moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم 4143 لعام 1439ه المقامه من : شركه (...) المتحده، سجل تجاري (...) ضد : (...) وصاحب مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء 25/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من : القاضي : عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي : عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي : عبدالله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري، وذلك للنظري هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره تاريخ 24/07/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوی مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...)، تضمنت : ان موكلته بموجب الاتفاقيه علي عقد بيع اجل، اخذت المدعي عليها بضاعه ولم تسدد قيمتها، ويطلب الزامها بدفع قيمتها وقدرها (2.009.496) ريال واتعاب المحاماه بما نسبته (15%) تاسيسا علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 09/04/2017م بقيمه قدرها (1.047.405) ريال ومصادقه اخري مؤرخه في 09/04/2017م بقيمه قدرها (874.737) ريال، مذيلتين بختم وتوقيع المدعي عليه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه 08/08/1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم : (...) طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما طلبت منه الدايره الاجابه عن مصادقه الرصيد وفي جلسه 15/09/1439ه، تبين عدم حضور المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول بيناته، وفي جلسه 19/09/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات، فطلب مهله لذلك ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره اجاب فيها ان مقر اقامه موكلتي في المنطقه الشرقيه وان الفرع في جده عباره عن معرض له سجل تجاري مستقل وان التعاملات التي بين الطرفين تم تحريرها وتصديقها من المنطقه الشرقيه فطلبت منه الدايره الاجابه عن موضوع الدعوي وتجاوز الدفع الشكلي فاستعد بذلك، وفي جلسه 13/10/1439ه، تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعيه، وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 26/10/1439ه، قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه ثم حضر وكيل المدعيه بعد اقفال المحضر وقرر بان يعتذر عن التاخير لظرف خارج عن ارادته، وفي جلسه 11/11/1439ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الثانيه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت : طلب الحكم بعد الاختصاص المكاني حيث ان موقع موكلته في الخبر، اما من الموضوع فان العقد باطل لاشتماله علي شبهه الربا كما انه لم يتضمن البيانات الضروريه من مقدار الثمن والدفعات وعددها واوقاتها كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت صدور رخصه لمزاوله التقسيط، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن صحه المصادقه المذيله بختم وتوقيع موكله المؤرخ 09/04/2017م فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/11/1439ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني (...) عن صحه مصادقتي الرصيد؟ فاجاب بان موكله تنازع في شرعيه التعاقد، كما تطلب من المدعيه ما يتضمن انه مرخص لها بمزاوله التقسيط والتمويل، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت : موكلتي المدعيه في الوكيل التجاري المعتمد والموزع لمنتجات شركات اجهزه منزليه وكهرباييه ومكيفات، والمدعي عليها مؤسسه تجاريه تعمل في تجاره الاجهزه الالكترونيه وغير الالكترونيه، وابرمت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها عقد اساسي، وملحق عقد البيع الاجهزه المنزليه والكهرباييه والمكيفات، نص ملحق العقد المبرم بين الطرفين في البند 3 من بنود الاتفاق : (يقوم الطرف الاول - المدعي - بامداد الطرف الثاني – المدعي عليه - باحتياجاته من الاجهزه الالكترونيه والمنزليه LG ...الخ ونص في البند 5 : (يقوم الطرف الثاني بعرض منتجات الطرف الاول ويسعي الي ترويجها ... الخ، ونص في البند ۷ : (يؤكد الطرف الثاني ان غرضه من التعامل هو تحقيق الربح من البيع المباشر للمنتجات التي يشتريها من الطرف الاول ... الخ ونص في البند ۱۳ : علي ان مده السداد المتفق عليها (120 يوم)، باعت موكلتي المدعيه علي المدعي عليها بضاعه بمبلغ قدره : (87.381.71 ريال) بموجب كشف الحساب بتاريخ 9/6/2017م، وباعت موكلتي المدعيه علي المدعي عليها بضاعه بمبلغ قدره : (874.737 ريال) صادقت المدعي عليها علي المديونيه سددت جزء وتبقي في ذمتها مبلغ (814.742 ريال) بموجب كشف الحساب بتاريخ 12/7/2017م، ثم باعت موكلتي المدعيه علي المدعي عليها بضاعه بمبلغ (1.047.456ريال) وصادقت المدعي عليها علي المديونيه، لتصبح جمله المديونيه المستحقه لموكلتي المدعيه مبلغ (2.009.496ريال) ومبلغ (300.142 ريال) اتعاب المحاماه كم تم الاتفاق عليها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، واما الرد علي الدفع بعدم الاختصاص المكاني : يوجد شرط بين المدعي والمدعي عليه علي تحديد مكان اقامه الدعوي بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده (ديوان المظالم سابقا) وبسداد (15%) من المبلغ المطالب به كاتعاب محاماه، كما ان نص عقد الاتفاق (مرفق رقم 1) في البند الحادي عشر : المنازعات : (اذا ثار نزاع بشان هذا العقد يكون الاختصاص بنظره والفصل فيه لديوان المظالم بمحافظه جده (المحكمه التجاريه بجده) ويلتزم الطرف الثاني (المدعي عليه) بان يدفع للطرف الاول اتعاب محاماه وقدرها خمسه عشر (15%) من قيمه المبلغ المطالب به، ونصت الماده 36/3 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي : (اذا وجد شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي فيكون نظرها في البلد المحدد ما لم يتفقا علي خلافه)، اما الرد علي البند ثانيا من رد المدعي عليها علي الدعوي : فقد نصت الماده الاولي من نظام البيع بالتقسيط علي : (البيع بالتقسيط هو نوع من انواع البيوع الاجله، يتفق بموجبه البايع والمشتري علي سداد الثمن مجزا علي دفعات) فلم تتفق موكلتي علي البيع بالتقسيط كما ان موكلتي وكيل معتمد وتعمل في تجاره الجمله ولا تعمل في مجال البيع بالتقسيط. كما ان المدعي عليها لا تعمل في مجال البيع بالتقسيط (مرفق رقم 9 شهاده تسجيل المدعي عليها)، ومن ثم فالعلاقه التعاقديه صحيحه فهي بيع بضاعه بثمن اجل اي بيع اجهزه كهرباييه ومنزليه معينه وبكميات واثمان معلومه بفواتير تسدد خلال (120.000يوم) كما نص البند (سادسا) من عقد الاتفاق والبند (13) من ملحق الاتفاق (مرفق رقم 2) المبرم بين المدعيه, والمدعي عليها، فالمدعي عليها تاجره تشتري البضاعه وتبيعها ولا تشتريها لكي تستخدمها، كما انها اقرت بشراء البضاعه وباستلامها وصادقت علي مبلغ المديونيه كما في المرفقات، كما تم تحديد الحد الايتماني للمدعي عليها بحيث لا تزيد مبلغ المديونيه عن (1.300.000ريال) كما نص البند (13) من ملحق الاتفاق وتم رفع حد الايتماني الي (3500.000ريال)، فالمدعي عليها اقرت بالمديونيه والاقرار حجه ولا عذر لمن اقر، واما الرد علي البند ثالثا : من رد المدعي عليها علي الدعوي : فالمدعي عليها لم تنكر انها اشترت البضاعه من المدعيه بل ادعت بطلان التعاقد وعدم البينه، كما ان المدعيه تقدمت بالبينه المتمثله في مصادقه المدعي عليها بالمبالغ المطالب بها حيث صادقت علي مبلغ المديونيه كما في المرفقات، فالمدعي عليها اقرت بالمديونيه والاقرار حجه ولا عذر لمن اقر، وتطلب موكلتي المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المديونيه بمبلغ (2.009.496ريال) فقط اثنين مليون ريال وتسعه الاف واربعمايه سته وتسعون ريال ومبلغ (300.142 ريال) ثلاثمايه الف ريال ومايه اثنان واربعون ریال اتعاب المحاماه كما تم الاتفاق عليها بين المدعيه والمدعي عليها، وتم ضم اصل المصادقتين لملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيه؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع؛ ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (2.009.496) مليونان وتسعه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا، تاسيسا علي بينه المدعيه المتمثله في مصادقتي الرصيد، المختومتين والموقعتين من قبل المدعي عليه، المؤرختين في 09/04/2017م، ولما كان المدعي عليه لا ينكر المصادقه، ولم يطعن في صحه الختم عليها، ونفي كون المذيل اسمه علي التوقيع ليس موظفا في المؤسسه؛ بل نكل عن الاجابه مدعيا بعدم شرعيه التعامل، وعدم وجود رخصه للمدعيه في هذا العمل، زاعما زعما لم يقدم عليه دليل ولا برهان ساطع، مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، وان المدعي عليه في تصرفه بتمكين موظفه من الختم؛ ليس الا تاكيده لصحه التوقيع الوارد بها، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها، والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقتين المقدمتين من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه واما ما دفع به المدعي عليه من عدم شرعيه التعاقد ووجود شبهه الربا، فان العقد لازم بينهما ويجب الوفاء به بل ان المدعي عليه استلم البضاعه، ولم يقدم بينه علي ما يدعيه من شبهه الربا، او عدم شرعيه التعامل، ومن ثم يجب عليه اداء حقها وثمنها، بل يكون دفعه جاء علي وجه المماطله والتسويف وجحود حق المدعيه؛ رغم تمام البينه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغين المذيلين في مصادقتي الرصيد، باجمالي قدره (2.009.496) مليونان وتسعه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا. وعن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه اضطر المدعيه للحضور للمحكمه لاستحصال حقها المشروع لها، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/ 4لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه امتنع عن اداء قيمه البضاعه للمدعيه بل نكل عن الاجابه، زاعما زعما لم يقدم عليه دليل، وحيث انتهت الدايره الي الزامه، فانها تنتهي الي الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (300.000) ثلاثمايه الف ريال. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا : بالزام / (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2.009.496) مليونان وتسعه الاف واربعمايه وسته وتسعون ريالا. ثانيا : بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم (...)، اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره : (300.000) ثلاثمايه الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالله بن احمد الشهري القاضي عبدالله بن محمد الغامدي القاضي عبدالعزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم1049 لعام 1440ه المقامه من / شركه (...) المتحده، سجل تجاري / (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.009.496) ريالا قيمه عقد بيع اجل، وكذلك الزامه باتعاب المحاماه بنسبه (15%). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4143 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2.009.496) مليونان وتسعه الاف واربعميه وسته وتسعون ريالا. ثانيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) المتحده، سجل تجاري رقم (..)، اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر بن صالح العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري