ncar · law · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (54) وتاريخ 25/ 3 /1405ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ 12075/ر) وتاريخ 7/ 7 /1404ه، ورقم (2074/ 8) وتاريخ 23/24/ 9 /1404ه، والمشتمله علي خطابي معالي وزير التعليم العالي رقم (12/ 1/ 17/ 3052) وتاريخ 21/ 5 /1404ه، ورقم (30/ 4/ 29/ 825/ 2) وتاريخ 13/ 3 /1405ه، بشان طلب اعاده النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 25/ 1 /1404ه، القاضي بشمول جميع الطلبه السعوديين المبتعثين للدراسه في الخارج وزوجاتهم وابنايهم للعلاج من قبل الدوله دون استثناء، لوجود تعارض بين هذا القرار وما تقضي به الفقره (ي) من البند (ثالثا) من الامر السامي رقم (19851) وتاريخ 28/ 8 /1401ه، مما ادي الي الاستفسار عما يتبع في علاج المبتعث وزجته واولاده وهل يستحق الطلبه بدل العلاج المقرر بالتوجيه السامي بالاضافه الي ما جاء بالقرار المذكور ام ان المقصود هو العوده الي نظام العلاج بالفواتير مع العلم ان الامر السامي قد قضي بصرف (25% لكل طفل من اطفال المبتعث المقيمين معه وبحد اقصي لا يتجاوز 50% من المكافاه)، ولم يتعرض لعلاج الاطفال بل اقتصر علي ما يصرف لعلاج الطالب الاعزب والاخر المتزوج الذي تقيم معه زوجته مما اوجد لبسا لدي الجهات المنفذه بالمكاتب التعليميه، وقد شكلت لجنه لبحث الامر ورات بان يحدد مبلغ الفي ريال سنويا لعلاج كل طفل من اطفال المبتعث المقيمين معه بصرف النظر عن عددهم مع تحمل الدوله لتكاليف العمليات الجراحيه اسوه بالوالدين. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء المذكور رقم (39) وتاريخ 25/ 1 /1404ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (19851) وتاريخ 28/ 8 /1401ه. وبعد الاطلاع علي محضر شعبه الخبراء رقم (120) وتاريخ 16/ 11 /1404ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 20/ 3 /1405ه. يقرر ما يلي: اولا: الاستمرار في صرف مبلغ الاربعه الاف (4000) ريال المخصصه للمبتعث الاعزب والثمانيه الاف (8000) ريال المخصصه للمبتعث المتزوج كما كان مقرر بالامر السامي رقم (19851) وتاريخ 28/ 8 /1401ه. ثانيا: 1- صرف مبلغ الفي (2000) ريال لكل واحد من اولاد المبتعث مهما كان عددهم وذلك مصاريف علاج. 2- تتحمل الدوله تكاليف العمليات الجراحيه والامراض المستعصيه والامراض المزمنه التي تتطلب مراجعه الطبيب بشكل مستمر والتي يحددها وزير التعليم العالي، وتكاليف العلاج السريري في المستشفي وذلك بالنسبه للمبتعث وزوجته واولاده ووالدته اذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفه دايمه. 3- تتحمل الدوله تكاليف علاج الحالات الطاريه التي يتم ادخالها الي المستشفي في حاله اسعافيه لكل من المبتعث وزوجته واولاده. 4- تتحمل الدوله تكاليف علاج حالات الحمل والولاده وما تتطلبه من اجراء عمليات او حضانه للطفل ونحوها. 5- تتحمل الدوله تكاليف الاطراف الصناعيه وعمليات تركيبها. ثالثا: يشترط لاستفاده زوج المبتعث من هذا القرار الاقامه معه. رابعا: يشترط لاستفاده اولاد المبتعث من هذا القرار اقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحاديه والعشرين من العمر. خامسا: يتم التنسيق بين الملحق التعليمي والملحق الصحي لتحديد المستشفيات والعيادات التي يمنع التعامل معها. سادسا: يكون دفع تكاليف العمليات الجراحيه او العلاج للمستشفي او العيادات عن طريق الملحق التعليمي بناء علي تقرير طبي وكشف بالتكلفه مصدق من الملحق الصحي ان وجد في المدينه التي فيها مقر دراسه المبتعث والا فيتم الصرف تحت مسؤوليه الملحق التعليمي. سابعا: علي وزاره التعليم العالي سرعه اعداد قواعد للاستفاده من نظام العلاج الجماعي ورفعها الي مجلس الوزراء. رييس مجلس الوزراء