moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470028348 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواه علي المدعي عليها (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/02/18ه افتتحت الجلسه ولم يحضر طرفي الدعوي عليه قررت الدايره شطبها للمره الاولي وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوي كان لم تكن. وفي تاريخ 1444/02/30ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعيه وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٣٣،٠٦٠.٠٠) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).٢- اضرار تقاضي متمثله بقيام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه نتيجه عدم سداد المدعي عليه للمطالبه مما ادي الي (تحمل المدعي لاتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال اطلب الزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره 133.060 ريال كما نطلب الزامها بدفع اتعاب الترافع وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ وقدره 121.048.75 ريال، كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه احضار البينه المستوعبه لباقي مبلغ المطالبه وهو ما زاد عن مبلغ 121.048.75ريال ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ1444/03/28ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم (176943916)، وبسؤال المدعي وكاله عما استهمل من اجله اجاب قايلا اطلب مهله اخري لاحضار البينه التي طلبت مني حيث افاد موكلي بان البينه حاضره لديه وافهمت الدايره المدعي وكاله بانها المهله الاخيره وفي حال عدم احضارها فسيحكم بالمبلغ الذي كانت بينه اثباته موصله ان رضي المدعي بذلك او ترد الدعوي ففهم ذلك ورفعت الجلسه وفي تاريخ 1444/04/02ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم (182465974)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم الفاتوره الصادره من الشركه المدعيه المتضمنه باقي مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 133060.00 ريال مايه وثلاثه وثلاثون الف وستون ريال والذي يمثل قيمه بيع خرسانه جاهزه اضافه الي طلب اتعاب المحاماه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ وقدره 121.048.75 ريال، كما قدم الفواتير الصادره من المدعيه واحده منها تتضمن ثبوت باقي مبلغ المطالبه الزايد عن المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (140.000) ريال مايه واربعون الف ريال سعودي شامل اتعاب المحاماه وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.