moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449015208 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (اولا: نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد بين كل من الشركه (...) والمدعي عليها شركه (...) علي اتفاقيه تاجير طويل الامد - المذكور تفاصيلها بالاسفل-، تم سداد بعض من قيمتها الايجاريه، ولم تلتزم بسداد المتبقي منها حتي تاريخ اليوم وتاريخ انتهاء اتفاقيه التاجير، مع العلم بانه تم التواصل عده مرات مع المدعي عليها الا انها ماطلت بالوعود بالسداد ولم تلتزم بسداد المتبقي، ولم تلتزم برد المعدات المؤجره لها طيله فتره المطالبه. وعلي ذلك اضطرت موكلتي من خلال هذه الدعوي بالمطالبه بسداد اجرتها المتبقيه وباسترداد معداتها المؤجره لما لحقها من ضرر بالغ جراء امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات الماليه المطلوبه واحتجازها للمعدات، وعدم تمكين موكلتي من استردادها منذ تاريخ انتهاء الاتفاقيات حتي الان، وتحتفظ موكلتي بالمطالبه بالتعويض عن المده الايجاريه من تاريخ انتهاء الاتفاقيه حتي تاريخ تسليم المعدات لاحقا والمطالبه بالتعويض عما لحقها المعدات من ضرر -اذا تبين ذلك لاحقا-؛ وذلك لتوافر اركان التعويض من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما. ثانيا: ونبين لفضيلتكم تفاصيل اتفاقيه التاجير المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها كما يلي: انه بتاريخ 27/ 04/ 2013م تم ابرام اتفاقيه تاجير رقم (313) بين موكلتي والمدعي عليها تبدا بتاريخ توقيع الاتفاقيه وتنتهي بتاريخ 05/ 04/ 2015م علي عدد (1) مضخه -مرفق تفاصيلها بالمذكره- بقيمه ايجاريه قدرها (1.977.400) ريال، سدد منها (1.666.333) ريال، وتبقي منها (311.067) ريال، لم تسدد حتي تاريخ اليوم. مرفق لكم جدول مفصل بنوع كل معده وموديلها ورقم هيكلها: العدد: 1، البيان: مضخه افرادايم علي شاحنه (...)، النوع/الموديل: ((...) (...))، رقم الشاسي/الهيكل: ((...)(...)). ونلفت انتباه فضيلتكم بان المدعي عليها قد اقرت وتعهدت بورقه منفصله باحقيه موكلتي بسحب المعدات المؤجره في حال التاخر عن سداد ايجار اي شهر دون الرجوع له او موافقته وفي حال سحب اي معده اقر المدعي عليها باحقيه مطالبه المستاجر مبلغ لا يقل عن (5000) الاف ريال لكل معده. وتاسيسا علي ما تقدم ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الزام المدعي عليها برد المعدات المؤجره له محل الدعوي والمذكوره بالتفصيل اعلاه. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (311.067) ثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعه وستون ريالا فقط. 3- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره عشره بالمايه من قيمه المطالبه (31.000) واحد وثلاثون الف ريال فقط. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 16/ 01/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه، فطلب وكيل المدعيه اعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 01/ 03/ 1444ه وجلسه 05/ 04/ 1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه، فطلب وكيل المدعيه اعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 26/ 04/ 1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق المستخرج التجاري للمدعي عليها في خانه الطلبات بتاريخ 22/ 04/ 1444ه، وطلب وكيل المدعيه اعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 17/ 05/ 1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مقر اقامه المدعي عليها؟ اجاب بانه بناء علي العقد فان مقرها في الرياض، وطلب وكيل المدعيه اعاده تبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 01/ 06/ 1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مستخرج التجاري حديث للمدعي عليها، فذكر بانه قد ارفقه في خانه الطلبات وذكر بان مدير الشركه سعودي الجنسيه والشركه سعوديه وطلب اعاده ابلاغها. وفي جلسه 15/ 06/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه وكيل عن المدعي عليها ولكن موكلته لم توكله علي هذه القضيه، وذكر بانه قد قام بتبليغ موكلته بهذه الدعوي وذكرت له موكلته بانها تعرف المدعيه ولها علاقه بها وطلبت منه حضور هذه الجلسه هكذا ذكر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعيه قايلا: بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ اجاب قايلا: بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد واقرار وتعهد من المدعي عليها باحقيه المدعيه بسحب المعده في حال تاخرت المدعي عليها عن سداد قيمه الاجره، ومستند الملكيه للاصل المؤجر (المعده)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته. وفي 23/ 06/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (ان جواب موكلتي يتلخص بما يلي: 1- ان العقد المبرم مع المدعي عليها هو ايجار تمويلي، وبما ان المنازعات التمويليه صدر بشانها المرسوم الملكي رقم (م/ 51) بتاريخ 13/ 08/ 1433ه وتضمن البند الثالث اختصاصات اللجنه والتي من ضمنها (الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، وحيث ان العقد محل الدعوي مؤرخ في 27/ 05/ 1434ه؛ اي بعد نفاذ النظام المشار اليه، اطلب الحكم بعدم الاختصاص لانحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، وقد صدرت عده احكام من المحكمه التجاريه بعدم الاختصاص لنظر مثل هذه الدعوي وتم تاييد الحكم من الاستيناف. 