستيناف ذي الرقم ٤٥٣١٠٤٥٧٢٠ وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٨ه المتضمن قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي فيما انتهي اليه، وقد وقع علي موكلتي ضرر بسبب القضيه التي اقامها سلفا المدعي عليه حيث ان دعواه تلك قد الجات موكلتي الي توكيل محام للترافع والمدافعه عنها، مما تسبب معه بان غرمت موكلتي اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٢٠٠،٠٠٠) مايتي الف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا الذي صدر من المدعي عليه والضرر المترتب علي موكلتي، واستنادا الي الماده ١٢٠ من نظام المعاملات المدنيه ونصها (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وكذلك نصت الماده ١٣٩ من ذات النظام علي ما يلي (يقدر التعويض بالنقد علي انه يجوز للمحكمه تبعا للظروف وبناء علي طلب المتضرر ان تقضي بالمثل او باعاده الحال الي كانت عليه او ان تقضي بامر معين متصل بالفعل الضار) ولكون موكلتي قد تضررت بدفع اتعاب المحاماه المشار لها وذلك وفق العقد والحوالات البنكيه المرفقه بالدعوي، ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) لذا فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن الضرر الحاصل عليها بسبب خطاه الذي صدر منه، وذلك بالزامه بتسليم موكلتي قيمه اتعاب المحاماه التي دفعتها موكلتي وقدرها (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال والحكم عليه بذلك هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه قد تقدم بمذكره الدفاع الاولي وقد تضمنت ما يلي: اولا/ من حيث الشكل ندفع بالتالي :
وجود خلل كبير في العقد المزعوم (اتعاب المحاماه) مما يوحي انه غير صحيح من انه احتوي علي متناقضات كثيره منها :
ا/ تاريخ العقد في ٢٧/٧/١٤٤٥ه بين المحامي (...) وشركه (...) وقد استند الي حواله في البند الرابع بحواله علي بنك (...) في تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٥ه اي قبل رفع القضيه اصلا بما يقارب خمسه اشهر وهذا تظليل علي عداله المحكمه حيث نص العقد فيه علي رقم القضيه المرفوعه في ٢٧/٧/١٤٤٥ه وهذا يدل علي التلاعب في الاوراق الثبوتيه والتي هي من متطلبات الدعوي .
ب / لا يوجد في المرفقات ما يدل علي التحويل حيث ان من متطلبات الرفع في النظام يلزم بارفاق ما يثبت التحويل وهذا كما اشرنا الاصل عدم قبولها شكلا وتعتبر الدعوي غير محرره مع ما اعتراها من تلاعب ومحاوله تظليل العداله.
ثانيا/ من حيث الموضوع ندفع بالتالي :
١. ان دعوي موكلي تم ردها من قبل الدايره مصدره الحكم لعدم اكتمال البينه مع بقاء حق موكلي في الرفع لبيان زياده المبلغ المحول .... الخ، كما ذكر ذلك في التسبيب مما يجعل له الحق في رفع الدعوي حيث انه صاحب حق وليست دعوي كيديه.
٢. الشركه لها ممثل حضر في الجلسات كلها واسمه كما في جلسات الترافع (...) ممثل ب(...) عن الشركه وكان حاضرا وممثلا عن الشركه وليس للشركه حاجه في اضافه محام ثان، انما هو زياده واعباء لا داعي لها رغبت المدعيه في وضعها علي موكلي علما ان موكلي صاحب حق ولازال الحق قايما وانما الحكم هو انهاء خصومه فقط وليس ذهاب حق، ولما كان ذلك فانه لا وجه للمطالبه من المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تدعي تكبدها في تلك الدعوي ؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام لرفع الدعوي والترافع فيها بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي وعليه فان الضرر الواقع عليه علي فرض صحته لم يكن بسبب الخطا من المدعي عليه موكلي.
٣. عدم وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر حيث ان موكلي له حق في الرفع ولم تكن قضيه كيديه حتي يبرر المدعي العلاقه في طلب التعويض، ففي هذه القضيه لم تقم اركان التعويض وهي الخطا والضر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ولما فيه من جور وحيف وظلم علي موكلي. هكذا تضمنت، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وبعد مراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت دعوي المدعيه متعلقه بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٠٠،٠٠٠) ميتي الف ريال عن الدعوي رقم ٤٥٧٠٩٣٣٨٠٠ وتاريخ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه المقامه من المدعي عليه ضد المدعيه، والمنظوره لدي هذه الدايره، والصادر فيها الحكم النهايي برفض الدعوي، وعليه: فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الفقره الثالثه من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يستند في دعواه الي ان المدعي عليه قد اقام الدعوي رقم: ٤٥٧٠٩٣٣٨٠٠ وتاريخ١٤٤٥/٠٧/٢٦ه لدي هذه الدايره قاصدا الاضرار بها، وقد تكلفت بذلك توكيل من يمثلها للدفاع عنها في تلك القضيه، فيلزمه حينها ان يدفع له ما تحملاه من اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٢٠٠.٠٠٠) ريال، واذ دفع المدعي عليه بعدم احقيه المدعيه بهذه المطالبه، نظرا لعدم جود قصد الاضرار المدعي به، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد مطالعه الدايره للحكم الصادر في القضيه والمشار اليه انفا، تبين لها ان تسبيب الدايره تضمن ما يلي: (لما كان اصل التعاقد بين اطراف الدعوي ان يقوم المدعي باصدار امر شراء للمدعي عليها وتقوم هي الثانيه بعمل ما تم الاتفاق عليه في امر الشراء، ومن ثم تصدر فاتوره بذلك ويتم السداد بناء عليه، ومن ثم التسليم كما في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الاصل ما ذكر، ولم يقدم المدعي ما ينقضه، بل كان المدعي مستمر في السداد والتحويل بعد اصدار الفواتير بلا تعقب او تحفظ او حسم؛ مما يجعل ذلك اماره علي تنفيذها لكامل ما تم الاتفاق عليه، ويدل علي انها قابلت استحقاق المدعي عليها، وكان له مندوحه عن ذلك بان يبين للمدعي عليها زياده المبلغ المحول عن المنتجات المستلمه ويطلب حسمها من الفواتير اللاحقه، كما ان المدعي لم ينكر مصادقات الرصيد التي ذكرتها المدعي عليها ودفع بوجود اخطاء فيها، ولما كان العقد قد نظم علاقتهما واوجب في الماده (١٣) ان تكون الاخطارات والمراسلات كتابه بين الطرفين، ولم يقدم المدعي اي اخطار او مراسله كتابيه تتعلق بالاخطاء المدعاه او اي مراسله تتعلق بوجود نقص في المنتجات، ولما كان الامر كذلك فالاصل انها مستحقه للمدعي عليها) الامر الذي يثبت معه للدايره عدم احقيه المدعي عليه في الدعوي الاصل، وخطاه الظاهر فيها، وهو ما يثبت معه احقيه المدعيه في المطالبه بالتعويض، وبما ان المدعيه قد قدمت ما يثبت الضرر وثبوت التزام اتعاب المحاماه في ذمتها، وبما ان امر التعويض المناسب والجابر للضرر الحاصل متروك للدايره؛ بما يحقق العداله مراعيه في ذلك؛ الموازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، فانها تري ان التقدير المناسب في ضوء ما سبق؛ هو مبلغ قدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وتلتفت عما زاد عنه، وبه تقضي وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، ورفض ما سوي ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.