tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4947/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1436-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:36ea3966-617a-4c56-badf-4d56da67b8d1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٩٤٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من / (...) – سجل مدني رقم (...).
ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه – سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد :
:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ٢٦/٧/١٤٣٨ه، ذكر فيها ان موكله شريك في الشركه المدعي عليها بما نسبته (١%) من راس مال الشركه، وهو رييس مجلس ادارتها، وقد تقدم باستقالته من المجلس في ٢/١٢/١٤٣٦ه، وتمت الموافقه علي استقالته من قبل مجلس الاداره، ونظرا للمطالبات المرفوعه من الغير ضد الشركه فقد تم ايقاف خدمات موكله ومنع من السفر، كما صدر في مواجهته امر قبض في بعض القضايا، ونظرا لذلك فقد طلب التخارج من الشركه، لكن المدعي عليها رفضت بسبب ايقاف خدماتها، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم باثبات استقاله موكله من مجلس اداره الشركه، وكذلك الحكم بتخارجه من الشركه المدعي عليها، وبصفه عاجله رفع الضرر عن موكله نتيجه عدم موافقه المدعي عليها علي تخارجه، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بانه قد تم تقديم المحاضر والمستندات الي وزاره التجاره لتعديل السجل التجاري، لكن الوزاره رفضت ذلك بسبب ايقاف التعديلات علي السجل التجاري، وكذلك بسبب ايقاف خدمات موكلته من قبل محاكم التنفيذ، وموكلته لا تستطيع اتخاذ ايا من تلك الاجراءات التي يطلبها المدعي، فضلا عن انها لا تستطيع سداد ديونها في الفتره الراهنه حتي يتم رفع الايقاف عنها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان ما دفع به ممثل المدعي عليها لا يستوجب الرد ويتمسك بطلباته الوارده في لايحه الدعوي، وقرر انه يتنازل عن الطلب العاجل، وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٨ه، تقدم ممثل الشركه (...) لقطع الغيار ذات السجل التجاري رقم (...) بطلب تدخل انضمامي بجانب المدعي عليها، والذي طلب فيه رد دعوي المدعي، واسس طلبه علي ان المدعي وابان ادارته للشركه المدعي عليها قد اساء اداره الشركه ما جعل الداينين يقيمون دعاوي ضد الشركه، وصدر في بعضها احكام مكتسبه القطعيه وقرارات تنفيذيه تقضي بالزام المدعي بالتنفيذ او الحبس التنفيذي، والمدعي بدعواه هذه يريد الالتفاف علي تلك الاحكام بتقديمه للاستقاله، وما ذكره المدعي من انه استقال بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٦ه، وتنازل عن حصصه وان الجمعيه العامه للشركاء وافقت علي خروجه الا انه ولوجود ايقاف لم يتمكن من الخروج، فهذا ادعاء باطل حيث انه لم يلتزم مما ورد في نظام الشركات فيما يخص تعديل عقد التاسيس والذي يجب تعديله حال استقاله مدير الشركه، فضلا عن ان المدعي مارس دوره كمدير للشركه امام هذه الدايره وغيرها من الجهات الرسميه، كما ان المدعي قد ارتكب عدد من الجرايم المنصوص عليها في نظام الشركات ولا يسوغ له طلب التخارج لان الاضرار التي لحقت بالداينين كانت بسببه وهو مسيول جناييا ومدنيا ومسيوليته قايمه لاخلاله بنظام الشركات ونظام الشركه الاساسي، وانتهي الي ان هذه الدعوي من اختصاص قاضي التنفيذ لان سبب الايقاف الذي يدعيه المدعي تعود لتلك القرارات الصادره عن محاكم التنفيذ، كما تقدم بذات الجلسه وكيل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، يطلب تدخل انضمامي بجانب المدعي عليها، والذي طلب فيه رد دعوي المدعي، واسس طلب علي انه صدر لموكله حكم من المحكمه العامه بالرقم (...) وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٨ه، يقضي بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه "المدعي عليها" بان تدفع لموكله مبلغا قدره (١.٤٨٣.٤٣٠) مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثون ريالا، والحكم المذكور اكتسب القطعيه، وفي اثناء فتره التنفيذ قدمت المدعي عليها مذكره مفادها ان المدعي قد تقدم باستقالته من رياسه مجلس الاداره في عام ١٤٣٦ه، مع العلم ان الحكم الصادر لموكله كان موضحا فيه انه المدعي لا يزال في منصبه وذلك لقيامه بتوكيل عدد من الوكلاء بصفته رييس مجلس الاداره، والمدعي بدعواه هذه يسعي للتنصل من التزاماته حيال الداينين، وهو ما يلحق الضرر الكبير بالداينين، تسلم الطرفان نسخا من طلبات التداخل واستمهلا للتعقيب عليها. ثم قدم ممثل المدعي عليها دفعه علي ما سبق وذكر ان مديونيه طالبي التدخل في ذمه موكلته، ولا وجاهه لطلب التدخل في الدعوي. وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في طلب اثبات استقاله موكله من مجلس اداره الشركه المدعي عليها، ثم قررت الدايره رفض طلبي التدخل في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبينا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي قد حصر دعوي موكله في طلب الحكم بثبوت استقاله موكله من رياسه وعضويه مجلس اداره الشركه المدعي عليها؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : د- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركاء)، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات. ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها، اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذي لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته، وبالنظر الي هذه الدعوي ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولقبول الدعوي يشترط ان يكون محلها قايما حتي الفصل فيها، وذلك حتي يلاقي طلب المدعي محلا صحيحا يسوغ للقضاء بحثه، واذا عدم المحل فلا صحه للدعوي عنديذ، وبتنزيل ذلك علي الدعوي الماثله فانه من الثابت ان ما يطلبه المدعي من اثبات استقالته من رياسه وعضويه مجلس اداره الشركه المدعي عليها لا يقابله معارضه او انكار من المدعي عليها، بل اقرت بانه تم قبول استقالته وابراء ذمته في اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقده في ١٦/٩/٢٠١٥م، وعليه لا حاجه لاثبات استقالته قضاء، ولين كان من مقاصد المدعي من دعواه الكتابه لوزاره التجاره او الزامها باستكمال اجراءات قبول استقالته فان كل ذلك ينحسر عن ولايه المحكمه التجاريه، ويجب عليه ان شاء اللجوء للجهات ذات العلاقه لطلب ذلك وفق ما يتقرر امامها وما يحكمها من اجراءات، اما وقد تبين ذلك فان طلب المدعي لم يلاقي محلا صحيحا يوجب علي المدعي عليها قبوله او اثباته؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لفوات المحل. واما عن طلب التدخل في الدعوي والمقدم من الطرفين المثبته بياناتهما وصفتهما في محاضر الدعوي، فانه واستنادا الي ما نصت عليه الماده التاسعه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه من: (... وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك ...)، واستحضارا لكون الشركه المدعي عليها شركه مساهمه مقفله، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من نظام الشركات من ان : (... تكون الشركه وحدها مسيوله عن الديون والالتزامات المترتبه علي ممارسه نشاطها)، تنتهي الدايره الي رفض طلب التدخل.
(ولكل ما تقدم حكمت الدايره)
بعدم قبول الدعوي رقم (٤٩٤٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من / (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،

القرار في القضيه رقم ٤٧٠ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من / (...)
ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده
بجلسه ١٠/٣/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٤٩٤٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه. فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم قبول الدعوي.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييد النتيجه التي خلصت اليها الدايره في حكمها بناء علي الاسباب التي اوردتها، اضافه الي ان المدعي قرر في لايحه اعتراضه ان غرضه من رفع الدعوي هو صدور حكم يثبت تخارجه من مجلس الاداره. والمحكمه التجاريه ليست مختصه بالنظر في اثبات الاتفاقات.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٩٤٧/٢/ق لعام ١٤٣٨ه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.