moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570221596 لعام 1445ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله لما تدعيه من كون ورقه المصادقه علي الرصيد غير صحيحه وان جمله ماذكر جاء مرسلا، فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها، بل كان في مكنه المدعيه التحقق من صحه المبالغ قبل التوقيع والختم عليها، وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من شركه(....) سجل رقم (...) ضد شركه (....) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570221596 لعام 1445ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد عن المستحق وقدره (205,000) مايتين وخمسه الاف ريال قيمه شراء بضايع بالاجل، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: رفض الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: ان الحكم اغفل ما ابداه الخصم المدعي عليها في دفاعها ولم يتم ضبطه ولم يبحثه حيث ان دفاعه في مواجهه محل الدعوي بان جميع العمليات محل المطالبه للمبلغ الزايد عباره عن عمليات شراء نقديه، اضافه الي ان الحكم لم يفحص اصول فواتير عمليات الشراء النقدي التي تقابل المبالغ الزايده محل الدعوي ولم تقم الدايره بعرض الفواتير بعد تقديمها من المدعي عليها علي المدعيه لاخذ ردها عليها ولم تعرض علي اهل الخبره للتحقق منها، وانتهي الي طلبه نقض الحكم وتعيين خبير للوقوف علي ما قدمته المدعي عليها من اصول عمليات الشراء، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبالجلسه ذكر وكيل المستانف ضده انه اطلع علي الاعتراض وان ما ذكر فيه غير صحيح، وان المدعيه تحاول الالتفاف علي ما جاء في القضيه المرفوعه عليها لتنفيذ السند للامر، ويطلب رفض الاعتراض وتاييد الحكم، فيما عقب وكيل المستانف بان ما ذكره غير صحيح وقد فصل في اعتراضه ما يرد علي ذلك حيث لم تثبت المبيعات النقديه التي تدعيها، وطلب الغاء الحكم، والحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وفقا لما جاء في الدعوي والاعتراض، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530263912) وتاريخ: 03/04/1445 من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570221596) القاضي: برفض الدعوي والمقامه من شركه (....) شخص واحد سجل رقم (...) ضد شركه(....) سجل رقم (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.