moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 22/5/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الخامسه المشكله من:- وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/(...) (رقم السجل المدني (...)) الخاص بالحكم التحكيمي المقام منها ضد/(...)، علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده رقم (1354) في 26/1/1442ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بمحافظه جده رقم 429428548 في 9/3/1442ه، المحاله لهذه الدايره بتاريخ 2/5/1442ه، ودراستها وبعد المداوله: ولما كان الحكم قد قضي برفض دعوي البطلان وتاكيد حكم التحكيم ولما كانت الماده (الحاديه والخمسون) من نظام التحكيم الفقره (ثانيا) قد نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن..." الخ. وحيث ان حكم الدايره صادر برفض دعوي البطلان وهو في حقيقته تاييد لحكم التحكيم لان حكم الدايره لا يخلو من احدي حالتين اما تاييد حكم التحكيم او بطلانه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن؛ (لذلك) قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.