tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433457949 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-08-01 date_hijri=1443-09-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ae35cc6b-0e19-4f45-984d-e235ff369baa entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٦١٥١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه سبق اقامه دعوي من مؤسسه (...)ضد شركه (...)للصيانه والتشغيل المحدوده والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٩٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه وقد صدر فيها حكم والمتضمن الزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده سجل تجاري (...) بان تدفع (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل (...) مبلغ (٤٦٥,٠٠٤) ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٩٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٨ه. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري (...) بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٤٦,٥٠٠) ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه. والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب وكيل المدعي بانه لا يوجد بوادر صلح ومستعد بانهاء النزاع صلحا واجاب المدعي عليه وكاله بانه لا يرغب بالصلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في المطالبه باتعاب التقاضي بنسبه قدرها ١٠% من المبلغ المحكوم به سابقا وقدر ما يطلبون به من النسبه (٤٦,٥٠٠ ريال) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الحكم النهايي وعقد اتعاب المحاماه وصور شيكات مستلمه من موكلنا لنا، وقد قرر المدعي وكاله بان موكله لم يستلم مستحقاته من الحكم المطالب باتعابه الا عن طريق محكمه التنفيذ، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه قال اني اطلب الامهال للاجابه عن الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني كما طلبت من وكيل المدعي تقديم رده علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده علي ما يقدمه وكيل المدعي. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ان موكلتي/ شركه (...) للتشغيل والصيانه المحدوده كما هو ثابت لدي فضيلتكم بالحكم الصادر محل الدعوي مقاول رييسي لدي (...)، وتعمل المدعيه مؤسسه (...) لديها كمقاول من الباطن في عده مشاريع ومنها مشروع ((...) الرياضي مكه المكرمه) ونظرا لوجود خلاف بين الشركه (مقاول الصيانه) والجهه الاداريه (...)؛ فقدم سحب منها كافه المشاريع بما فيها المشروع الموضح اعلاه، وقد اقرت موكلتي بصحه تعاقد المدعيه معها، واقرت ايضا بصحه المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه موكلتي اثناء اشرافها وادارتها للمشروع بوجود مراقبين ومسؤولين من قبلها، ولم يثبت لفضيلتكم انذاك اي مماطله بحقوق للمدعيه؛ ولعل ما يؤكد لفضيلتكم ذلك ما سلمته موكلتي للمدعيه من مطابقه الرصيد والمختومه من موكلتي. ثانيا: ان موكلتي حرصت كل الحرص علي ابراء ذمتها وتسليم كافه المقاولين حقوقهم بما فيهم المدعيه - الذين عملوا لديها كمقاولين من الباطن- في مشاريعها المرساه عليها من قبل وزاره (...) كما هو ثابت في مخاطباتها لقاضي الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض، فبعد تقدم المدعيه وغيرها من المقاولين بطلبات تنفيذ الاحكام الصادره ضد موكلتي: شركه (...)للتشغيل والصيانه المحدوده، فقد قامت موكلتي بالافصاح عن كامل مبالغ الاحكام الصادره لها ضد وزاره (...)، وذلك نظرا لعدم وجود اي مبالغ ماليه في حسابات الشركه تفي بسداد كافه حقوق الداينين، فضلا عن عرضت موكلتي التنازل عن مبالغ هذه الاحكام للداينين، ومن ضمنهم المدعيه، وتم رفض ذلك من قبل الوزاره وكل ذلك في سبيل سداد الداينين مستحقاتهم وعدم مماطلتهم؛ ونرفق لفضيلتكم طلبنا المقدم لفضيله رييس الدايره الرابعه بمحكمه التنفيذ بالرياض بمخاطبه وزير (...) والجهات المعنيه، لصرف مبالغ الاحكام الصادره للشركه ضد وزاره (...)للمحكمه لانهاء كافه حقوق الداينين، وصور الشيكات المسلمه لرييس محكمه التنفيذ بالرياض من قبل وزاره (...). ان ما ذكره وكيل المدعيه في دعواها واستند عليه في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) استنادا في غير محله ولا يعد مماطله بحق موكلته؛ حيث ان الثابت من خلال ما تقدم يؤكد لفضيلتكم عدم ملاءه موكلتي، وانما غير قادره علي الوفاء بحقوق الداينين بما فيهم المدعيه؛ ولا يخفي علي فضيلتكم قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المبطل اذا كان علي غرمه علي الوجه المعتاد)، فان موكلتي لم تتسبب بضياع جهد ووقت للمدعيه ولم تقم باطاله امد النزاع، ولا ادل علي ذلك الا ما جاء علي لسان وكيل المدعيه في مذكرته بانه تم قيد الدعوي رقم (٩٣٠٤) بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٥ه وتم الحكم فيها بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٨ه؛ اي خلال مده (٣) اشهر. اصحاب الفضيله: ان ما تقدم يثبت لفضيلتكم عدم مماطله الشركه او تسويفها في سداد الداينين مستحقاتهم، ولم تحوج المدعيه او غيرها لشكايتها، وكانت تقر بحقوقها بحسب ما هو ثابتا في حساباتها وقوايمها الماليه؛ بل ان الامر كان خارج عن سيطرتها وقدرتها، وخاضعا لاليه تنفيذ الاحكام الصادره ضد الجهات الحكوميه؛ ولكون ما تقدم يؤكد عدم استحقاق المدعيه مطالبتها باتعاب المحاماه؛ وعليه فاننا ونطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اولا: تدعي شركه الرياض بانها حريصه علي تسديد بما في ذمتها من مبالغه ماليه لموكلتي، وهذا الكلام غير صحيح لان المدعي عليها لم تقم بتسديد اي مبلغ مالي من بدايه العقد حتي نهايته وخلال هذه الفتره كانت تستلم حقوقها من الوزاره وتمتنع عن سداد موكلتي مما يثبت سوء النيه لدي شركه (...) خلافا للعقد الموقع من الطرفين حيث لم يشير العقد الي ان حق موكلتي مرتبط بسداد المالك فهو حق معزول عن ذلك كما جاء ف العقد ونامل من فضيلتكم النظر الي هذا. ثانيا: راس مال شركه الرياض ٢٠ مليون ريال وسحب هذا المبلغ من قبلهم، علما ان هذا المبلغ ضمان للداينين وعلي ضويه يتم التعاقد مع الاطراف وهذا لا يخفي علي فضيلتكم وكان ممكن بهذا المبلغ تسديد جميع الداينين بما في ذلك موكلتي وهذا يثبت رغبه المدعي عليها بعدم السداد وسوء النيه. ثالثا: امتنعوا عن تقديم اي ضمان لحق موكلتي مقابل سحب الدعوي عندما اردنا ان نتفاهم معهم وطلبنا تقديم (سند لامر) تستحق بعد سنه او سنتين وهذا ايضا يثبت رغبتهم بعدم السداد ورفضوا الحديث فيه هذا علما اننا حاولنا التواصل مع مالك الشركه وابنه ولم نجد جوابا. رابعا: ان فتره التقاضي وصدور الحكم واكتسابه القطعيه والتنفيذ اخذ ثلاث سنوات من الجهد والتعب ومصاريف اضافيه ولم تكن شركه (...) مكترثه عندما كنا ندعوهم للتفاهم بل جادلوا وادعوا ادعاءات منافيه للواقع. خامسا: ان اقرارهم بحق موكلتي حصل بعد اكتساب حكم القطعيه واصبح واجب النفاذ وتم الحجز علي الشركه فان اي نكران لهذا الحق لا يجدي، علما ان هنالك عقود موقعه ولايمكن انكارها كما ان الحق ثبت بشكل قطعي بين الاطراف. صاحب الفضيله ان ثلاث سنوات من المماطله وعدم التسديد واكتساب الحكم القطعيه والحجز علي المدعي عليها والعقود الموقعه بين الاطراف وثبوت حق موكلتي هل من العداله ان تمتنع المدعي عليها من التسديد او تقديم ضمان بموجب سند لامر وانهاء الدعوي انهم مماطلين وامتنعوا عن السداد لولا قطعيه الحكم. كما ان موكلتي تكبدت مصاريف مكتب محاماه من اجل اقامه الدعوي وهذا يتفق مع المعمول به بالمحاكم التجاريه ويكونون هم المسؤولين عن هذه المصاريف الاضافيه شرعا وعرفا ونظاما فلماذا يماطلون بهذا الحق وانهم لازالوا يماطلون، علما اننا طلبنا الحد الادني من مصاريف التقاضي ونامل الحكم من فضيلتكم بمصاريف التقاضي واتعاب المحاماه كما جاء في مطالبتنا. ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...)؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره (٤٦,٥٠٠) سته واربعون الفا وخمسمايه ريال، مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٩٣٠٤) لعام ١٤٣٩ه الصادر بها صك الحكم بتاريخ ٨/٠١/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الثالثه. ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي، لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب التقاضي وبالله التوفيق.