gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي | (IZD-2021-923) القرار رقم | (Z-2020-14028) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: - الربط الزكوي - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها - المده النظاميه - فرق المشتربات - ذمم داينه اخري - ربح من بيع الاصول الثابته - المستحق الي - جهات ذات علاقه - مخصص الزكاه - قطع الغيار غير المعده للبيع - الدفعات المسوده بموجب اقرارات الشركه. الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي، ٢٠١٢ م، وتمثل اعتراضه في ثمانيه بنود: المده النظاميه، فرق المشتريات، زم م داينه اخري، ربح من بيع الاصول الثاني، المستحق الي جهات ذات علاقه، مخصص الزكاه، قطع الغيار غير المعده للبيع، والدفعات المسوده بموجب اقرارات الشركه - اسست المديعه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الثمنانيه - اجابت الهييه بانه في بند: المده النظاميه، ان الزكاه الشريعه ركن من اركان Islam فمن مقتضي ذلك الا تسقط، ومضي الزمن لا يسقط الحق الثاني، حيث تبين لها ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحه بخصوص الاستيرادات والخدم الميه، وبالتالي يحق للهييه تعديل الربط، وفي بند: المشتريات الخارجيه، قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في الايران المستحزج من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المديعه، وتبين وجود فروقات بينهما، وفي بند: ذمم ذايحه اخري قامت اضافه ما حال عليه الدول وهو في ذمه المديعه من ارسده للوعاء الزكوي، وفي بند: المستحق الي جهات ذات علاقه، لم تقدم المديعه المستندات النظاميه المثبقه لحركه حسابات كل طرف، وفي بند: مخصص الزكاه، انها قامت اضافه المخصصات التي حال عليها الدول الي الوعاء الزكوي، وفي بند: الدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه، وافقت علي طلب المديعه - تثبت للدايره استنادا الي نصوص نظاميه ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتكتم به المكلمه من تلقاء نفسها. مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي المقامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) الماده (٧١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) و تاريخ و تاريخ ١٤٣٥/١٢٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨٠١ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من تتلخص قايع هده الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه / شركه ... المحدوده (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله الصادره من الغرفيه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م الصادره عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وينحصر اعتراضها في البنود التيبه: البند الاول: بند المده النظاميه: تعي ان مده النظاميه للربط علي السنوات المذكوره قد انتهت بالتواريخ ٢٠١٧/٤/٣٠ و ٢٠١٧/٤/٣٠ انتهت الربط بالتواريخ ٢٠١٨/١١/٢٩ اجرت الربط بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٩ المشريات الخارجيه يتم تسجيلها عاده في الحسابات طبقا لاساس التحقاق المحاسبي عند استلام المشتريات الخارجيه، في حين ان المعلومات الجمركيه لا يتوفر فيها مراعاه مبدا الاستحقاق المحاسبي وعليه فان بعض المشتريات الخارجيه التي ترد في البيانات الجمركيه حتما لن تسجل بالكامل في حسابات نفس السنه الماليه، كما ان بيانات الهييه العامه للجمارك قد تشمل استيرادات اصول ثابته او مشتريات قامت بها لصالح الغير. وتدعي المديعه ان المدعي عليها لم تستند الي اساس سليم للعقاريه لان انتسابها تم علي اساس الانفتراض وذلك لا يتفق مع القواعد المحاسبيه المتعارف عليها. البند الثالث: ذمم داينه اخري: تدعي بان المدعي عليها رفضت باضافه مبالغ ذمم داينه اخري للوعاء الزكوي وتدعي انه لم يصل عليها الابند. ربح من بيع الاصول الثابته والبالغه (٢٣، ٩١) ربال من صافي الربحsdفتري، كما ذكرت بان المبلغ يقتضي حجمه من صافي الربح sdفتري نظرا لان فروقات استهلاك الاصول الثابته المحتسبه بالاقرار الزكوي تتفق مع قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م تعليمات المدعي عليها وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام الضريبي. البند الخامس: المستحق الي جهات ذات علاقه: تدعي بان المدعي عليها قامت اضافه رصيد اول العام من بند المطلوب لاطراف ذات علاقه، وتدعي بانه لم يحل عليها الدول. البند السادس: مخصص الزكاه: تعترض علي اجراء المدعي عليها اضافه مخصص الزكاه للوعاء الزكيوي، وتدعي بان الزكاه تمثل المبالغ المدفوعه وهي مشموله ضمن طافي الربح الدفتری المضاف للوعاء. البند السابع: قطع الغيار غير المعده للبيع: تدعي بان المدعي عليها قامت بحسمها من طافي مخزون قطع الغيار غير المعده للبيع بمبلغ (٢٧, ١٥٧,٢٨٠) ريال لعام ٢٠١٢ م و تطلب حجم المخزون قبل استبعاد المخصص بمبلغ (٢٦, ١٥٧,٢٨٠) ريال لعام ٢٠١٢ م، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤). البند الثامن: الدفعات المسدده بموجب اقرارات الشركه: تعي بان المدعي عليها لم تقدم بخصم مبالغ الزكاه والدفوعه بموجب الاقرارات الزكويه للشركه من الزكاه المستحده بموجب الربط بمبلغ (٢٦, ١٥, ٢٠١٢ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت بانه فيما يتعلق ببند: المده النظاميه: ان الزكاه الشرعيه ركن من ااركان الاسلاميه وحق اوجبه الله للفقراء والمساكين فمن مقتضي ذلك الا تسقط -وقد وجبت ولزمت -لان مضي الزمن لا يسقط الحق الثاني والربط محل الاعتراض يطبق عليه احكام الماده (١/٨/١) من لايحه جبايه الزكاه التي نست علي انه: «يفق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التاليه منها: اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه », حيث تبين لها ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه بخصوص الاستيرادات والخدم والمم الداينه، وبالتالي يحق للهييه تعديل الربط بما يتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. وفيما يتعلق ببند المشريات الخارجيه: قامت بمقارنه قيمه المشتريات الخارجيه الوارده في البيان المستثمر من الهييه العامه للجمارك مع البيانات الوارده في اقرارات المدعيه وتبين وجود فروقات بينهما تمت معالجتها طبقا لتعميم الهييه رقم (٩/٢٠٣) وتاريخ ٥١/٤٠٥ وفيما يتعلق ببند: ذمم داينه اخري: انه قامت اضافه ما حال عليه الحول وهو في ذمه المدينه من ارسده للوعاء الزكي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) واتريخ ١٤٦١/١١/٨ وتاريخ ٢٥٧/٣) لعام ١٤٤٤ ه، والفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٤٤ ه، وفيمما يتعلق ببند: المستحق الي جهات ذات علاقه: اجابت بان المذعيه لم تقدم المستندات النظاميه المشبه لحركه حسابات كل طرف تثبت وجهه نظرها، وعلها قامت برفض اعتراض المدعيه. وفيمما يتعلق ببند: مخصص الزكاه: انها قامت اضافه المخصات التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي استنادا للماده (٤/اول/٩) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق ببند: ال狐فاعات المسدده بموجب اقرارات الشركه: واقفت علي طلب المدعيه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر/ ... هويه رقم ( ... ) بصفته وكيلا، وضر/ ... ( هويه وطبيه رقم ... )... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بصفته متمل للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال وكيل المدعيه عن دعواها، اجل بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسبال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجلا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. وبالطلاع dالارثه علي قراها في الدعوي رقم (7-20-1407) عليه قرت dالارثه قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/78/17) ه, والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (20V) ١٤ تاريخ ١٤ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ ١٥ تاريخ ١٥ وتعديلاتها، الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (20V) وتاريخ ١٤ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدارنه ان تبين مدي ولايتها بظرها، فمتي تبين لها فرجها عن ولايتها فعليها ان tاكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: «… الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، tاكم به المحكمه من تلقاء نفسها».، ولما كان من الثالث ان Cordوعي رقم الدعوي سبق الفصل فيه من هذه دايره بموجب القرار الصادر في الدعوي رقم (Z-٢٠٢٠-١٤٠٢٧) (و لما كان من المقرر فقها وquضا انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بكم الا بعد نقصه او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما في ذلك من هدر لージه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب التنفيذ، واتتلاعب التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المQضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، امام امه محكمه اخري بدعوي مبطده يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوهها وبه تQضي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... المحدوده (سجل تجاري رقم ... لسبق الفصل فيها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.