tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430567227 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:37d59a1b-939c-4280-bd25-0abb0d1461a1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٦٩٢٧ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله مالك مؤسسه (...)، وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ادعي شفاهه بما مضمونه: ان المدعيه باعت علي المدعي عليه ادوات طبيه، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره ٢٢,١٥٨ ريالا ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في مطابقه رصيد بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وبعرض الصلح علي الاطراف رفضه وكيل المدعيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله؛ قرر صحه المطالبه واستحقاقها في ذمته للمدعيه، الا انها لم يسبق لها ان خاطبته بالسداد قبل رفع الدعوي، ولم تخطره بها قبل وصول رساله جلسه الصلح له، وبناء عليه؛ قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه.

الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان الطرفان كلاهما تاجر يملك سجلا تجاريا لممارسه نشاطه التجاري وفق مرفقات القضيه؛ فان النزاع يخضع في نظره لولايه القضاء التجاري وفق احكام الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه الدعوي واستحقاق المدعيه لما تطلبه في ذمته، ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه اجماعا كما حكي ذلك ابن حزم -رحمه الله- وغيره؛ لادله كثيره منها قول الله تعالي: ( قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين) ؛ فلما اقروا اعلمهم - سبحانه - بمؤاخذتهم انهم خالفوا ما اقروا به ، ولقوله تعالي : ( واشهدهم علي انفسهم الست بركم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين) فاقام -سبحانه - عليهم الحجه باقرارهم بربوبيته، ولقوله تعالي : ( وليملل الذي عليه الحق ) فلو لم يقبل اقراره لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي :( بل الانسان علي نفسه بصيره) اي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي الماده ١٨ من نظام الاثبات وفيها : (١- يلزم المقر باقراره ، ولا يقبل رجوعه عنه...)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٢٢,١٥٨ ريالا اثنان وعشرون الفا وميه وثمانيه وخمسون ريالا، ويعد حكم هذه الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف؛ لكون القضيه الدعاوي يسيره، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.