tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / oil_gas / petroleum_regulations

نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

boe_gov_sa · law · processed · 48 chunks

date_gregorian=2025-01-24 date_hijri=1446-07-24 document_type=law entity=document_number:م/139 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/18 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:royal_order:10030 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ، وتضمن: التعريفات، هدف النظام، نطاق تطبيق النظام، ما تحدده اللوائح، شروط مزاولة النشاط، التراخيص، المواصفات القياسية، التزامات المرخص له، بيع وشراء المادة البترولية، التفتيش، المخالفات والعقوبات، تشكيل لجنة النظر، صدور اللوائح، نفاذ النظام بعد (90) يوماَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=legal_basis:royal_decree:139 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=oil_gas taxonomy_l3=petroleum_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (80 / 8) بتاريخ 2 / 5 / 1446ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 7 / 7 / 1446ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
الموافقه علي نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا تخل احكام النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بسريان التراخيص الصادره وفقا لنظام التجاره بالمنتجات البتروليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) بتاريخ 28 / 1 / 1439ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص - وقت العمل بالنظام - تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم في مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه، ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
ثالثا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (80 / 8) بتاريخ 2 / 5 / 1446ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (473) بتاريخ 7 / 7 / 1446ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا:
الموافقه علي نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا تخل احكام النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بسريان التراخيص الصادره وفقا لنظام التجاره بالمنتجات البتروليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) بتاريخ 28 / 1 / 1439ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص - وقت العمل بالنظام - تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم في مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه، ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
ثالثا:
علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 33220 وتاريخ 8 / 5 / 1446ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الطاقه رقم 2945 وتاريخ 30 / 8 / 1444ه، في شان مشروع نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (10030) وتاريخ 15 / 2 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التجاره بالمنتجات البتروليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (146) وتاريخ 17 / 8 / 1445ه، والمذكرات رقم (3571) وتاريخ 13 / 10 / 1445ه، ورقم (4033) وتاريخ 22 / 11 / 1446ه، ورقم (2166) وتاريخ 17 / 6 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-1 / 46 / ت) وتاريخ 26 / 1 / 1446ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (80 / 8) وتاريخ 2 / 5 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6781) وتاريخ 30 / 6 / 1446ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادره وفقا لنظام التجاره بالمنتجات البتروليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص -وقت العمل بالنظام- تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم في مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه، ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا:
يحدد المقابل المالي المشار اليه في الفقره (1) من الماده (السادسه) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رابعا:
يحدد ما يستقطع لوزاره الطاقه من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.
خامسا:
قيام كل من وزاره الطاقه ووزاره الماليه بوضع اليه لحوكمه صرف المبلغ المستقطع، وفق ما اشير اليه في الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
سادسا:
تتولي وزاره الطاقه -في سبيل تنفيذ احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقه بتنظيم العمليات البتروليه والبتروكيماويه، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقه، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي:
اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصله بقطاع المواد البتروليه والبتروكيماويه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
تمثيل المملكه ورعايه مصالحها المتعلقه بالمواد البتروليه والبتروكيماويه في المنظمات والهييات المحليه والدوليه.
تنظيم العمليات البتروليه والبتروكيماويه، والعمل علي حمايه المصلحه العامه، والمصلحه الخاصه للمستهلكين والاشخاص المرخص لهم.
اتخاذ ما يلزم حيال تامين احتياجات السوق المحليه، وتعزيز المحتوي المحلي واوجه الاستفاده من المواد البتروليه والبتروكيماويه، بما يحفز الانتاج لسلاسل امداد المواد البتروكيماويه، وتحديد رسوم تصدير -قابله للاسترداد- للمواد البتروكيماويه، وضمان امن وموثوقيه الامدادات، ووضع الترتيبات النظاميه الممكنه لتحقيق ذلك.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 33220 وتاريخ 8 / 5 / 1446ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الطاقه رقم 2945 وتاريخ 30 / 8 / 1444ه، في شان مشروع نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه.
وبعد الاطلاع
علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (10030) وتاريخ 15 / 2 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام التجاره بالمنتجات البتروليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (146) وتاريخ 17 / 8 / 1445ه، والمذكرات رقم (3571) وتاريخ 13 / 10 / 1445ه، ورقم (4033) وتاريخ 22 / 11 / 1446ه، ورقم (2166) وتاريخ 17 / 6 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-1 / 46 / ت) وتاريخ 26 / 1 / 1446ه.
وبعد النظر
في قرار مجلس الشوري رقم (80 / 8) وتاريخ 2 / 5 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6781) وتاريخ 30 / 6 / 1446ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
لا تخل احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بسريان التراخيص الصادره وفقا لنظام التجاره بالمنتجات البتروليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439ه، وعلي اصحاب تلك التراخيص -وقت العمل بالنظام- تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال مده لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدموا الي وزاره الطاقه بخطه لتصحيح اوضاعهم في مهله اقصاها (سنه) من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه، ولوزير الطاقه منح مهله او مهل اضافيه لتصحيح اوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محققا للمصلحه العامه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا:
يحدد المقابل المالي المشار اليه في الفقره (1) من الماده (السادسه) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رابعا:
يحدد ما يستقطع لوزاره الطاقه من المقابل المالي وفق ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، ويكون ضمن اعتماداتها في ميزانيتها.
خامسا:
قيام كل من وزاره الطاقه ووزاره الماليه بوضع اليه لحوكمه صرف المبلغ المستقطع، وفق ما اشير اليه في الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
سادسا:
تتولي وزاره الطاقه -في سبيل تنفيذ احكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقه بتنظيم العمليات البتروليه والبتروكيماويه، والتنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقه، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي:

اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصله بقطاع المواد البتروليه والبتروكيماويه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
تمثيل المملكه ورعايه مصالحها المتعلقه بالمواد البتروليه والبتروكيماويه في المنظمات والهييات المحليه والدوليه.
تنظيم العمليات البتروليه والبتروكيماويه، والعمل علي حمايه المصلحه العامه، والمصلحه الخاصه للمستهلكين والاشخاص المرخص لهم.
اتخاذ ما يلزم حيال تامين احتياجات السوق المحليه، وتعزيز المحتوي المحلي واوجه الاستفاده من المواد البتروليه والبتروكيماويه، بما يحفز الانتاج لسلاسل امداد المواد البتروكيماويه، وتحديد رسوم تصدير -قابله للاسترداد- للمواد البتروكيماويه، وضمان امن وموثوقيه الامدادات، ووضع الترتيبات النظاميه الممكنه لتحقيق ذلك.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه- اينما وردت في النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام
: نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه.
اللوايح
: اللوايح التنفيذيه للنظام.
الوزاره
: وزاره الطاقه.
الوزير
: وزير الطاقه.
الشخص
: كل شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه.
المواد البتروليه
: الزيوت، والقار، والمكثفات، والمنتجات المشتقه منها عن طريق عمليات التكرير والانتاج والمعالجه والتكسير، والمواد البتروليه الناتجه عن عمليات التقطير او التصنيع او الصيانه او التشغيل او التنظيف. ويدخل ضمن المواد البتروليه جميع انواع الوقود السايل، سواء مستخدم او مستهلك.
العمليات البتروليه
: استخدام اي ماده من المواد البتروليه، او بيعها، او شراؤها، او نقلها، او تخزينها، او استيرادها، او تصديرها، او تعبيتها، او معالجتها. ويدخل ضمن العمليات البتروليه انشاء او تشغيل مصفاه تكرير، او فرضه، او محطه توزيع.
المواد البتروكيماويه
: مركبات كيمياييه تستخدم احدي المواد الهيدروكربونيه او البتروليه او البتروكيماويه الاخري لقيما اساسيا في انتاجها، عن طريق عمليات الفصل او الخلط او التفاعلات الكيمياييه. ويطلق علي المواد البتروكيماويه: المواد الاساسيه والوسيطه والتحويليه والمتخصصه.
العمليات البتروكيماويه
: انتاج المواد البتروكيماويه، او معالجتها، او بيعها، او شراؤها، او توزيعها، او نقلها، او تخزينها، او تعبيتها، او تغليفها، او استيرادها، او تصديرها. ويدخل ضمن العمليات البتروكيماويه تشغيل المنشات البتروكيماويه.
اللقيم
: استخدام ماده بتروليه او بتروكيماويه او اكثر، لتكون مدخلا في اي عمليه من عمليات الانتاج، عن طريق التكرير، او الخلط، او التفاعلات الكيمياييه.
مصفاه التكرير
: منشاه تقوم بتكرير الزيت الخام او المكثفات؛ لانتاج المواد البتروليه عن طريق الفصل والمعالجه.
الفرضه
: الموقع المحدد في المواني البحريه؛ لتصدير المواد البتروليه او استيرادها، او توزيعها محليا.
محطه التوزيع:
الموقع الخاص بتوزيع المواد البتروليه محليا.
المعالجه
: عمليه تحسين او تنقيه المواد البتروليه او البتروكيماويه المستخدمه، او تاهيلها، او المواد البتروليه او البتروكيماويه الراجعه من المصافي والمنشات، او النفايات المحتويه علي مواد بتروليه او بتروكيماويه، او المحفزات المستهلكه، او بقايا الزيوت.
التعبيه:
عمليه تعبيه احد انواع المواد البتروليه في عبوات مصممه لذلك، لغرض تداولها.
الترخيص:
وثيقه تمنح من الوزاره، تخول المرخص له بمزاوله العمليات البتروليه او البتروكيماويه.
المرخص له:
كل شخص حاصل علي الترخيص.
المواد البتروليه المسعره
: المواد البتروليه التي حددت الحكومه سعر بيعها محليا.

يهدف النظام الي الاتي:

تنظيم العمليات البتروليه والبتروكيماويه، بما يكفل تحقيق المصلحه العامه، وحمايه الحقوق والمصالح الخاصه بالمستهلكين والمرخص لهم.
تنميه مساهمه القطاع الخاص في مجال العمليات البتروليه والبتروكيماويه، وتهييه بييه تنافسيه؛ بما يحقق النمو الاقتصادي والمساهمه في الناتج المحلي الاجمالي، ورفع مستويات كفاءه استخدام الطاقه.
تعزيز الاقتصاد الدايري للكربون، واداره غازات الاحتباس الحراري.
تنميه اوجه الاستفاده من المواد البتروليه والبتروكيماويه، وتعظيم المنفعه من المواد الخام ونقلها الي مراحل متقدمه من الانتاج.
ضمان التزام قطاع المواد البتروليه والبتروكيماويه بالاستراتيجيات والخطط الوطنيه، والانظمه واللوايح، والمقاييس والمعايير البيييه، وقواعد الامن والسلامه.
ضمان امن امدادات المواد البتروليه والبتروكيماويه وموثوقيتها.
الرقابه والاشراف علي العمليات البتروليه والبتروكيماويه؛ لتعزيز الامتثال لاحكام النظام، ومنع الممارسات المخالفه.

تسري احكام النظام علي العمليات البتروليه والبتروكيماويه وما يتصل بها. ولا تشمل الانشطه الخاضعه لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السايل للاغراض السكنيه والتجاريه، ولا التطبيقات الصناعيه التي تستخدم المواد البتروكيماويه جزءا اساسيا او اضافيا؛ لانتاج المنتجات الاستهلاكيه كامله الصنع او نصف المصنعه، او تحويل المنتجات نصف المصنعه الي منتجات كامله الصنع، التي تنتج عن طريق التشكيل، او المزج، او التجميع، او التكوين، او اعاده التشكيل، او التعبيه، او التغليف، والتي تكون بعض عمليات انتاجها او معظمها باستخدام الاله.

تحدد اللوايح ما ياتي:

احكام القواعد الفنيه والتشغيليه والاجراييه اللازمه لمزاوله العمليات البتروليه والبتروكيماويه.
متطلبات اصدار التراخيص، بما في ذلك نطاق النشاط، ومده الترخيص، والمتطلبات التي يجب علي المرخص له الالتزام بها، واحكام تعديلها وتجديدها ونقلها.
معايير تقييم الالتزام بالترخيص والاثار المترتبه علي عدم الالتزام بذلك.
معايير واشتراطات التاهيل والاداء للعمليات البتروليه والبتروكيماويه.
معايير تصنيف المواد المشتمله علي مواد بتروليه.
القواعد والاجراءات التي تسهم في ضمان امن الامدادات للمواد البتروليه والبتروكيماويه وموثوقيتها، وتامين احتياجات السوق المحليه منها.

لا يجوز لاي شخص مزاوله اي من العمليات البتروليه او البتروكيماويه الا بعد الحصول علي الترخيص.
يشترط الحصول علي الموافقه المسبقه من الوزاره قبل اصدار اي تراخيص او موافقات لازمه لانشاء اي منشاه بتروكيماويه.

يستحصل مقابل مالي -يورد الي الخزينه العامه للدوله- لاصدار التراخيص وتجديدها.
يستقطع جزء من المقابل المالي للوزاره لصرفه في تطوير قطاع العمليات البتروليه والبتروكيماويه.

للوزاره رفض طلب اصدار الترخيص بالتصدير او تجديده لمن ثبتت مخالفته لاحكام النظام واللوايح بقرار من اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من النظام، او سبقت ادانته بارتكاب جريمه تهريب جمركي للمواد البتروليه او البتروكيماويه، او الشروع فيها، ما لم يكن قد مضي علي قرار ثبوت المخالفه او الادانه مده لا تقل عن (خمس) سنوات. وتزود الجهه المختصه الوزاره باسماء من يدانون بجريمه التهريب الجمركي للمواد البتروليه او البتروكيماويه.

علي المرخص له اشعار الوزاره عند وقوع اي ظرف او حادث يتوقع ان يؤدي الي التوقف كليا او جزييا، بشكل دايم او مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوايح.

دون الاخلال باختصاص الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، تعتمد الوزاره المواصفات والمقاييس الالزاميه للمواد البتروليه والبتروكيماويه، وتعتمد طرق فحصها.
علي المرخص له عند مزاولته للعمليات البتروليه او البتروكيماويه الالتزام بمطابقه المواصفات والمقاييس المعتمده.

علي المرخص له تزويد الوزاره عند طلبها باي وثايق او مستندات متعلقه باعماله محل الترخيص، وتزويد الوزاره بتقارير دوريه، وفق ما تحدده اللوايح من احكام.

يجب بيع وشراء الماده البتروليه بالسعر العالمي اذا كان الغرض استخدامها لقيما في الانتاج.

يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين اعمال الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها.
للمفتشين دخول المنشات، والمخازن، والمواقع المستخدمه لمزاوله العمليات البتروليه والبتروكيماويه؛ وذلك لاغراض الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات. ولهم في سبيل ذلك التوثيق بالتصوير المريي وسماع الاقوال واخذ الافادات، والاطلاع علي المستندات والسجلات والبيانات الورقيه والالكترونيه ذات الصله بالمخالفه والاحتفاظ بنسخ منها، وسحب عينات من المواد المشتبه بكونها مواد بتروليه او بتروكيماويه اذا لزم الامر.
للمفتشين التحفظ علي كل ما يشتبه باستخدامه فيما يخالف احكام النظام واللوايح وشروط الترخيص، ويكون ذلك علي نفقه المنشاه متي ما ثبتت المخالفه، علي ان يحرر محضر يوضح الاصناف المحرزه واوصافها اثناء الضبط، مع بيان سبب التحفظ ومدته، ويحال الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من النظام؛ لتقرير استمرار التحفظ او الغايه، وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.
للوزاره التنسيق مع من تراه من الجهات العامه او الخاصه للاستعانه بها -عند الحاجه- في سبيل القيام بمهمات الرقابه والتفتيش والضبط.

يعد مخالفا لاحكام النظام كل شخص باشر او شارك عن طريق الاتفاق او المساعده في القيام باي من الافعال الاتيه:

الادلاء للوزاره او للعموم بمعلومات او بيانات خاطيه او مضلله تتعلق بالعمليات او المواد البتروليه او البتروكيماويه.
تعطيل المفتشين او اعاقتهم عن تاديه مهماتهم المنصوص عليها في النظام واللوايح.
القيام او الشروع باي اعمال تؤدي الي التلاعب بمستويات التخزين لاجل تسييله او بيعه او الاخلال بامن امدادات المواد البتروليه والبتروكيماويه وموثوقيتها.
الاخلال باي من احكام النظام، او اللوايح، او شروط الترخيص.

دون اخلال بما قضت به الماده (الخامسه عشره) من النظام او باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام، او اللوايح، او شروط الترخيص، بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا- ايقاف الترخيص لمده لا تتجاوز (عشر) سنوات.
ب- الغاء الترخيص.
ج- غرامه ماليه لا تتجاوز (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، او بما لا يتجاوز ضعفي قيمه الماده البتروليه محل المخالفه بالسعر العالمي وقت ضبطها، ايهما اعلي.
د- غرامه ماليه لا تتجاوز (5,000) خمسه الاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفه.
يراعي في ايقاع الغرامه المشار اليها في هذه الماده، التفريق بين المباشر والمشارك، والمخالفه المكتمله والشروع فيها، وطبيعه النشاط والمخالفه المرتكبه، وجسامتها، والمبالغ المتحصله من المخالفه، والاضرار الناشيه عنها، والظروف المشدده والمخففه لها.
يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في احدي الصحف المحليه، او في اي وسيله اخري تحددها اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها، علي ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفه النهاييه.

دون اخلال باي عقوبه منصوص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من صدر الي خارج المملكه ماده بتروليه مسعره او ماده مشتمله علي ماده بتروليه مسعره دون ترخيص، او شرع في ذلك، بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا- السجن لمده لا تتجاوز (خمس) سنوات.
ب- غرامه ماليه لا تتجاوز (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، او بما لا يتجاوز ضعفي قيمه الماده البتروليه محل الجريمه بالسعر العالمي وقت ضبطها، ايهما اعلي.
ج- مصادره المضبوطات محل الجريمه.
يراعي في تقدير العقوبه ظروف ارتكاب الجريمه، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للماده محل الجريمه وقت ضبطها.
تتولي النيابه العامه -وفقا لاختصاصها- التحقيق، والادعاء امام الجهه المختصه، في الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.

دون اخلال بالمادتين (الثالثه عشره) و(الرابعه عشره)، يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف المخالفات المستحقه للعقوبات الفوريه، علي الا تتجاوز غرامه المخالفه الواحده (10,000) عشره الاف ريال.
يحدد في الجدول- المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده- نوع كل مخالفه مقرونه بالعقوبه المحدده لها، وتتولي الوزاره ايقاع تلك العقوبه وفق الاجراءات المنصوص عليها في اللوايح، علي ان تتضمن تلك الاجراءات وجود انذار مسبق قبل ايقاع العقوبه، وتحديد مدد التصحيح.

اذا تبين للوزاره ان شخصا خالف ايا من احكام النظام، او اللوايح، او شروط الترخيص، فيجوز للوزاره في الحالات العاجله والضروريه -بقرار يصدر من الوزير- ان تتخذ واحدا او اكثر مما ياتي:
ا- الزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفه.
ب- الزامه باصلاح الوضع واتخاذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه تحت اشراف الوزاره؛ لمعالجه نتايج المخالفه، فان تاخر فيجوز للوزاره ان تقوم بذلك علي نفقته.
ج- ايقاف النشاط المرخص به، جزييا، او كليا، بما لا يتجاوز (سته) اشهر.
د- اتلاف المواد التي ثبت -بتقارير مختبريه- انها مضره او عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عمليه الاتلاف.
ه- اتخاذ ما يلزم؛ لاداره اي من اعمال المرخص له مؤقتا لمده محدده لا تتجاوز (سته) اشهر قابله للتجديد مره واحده، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوايح.
ينفذ القرار -المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده- من تاريخ ابلاغ المخالف به، علي ان تحيل الوزاره المخالفه في مده لا تتجاوز (عشره) ايام عمل الي اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) من النظام؛ للنظر فيها. وعلي اللجنه ان تصدر قرارا في هذا الشان في مده لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، واذا لم تبت اللجنه في هذه المده، او لم يقبل صاحب الشان بما تقرره، جاز له الاعتراض امام المحكمه المختصه وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه في هذا الشان.

تشكل بقرار من الوزير لجنه -او اكثر- من المختصين، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، يحدد فيه رييس اللجنه، علي ان يكون من المختصين في الانظمه، وتضم في عضويتها متخصصا او خبيرا في الانشطه الخاضعه للنظام، وينص في القرار علي عضو احتياطي او اكثر. ويعاد تشكيل اللجنه كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها.
يصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد مكافات اعضايها وامانتها.
دون اخلال بما ورد في الماده (الخامسه عشره) والفقره (2) من الماده (السادسه عشره) من النظام، تتولي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، النظر في مخالفات احكام النظام او اللوايح او شروط الترخيص وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام.
تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويجوز التظلم من اي منها امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. ويتحقق العلم بالقرار بابلاغ صاحب الشان به باي وسيله من وسايل التبليغ القضاييه.

للوزير -او من يفوضه- ان يمنح -وفقا لضوابط وشروط يتفق عليها مع وزاره الماليه- من يساعد في الكشف عن اي مخالفه لاحكام النظام او اللوايح او شروط الترخيص مكافاه ماليه تشجيعيه لا تزيد علي (2٠%) من مبلغ الغرامه المحصله من المخالفه؛ بشرط الا يكون من موظفي الوزاره او من المستعان بهم وفقا للفقره (4) من الماده (الثانيه عشره) من النظام لضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابه او التفتيش.

يصدر الوزير اللوايح خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

يحل النظام محل نظام التجاره بالمنتجات البتروليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 28 / 1 / 1439ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام.

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.