tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430506557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2069937d-4555-4d0e-8fee-6e73b35e75da entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨١٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مطعم (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه لحوم، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٤٠,١٢٦) اربعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء. وطلبت في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٠,١٢٦) اربعون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، وطلبت التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وتلخص جواب المدعي عليه بصحه الدعوي وانه سدد جزء من المبلغ وانهم اتفقوا علي الصلح وسداد المبلغ باقساط معينه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه، وملخصها: حضرت وكيله عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل عن المدعي عليها، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي لايحه دعواها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب ان ما ذكرته المدعيه في دعواها صحيح لكن سددوا جزء من المبلغ بعد ان تم الاتفاق علي الصلح شفاهه، وانكرت ذلك المدعيه وقالت ان موكلتها مستعده للصلح، ولكن باقساط معينه، وافهمت الدايره المدعيه والمدعي عليه بان لهم خمسه ايام تبدا من هذا اليوم، لاتمام الصلح وارفاق مذكره ببنوده عبر ايقونه الطلبات وتبادل المذكرات. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤالهم عن الصلح؟ اجابا بانهم اختلفوا في زمن السداد ولم يتم الصلح، وبسؤال المدعي عما ذكره سابقا من سداد جزء من المبلغ؟ اجاب انه قد سدد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت بصحيح لقد سدد هذا المبلغ والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٣٠,١٢٦) ثلاثون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت غايه دعوي المدعيه تتجلي للناظر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,١٢٦) ثلاثون الفا ومايه وسته وعشرون ريال، لقاء عقد توريد؛ فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي؛ ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠,١٢٦) ثلاثون الفا ومايه وسته وعشرون ريال. بالاضافه الي اضرار التقاضي مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ولما كان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الدعوي والمبلغ المطالب به، ولما كانت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه قد نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، ولما كان هذا الاقرار يعد حجه قاطعه علي المقر استنادا الي نص الماده السابعه عشر من نظام ذاته: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، ولما كان الاقرار حجه قايمه بنفسه، ولانه صادر ممن هو مخول باصداره، ولما كان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، اما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم تعديل السجل التجاري طوال هذه المده وماطلت في ذلك، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما يكون معه هذا الطلب حري بالقبول، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ مطعم (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠١٢٦) ثلاثون الفا ومايه وسته وعشرون ريال للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...).
ثانيا: الزام المدعي عليه/ مطعم (...)، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.