tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:c1fab65b-8cf3-4e2c-a264-d047a75917d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 214 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه قوي الشبكات للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...)
ضد/ عيش حسين اشيب صميلي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (146430) وتاريخ 1442/01/13ه طالب فيها: الزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (64.000) اربعه وستون الف ريال عن اتعاب المحاماه التي غرمتها في القضيه رقم (13708) لعام 1440ه التي رفعتها موكلته سابقا ضد (مؤسسه الاشغال المتخصصه للمقاولات) العايده للمدعي عليها بالسجل التجاري رقم (...) وتم الحكم فيها لصالح موكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي مرفقا معها صوره لعقد اتعاب المحاماه محل المطالبه وللحكم الصادر في القضيه السابقه، وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي اجاب فيها وكيل المدعي عليها علي الدعوي بما حاصله: ان حق المدعيه الاصلي المحكوم به في القضيه السابقه مستحق في ذمه طرف ثالث هو (شركه كادر السعوديه) والتي التزمت بسداد مستحقات المدعيه بموجب خطاب صادر منها، وهي شركه ملييه وقادره علي السداد، ولم يكن لدي موكلته علم بان الشركه المذكوره لم تسدد مستحقات المدعيه. وبناء عليه خلص الي طلب ادخال الشركه المذكوره طرفا في هذه القضيه وتضمينها الاتعاب. هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعيه علي ذلك بان العقد الناشي عنه استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه في القضيه السابقه مبرم بينها وبين مؤسسه المدعي عليها وانها تعهدت بسداد مستحقات موكلته بموجب خطاب ارفق صوره منه ثم ماطلت في ذلك؛ ما اجبر موكلته علي رفع تلك القضيه، هكذا اجاب، وقد طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب علي ذلك وامهلتها له فلم تجب عليه بشي. ثم رات الدايره الكتابه لقسم الخبراء في المحكمه العامه بطلب تقدير الاتعاب المعتاده للدعوي السابقه، وبعد ان عقدت الدايره عده جلسات مرييه تم رفعها لعدم ورود الرد من قسم الخبراء عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/07/24ه وفيها حضر وكيل المدعيه: بندر بن محمد بن مجدول العنزي (سجل مدني رقم : (...)بموجب الوكاله رقم (401907636) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغيها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه. وكان قد ورد الدايره عبر نظام (مراسلات) تقرير قسم الخبراء في المحكمه العامه بالرياض رقم (809) وتاريخ 1442/6/20ه مشفوعا مع خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بالرياض رقم (429367946) وتاريخ 1442/6/21ه متضمنا تقدير الاتعاب محل المطالبه بما يتراوح بين مبلغي (40.000) اربعون الف ريال الي (50.000) خمسون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر تمسكه بما سبق وانه يطلب اضافه علي ذلك الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب التقدير التي دفعها لمكتب المحاماه الذي قدر الاتعاب لقسم الخبراء لدي المحكمه العامه وذلك بمبلغ قدره (5.750) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا وزود الدايره بصور لمستندات ذلك وهي عباره عن صوره فاتوره صادره باسم موكلته من (مكتب التركي للمحاماه) المكتب المكلف من قسم الخبراء بتقدير الاتعاب حسب مرفقات التقرير تتضمن طلب سداد الاتعاب المذكوره. بالاضافه لصوره ايصال حواله بنكيه صادره من مصرف (الانماء) تتضمن تحويل المبلغ المذكور للحساب المدون في الفاتوره. وبناء عليه قررت الدايره قفل المرافعه، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، ولان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه التي غرمتها في سبيل رفع القضيه السابقه رقم (13708) وتاريخ 1440/10/14ه، وبعد الاطلاع علي صوره الحكم الصادر في تلك القضيه المتضمن الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (236.250) مايتان وسته وثلاثون الفا ومايتان وخمسون ريالا قيمه اعمال توريد وتركيب نفذتها المدعيه لصالح المدعي عليها تتمثل في (توريد وتركيب الانظمه التقنيه والشبكات في مشروع انشاء وتشطيب مركز كادر السعوديه للتدريب)، ولان هذا الحكم اكتسب القطعيه بتاييده وفق ما اظهرته بيانات الحكم في البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري، وبعد الاطلاع علي عقد الاتعاب المرفق مع صحيفه هذه الدعوي المؤرخ ب 1440/10/10ه المتضمن تعاقد المدعيه مع (مكتب تركي مسلم العثماني للمحاماه والاستشارات القانونيه) علي ان يقوم برفع تلك الدعوي عنها مقابل اتعاب قدرها مبلغ قدره (56.000) سته وخمسون الف ريال علي دفعتين، الاولي دفعه مقدمه غير مسترده وقدرها (8.000) ثمانيه الاف ريال والثانيه بالباقي وتستحق عند صدور حكم نهايي في الدعوي وتحصيل المبلغ، وبما ان الظاهر من هذا العقد هو صحته وسلامته، وبما ان وكيل المدعي عليها قد حصر جوابه علي هذه الدعوي بما سبق رصده في الوقايع والذي لم يتضمن اي طعن منه في صحه هذا العقد، وبما ان البين من الحكم السابق هو ان امتناع المدعي عليها عن دفع مستحقات المدعيه محل المطالبه في تلك الدعوي لم يكن له اي سبب يبرره بوجه مقبول؛ اذ انها تمسكت بكون (شركه كادر السعوديه) هي المعنيه بدفع مستحقات المدعيه تلك اعتبارا بانها تعهدت بذلك في خطاب صادر منها، ولم تنازع المدعي عليها بشيء في اصل تلك المستحقات، وكان دفع المدعي عليها بذلك مع تسليمها بكون العقد منشا تلك المستحقات كان بينها وبين المدعيه، ومع كون تعهد شركه كادر الذي تمسكت به كان في خطاب موجها منها لمؤسسه المدعي عليها، الامر الذي يتضح منه ان امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات المدعيه في تلك الدعوي كان محض امتناع ومماطله منها ليس لها ما يبررها ولو ظاهرا، لا سيما وانها تعهدت للمدعيه بسداد مستحقاتها تلك بموجب الخطاب المقدمه صورته من وكيل المدعيه في هذه المرافعه، وما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تعلم بكون شركه كادر لم تدفع مستحقات المدعيه مردود عليه بان موكلته بعد رفع تلك الدعوي امتنعت عن السداد وانكرت استحقاق المدعيه للمبلغ في ذمتها وظلت كذلك حتي صدور الحكم في القضيه، واذ تقرر هذا وما قبله فان من المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه توفيه ذلك الحق لصاحبه متي طولب به، قال القرافي رحمه ﷲ تعالي :"ومتي طولب بحق وجب عليه علي الفور، كرد المغصوب، ولا يحل له ان يقول: لا ادفعه الا بحكم؛ لان المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب..." (الفروق: 4/149), وقال البهوتي رحمه ﷲ تعالي :"ويجب علي مدين قادر وفاؤه اي الدين الحال علي الفور بطلب ربه، لقوله عليه الصلاه والسلام :(مطل الغني ظلم) رواه البخاري وغيره، وبالطلب يتحقق المطل..." (كشاف القناع: 3/125) ونحوه في (القواعد الكبري للعز ابن عبدالسلام: 2/365)، كما ان من المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، قال المرداوي رحمه ﷲ تعالي : "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع و قاله الشيخ تقي الدين" (الانصاف: 5/268, و مثله في: مجموع فتاوي شيخ الاسلام: 30/24، وكشاف القناع: 3/126)، فبما ان الامر كذلك وان من المقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عامه بما فيها اتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرم في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، قال البهوتي رحمه ﷲ تعالي :"فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد..." (كشاف القناع: 3/348)، عليه فان الدايره انطلاقا من ذلك ومن قدر الاتعاب المتفق عليها في عقد الاتعاب المشار اليه سابقا واستيناسا بما ورد في تقرير قسم الخبراء في المحكمه العامه المشار له ومراعاه لقدر اصل المبلغ المستحق للمدعيه في الدعوي السابقه والمرافعه التي تمت فيها فان الدايره تنتهي الي تقدير الاتعاب التي تستحق المدعيه التعويض عنها بمبلغ قدره (23.625) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريالا بما يوازي نسبه (10%) من اصل مستحقات المدعيه، كما انه وبناء علي ان المدعيه دفعت اتعاب تقدير الاتعاب لمكتب المحاماه الذي استعان به قسم الخبراء بمبلغ قدره (5.750) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا بموجب المستندات المقدمه من وكيلها في جلسه هذا اليوم المثبته وفق ظاهرها لذلك؛ فان الدايره تقضي للمدعيه بهذا المبلغ ايضا باعتباره من مصروفات هذه الدعوي؛ فلذلك ولكل ما سبق؛ 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام/عيش بنت حسين بن اشيب صميلي (سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل/شركه قوي الشبكات للاتصالات وتقنيه المعلومات (سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (29.375) تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4337 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه قوي الشبكات للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...)
ضد/ عيش حسين اشيب صميلي هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره 64,000 اربعه وستون الف ريال عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم 13708 لعام 1440ه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام عيش بنت حسين بن اشيب صميلي سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه قوي الشبكات للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 29,375 تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم بطلباته محل الدعوي ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/7/1442ه في القضيه رقم 214 لعام 1442ه والقاضي بالزام عيش بنت حسين بن اشيب صميلي سجل مدني رقم (...)بان تدفع لشركه قوي الشبكات للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 29,375 تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود