gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام VD-2025-266392 قرار رقم (R-2025-266392) الصادر في الدعوي رقم المقامه المدعيه من / شركه (....) سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....) المدعي عليها ضد / هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ 22/09/22، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المصافه في مدينه الدمام، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ (13957) وتاريخ رقم (13/25) من كل: رييسا عضو عضو وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 2025/07/17 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) هويه وطنيه رقم (....) ....، بصفته الممثل النظامي عن المدعيه وذلك بموجب عقد التاسيس رقم (....) تقدم بالدعوي للاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان رفض لطلب الاسترداد رقم (....) وتاريخ 2025/03/04 المتعلق بالفتره الضريبيه للربع الاول لعام 2024 م. وبتاريخ 2025/08/24 م، تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، وقد اطلعت عليها الدايره. وبتاريخ 2025/09/02 م، قدمت المدعيه مذكره رد ومستندات مؤيده علي مذكره المدعي عليها الجوابيه، wed اطلعت عليها الدايره. وفي يوم الاثنين بتاريخ 14/07/03/30 ه— الموافق 22/09/22 م، و عند الساعه 12:20 م: عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الدمام لجستها بحضور اخصايها الم娟وله اسماؤهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من (25711) الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام VD-2025-266392 قرار رقم (R-2025-266392) الصادر في الدعوي رقم و تاريخ 04/08 ه، والبداء علي اطراف الدعوي، حضر (....) هويه وطنيه رقم (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) وكيلا عن المدهيه بموجب الوكاله رقم (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (.... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) وحد من نايب محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارات للشؤون القانونيه برقم (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) .... (....) رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) واتريخ 1376/03/14. ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 03/06/01 ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 ه وتعديلاته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/45 ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليه بشان القبول الجزيي لطلب الاسترداد رقم (.....) وتاريخ 2025/03/04 المتعلق بالفتره الضريبيه للربع الاول لعام 2024 م وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه ولايحتها التنفيذيه وقواعد الاجراءات الخاصه بال مطورين وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الحاشقه ضمن اختصار الحايره. وحيث تبلغت المدعيه برفض طلب المراجعه بتاريخ (.....) وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/07/17) ، عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقرره نظاما وفقا الي الفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركه والتي تحت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديهها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ب. اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل. "، وحيث قدست الدعوي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام VD-2025-266392 قرار رقم (2025-266392) الصادر في الدعوي رقم ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ينتبين بان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليهيا بشان رفض جزء من طلبات استرداد مقدمه بالفتره الضريبيه محل الخلاف بحجه كونها مشتريات لا يحق ضمها لتعلقها بفتره سابقه خلال عامي 2022 م و2023م وفقا للفقترين (14-6) من الماده (70) من اللاتحه والبنود (18), (10) من قواعد واجراءات المطورين العقاربين الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (22-04-15). واكدت انها مستويه لكافه الشروط النظاميه الوارده في القواعد الخاصه باسترداد المطورين العقاربين، في حين ا*jابت المدعي عليها بانه بعد مراجعتها لتلك الفواتير تبين انه مؤره خلال الاعوام 2022م و2023م ولا تخص الفتره الضريبيه محل الطلب (الربع الاول لعام (18) من قواعد (10) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) [2024م بالثالي مخلفه المدعيه للفقرتين (14-6) من الماده (70) من اللايحه والبنود (9) من قواعد واجراءات المطورين العقاريين الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه رقم (22-04-15) و ان الاستثناء لا ينطبق علي الحاله محل النزاع اذا ان الاستثناء اشر بان يتم تقديم الفواتير الضريه المتعلقه بضربه صدمه لم يسبق له استردادها في اول طلب استرداد مستحق التقدم بدايه من تاريخ اعتباره شخص مؤهلا لدي الهييه. كما ان المدعيه مسجله كشخص مؤهل من تاريخ 2022/06/12 م و لم تدرج الفواتير المرفوضه محل الخلاف في اول طلب استرداد - والخاص بالفتره الضريبه الربع الثاني 2022 م - عليه لا يمكن تطبيق الاستثناء علي حاله المدعيه. واكدت انه لم يتبين لها تحقيق الم Verdيه في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ 2022/05/15 م و لم يسبق لها التقدم بخصم تلك المشريات في اقراراتها الضريبيه وعليه لم يتم التعديل عليها، وtbاري 2022/05/15 م و لم يسبق لها التقدم بخصم بمجتمها في اقراراتها الضربيه وعليه لم يتم التعديل عليها، وtbاري 2022/05/15 م و لم يسبق لها التقدم بخصم بمجتمهها في اقراراتها الضربيه وعليه لم يتم التعديل عليها، وtbاري 2022/05/15 م و لم يسبقها لها التقدم بخصم بمجتمها في اقراراتها الضربيه وعليه لم يتم التعديل عليها، وtbاري 2022/04/08/05 م وtbاري 2022/04/08/05 م وtbاري 2022/04/08/05 م وtbاري 2022/04 (37,934,563) وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضریبی يخص الفتره الضربیه الرابع 2022 م يشمل مشريات بقمه (13,934,563) وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضریبی يخص الفتره الضربیه الرابع 2022 م يشمل بشمار مشريات بقمه (13,934,563) وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضریبی يخص الفتره الضربیه الرابع م 2022 وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضریبی يخص الفتره الضربیه الرابع م 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضریبی يخص الفتره الضربيه الرابع م 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضریبی يخص الف篷ه من المايه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضریبی يخص الف篷ه منالمايه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات التياريه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات التياریه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات التياريه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذات والتياریه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذلك التاليه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذلك التالیه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذلك التقاليه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في ذلك التقالیه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في تلك التقاليه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمت في تلك التقالیه وفاتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022 م تقدمت (13,934,563) وقدمتفي وقت وقدمت في ذات التاریخ اقرار ضريبي يخص الفتره الضريبيه البراء 2022م يشمل مشريات بقمه (37,934,563) ريال تضمنت فواتير تخص الربع من عام 2023 وفواتير تسبق تاريخ التسجيل. وباتريخ 2022م تقدمت بطلب استرداد عن الفتره الضريبيه محل الخلاف عن الفواتير الخاصه بالاعوام 2022م وبنريخ 2024م وبنريخ 2022م وبنريخ 2022م وبنريخ 2022م وبنريخ 2022م وبنريخ 2022م و صدر قرار الهييه ابعاده التقييم واستبعاد المشتريات لتعلفها بفواتير تخص المطور العقاري وفق الافضاح الذاتي للمدعيه. وحيث نصت الفقره (8) من الماده (70) من اللايحه علي انه: " يجب تقدمي طلب الاسترداد خلال مده لا تزيد عن سته اشهر من نهايه الفتره ذات الصله بالاسترداد، ولا يجوز تعديل الطلب بعد تقديمه او تقدم اهم اكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بكل فتره استرداد، علي ان يënضم طلب الاسترداد - فقط - الضريبه المدفوعه عن السلع او الخدمات التي صدرت بموجب مستند جمركي او فاتوره ضريبه مؤرثه ضمن فتره الاسترداد، ويستثني من ذلك www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام VD-2025-266392 قرار رقم (R-2025-266392) الصادر في الدعوي رقم طلبات الاسترداد المقدمه عن فتره شهريه او ربع سنويه حيث يجوز ان تثممن الضربيه المدفوعه عن فواتير ضريبيه مؤرخه بتاريخ يسبق فتره الاسترداد - وبحد اقصي - تاريخ بدايه السنه التقويميه محل الاسترداد "، كما نص في البند (9) من القواعد والاجراءات الخاصه بال مطورين العقاريين المرضين باعتبارهم اشخاط مؤهلين الاسترداد ضريبه القيمه (المضافه رقم (22-04-15) علي انه: "يجب ان يثممن طلب الاسترداد الضربيه المدفوعه عن السلع او الخدمات التي صدرت بها فاتوره ضريبه مؤرخه ضمن فتره الاسترداد، وفي حال ان يتم تقدم طلبات الاسترداد عن كل فتره شوربه او ربع سنويه، يجوز للمطور العقاري المؤهل استرداد الضربيه المدفوعه بموجب فاتوره ضريبه صادره في تاريخ سابق علي فتره الاسترداد اقصاه بدايه السنه التقويميه محل طلب الاسترداد، شريطه ان يتم ادراجها ضمن اي طلب استرداد عن اي فتره استرداد الحقه وبحد اقصي الطلب الخاص بالفتره الاخيره من السنه التقويميه محل الاسترداد، وحيث نص في البند (10) من القواعد والاجراءات الخاصه بال مطورين العقاريين المرضين باعتبارهم اشخاطه مؤهلين الاسترداد ضريبه القيمه المضافه رقم (25-04-15) علي ايه: "استثناه من البند تاسعا من هذه القواعد والاجراءات، يجوز للمطور العقاري المسجل لدي الهينه كشخص مؤهل للاسترداد قبل تاريخ سريان هذه القواعد والاجراءات ان يدرج في اول طلب استرداد مستحق التقدم لهيثه بعد تاريخ سريان هذه القواعد والاجراءات كافه الفواتير الضريبيه المتعلقه بضريبه مسدده لم يسبق له استردادها بديه من تاريخ اعتباره شخصا مؤهل لدي الهيثه، وذلك مع مراعاه القواعد والاجراءات المتعلقه بضريبه السلع والخدمات التي لا يجوز المطالبه باستردادها".، وبناء علي ما سبق ولما كان الخلاف يتمحور حول رفض المدعي عليهها (الهيثه) طلب استرداد عدد من الفواتير المقدمه في طلب استرداد الربع الاول لعام 2024.م.وذلك لكونها فواتير لمشترات متعلقه بفتات بتاريخ سابق عن الفتره طلب الاسترداد العام 2022م.والباطل عام 2023م.والمتعلقه بالفتارات سابقه الذكر الا في طلب استرداد الربع الاول 2024م.اي بعد عام واكثر من تاريخ التسجيل كمؤهل ولم تبين سبب تاخرها بالتقدم بطلب استرداد المشتريات المرفوضه في هذه الدعوي والمتعلقه بفترات عامي 2022م.مع كونها كانت بعد نفاذ تسجيلها كشخص مؤهل، كما لم تقدم اقراراتها الضريبيه والتي تدعي انها صمت عن مشترياتها بها ثم قامت بالتعديل عليها. ولما ان البند (عاشرا) من القواعد والمشار له اعلاه نص فيه علي انه يحق استرداد الضربيه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المكالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام VD-2025-266392 قرار رقم (الصادر في الدعوي رقم 2025-266392) -06-19) المسوده قبل تاريخ سريان القواعد في -اول طلب استرداد مستحق التقدم بعد تاريخ سريان القواعد (م) اي في طلب استرداد (الربع الثالث لعام 2022) وذلك فيما يخص الضربه المسدده بعد تسجيله كمقول وقبل سريان القواعد، وعليه ولما ثبت باقرار المديعه تقدمها لفواتير مشتريات متعلقه بفترات سابقه ولم تبين ما سبب التاخر بتقدمها في طلبات الاسترداد المتعلقه بها طوال عام بعد تسجيلها كشخص مؤهل للاسترداد وسبب (8) عدم تقدمها في اول طلب استرداد مستحق بعد تاريخ سريان القواعد تطبيقا لها ولم تلتزم بما ورد في الفقره من الماده (70) من الاليحه بان يجب تقدمي طلب الاسترداد خلال مده لا تزيد عن سته اشهر من نهايه الفتره ذات الصله بالاسترداد، ولم يقدم ما يثبت صحه ادعانه: الامر الذي تتنتهي معه الداره الي رد دعوي المعنيه. وبناء علي ما تقدم; قرت الداره بالاجمع: القرار اولا: قبول الدوي شكلا. ثانيا: في الموضوع: رد دعوي المدعيه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wedت حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو (المستشار) / (المستثمار) رييس الداره هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ePublic | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقابه VA-2026-271513: قرار رقم (RET-2025-271513) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه من / شركه (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبنا محمد وعلي الله وصجه اجمعين وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق 30/33/2026/03/30، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ 1438/11/2 وذلك للمنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/05 م، بحرور كل من: الاستاذ / (٢٤٥٥) عيشا الدكتور / (٢٥٥) عضوا الدكتور / (٢٥٥) عضوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/05/2025م، من شركه (٢٥٥) سجل تجاري رقم (٢٥٥) ويمثلها / (٢٥٥) هويه وطنيه رقم (٢٥٥) بصفته ممثلا نظاميا بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في مدينه الدمام رقم (VD-2025-266392) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف ضدها. الوثايق حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الدايره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكترار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: في الموضوع: رد دعوي المعديه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بالغه استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بردد دعواها بشان اعتراضها علي قرار الهينه برفض طلب والجمارك رقم (24-02-12) وتاريخ 14445/09/14 : ه. اتال لملطورين العقاريين المؤهلين الثالث الاضافيه للاسترداد باثر رجعي، كما ان الشره التوضيحيه الصادره بتاريخ 2024/06/04 اوضحت بان من حق المطور المؤهل ان يدرج ضمن طلبات الاسترداد ضريبه المدخلات، واللتين تنظامن الحالات الاضافيه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع الاتيافيه VA-2026-271513: قرار رقم (RET-2025-271513) الصادر في الاستياناف رقم لاسترداد المطورين العقاريين باثر رجعي، وحيث ان الحالات الاضافيه تشمل: "الفواتير التي سبق خصمها ضمن الاقارات ثم عدلات، او التي لم تخصم اصلا، متي كانت متعلقه بتوريدات عقاريه مؤهله للاسترداد. "، كما اشرات المستانفه الي ان النشره تخصصت جواز ادراج هذه الفواتير في طلبات استرداد لحققه، بشطر اثبات ارتباطها بمشاريع مؤهله، دون اشتراط ان تكون في الطلب الاول، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الاثنين بتاريخ 11/10/2026/03/30 م، الساعه 01:30 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه جلستها ب حضور اعشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المثري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم (2571) وتاريخ: 1445/04/08 طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام نظام ومع الاسباب السابقه التي نني عليها والكافيه لمثل قضاءه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلطت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستثنافيه بشانه ما يستعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وبناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستثناف وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محموله علي اسبابه. ولعده الاسباب وبعد الحداده، قرت الداره بالاجما ع يلي: القرار الموقي الالكتروني: الموقع 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النقاييه VA-2026-271513 : قرار رقم (RET-2025-271513) الصادر في الاستثناف رقم اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: رفض الاستثناف Cordوعا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو (الدكتور) / .... (الدكتور) / ..... رييس الدارده (الاستاد) / .... هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني