moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470036539 لعام 1444 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته في ملف القضيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكيله شركاء يمتلكون ما نسبته (44%) من راس مال شركه (...) المحدوده لانتاج المعجنات، واقاموا الدعوي علي المدعي عليه بصفته مدير الشركه اعلاه وذلك لقيامه بالمخالفات التاليه: اولا: عدم الالتزام بدعوه جمعيه الشركاء للانعقاد في المواعيد المنصوص عليها نظاما بالمخالفه لاحكام الماده (167/2) من نظام الشركات، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بدعوه الشركاء للجمعيه العامه لعده سنوات ماضيه، كما انه لم يقم بتزويد الموكلين واخرين بالقوايم الماليه عن هذه السنوات وهو الامر الذي يمثل مخالفه صريحه لنص الماده اعلاه. ثانيا: عدم الرد علي ملاحظات وتحفظات موكيله علي القوايم الماليه الصادره عن الشركه. ثالثا: الاستمرار في العمل بالوكاله رقم (...) الصادره من بعض الشركاء بعد فسخها بتاريخ 10/ 06/ 1435ه بعد اخطاره بفسخها. رابعا: عدم المساواه بين الشركاء عند توزيع الارباح، حيث لم يقم بتسليم موكيله كامل الارباح المستحقه لهم عن الاعوام الماضيه. خامسا: رفض طلب تعديل بعض بنود عقد التاسيس وفق اراده الشركاء ومنها تعيين مجلس مديرين لتحقيق مصالح جميع الشركاء. سادسا: تعنت المدعي عليه في اختيار مكتب باتل الباتل ورفضه تكليف اي مكتب مراجع قانوني اخر. سابعا: رفض المدير مطابقه ارصده الشركاء المترصده لدي الشركه وتعمده اخفاء معلومات الشركه ووضعها المالي عن الموكلين. ثامنا: تعنت المدعي عليه في الموافقه او تنفيذ اي قرار يتفق عليه الموكلين بنسبه (52%) من حصص الشركه التي تمثل الاغلبيه. تاسعا: اساءه استغلال السلطه كمدير عام والتوجيه بالتقدم بطلب عاجل ورفع دعوي قضاييه ضد الموكلين واخر دون وجه حق، اخرها الدعوي رقم (439333975) المنظوره حاليا امام الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض. وحيث ان الخلاف الحالي بين الشركاء لا يمكن من خلاله استمرار المدعي عليه في اداره الشركه، كما ان الخلاف يعتبر سببا من الاسباب المشروعه لعزل المدير. وعليه طالب ب: 1- عزل المدعي عليه من منصب مدير شركه (...) لانتاج المعجنات المحدوده. 2- محاسبه المدعي عليه لقيامه بالمخالفات المذكوره اعلاه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في طلب انعقاد جمعيه عامه للشركه محل الدعوي مؤرخ في 26/ 08/ 1443ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) ومذيل بختمه وتوقيعه. 2- محرر عادي متمثل في طلب انعقاد جمعيه عامه للشركه محل الدعوي مؤرخ في 09/ 09/ 1443ه علي مطبوعات مكتب المحامي (...) ومذيل بختمه وتوقيعه. 3- محرر عادي متمثل في محضر اجتماع الشركاء مؤرخ في 31/ 12/ 2016م علي مطبوعات شركه (...) المحدوده لانتاج المعجنات، مذيل بختمها وتوقيع الشركاء. 4- محرر عادي معنون بمسحوبات الشركاء خلال الاعوام من (2008م - 2016م). 5- محرر عادي معنون بخطه سداد (50%) من الارباح المتراكمه لكل شريك مختوم بختم شركه (...) المحدوده لانتاج المعجنات. 6- محرر عادي متمثل في مسحوبات جاري الشركاء من 01/ 01/ 2017م الي 31/ 12/ 2017م مختوم بختم شركه (...) المحدوده لانتاج المعجنات. 7- محرر عادي متمثل في التقرير السنوي للشركه محل الدعوي للفتره الماليه لعام 2018م مذيله بتوقيع المدعي عليه. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: عدم وجود سبب مسوغ لصحه عزل المدير؛ وجل ما ذكر في الدعوي هو كلام مرسل قايم علي الراي الشخصي دون ادني علم بالامور الماليه والاداريه والنظاميه المقرره نظاما لضمان سير اعمال الشركه. وما يدعيه المدعين من مخالفات فهو قايم علي الشك والظن. كما ان الحكم بعزل المدعي عليه يعرض اعمال الشركه للضرر والخساره، لاسيما انه يوجد من الشركاء الذين يملكون ما نسبته من راس المال (40%) لا يرغبون بعزل المدير، كما ان المدعي عليه شريك بالشركه ويملك حصه نسبتها (8%) من راس مال الشركه، وهو قايم علي اداره الشركه من حين تاسيس المصنع مع والدهم (...) -رحمه الله- وعمل المدعي عليه مع والده علي تاسيس المصنع من عام 1969م وحينها كان اغلب المدعين اما دون سن الرشد او قبل ولادتهم، وبعد وفاه مورثهم السيد (...) -رحمه الله- تحول كيان المصنع من مؤسسه لشركه ووزعت الحصص علي الشركاء وفقا للانصبه الشرعيه، وتمثل الشركه مصدر الرزق الاساسي لكافه الشركاء وتقوم علي توفير حاجات الشركاء القصر وغيرهم من ضروريات المسكن والماكل والتعليم من اموال الشركه، وقد استمر الشركاء بالانتفاع من اموال الشركه حسب حاجتهم الضروريه وتتم معالجه هذه المسحوبات من رصيد جاري الشريك ومعالجتها محاسبيا مع الارباح الموزعه في نهايه كل عام حسب ما هو متفق مع الشركاء. وما ذكر المدعي وكاله من عدم قيام المدير بدعوه الشركاء لاي جمعيه شركاء من حين تاسيس الشركه، ولم يتسلم الشركاء القوايم الماليه من حين التاسيس، وقيام المدعي عليه باستلام جميع ارباحه وعدم الاكتراث بباقي الشركاء، فهذا اتهام باطل وغير صحيح. والصحيح ان جميع الشركاء ما زالوا ينعمون بحقوقهم من ارباح الشركه ويثبت ذلك مرفقات المدعي وكاله والتي تثبت عدم صحه دعواه. كما ان موكلها يدعو الشركاء لتعيين من يرغبون من مستشارين ماليين متخصصين لمراجعه حساباتهم الماليه وممارسه دور الرقابه والاطلاع المقرر لهم نظاما. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 21/ 09/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلب المدعي وكاله مهله لتقديم طلب ادخال الشريك (...) لتكون نسبه المطالبين بعزل المدير (60%)، ثم قرر وكيل المدعي عليه بان (...) غير شريك في الشركه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي عن مخالفه احكام نظام الشركات فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع، بناء علي الفقر الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي ولان وكيل المدعين يدعي بان موكيله شركاء في الشركه التي يدرها المدعي عليه وان المدعي عليه ارتكب عدد من المخالفات النظاميه وطلب عزل المدير ومحاسبته عن المخالفات المذكوره حسب التفصيل الوراد في صحيفه الدعوي، ولان وكيل المدعي عليه انكر الدعوي وطلب ردها. ولان الفقره الاولي من الماده الخامسه والستين بعد الميه من نظام الشركات اقرت حق الشركاء في عزل المدير ونصها (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين -سواء كانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل- دون اخلال بحقهم بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب) ولان كانت الماده المشار لها اطلقت للشركاء الحق في عزل المدير الا ان الفقه القضاء استقر علي التفريق بين كون المدير معين في عقد التاسيس او بعقد مستقل فان كان معينا في عقد التاسيس فياخذ احكام تعديل عقد التاسيس المنصوص عليها في الماده الرابعه والسبعين بعد الميه والتي اشترطت لتعديل عقد التاسيس موافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل، واما ان كان المدير معينا بعقد مستقل فيشترط لصحته ان يكون صادر من اغلبيه الشركاء الذين يملكون نصف راس المال علي الاقل، باعتبار ان هذا هو النصاب المقرر لسلامه وصحه ما يصدر من قرارات عن جمعيه الشركاء. علي ان ذلك لا يمنع اي من الشركاء مهما كانت حصته من راس مال الشركه في حال ثبوت مخالفه جسيمه من المدير الحق بالتقدم بدعوي عزل المدير ويكون للقضاء سلطه التحقق من ذلك بما يحقق مصلحه الشركه والشركاء. فاذا تقرر ذلك ولان مدير الشركه المدعي عليه معين بعقد تاسيس الشركه ولم يبلغ نصاب المدعين القدر اللازم نظاما لتعديل عقد التاسيس ولم يثبت وقوع المدير بمخالفات نظاميه تستوجب عزله، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي رفض طلب المدعين وتقضي به علي النحو الوراد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470036539 لعام 1444 ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430828614) وتاريخ 1444/10/27ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعين يطالبون بعزل المدعي عليه من منصب مدير (شركه (...) لانتاج المعجنات المحدوده) ومحاسبته؛ لارتكابه عدد من المخالفات، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانفين (المدعين) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكالات الاتيه: (...)، (...)، (...)، (...)، (...) بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: الخطا في تطبيق النظام، حيث استندت الدايره علي نص الماده (165) من نظام الشركات، علي ان المدير معين في عقد التاسيس، وبالتالي فانه ياخذ حكم الماده (174/2) من نظام الشركات، كذلك القصور في التسبيب، حيث تم رفض الدعوي علي انه لم يثبت وقوع المدير بمخالفات نظاميه، دون التسبيب علي عدم ثبوتها في حق المدعي عليه، كما شرع العزل القضايي لمن تحقق له الضرر من الشركاء ، وطلب الحكم بطلبات موكيله الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 1444/12/24ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، بالاضافه الي ذلك، كان يتوجب علي المدعين اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات لعام 1437ه وبما نص عليه عقد التاسيس، ثم المطالبه بالزام المدير والشريك بعقد الجمعيه العامه وادراج العزل، وكذلك الاطلاع علي اوراق الشركه والتاكد من المخالفات ثم بعد ذلك لهم حق المطالبه بعزل المدير، اما انهم يقيمون دعواهم علي مخالفات صدرت في سنوات مضت دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام بشان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، مثل عدم تسليم قوايم ماليه وعدم عقد جمعيه عامه...الخ، وهم لم يتقيدوا بالاليه المرسومه في نظام الشركات امر مخالف لصحيح النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430828614 وتاريخ 27 /10 /1444ه والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.