moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٥٠٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد محطه خرسانه متنقله (١٢٠) متر مكعب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١١ه بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سدد منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وخطا المدعي عليه، المتمثل في عدم تسليم المحطه، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧ه، مما تسبب بعدم الالتزام بالعقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر التعاقد مع المدعي عليه ومقدار التعويض المطلوب (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال واضرار تقاضي متمثله بعدم تسليم المحطه الخرسانيه حسب الوقت المتفق عليه مما ادي الي دفع تكاليف للمحامي، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال وقدم سندا لطلبه عقد بيع معدات ومحطات خلط خرسانيه بتاريخ ١٤ /٠٧ /٢٠١٩م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩ /٠٥ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال، وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد وبما ان وكيل المدعي طالب برد الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من طلبه للتعويض عن الضرر حيث لا يمكن التعويض الا عند توفر اركانه ، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) ، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعي ، نجد انه لم يوضح الضرر الذي لحق به - كما ادعي بذلك - ولم يقدم ما يثبته ، ولعدم توفر ركن الضرر سقط الركنين الاخرين ، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي ذلك، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) البناء سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) هويه رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٥٠٧٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) البناء الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثميه الف ريال والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن الزام شركه (...) البناء ان تدفع ل/ (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المستانف (المدعي عليها) المحامي/ (...) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه، والذي تلخص في استحقاق موكلته للدفعه المقدمه وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤.٠٧.٢٠٢٩ وصوابه ٢٠١٩ والخاص بتوريد وتركيب محطه خلط خرسانه مركزيه حسب عرض السعر المقدم الي المستانف ضده، وكان المتفق عليه ان يتم توريد المحطه المذكوره خلال فتره ٩٠ يوما من تاريخ الدفعه المقدمه (٣١.١٢.٢٠١٩) وتم بالفعل تجهيز المحطه واخطار المستانف ضده بجاهزيه المحطه للتوريد ولم تحصل موكلته علي اي استجابه، وتم بعدها اخطار المستانف ضده عده مرات بان المحطه جاهزه للتوريد دون الحصول علي اي رد، والسكوت في معرض الحاجه بيان مما يتضح معه ان الخطا واقع من جانب المستانف ضده، وانتهي الي طلبه نقض الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، وبعد ورود ملف القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراقها، والحكم الصادر، فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض تمسكه بما جاء في الحكم الابتدايي للرد عليه، وطلب تاييده، وقد تمسك وكيل المستانفه بالاعتراض والطلبات الوارده فيه. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه من دفوع لم تجد الدايره فيها ما يؤثر علي ما انتهي اليه الحكم الصادر في القضيه، وقد جاء في اسباب الحكم محل الاستيناف ما يتضمن الرد علي ذلك، فضلا عن عدم تضمن العقد المبرم بين الطرفين ما يدل علي استحقاق المدعي عليها الدفعه المقدمه، كما جاء في دفع وكيلها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي رفض الاعتراض وتاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٥٤٧٥٧٧) وتاريخ: ٠٤/٠٦/١٤٤٥ من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٦٣٥٠٧٧) القاضي: بالزام شركه (...) البناء سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ (...) هويه رقم: (...) ما ياتي: اولا: مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.