moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670301679لعام 1446ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه : شركه (....) شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الفوط الصحيه للاطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبيه،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (10,394.24) عشره الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين حيث تقوم موكلتي بتوريد المنتجات الي المدعي عليها بموجب كشف الحساب المصادق عليها من قبلها ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن سداد حق موكلتي الثابت لديها مما ادي الي لوجوء موكلتي الي توكيل محامي، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,100.00) الف ومايه ريال سعودي وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ 04/05/1446ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (.....) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 5/11/2024 ، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (10,394.24) عشره الاف وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,100.00) الف ومايه ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي) وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد وجدتها محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بمبلغ (10,394.24ريال) ممهوره بختم المدعي عليها وعباره الرصيد لدينا مطابق حتي تاريخ 2/11/2023 وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي الاسباب : بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (10,394.24) عشره الاف وثلاثمايه واربعه وتسعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله. وبما ان المدعي عليها تبلغت بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد والسكوت عنه هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد )حكم هييه التدقيق رقم 128 /ت / 4 لعام 1415 ه (، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه ، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعيه ، مناسب لما بذلته المدعيه من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدقع ل شركه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,494.24) احد عشر الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريالا واربعه وعشرون هلله وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .