tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 16622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3562b280-c083-4f0f-9ff0-2e17405160e7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 16622 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه مدارس المملكه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الزي المحترف للتجاره لصاحبها وليد احمد علي الروضان غير ذلك (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها ان المدعي عليه تعاقد مع المدعيه علي توريد زي موحد لطلبه وطالبات المدارس، مقابل ان يدفع المدعي عليه مبلغ (100.000) ريال عن كل عام دراسي، وقد نشات تلك العلاقه منذ العام 2012م، وكان اخر التعاقدات هو عن العامين (2017/2018م- 2018/2019م) وقد تاخر المدعي عليه عن سداد المستحقات المتوجبه الدفع والمستحقه عن العام الدراسي (2017/2018م) بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، كما طلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه البالغه (25.000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 26/5/1441ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها المدعي عليه، وقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي صحيفتها المشار اليها سلفا، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب نسخه من الصحيفه وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه 3/3/1442ه سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه لهذه الدعوي فاجاب بصحه دعوي المدعيه وانه قام بسداد مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ما ذكره وقد طلبت الدايره من المدعي عليه ايداع بينته عبر الموقع الالكتروني، وفي جلسه 29/3/1442ه حضر طرفا الدعوي وقد عقب المدعي وكاله بانه حصل خطا مادي حيث ان العام الدراسي الذي لم يسدده هو عام 2017- 2018 م وقد ذكر المدعي عليه انه قد حصلت معه مشكله تقنيه تعذر معه ارفاق بينته علي السداد وقد قام بالتواصل مع الدعم الفني الخاص بوزاره العدل وقد ابرز صوره من تواصله مع الدعم الفني وعليه قد منحته الدايره فرصه اضافيه لايداع بينته وطلبت منه ايداعها خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعيه بالرد عليها خلال 7 ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه للمدعي عليه، ولم يتقدم المدعي عليه ببينته في هذه الدعوي، وفي جلسه 24/8/1442ه حضر طرفا الدعوي وقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لصلاحيتها للفصل في موضوعها، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والقاضي بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه اقر بصحه دعوي المدعيه الا انه دفع بسداد مبلغ المطالبه، وبما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان البينه علي المدعي، فادعاء المدعي عليه لابد له من بينه تعضده والا كان دفعا مرسلا لا اعتبار له، لذلك فبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي السداد رغم امهاله اكثر من مره، فان دفعه بسداد مبلغ المطالبه يعتبر دفع مرسل غير معضد بدليل، وعليه فان ذمته لا تزال مشغوله بمبلغ المطالبه، فما دام انه ادعي السداد فان الاصل حينيذ انشغال ذمته بها حتي يقيم البينه الناقله لهذا الاصل فما دام انه لم يقدمها فبالتالي فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان وهو عدم سداده لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه شخصيه اعتباريه فان اليمين النافيه لا توجه اليها استنادا لنص الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، اما عن طلب وكيل المدعيه سداد اتعاب المحاماه، فان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت لجوؤه الي محامي فان طلبه هذا حري بعدم القبول لعدم اكتمال شروط استحقاقه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام وليد بن احمد بن علي الروضان سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه الزي المحترف للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه مدارس المملكه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ( 100.000) مايه الف ريال وبالله التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4613 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مدارس المملكه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه الزي المحترف للتجاره لصاحبها وليد احمد علي الروضان غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 100.000 ريال، كما طلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه البالغه 25.000 ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه 100.000 ريال، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الدعوي بين تاجرين، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وقد حددت الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل يتبين انه لم يقدم من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود