tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6047 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-09 document_type=ruling entity=document_number:ff83f911-88b3-4c50-ad55-3c679f9f309b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6047 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي / عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا
القاضي / عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا
وبحضور خالد بن سعد صقر العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ 9/11/1439ه تقدم المدعي-الموضحه بياناته بعاليه- بدعواه، والتي ذكر فيها بانه في تاريخ 1/5/1436ه تم ابرام عقد شراكه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال، مقابل الشراكه مع المدعي عليه في حصته البالغ قدرها (33%) من مشروب الطاقه (...)، وعلي ان يستحق مقابل ذلك نسبه (15%) من صافي الارباح، وقد قام المدعي بتحويل المبلغ المتفق عليه للمدعي عليه، ولكنه لم يستلم اي ارباح حتي تاريخه ولم يقم المدعي عليه باعاده راس المال، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره مايه وخمسون الف ريال، والزامه كذلك بدفع نسبته من الارباح، والزامه ايضا بالتعويض عن فوات المنفعه، وباحالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/1/1440ه حضر طرفي الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه، قدمها في صفحه واحده وارفق بها مرفقين، وبطلب الجواب من المدعي عليه بعد تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها؛ استمهل اجلا لاعداده، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 12/3/1440ه حضر طرفي الدعوي اصاله، ثم قدم المدعي عليه جوابه عن الدعوي في صفحه واحده، اقر فيها بصحه الاتفاق بينه وبين المدعي، واقر كذلك باستلامه للمبلغ محل الاتفاق، ولكنه تعرض للخساره بسبب الظروف الاقتصاديه، وبعد الصلح؛ وللقرابه بينهما قام بدفع مبلغ قدره اربعون الف ريال للمدعي، وانتهي في جوابه الي طلب تعيين محاسب قانوني لتصفيه الشراكه بينهما، وفي جلسه يوم الثلاثاء 14/6/1440ه حضر طرفي الدعوي اصاله، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت تشغيله لمال المدعي وتقديم ما يثبت خسارته لها، فاستعد بتقديم ذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/7/1440ه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما طلبته الدايره منه؟ قدم نسخه عقد شراكه بينه وبين اطراف اخرين، وذكر بان مال المدعي تم ادخاله ضمن هذه الشراكه، وقدم صوره لحواله بنكيه علي مطبوعات مصرف الانماء بمبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثون الف ريال، تم تحويلها من حسابه الجاري لحساب مؤسسه (...) التجاريه، وبسؤاله عن اثبات خساره المؤسسه التي ذكر وعن القوايم الماليه الخاصه بها؟ ذكر بانه لا يملك سوي ما قدم، ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 15/10/1440ه، حضر طرفي الدعوي اصاله، وقرر اكتفايهما بما قدما؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره مايه وخمسون الف ريال، والزامه كذلك بدفع نسبته من الارباح، والزامه ايضا بالتعويض عن فوات المنفعه، وبما ان المدعي عليه قد اقر باستلامه للمبلغ محل الدعوي من المدعي، وثبت ذلك ايضا من خلال كشف الحساب المقدم من قبل المدعي لحسابه الجاري، وبما انه لم يثبت للدايره تفعيل الشراكه، وما قدمه المدعي عليه من مستندات لم تظهر صحه ما ادعي به من خساره، ولا يمكن الاستناد عليها في قبول قوله، ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، وبما ان الشريعه اتت بحفظ المال وصيانته، ولكي لا تستباح اموال الناس بالاستيلاء عليها واكلها بغير حق ثم يدعي بخسارتها، واما عن طلب المدعي حيال الارباح فهو حري بالرفض لعدم تحققها وعدم معرفتها، واما طلب التعويض عن فوات المنفعه فلم يقدم ما يثبت وقوع ضرر او فوات نفع وانما هو طلب مرسل؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(لذلك) 
حكمت الدايره:
 اولا: بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال.
ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
خالد بن سعد العتيبي
 عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ المطرودي
 عضو
عبدﷲ بن محمد الغامدي
 رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 169 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/03/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال ونسبته من الارباح، فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 15/10/1440ه، والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 150.000 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات،
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف (المدعي عليه)، فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره تحديد جلسه للتحقق مما اورده المدعي عليه في الاعتراض من ان راس مال المدعي لدي مؤسسه (...) وليس هو من يقوم بتشغيل المال وان المدعي علي علم بذلك، وحددت لذلك جلسه وفق ما هو مفصل في محضر الضبط، ففي جلسه 28/3/1441ه جري تزويد المدعي (المستانف ضده) بنسخه من المذكره الاعتراضيه وباطلاعه عليها سالته الدايره عن ما ورد في المذكره الاعتراضيه من انه دخل شريكا مع المستانف في حصته وقدرها 33% في مؤسسه (...) فاجاب بان ذلك صحيح ثم سالته الدايره عن سبب مطالبته لرد راس المال مع علمه بان المبلغ يتم تشغيله في مؤسسه اخري فاجاب بان السبب في ذلك عدم استلامه اي ارباح خلال المده السابقه والتي تقدر بحوالي خمس سنوات، فعقب المستانف بان المال لدي مؤسسه (...) وقد تعرضت للخساره وتم ابلاغ المستانف ضده (المدعي) بذلك، فعقب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه من ابلاغه بخساره المؤسسه غير صحيح ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وبما ان المدعي عليه يدفع بان مال المدعي قد سلم لمؤسسه (...) حيث دخل معه المدعي شريكا في حصته في تلك المؤسسه، وبما ان المدعي يقر بصحه ذلك وانه دخل مع المدعي عليه شريكا في حصته في مؤسسه (...)، لذلك فان مطالبه المدعي للمدعي عليه باعاده راس ماله غير مقبوله كون المال ليس بيد المدعي عليه وليس هو من يقوم بتشغيل المال، فضلا عن ان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه وليس للمدعي الحق في الخروج من هذه الشراكه الا عن طريق التخارج او التصفيه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: اولا/ قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في تاريخ 15/10/1440ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6047 لعام 1439ه.
ثانيا / عدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
بندر ابوطالب سليمان السيد
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
سعدي محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي