tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / private_schools

اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية لعام 1445هـ

ncar · regulation · processed · 78 chunks

date_gregorian=2023-10-20 date_hijri=1445-02-14 document_type=regulation entity=document_number:3/16/45 entity=keyword:جامعات entity=keyword:كليات entity=keyword:أهلية entity=keyword:جامعة entity=keyword:كلية entity=keyword:أقسام entity=keyword:عمداء entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=agency:مجلس شؤون الجامعات entity=legal_basis:royal_decree:271/2 entity=legal_basis:royal_decree:27/3 entity=summary:تضمنت اللائحة: حلت هذه اللائحة محل لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ ولائحة لجامعات الأهلية لعام 1424هـ، وتضمنت التعريفات والأهداف، الإنشاء والترخيص، مجلس الأمناء، مجلس مؤسسة التعليم العالي، المجلس العلمي، مجالس الكليات التابعة للجامعة، مجالس الأقسام، رئيس الجامعة ونوابه، العمداء ووكلائهم، رؤساء الأقسام، أحكام عامة، نفاذ اللائحة من تاريخ نشرها. entity=legal_basis:cabinet_decision:21 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=private_schools validity=valid validity_confidence=1.0
مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
المملكه العربيه السعوديه
مجلس شؤون الجامعات
(٢٠٣)
قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٥١١٧/١١) وتاريخ ١٤٥٥/٢١١
ان مجلس شؤون الجامعات
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبناء علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (٢٧/٣) وتاريخ ١٤٤١/٣١ ه، الذي يقضي
بان "يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته و اختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ
نشره في الجريده الرسميه"، والبند (رابعا) من المرسوم الملكي الكريم المشار اليه الذي يقضي
بان "يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات التعليم العالي (الملغي) الوارده في نظام
مجلس التعليم العالي والجامعات".
وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (السابعه) من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٢٧/٣) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢ من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات "اقرار
اللوايح التخطييه للجامعات والكليات الاهليه وفرع الجامعات الاجنبيه والرقابه عليها"
يقرر ما يلي:
اولا: اقرار اللغه التخطيه للجامعات والكليات الاهليه وفق الصيفه المرفقه بهذا القرار.
ثانيا: علي الجامعات والكليات الاهليه القايمه عند نفاذ اللايحه - المشار اليها في البند (اولا)
من هذا القرار - تعديل اوضاعها وفقا لاحكامها خلال مده لا تزيد علي (سنه) تبدا من
برتارج نفادها.
الله ولي التوفيق ،
وزير التعليم
رييس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

مجلس شؤون
الجامعات
Council of University Affairs
اللايحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٥١/٣)
المتخذ في اجتماعه (السادس عشر) المعقود بتاريخ
١٤٥/٢/١٠
مجلس شؤون
الجامعه
Council of Universities' Africa

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities Affairs
اللغه التطبيه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل الاول: التيريقات والاهداف
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه — اينما وردت في اللازحه — المعاني المبينه امام كل منها ما لم
يقترض السياق خلاف ذلك:
نظام الجامعات: نظام الجامعات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٧١/٢) وتاريخ ١١٤١٢٥.
اللايحه: اللازحه التظييميه للجامعات والكليات الاهليه.
القواعد التففيذيه: القواعد التففيذيه للايحه التظييميه للجامعات والكليات الاهليه.
المجلس: مجلس شؤون الجامعات.
الوزير: وزير التعليم رييس مجلس شؤون الجامعات.
الامانه العامه: الامانه العامه لمجلس شؤون الجامعات.
اللجنه: لجنه دايمه لدراسه طلبات انشاء الجامعات والكليات الاهليه.
الجامعه: مؤسسه تعليم عال اهلي تكتون من ثلاث كليات/ معاهد او اكثر.
الكليه المستقله: مؤسسه تعليم عال اهلي مكونه من قسم علمي او اكثر ولا تتبع لجامعه.
الكليه: منشاه عمليه تابعه للجامعه مكونه من قسم علمي او اكثر ينتمي الي مجال علمي عام.
مؤسسه التعليم العالي: الجامعه او الكليه المستثله.
مجلس الامناء: مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي.
مجلس مؤسسه التعليم العالي: مجلس الجامعه او مجلس الكليه المستقله.
المالك: الجهه المالكه لمؤسسه التعليم العالي.
النظام الاساسي: وثيقه معتمده من مجلس الامناء تضمن علي اسم مؤسسه التعليم العالي ومقرها
و تحديد المالك والشكل النظامي والهيكل التنظيمي والقواعد والاجراءات والسياسات الاداريه
والماليه والاكاديميه.
الترخيص: وثيقه تصدر من الامانه العامه - بعد موافقه الوزير - بمنح مؤسسه التعليم العالي الاذن
بمزاوله نشاطها.
اعضاء هييه التدريس: الاساتده والاساتده المساعده، ويدف في حكم اعضاء
هييه التدريس: المحاضرون والمعيدون ومدرسو الغات.
الماده الثانيه:
تهدف مؤسسه التعليم العالي الي تقدمي برامج تعليميه (فوق المستوي الثانوي) والاسهام في رفع
مستوي التعليم والبحث العلمي وخدمه المجتمع، وتوفر التخصصات العلميه المناسبه، مع امكانيه
تقديم برامج تدريبيه في التخصصات العلميه التي تقدمها، وذلك في اطار السياسه التعليميه للملكه
العربيه السعوديه.
مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities Affi-s
17 من

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities Affairs
اللغه التطبيه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثه:
تهدف هذه اللاتحه الي تنظيم شؤون التعليم العالي الاهلي لتحقيق مخرجات عاليه الكفاءه، في اطار السياسه التعليميه للمملكه العربيه السعوديه.
الفصل الثاني: الايضاء والترخيص
الماده الرابعه:
تتقدم الجهه التي ترغب في انشاء مؤسسه التعليم العالي بطلب الانشاء الي الامانه العامه مرفقا به
المتطلبات التاليه:
١. الشكل النظامي للجهه المتقدمه بطلب الانشاء.
٢. دراسه توضح وتثبت الجدوي من انشاء مؤسسه التعليم العالي معتمده من مكتب استشاري
مرخص في المملكه العربيه السعوديه.
٣. ما يثبت ان الجهه المتقدمه بطلب الانشاء لديها الماليه والامكانيات لانشاء وتشغيل
مؤسسه التعليم العالي وفقا لما تحدده القواعد التنفيذيه.
٤. اسم ومقر مؤسسه التعليم العالي.
٥. بيان بالكليات (في الجامعه) والاقصام العلميه والتخصصات.
وللجنه ان تضع الشروط والتعليمات والنماذج والتعهدات المنظمه لذلك.
الماده الخامسه:
تشكل اللجنه في الامانه العامه بقرار من الوزير، ويددد القرار الصادر بتشكيلها تنظيم عملها
وامانتها، وتتولي اللجنه دراسه الطبات المقدمه لانشاء مؤسسات التعليم العالي وطلبات تحويل
الكليات المستقله الي جامعه والتوصيه برفعها الي المجلس.
الماده السادسه:
تكون الموافقه علي انشاء مؤسسه التعليم العالي وفقا لنظام الجامعات وما يطرا عليه من تعديلات.
الماده السابعه:
ي تقدم المالك - بعد صدور الموافقه علي انشاء مؤسسه التعليم العالي - الي الامانه العامه بطلب
الحصول علي الترخيص، ولا يجوز لمؤسسه التعليم العالي البده في مزAWla نشاطها قبل صدور
الترخيص من الامانه العامه وتحدد القواعد التففيذيه متطلبات واجراءات الترخيص.
مجلس شؤون
الجامعه
Council for Universities' Affairs
17 من

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities Affairs
اللانحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثامنه:
تتولي الامانه العامه المهمات التاليه:
1. دراسه الطلبات المقدمه للحصول علي الترحيص او تجديده او تعديله والتوصيه برفعها الي
الوزير للموافقه.
2. دراسه طبث انشاء الكليات والمعاهد داخل الجامعه، او دمجها، او الغايها، والتوصيه برفعها
الي المجلس.
٢. دراسه طبث انشاء الاقصام العلميه، او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها، واشاء المراكز
البحثيه، والتوصيه برفعها الي الممجلس.
٤. الموافقه علي البرامج الدراسيه.
٥. الموافقه علي اقامه المؤتمرات والندوات.
٦. متابعه اداء مؤسسه التعليم العالي.
ويجوز للامانه العامه الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه لتنفيذ بعض المهام والاجراءات.
الفصل الثالث: مجلس الامناء
الماده التاسعه:
١. يكون لمسسه التعليم العالي مجلس امناء يكلف بقرار من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله
للتجديد، علي النحو التالي:
ا. اربعه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والتنظامي
يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسه التعليم العالي.
ب. ثلاثه اعضاء من ذوي الخبره والكفايه وال-acتصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي
يرشحهم المالك من غير العاملين في مؤسسه التعليم العالي.
ج. رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله.
د. ممثل من الامانه العامه.
٢. يختار مجلس الامناء من بين اعضايه رييسا وناييا للرييس من غير الوارد ذكرهم في الفقرتين
(ج) و (د) من هذه الماده، ويكون رييس مجلس الامناء مسوولا امام الوزير.
٣. لا يزيد عدد الملاك في تشكيل مجلس الامناء علي الثالث.
٤. يجوز زياده عدد اعضاء مجلس الامناء بموافقه الوزير.
٥. يجوز بقرار من الوزير بناء علي طلب من المالك الاكتفاء بمجلس امناء واحد لكليتين مستقلتين
او اكثر، وفي هذه الحال يكون عمده هذه الكليات اعضاء في مجلس الامناء الموحد.
٦. اذا شفر منصب اي عضو من اعضاء مجلس الامناء فيكلب بديل له للمده الباقيه بموافقه الوزير.
٧. يجوز بقرار من الوزير تمديد عمل المجلس بتشكيله القايم بمده لا تزيد علي سنه.
مجلس شؤون
الجامعات
Councilofuniversitas Kite
17 من 4

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
اللانجه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده العاشره:
ي تولي مجلس الامناء المهمات التاليه:
1. اعتماد نظام الاساسي والتعديل عليه بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح في المملكه العربيه
السعوديه.
٢. رسم السياسه الاكاديميه والماليه والاداريه.
حوكمه مؤسسه التعليم العالي، والموافقه علي رؤيتها ورسالتها واهدافها، والتاكد من تحقيقها.
الموافقه علي الخغط التطويريه.
ترشيح رييس الجامعه، وتكليف نوابه وعمداء الكليات والعمادات المسانده.
ترشيح العميد (في الكليه المستقله) وتكليف وكلايه.
المواققه علي اللوايح او القواعد الداخليه المنظمه للشؤون الماليه، والاداريه، والادارييه،
وغيرها.
المواققه علي القواعد المنظمه لابعتات وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم.
المواققه علي القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابعتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر.
١٠. المواققه علي القواعد المنظمه لتقديم الخدمات الاستشراريه والاكاديميه.
١١. المواققه علي سياسات الاستثمار والاوقاف، وقبول التبرعات والهبات والمنح وغيرها، علي
الا تتعارض مع اهداف مؤسسه التعليم العالي، ولا تخل بما ت-QTضي به الانظمه ذات العلاقه.
١٢. التوصيه بالمواقفه علي البرامج الدراسه للدرجات العلميه التي تمنحها مؤسسه التعليم العالي،
ورفعها الي الامانه العامه.
١٣. المواقفه علي المقابل المادي للبرامج الدراسيه.
١٤. المواقفه علي تشكيل المجلس العلمي.
١٥. التوصيه بالموافقه علي انشاء الكليات والمعاهد، والاقسام العلميه والمراكز البحثيه، او
دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها ورفعها الي الامانه العامه.
١٦. المواقفه علي انشاء الكراسي العلميه.
١٧. المواقفه علي تشكيل المجالس الاستشريه، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد عملها.
١٨. المواقفه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم.
١٩. المواقفه علي خطه المسؤوليه الاجتماعيه.
٢٠. تعيين مراجع خارجي (او اكثر) لحسابات مؤسسه التعليم العالي.
٢١. المواقفه علي التقرير السنوي لمؤسسه التعليم العالي، وتزويد المالك والامانه العامه بنسخه
منه.
٢٢. اعتماد الحساب الختامي لمؤسسه التعليم العالي، ورفعه الي المالك.
٢٣. التوصيه بالمواقفه علي الميزانيه السنويه لمؤسسه التعليم العالي ورفعها الي المالك.
٢٤. دراسه ما يحيله اليه رييسه او يقترح عرضه اي عضو من اعضايه.
وللمجنس تفويض بعض من صلاحياته الي رييس المجلس، وله تكوين لجان دايمه او مؤقته من
اعضايه او من غيرهم.
المجلات
Council of Universities Affiliate
٥ من ١٧

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities Affairs
اللانحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الحاديه عشره:
يختار مجلس الامناء من يراه من منسوبي مؤسسه التعليم العالي؛ ليتولي امانه المجلس بالتنسيق
مع رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله، ولا يحق للامين التصويت في مجلس الامناء، ولا
يحسب ضمن نصاب الحضور.
الماده الثانيه عشره:
يجبم مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي مره كل اربعه اشهر علي الاقل في العام الدراسي،
ولترييس ان يدعو المجلس للاجتمع اذا دعت الحاجه الي ذلك، ولا تضح اجتماعات المجلس الا
بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه وممثل الامانه
العامه او من ينوب عنه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع
الجانب الذي صوت مهه رييس الاجتماع.
الفصل الرابع: مجلس مؤسسه التعليم العالي
الماده الثالثه عشره:
يكون للجامعه مجلس باسم "مجلس الجامعه" برياسه رييس الجامعه، وتكون العضويه فيه علي النحو
التالي:
١. نواب رييس الجامعه ويعد اقدمهم ناييا لرييس مجلس الجامعه.
٢. عمداء الكليات والعبادات المسانده.
٣. ثلاثه من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاح ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم
من مجلس الجامعه، ويصدر قرار تكليفهم من مجلس الامناء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد.
الماده المرابعه عشره:
يكون لكل كليه مستقله مجلس باسم "مجلس الكليه" برياسه عميد الكليه المستقله، وتكون العضويه
فيه علي النحو التالي:
١. وكلاء الكليه ويدم ناييا لرييس مجلس الكليه.
٢. رؤساء الاقصام العالميه.
٣. ثلاثه من ذوي الخبره والكفايه والاقتصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي يتم ترشيحهم
من مجلس الكليه، ويسدر قرار تكليفهم من مجلس الامناء، لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد.
الماده الخامسه عشره:
ي تولي مجلس مؤسسه التعليم العالي المهمات التاليه:
١. اقتراح رؤيه مؤسسه التعليم العالي ورسالتها واهدافها، وسياساتها الاكاديميه، والماليه،
1 من ٧
مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
اللايحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
والاداريه، ورفعها الي مجلس الامناء.
٢. الموافقه علي التعاقد مع اعضاء هييه التدريس.
٢. الموافقه علي سياست القبول ومعاييرها، وتحديد اعداد الطلبه وفقا للطاقه الاستيعابيه.
٤. التوصيه بالموافقه علي القواعد المنظمه لابعتاد وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في
حكمهم، ورفعها الي مجلس الامناء.
٥. التوصيه بالموافقه علي القواعد المنظمه لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتاليف، والترجمه،
والنشر، ورفعها الي مجلس الامناء.
٦. منح الدرجات العلميه للخريجين.
٧. التوصيه بالموافقه علي البرامج الدراسه لمختلف الدرجات العلميه التي تمنحها مؤسسه التعليم
العالي، ورفعها الي مجلس الامناء.
٨. الموافقه علي تقصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه ونهايتها في المملكه
العربيه السعوديه.
٩. اقتراح المقال للبرامج الدراسيه، ورفعه الي مجلس الامناء.
١٠. التوصيه بالمواقفه علي تشكيل الممجلس العلمي، ورفعها الي مجلس الامناء.
١١. اقتراح انشاء الكتاب والمعاهد، والاقسام العلميه والمراكز، او دمجها، او الغايها، او تعديل
اسماها، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٢. التوصيه بالمواقفه علي انشاء الكراسي العلميه، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٣. التوصيه بالمواقفه علي تشكيل المجالس الاستشريه، وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد
عملها، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٤. التوصيه بالمواقفه علي اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهيم بين مؤسسه التعليم
العالي والمسسات المحليه والاجنبيه، ورفعها الي مجلس الامناء.
١٥. التوصيه بالمواقفه علي خطه المسؤوله الاجتماعيه.
١٦. المواقفه علي توفير خدمات اعضاء هييه التدريس للقطعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع
المدني من خلال الاعاره او التعاقد معهم.
١٧. المواقفه علي التفرغ والاتصال العلمي لاعضاء هييه التدريس ومشاركاتهم العلميه والاكاديميه
الخارجيه.
١٨. المواقفه علي الترقيه العلميه لاعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه المجلس العلمي.
١٩. المواقفه علي اصدار المجلات والدوريات العلميه.
٢٠. المواقفه علي خطط الانشطه الطلابيه.
٢١. التوصيه بالمواقفه علي التقرير السنوي لمؤسسه التعليم العالي ورفعه الي مجلس الاماء.
٢٢. التوصيه باعتماد الحساب الختامي لمؤسسه التعليم العالي ورفعه الي مجلس الاماء.
٢٣. اقتراح الميزانيه السنويه لمؤسسه التعليم العالي ورفعها الي مجلس الاماء.
٢٤. دراسه ما يحيله الي قيصرح عرضه اي عضو من اعضايه.
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
٧ من ١٧

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affiliates
اللغه التطبيه للجامعات والكليات الاهليه
وللمجلس تقويض بعض صلاحياته الي رييس المجلس، او المجالس الاخري في مؤسسه التعليم
العالي، علي ان يحاط المجلس علما بما يتخذ من قرارات، وله تكون لجان دايمه او مؤقته من بين
اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
الماده السادسه عشره:
يجتمع مجلس مؤسسه التعليم العالي بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام
الدراسي، وللرييس ان يدعو المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضاء
المجلس طلبا مكتوبا بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل،
علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او ثانيه من الاعضاء، وتصدر قراراته باغلبيه اصولات
الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
الماده السابعه عشره:
١. يكون لمجلس مؤسسه التعليم العالي امينا من اعضايه يصدر بتسميته قرار من المجلس - بناء علي ترشيح من رييس المجلس - لمده ثالث سنوات قابله للتجديد.
٢. يتولي امين المجلس التضير لاجتماعات المجلس، واعداد جداول الاجتماعات، وابلاغها للاعضاء، والاشراف علي تدوين محاضر اجتماعاته وتوثيقهها، وارسال جدول اعماله الي الاعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، ويتلقي اقتراحات الاعضاء في شان جدول الاجتماعات.
الفصل الخامس: المجلس العلمي
الماده الثامنه عشره:
١. للجامعه تشكيل مجلس علمي بعد موافقه مجلس الامناء.
٢. يشكل المجلس لمده ثلاث سنوات علي النحو التالي:
ا. المسؤول عن البحث العلمي في الجامعه رييسا.
ب. عضويه ممثل من كل كليه / معهد بدرجه استاذ مشارك علي الاقل.
ج. ثلاثه من اعضاء هييه التدريس برتبه استاذ مشارك علي الاقل من خارج الجامعه.
ويجوز لمجلس الامناء الموافقه علي اضافه اثنين من اعضاء هييه التدريس من الاستاذه والاستاذه
المشاركين في الجامعه من ذوي الخبره في البحث العلمي علي الا يزيد تمثيل اي كليه / معهد في
المجلس العلمي علي عضوين.
٢. يكون للمجلس العلمي امين من اعضاء هييه التدريس في الجامعه، يرشحه رييس المجلس
العلمي ويصدر تكليفه بقرار من رييس الجامعه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، ولا يحق
للامين التحويت ولا يحسب ضمن نصاب الحضور.
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
٨ من ١٧

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities Affairs
اللايحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده التاسعه عشره:
يتولي المجلس العلمي الاشراف علي الشؤون العلميه ل'اعضاء هييه التدريس، وشؤون البحوث
والدراسات والنشر، وله علي وجه الخصوص ما يلي:
١. التوصيه بالموافقه علي التعاقد مع اعضاء هييه التدريس في الجامعه.
٢. التوصيه بالموافقه علي الترقيه العلميه ل'اعضاء هييه التدريس.
٣. التوصيه بالموافقه علي التفرغ والاتصال العلمي ل'اعضاء هييه التدريس ومشاركاتهم العلميه
والاكاديميه الخارجيه.
٤. اقتراح القواعد المنظمه لابعتات وتدريب اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم.
٥. اقتراح سياسات تشجيع البحث العلمي، والابعتكار، والتاليف، والترجمه، والنشر.
٦. النظر فيما يحيله اليه مجلس الجامعه.
وللمجنس تكوين لجان من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفهم به.
الماده العشرون:
يجتمع المجلس العلمي بناء علي دعوه من رييسه - او من ينبيه من اعضاء المجلس- عند الحاجه او اذا قدم اليه تحت اعضايه علي الاقل بطيا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب من رييس الجامعه، الذي له ان يطلب ادراج اي موضوع يراه في جدول الاعمال وله رياسه المجلس اذا حضره، ولا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينوب عنه.
الماده الحاديه والعشرون:
تصدر قرارات المجلس العلمي باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاübوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، وتعد قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال عشرين يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعتراض عليها رييس الجامعه، اعادها الي المجلس العلمي مشفوعه بوجهه نظره لدراستها، فان بقي المجلس علي رايه تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه، وتنظر في اول جلسه عاديه او استثناييه، و المجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغايها، ويكون قراره في ذلك نهاييا.
الماده الثانيه والعشرون:
علي مؤسسه التعليم العالي التي ليس لديها مجلس علمي الاستعانه بالمجلس العلمي في جامعه داخل
المملكه، وفق اتفاقيه بين الطرفين.
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
9 من 7

مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities Affairs
اللاتحه التخطيويه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل السادس: مجالس الكليات والمعاهد التابعه للجامعه الاهليه
الماده الثالثه والعشرون:
يكون مجلس الكليه او المعهد في الجامعه برياسه العميد، وتكون العضويه فيه علي النحو التالي:
١. الوكلاء، ويكون احمدهم امينا للمجلس.
٢. رؤساء الاقصام العلميه.
ولرييس الجامعه ان يضيف ثلاثه – علي الاكثر – من اعضاء هييه التدريس في الكليه او المعهد
واثيين - علي الاكثر - من خارجها من ذوي الخبره والعلاقه بمجال اختصاصات الكليه او المعهد.
وذلك بناء علي ترشيح مجلس الكليه او المعهد لمده سنتين قابله للتجديد.
ولمجلس الكليه او المعهد دعوه من يراه من الطلبه لحضور جلساته للمشاركه في مناقشه الامور
الطلابيه.
الماده الرابعه والعشرون:
يختص مجلس الكليه او المعهد في الجامعه بالنظر في الامور العلميه، والاداريه، والماليه، التي
تتعلق بالكليه او المعهد، ويجوز له تقويض بعض اختصاصاته لرييسه، للمجلس تكوين لجان من
اعشايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
الماده الخاصه والعشرون:
١. يجتمع مجلس الكليه او المعهد بناء علي دعوه من رييسه مره كل شهر علي الاقل في العام
الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او
من ينبيه من الوكاله، وتصدر قراراته باغلبيه اصولات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي
يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
٢. تعد قرارات مجلس الكليه او المعهد نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال
عشرين يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعتراض عليها اعادها الي مجلس الكليه او المعهد
— مشفوعه بوجهه نظره — لدراستها، فان بقيالمجلس علي رايه، تحال القرارات المعترض
عليها الي مجلس الجامعه للبت فيها في اول جلسه عاديه او استثناييه، للمجلس الجامعه
تصديق القرارات او تعديلها او الغايها، ويكون قاره في ذلك نهاييا.
مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
17 من 10

مجنس شؤون الجامعات
Council of Universities Affairs
اللاتحه التخطيويه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل السابع: مجالس الاقصام
الماده السادسه والعشرون:
يكون لكل قسم علمي مجلس يتالف من رييس القسم رييسا للمجلس، وعضويه اعضاء هييه التدريس
فيه، ويجوز بقرار من رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله — عند الحاجه — ان يضاف الي
عضويه المجلس بعض اعضاء هييه التدريس من اقصام اخري بناء علي ترشيح من عميد الكليه في
الجامعات او رييس القسم في الكليات المستقله.
الماده السابعه والعشرون:
يختص مجلس القسم بالنظر في الامور العلميه والฯداريه التي تتعلق بالقسم، وللمجلس
تشكيل لجان من اعضايه، او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
الماده الثامنه والعشرون:
١. يجتمع مجلس القسم بدعوه من رييسه مره كل شهر في العام الدراسي علي الاقل، ولا يصح
الاجتماع الا بحضور ثلي اعضايه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او من ينبيه من الاعضاء،
وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحضارين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت
معه رييس الاجتماع.
٢. تعد قرارات مجلس القسم نافذه ما لم يرد عليه اعتراض من عميد الكليه او المعهد او عميد
الكليه المستقله خلال سبعه ايام من تاريخ وصولها اليه، فان اعتراض عليها اعدادها الي مجلس
القسم — مشغوعه بوجهه نظره — لدراستها من جديد، فان بقي المجلس علي رايه، تحال
القرارات المعترض عليها الي مجلس الكليه او المعهد او مجلس الكليه المستقله، وله صلاحيه
البت فيها.
الفصل الثامن: رييس الجامعه ونوابه
الماده التاسعه والعشرون:
١. يكون للجامعه رييس يكلف بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الوزير علي ترشيحه من
مجلس الامناء، ويحدد مجلس الامناء راتبه ومزاياه الماليه، ويكون تكليفه لمده ثلاث سنوات
قابله للتجديد.
٢. يكلف رييس الجامعه عند انشايها وقبل تشكيل مجلس الامناء بقرار من الوزير بناء علي ترشيح من المالك، علي ان يرشح مجلس الامناء رييسا للجامعه في اول جلسه له بتشكيله.
مجلس الشؤون
المجمعات
Council of Universities Affairs
11 من 11

مجنس شؤون الجامعات
Council of Universities Affairs
اللاتحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثون:
يشترط فيمن يكلف رييسا للجامعه ما يلي:
١. ان يكون مؤهلا تاهيلا علميا مناسبا.
٢. ان يكون سبق له العمل في وظايف قياديه اداريه او اكاديميه.
٣. ان يكون متفرغا لهذا العمل.
٤. الا يكون احد الملك.
الماده الحاديه والثلاثون:
مع مراعاه اختصاصات مجلس الامناء ومجلس الجامعه، يكون رييس الجامعه مسؤولا امام رييس
مجلس الامناء، ويتولي اداره الجامعه وتصريف شؤونها، وله علي وجه الخصوص ما يلي:
١. اداره شؤون الجامعه الاكاديميه، والاداريه، والماليه.
٢. الاشراف علي تنفيذ الانظمه والقواعد وقرارات مجلس الامناء وقرارات المجالس
الاخري في الجامعه.
٣. تقدمي تقرير سنوي عن اداء الجامعه الي مجلس الامناء بعد مناقشته في مجلس الجامعه، مبينا
فيه مؤشرات الاداء، ونتايج البحث العلمي في الجامعه ومناشط الجامعه في خدمه المجتمع
والمناشط الاخري.
٤. ترشيح نايب او اكثر لرييس الجامعه، وترشيح عمداء الكليات وعمداء العبادات المسانده.
٥. تمثيل الجامعه امام الجهات الاخري.
٦. تكليف وكلامه الكليات والعبادات المسانده ورساء الاقصام ومديري المراكز العلميه والبحثيه.
ولرييس الجامعه تفويض بعض صلاحياته الي اي من نوابه او من يراه من منسوبي الجامعه، كل في
نطاق اختصاصه، علي ان يكون التفويض مكتوبا ومحددا بمده، وله تشكيل اللجان عند الحاجه الي
ذلك.
الماده الثانيه والثلاثون:
يكون لكل رييس جامعه نايب او اكثر، يحدد عددهم ويكلفون بقرار من مجلس الامناء بناء علي
ترشيح من رييس الجامعه بعد موافقه الامانه العامه، ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله
للتجديد. ويشترط في النايب ما يلي:
1. ان تكون لديه خبره اكاديميه.
٢. ان يكون سبق له العمل في وظانف قياديه اداريه واكاديميه.
٢. ان يكون متفرغا لهذا العمل.
٤. الا يكون احد الملك.
المجله
Council of Universities Affiliates
17 من 12

مجنس شؤون الجامعات
Council of Universities Affairs
اللانحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثه والثلاثون:
يعاون النواب رييس الجامعه في اداره شؤونها، ويحل اقدمهم محل رييس الجامعه عند غيابه او خلو
منصبه.
الفصل التاسع: العمداء ووكلازهم
الماده الرابعه والثلاثون:
١. يكون للكليه المستقله عميد يكلف بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الامانه العامه علي
ترشيحه من مجلس الامناء، ويددد مجلس الامناء راتبه ومزاياه الماليه، ويكون تكليفه لمده
ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
٢. يكلف عميد الكليه المستقله عند اشايها وقبل تشكيل مجلس الامناء بقرار من الوزير بناء علي
ترشيح من المالك، علي ان يرشح مجلس الامناء عميدا للكليه في اول جلسه له بعد تشكيله.
الماده الخاصه والثلاثون:
يكون لكل كليه او معهد او عماده مسانده في الجامعه عميد يكلف بقرار من مجلس الامناء بناء علي
ترشيح من رييس الجامعه، ويكون تكليمه لمده سنتين قابله للتجديد.
الماده السادسه والثلاثون:
يشترط فيمن يكلف عميدا ما يلي:
١. ان تكون لديه خبره اكاديميه.
٢. ان يكون متفرغا للعمل.
٣. الا يكون احد الملك.
الماده السابعه والثلاثون:
ي تولي العميد اداره شؤون الكليه او المعهد العلميه، والتعليميه، والاداريه، والماليه، وفق هذه اللاتحه
وما يقرره مجلس الامناء في مؤسسه التعليم العالي.
الماده الثامنه والثلاثون:
١. يكون للكليه المستقله والكليه او المعهد او المعاده في الجامعه وكيل او اكثر من اعضاء هييه
التدريس.
٢. يكون التكليف لمده سنتين قابله للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله، وينوب اقدم الوكاله
عند تعددهم عن العميد اثناء غيابه او خلو منصب.
مجلس شؤون الجامعه
Council of Universities' Affiliate
17 من 13

المجلات الشؤون
الجامعات
Council of Universities Affairs
اللاتحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الفصل العاشر: رؤساء الاقصام
الماده التاسعه والثلاثون:
يكلف رييس القسم من اعضاء هييه التدريس المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه بقرار من رييس الجامعه او عميد الكليه المستقله، لمده سنتين قابله للتجديد، وفي حال خلو منصب رييس القسم، يتولي عميد الكليه او المعهد مهام رييس القسم حتي يتم تكليف رييس للقصم علي الا تزيد المده علي اربعه اشهر.
الماده الاربعون:
يكون رييس القسم مسؤولا عن اداره الامور العلميه والتعليميه والبحثيه والاداريه والماليه للقصم وفق
الانظمه واللوايح وما يقرره مجلس الكليه ومجلس الجامعه او مجلس الكليه المستقله، ويقدم رييس
القسم للمعيد تقريرا سنويا عن اعمال القسم.
الفصل الحادي عشر: احكام عامه
الماده الحاديه والاربعون:
١. يتولي مجلس الكليه المستقله اختصاصات مجلس الجامعه المنصوص عليها في لاتحه الدراسه
والاختبارات للمرحله الجامعيه، واللاتحه المنظمه للدراسات العليا في الجامعات، واللوايح
والقواعد والقرارات ذات العلاقه بالتعليم الجامعي.
٢. يجوز للمجالس المنصوص عليها في هذه اللاتحه، بناء علي طلب رييس المجلس او احمد
الاعضاء وبعد موافقه رييس المجلس، دعوه من يرونه لحضور الاجتماعات ممن له علاقه
بالموضوعات المطروحه دون ان يكون له حق التصويت.
٣. لا يجوز لعضو اي من المجالس المنصوص عليها في هذه اللاتحه حضور مناقشه المجلس في
الموضوعات المتعلقه به، او بمن لمم به قرابه حتي الدرجه الثانيه.
٤. يحدد المالك المكفات والمزايا الماليه لرييس واعضاء مجلس امناء مؤسسه التعليم العالي
واعضاء مجلس مؤسسه التعليم العالي المكلفين من خارجها.
الماده الثانيه والاربعون:
لغه التعليم في مؤسسه التعليم العالي هي اللغه العربيه، ويجوز بقرار من مجلس مؤسسه التعليم
العالي التدريس بلغات اخري.
مجلس شؤون
الجامعه
Council of Universities Affe
17 من 14

مجلس شؤون الجامعات
Council of Universities Affairs
اللاتحه التظيميه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثالثه والاربعون:
يجوز لمؤسسه التعليم العالي الاستعانه بخدمات اعضاء هييه التدريس من مؤسسات التعليم العالي الاخري او بالكفاعات المتميزه للتدريس او العمل متفرغين او غير متفرغين، مع مراعاه الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله.
الماده الرابعه والاربعون:
١. تلتزم مؤسسه التعليم العالي بالحصول علي الاعتماد المؤسسي من هييه تقويم التعليم والتدريب.
٢. تعمل مؤسسه التعليم العالي علي تحقيق الاعتماد البرامجي لكل برنامج من هييه تقويم التعليم
والتدريب، او من احدي الهيثاث الدوليه التي تعتمدها الهييه.
الماده الخامسه والاربعون:
تتكون موارد مؤسسه التعليم العالي من التالي:
١. ما يخصصه المالك.
٢. الرسوم الدراسيه.
٣. المنح الدراسيه.
٤. ايرادات البحوث والدراسات والاستثمارات والدورات التدريبيه.
٥. الهبات والاعمانات، والوصايا، والاوقاف، والتربات.
٦. ربع املاها واستثماراتها واوقافها، وما ينتج عن التصرف فيها.
٧. اي مورد اخري بقره مجلس الامناء ولا يتعارض مع هذه اللاتحه واهداف مؤسسه التعليم العالي.
علي ان تكون جميع الموارد متواقفه مع الانظمه واللوايح والتعليمات في المملكه العربيه والسعوديه.
الماده السادسه والاربعون:
١. يكون لمؤسسه التعليم العالي ميزانيه سنويه يعتمدها الملك.
٢. تمسك مؤسسه التعليم العالي حسابات وسجلات ماليه منتظمه، وفقا للمعايير المحاسبه
المعتمده في المملكه.
٣. يتولي المراجع الخارجي مراجعه الحسابات والقوايم الماليه السنويه لمؤسسه التعليم العالي.
الماده السابعه والاربعون:
يقدم المالك الضمانات التي تكفل تغطيه جميع الاعياء الماليه اللازمه لقيام مؤسسه التعليم العالي
بشراطها، وتحدد القواعد التففيذيه الضوابط والاجراءات المنظمه لذلك.
مجلس شؤون
المجمعات
Council of Universities Kifars
١٥ من ١٥

مجنس شؤون الجامعات
Council of Universities Affairs
اللاتحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثامنه والاربعون:
للتزم مؤسسه التعليم العالي بشكل دوري بتزويد الامانه العامه بالبيانات والوثايق والمعلومات التي
تحددها القواعد التشفينيه علي ان يكون من بينها بيانات ووثايق وسجلات جميع الطبيه المقيدين
والخريجين، وتحدد القواعد التشفينيه اليه التصرف فيها في جميع الاحوال بما فيها تعثر او توقف
نشاط مؤسسه التعليم العالي.
الماده التاسعه والاربعون:
لا يجوز لمؤسسه التعليم العالي ان توقف نشاطها او نقل ملكيتها الا بمواقفه الوزير.
الماده الخمسون:
عند تعثر مؤسسه التعليم العالي اكاديميا او اداريا او ماليا يكون لمجنس شؤون الجامعات الحق في
اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمه لضمان اكمال الطلبه لدراستهم.
الماده الحاديه والخدمسون:
١. دون الاخلال بناي جزاء اشد منصوص عليه نظاما، تطيق علي مخالفي اللوايح والقواعد والمعايب
المنظمه للمؤسسات التعليم العالي - التي يضعها المجنس او يضعها الوزير - الجزاءات الاتيه:
ا. الانذار Elخطي.
ب. تقليص اعداد القبول مؤقتا في برنامج دراسي او اكثر، وذلك لمده فصل دراسي او اكثر.
ج. ايقاف القبول في برنامج دراسي او اكثر، وذلك لمده فصل دراسي او اكثر.
د. حل مجلس او اكثر من مجالس مؤسسه التعليم العالي، واعاده تشكيلها بقرار من الوزير لمده
فصل دراسي او اكثر.
ه. الغاء الترخيص.
٢. تحدد القواعد التففيذيه تصنيفا للمخالفات بحسب جسامتها او تكرارها، ويحدد الجزاء الذي
يطبق علي كل منها من بين الجزاعات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده.
٢. يضمن التصنيف المخالفات التي تازم مؤسسه التعليم العالي - خلال مده محدده - ايزالتها، او
اعاده الوضع الي ما كان عليه قبل ووقع المخالفه، وذلك علي نفقاتها، علي ان يراعي انه في حال
انتهاء المده المحدده دون ان تقوم مؤسسه التعليم العالي بما ازمت به تحتسب عليها مخالفه
جديده.
٢. تحدد القواعد التفيفذيه اجراءات النظر في المخالفات والتظلمات وصلاحيه توقيع الجزاعات
الوارده في هذه الماده.
مجلس الشؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
17 من ١٦

مجنس شؤون الجامعات
Council of Universities' Affairs
اللاتحه التخطييه للجامعات والكليات الاهليه
الماده الثانيه والخدمون:
يشرف المجلس علي حوكمه واداء مؤسسه التعليم العالي اكاديميا، وماليا، واداريا.
الماده الثالثه والخدمون:
للمايه العامه تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاء عن الخدمات التي تقدمها لمؤسسات التعليم
العالي كاصدار التراخيص وتجديدها وغيرها.
الماده الرابعه والخدمون:
يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلس استشاري لمسسات التعليم العالي ويحدد القرار الصادر
بتشكيله تنظيم عمله وامانته.
الماده الخامسه والخدمسون:
ما لم يرد به نص في هذه اللايحه تطبق بشانه الانظمه واللوايح والقرارات النافذه في المملكه.
الماده السادسه والخدمسون:
يصدر الوزير القواعد التفيذيه لهذه اللايحه خلال (٥٠) يوما من موافقه المجلس عليه، ولمجلس
الامناء في مؤسسه التعليم العالي اقرار قواعد تنفيذيه خاصه بما لا يتعارض مع هذه اللايحه
وقواعدها التنفيذيه.
الماده السابعه والخدمسون:
للمجلس حق تفسير مواد هذه اللايحه.
الماده الثامنه والخدمسون:
تحل هذه اللايحه محل لايحه الكليات الاهليه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١) واتريخ
العالي رقم ١٢١/٩/١، ولاتحه الجامعات الاهليه الصادره بموجب قرار مجلس التعليم
(١٢٢/١/١) واتريخ ١٢٢/٢٨/٤
الماده التاسعه والخمسون:
تشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
مجلس شؤون
الجامعه
Council of Universities' Affairs
17 من 17