moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439195084 لعام 1443 ه المدعي: شركه مجموعه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ 1443/03/3ه الموافق 2021/10/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات وبطاريات وزيوت وتاريخ ابتداء التعامل 1443/03/3ه الموافق 2021/10/09م بثمن اجمالي قدره (15700) خمسه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/03/3ه الموافق 2021/10/09م بمبلغ قدره(15700) خمسه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/3ه الموافق 2021/10/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (15700) خمسه عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقده عده جلسات، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره السادسه بهذه المحكمه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان الدعاوي الصادر بشانها احكام قضاييه يكون لها حجيه الامر المقضي به، ويمتنع اعاده النظر فيها الا بالطرق المحدده في ذلك نظاما استقرارا للمراكز القانونيه كي لا تشغل السلطه القضاييه بدعاوي سبق البت فيها، وحتي لا يكون القضاء مسرحا للدعاوي الكيديه او غيرها، ولما كان النزاع الماثل تبين انه قد فصل فيه بحكم نهايي من الدايره السادسه بهذه المحكمه؛ فلم يعد للمدعيه حق في اقامتها مره اخري، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. نص الحكم: بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.