2- ان من شروط قبول الدعوي التجاريه تقديم ما يثبت الاخطار قبل اقامه الدعوي، او تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه علي النحو المنصوص عليه نظاما وفق ما اشارت له الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره الاولي من الماده الثامنه من النظام...)، وحيث ان موكلتي لم تتبلغ اصلا بوجود طلب الصلح، فهو لم يتم البدء في اجراءاته وفق النظام، ويدل عليه ان موكلتي لم تتبلغ ايضا بوجود هذه الدعوي رغم مضي عده جلسات كما هو مدون بضبوط الجلسات السابقه، فعليه اطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. 3- ان موكلتي تطلب مهله اضافيه لقيامها بالتفاوض مع المدعيه للصلح في موضوع هذا العقد). وفي جلسه 29/ 06/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 23/ 06/ 1444ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي 07/ 07/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفق جاء فيها ما نصه: (1- ذكرت المدعي عليها بان العقد عقد ايجار تمويلي وان المحكمه تنحسر ولايتها عن نظر هذه القضيه، ونجاوب علي ذلك بان العقد اتفاقيه تاجير طويل الامد وهو كما تم ابرامه معها و لا ينطبق علي عقد الايجار التمويلي وذلك لعدم انطباق عقد الايجار التمويلي علي الاتفاقيه مع المدعي عليه، وذلك لان عقد الايجار التمويلي يجب ان يكون من شركه مساهمه مرخصه بمزاوله الايجار التمويلي؛ وذلك وفقا للماده الاولي من نظام التاجير التمويلي الخاصه في الفقره الخاصه بتعريف المؤجر وتؤكد موكلتي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه. 2- واما ما ذكرت المدعي عليها بعدم اخطارها او اللجوء الي المصالحه تؤكد موكلتي علي انها لجات الي المصالحه عن طريق منصه تراضي بتقرير انتهاء طلب المصالحه بالرقم (01-4311043449) وموجود في مرفقات الدعوي. 3- واما بالنسبه الي اجتماع المدعي عليها مع موكلتي لاتمام صلح بخصوص القضيه فانه لم يتم الاتفاق علي الصلح حتي تاريخ ايداع هذه المذكره). وفي جلسه 14/ 07/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 07/ 07/ 1444ه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره ارفاق كل ما لديهما بشان موضوع هذه الدعوي للفصل فيها، ففهما ذلك. وفي جلسه 23/ 07/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله؟ اجاب بانه بعد الرجوع لموكلته فانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما ذكر بان هناك مساع للصلح قايمه، فعقب وكيل المدعيه بانه كانت هناك مساع للصلح خلال الاسبوع الماضي بان تقوم المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (311067) ثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعه وستون ريالا ولم يتم سدادها حتي الان؛ لذلك نطلب مواصله النظر في الدعوي والحكم لنا بمبلغ المطالبه ومبلغ اتعاب التقاضي. وفي جلسه هذا اليوم 13/ 08/ 1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه انه لم يتم التوصل الي صلح مع المدعي عليها وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدرها (311.067) ثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعه وستون ريالا. ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي بالاضافه الي اتعاب التقاضي حسب تقدير الدايره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم؛ فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين طرفين تاجرين، ومحلها عقد اجاره؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعه وستون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه ايجار المعده محل الدعوي، مع تعويضها عن اضرار التقاضي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد والاقرار والتعهد من المدعي عليها باحقيه المدعيه بسحب المعده في حال تاخرت المدعي عليها عن سداد قيمه الاجره، ومستند الملكيه للاصل المؤجر (المعده)، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر اصل التعاقد، ولا المبلغ محل المطالبه، وانما دفع بوجود مساع للصلح؛ الامر الذي يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، والحكم بالزامها بسداد المبلغ. واما بخصوص المطالبه باتعاب التقاضي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، استنادا لما جاء في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه؛ من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره بمجموع ما سبق تري تقدير الاتعاب بمبلغ قدره (15.553) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال ، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (311.067) ثلاثمايه واحد عشر الفا وسبعه وستون ريالا، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (15.553) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.