gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **لجنه الفصل** الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **دعوي** القرار رقم (۱۳۸-۲۰۲۰-VR) الصادر في الدعوي رقم (۷-۲۰۱۹-٨٧٤٩) **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٩/٢٠ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۵/۱۳م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها نفيدكم بان المدعيه لا تملك سجل تجاري او نشاط تجاري يستلزم الضريبه المضافه، وكما تم الايضاح سابقا بانه تم التسجيل بناء علي توصيه لغرض بيع عقار، ولم تتم عمليه البيع. كما # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م انه تم الاعتراض مسبقا وطلب رفع بيانات كشف الحساب الخاص بعايشه المقبل، وتم الرفع وفق مده الاعتراض المحدده. ولم يتم قبولها وبعد الرجوع للفرع الرييسي، طلب كتابه خطاب وتقديم اعتراض جديد موقع من المدعيه عايشه المقبل. وتم ذلك ولكن اتضح ان المده انتهت وبعد التواصل مع هييه الزكاه تم توجيهنا برفع الاعتراض لدي الامانه العامه للجان الضريبيه لانتهاء فتره الاعتراض". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري" وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ۲۰۱۹/۱۱/۱۰م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا". وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (الانترنت)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر وكيلا عن المدعيه، بموجب الوكاله الشرعيه، وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، المفروضه من الهييه، استنادا الي عدم وجود اي عمليات تقتضي فرض الضريبه، حيث كان من المقرر ابرام عقد بيع عقار، لكن لم يتم عقد البيع. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعيه، دفع بعدم قبول الدعوي شكلا، حيث ان المدعيه استلمت اشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م، وقيدت دعواها بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۰م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ ذكر وكيل المدعيه ان موكلته امراه كبيره في السن، ولا تحيط بكل التفاصيل التي يتطلبها النظام واكتفي بما قدم. وذكر ممثل الهييه بانه يكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ۱۱/۰۲/١٤٣٨ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٠م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. ## القرار قررت الدايره بالاجماع الاتي: * رفض دعوي المدعيه من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،