gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-440) القرار رقم | (V-33660-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - عدم علم المشتري بوجود ضريبه علي العقار لا يسقطها قبول الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي من هييه الزکاه والضريبه والجمارك الزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه عن الناتج من بيع عقار للمدعي عليه - اسس المدعي طلبه علي تقدميه شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجاب المدعي عليه بانه تم الاتفاق علي شراء العقار بدون ضريبه وانه كان لا يعلم بوجود ضريبه - تبث للدايره احفيه مطالبه المدعي للمدعي عليه بالضريبه الناتجه عن التوريد العقاري محل الدعوي وان المدعي عليه لم يقدم من الاساسيد النظاميه ما يسقط حق المدعي في تحليل الضريبه المسوده - مؤدي ذلك : ازام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥٠٥ و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: في يوم الاحد ٢٠١١/٠٦/٢٠ م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ واتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١) بتاريخ ٢/٣/٢٥، وذلك للنظر في الدعوي المقاله من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) بصفه اصلاء عن نفسه، تقدم باللغه دعوي تضمنت مطابه المدعي عليه .... هويه وطنيه رقم (....) بدفع ضربه القيصه المضيفه بمبلغ (٢١,٥٥) ريال الناتج عن بيع عقار للمدعي عليه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره رد حاطها: انه لم يتم الاتفاق علي وجود ضريبه وان الشرااء كان بدون ضريبه لم تذكر في البيعه، يطلب رد دعوي المدعي. وفي يوم الخميس ٢٠١١/٦/٠٣ امتعتت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢١٤٠/٤/٢١: واتريخ: (٢١٤٠) : هما: والماناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي ... هويه وطنيه رقم «...», كما حضر المدعي ... سجل مدني رقم (...) ويسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء فيanhه الدعوي وTMSMك ما جاء فيها دفعها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد الدايره بانه تم الاتفاق علي شراء العقار بدون ضريبه وانه كان لا يعلم بوجود ضريبه، ولو كان يعلم بوجود ضريبه لامتنع عن شراء العقار.})(م)دعوي ضريبه لامتنع عن شراء العقار.})(م)دعوي ضريبه لامتنع عن شراء العقار.})(م) وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٠ م، امتحت الحسيه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخمسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ هويه وطبيه رقم «... »، كما حضر المدعي علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... هويه وطبيه رقم «... »، كما حضر المدعي عليه ... سجل مدني رقم ( ...)})(f) وفي هذه الجلسه سانت الداره طرفي الدعوي عما امهلا لاجه في الجلسه السابقه، فزود المدعي الداره بشهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، كما زود المدعي عليه مذكره رد جوابيه اودع نسخه منها في ملف الدعوي. ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفي كل طرف بما سبق وقدم. وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ (١٠٥٠) وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث شکل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي ازام المدعي عليه بدفع مبلغ يمثل ضربه القيمه المضافه الناتجه عن عمليه البيع للمدعي عليه، وعليه فان هذه الدعوي تختص بها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات استنادا الي البندين (الاول والثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١٣١/٢٠٤) ب تاريخ (١٣٨/١١٠٢) القاضي في البند (اول) بالموافقه علي نظام ضربه القيمه المضافه، وفي البند (ثانيا) « تكون (الجه القضاييه المختصه) التي نص عليها نظام الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١/١٠٥. (٢٥٠/٠١/١٥) من الماده (السابعه والسنتين) من نظام ضربه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) التي تنص علي: « - تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه، تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تحقيق اكام الاظمه الضريبيه ولاوتهما، والفرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠٠٨/٣١ م و تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه هو الفقره رقم (٨) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣٣) : «لا تسمع الدعوي في المازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، يتبين بان الخلاف يكمن في مطالبه المدعي بصفته البايع (مورد العقال) للعدي عليه المشتري (متلقي التوريد) باسترداد ضربه القيمه المضافه المستحقه بقيمه (٢١،٥٥) ريال الناتجه عن بيع العقار محل الدعوي، وحيث ان احكام المواد بالاتفاقيه والنظام واللافه اقت بعبء تحمل الضربه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) بënحليلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري) وحيث ثبت للداير بقمن المدعي كان ناقذا خلال فتره بيع العقار محل الدعوي والذي كان بتاريخ ٢٧/١٨٠٠ م، وهو قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ما يثبت مع اخقيه مطالبه المدعي للمدعي عليه بالضريبه الناتجه عن التوريد العقاري محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم من الاسابيد نظاميه ما يسقط حق المدعي في تحصيل الضريبه المسدده، حيث نعت الفقره (1) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المبدا العام) علي انه: "يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستدقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد». ولما ذكر تري معه الدايره قبول دعوي المدعي. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - ازام المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (…)، بان يدفع للمدعي ... هويه وطنيه (21,050) (رسم (٢١,٠٢٥) واحد وعشرون الف وخمسايه و缺少ه عشرون ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوريد العقاري محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لاحكام الماده (٢١) من قواعد عمل اللجان، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.