moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42822627 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: بتاريخ 23/ 01/ 1442ه، قام موكلي بابرام عقد تقبيل بينه وبين المدعي عليه (...) وموضوع عقد التقبيل هو مركز تجاري المسمي (...) الواقع بحي (...)، كان موكلي مستثمره لمده عشره سنوات ومضي منها ثلاث سنوات وتلاقت اراده الطرفين علي قيام موكلي بتقبيل المركز التجاري محل النزاع مقابل دفع المدعي عليه مبلغ 1.500.000 (مليون وخمسمايه الف ريال)، وقام موكلي بالتنازل عن المركز التجاري والسجل التجاري، وجميع متطلباته وقام المدعي عله باستلام المركز التجاري محل العقد بموجب خطاب تسليم بتارخ 25/ 01/ 1442ه، وحيث اخل المدعي عليه بسداد قيمه التقبيل لموكلي وولم يقم حتي تاريخه بسداد كامل او جزء من المبلغ المتفق عليه، وحث جاء في البند السادس والبند الثامن من عقد التقبيل بانه يحق للطرف الاول مقاضاه الطرف الثاني امام المحاكم الشرعيه في حاله اخلاله باي من التزاماته المنصوص عليها في عقد التقبيل الموقع مع موكلي، وبناء علي ما بدر من المدعي عليه من اخلال بالزامات العقد الجوهره طلب موكلي فسخ عقد التقبيل، واعاده المدعي عليه المركز التجاري الي ملك موكلي، وتاريخ نشوء الحق هو 28/07/1442، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 19/ 8/ 1442ه؛ الا ان المدعي عليه نكل عن تقديم الجواب علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيهاتبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بفسخ عقد التقبيل المبرم بين موكله والمدعي عليه في 23/ 1 /1442ه الموافق 11 / 9 /2020م، المتعلق بمركز(...) بحي (...)؛ نظرا لعدم سداد المدعي عليه قيمه التنازل والتقبيل البالغ: (1.500.000)ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وتبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين لتغيب المدعي عليه، ونكوله عن الاجابه ضمن الترافع الكتابي، وباطلاع الدايره تبين ان المنازعه والادله بين الطرفين تنحصر في طلبات المدعي وما ارفقه بطي صحيفه دعواه الالكترونيه، في ظل عدم اجابه المدعي عليها علي الترافع الكتابي، كما تبين للدايره انه لم يرد بمعيه ملف القضيه الالكتروني خطه اداره القضيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، وثبوت نكول المدعي عليه عن الجواب، ولان الدايره متقيده بطلبات الخصوم، ولان المدعي يطلب فسخ عقد التقبيل محل الدعوي، لعدم سداد المدعي عليه قيمه العقد، وحيث ان الاصل عدم السداد، وبذلك فيثبت عدم امكانيه امضاء العقد، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب ضمن جلسه الترافع الكتابي وعن حضور هذه الجلسه رغم تبلغه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) منالماده (التاسعه)من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ عقد تقبيل مركز (...) بحي (...)بمحافظه (...)المبرم بين (...) هويه وطنيه رقم: (...) (...)هويه وطنيه رقم: (...) بتاريخ 23 / 1 /1442ه، الموافق 11 / 9 /2020م؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 42822627 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره في الدعوي، فان هذه الدايره تحيل اليها منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث قدم الملتمس التماسه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر برقم (429041542) وتاريخ 30 / 8 / 1442ه. وباحاله طلب الالتماس و ملف القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه يوم 15/01/1445ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب الالتماس المقدم في هذه الدعوي برقم (4411528974) وتاريخ 18/12/1444 وذكر الملتمس الحاضر انه يلتمس علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر برقم (429041542) وتاريخ 30/8/1442 والذي اصبح نهاييا من الدايره الابتداييه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث تبين ان الحكم الملتمس عليه صدر من الدايره الابتداييه وقد اكتسب النهاييه ولم يعرض علي هذه الدايره مما تنتهي معه هذه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر الالتماس واختصاص الدايره الابتداييه بنظره لاكتساب حكمها الصفه النهاييه استنادا الي نص الماده رقم: (225) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف نوعيا بنظر الطلب واختصاص الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بنظره لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.