moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٢٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ضد المدعي عليهم والمثبته بياناتهم بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ١٠/٥/١٤٤٠ه حيث جاء فيها انه سبق ان تعاقدت مؤسسه (...) مع (...) بصفته مديرا لشركه (...) وبصفته المالك لها هو وشريكه (...) علي توريد وتركيب اسقف جبسيه في مشروع (...) وبقي لموكلته في ذمه الشركه المذكوره ومالكيها المذكورين مبلغا قدره (٥٥٠.٠٣٤) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا ، وبعد وفاه صاحب المؤسسه (...) انحصر ارثه في زوجته واولاده وفق صك حصر الورثه رقم (٤٠٨/ ١٠٠/ ٢٢) تاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٢٩ه وبعد مده تم بيع شركه منزل الديكور الي موظفين اجنبيين كانا يعملان فيها ولم تمض فتره وجيزه بعدها الا وتم اعلان تصفيه شركه (...)، حيث اصدرت الدايره التجاريه الثالثه حكمها رقم (٢٠٤/ د/ تج/ ٣) لعام ١٤٢٦ه بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٢٦ه القاضي باعلان تصفيه شركه (...) وتعيين مكتب (...) مصفيين للشركه بناء علي حكم التصفيه المذكور وتقد تقدمت مؤسسه (...) بخطاب الي المصفي لتاكيد رصيد مستحقاتها البالغ (٥٥٠.٠٣٤) ريال سعودي وحصلت بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٢٩ه علي خطاب تاكيد لمبلغ الدين المذكور صادر من مكتب مصفي شركه (...) ومعتمد من المحاسب القانوني للتصفيه مكتب (...) ، ومن بعدها انتقل الدين من ذمه شركه (...) الي ذمه اصحاب الشركه المدعي عليهما بموجب حكم نهايي صادر من الدايره التجاريه السادسه رقم (١٦٥/ د/ تج/ ٦) لعام ١٤٢٩ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم (٣٠٦) لعام ١٤٣٠ه في القضيه رقم (٩٩٨/ ١/ ق) لعام ١٤٢٦ه والذي بين علي انه {ثبت انطباق احكام نص الماده (١٨٠) من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها وعلي عدم اتخاذ المدعي عليهما الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، مما يبطل نظاما وحكما وواقعا عقد بيع شركه (...) ويجعل المدعي عليهما مسؤولين بالتضامن عن سداد ديون الشركه كونهما اصحاب شركه (...) في فتره انطباق احكام الماده (١٨٠) من نظام الشركات} وعلي ان {القراين تظافرت علي صوريه بيع الشركه} وان {الغرض من بيع الشركه هو التحايل للتخلص من ديون الشركه من قبل المالكين السابقين} وانه {بذلك اصبح المدعي عليهما الشريكان السابقان بموجب النظام متضامنين بديون الشركه }، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهما بسداد مبلغا قدره (٥٥٠.٠٣٤) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي كما قدم مذكره من (٦) صفحات فيها مزيد ايضاح لما اشتملت عليه الدعوي لم تخرج عما سبق سوي انه طلب فيها بالاضافه الي طلبه السابق في لايحه الدعوي الزام المدعي عليهما بتعويض موكليه نتيجه تهربهما عن السداد والمماطله لمده خمسه عشر عاما بالاضافه الي الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره ( ٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه وبها (٩) مرفقات تسلم نسخه منها وكيل المدعي عليهم كما افهمتهما الدايره بضروره تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه خلال مده لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وبالله التوفيق.
تشير الدايره الي انه وردها في ٢٩/٥/١٤٤٠ه مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليهما حيث جاء فيها ان المسؤوليه تنعقد في مواجهه الشركه لا في ذمه المدعي عليهما خاصه ان الشركه تتمتع بشخصيتها الاعتباريه رغم دخولها في مرحله التصفيه استنادا للماده ٢١٦ من نظام الشركات كما ان المسؤوليه عن سداد ديون الشركه تؤول للمصفي استنادا للماده ٢٢٢ من نظام الشركات ، ولذا فان علي المدعين توجيه دعوي المطالبه اما علي الشركاء الذين تمت تصفيه الشركه بناء علي طلبهم او اقامتها في مواجهه المصفي كما دفع بعدم صفه المدعي عليهم في هذه الدعوي لما سبق ذكره ، واما فيما يتعلق بالدفع الموضوعي فان ما ذكره وكيل المدعيين في دعواه غير صحيح وفيما يتعلق ببيع الشركه علي موظفين اجانب فغير صحيح والصحيح انهم شركاء من الباطن حيث يملكون ما نسبته ٥١% من صافي ارباح الشركه وما يؤكد شراكتهم شهاده عدد من الشهود بالاضافه الي انه سبق ان قاموا بضمان الشركه بمبلغ قدره ( ٨.٨٥٨.٠٤٩ ) ريال والذي يعادل نسبه قدرها ( ٥١% ) من مبلغ التسهيلات الايتماني الذي حصلت عليه الشركه في عام ١٩٩٧م كما وقع الملاك الحاليين علي خطابات الضمان بصفتهم بقيه الشركاء كما ان ملاكها كانوا يعملان في الشركه وعلي علم بما يحدث في الشركه وبانشطتها ، واما فيما يتعلق بالفتره التي بين بيع الركه وتصفيتها فهي تزيد علي السنتين وليست بفتره وجيزه كما ذكر وكيل المدعين علما انه تم زياده راس مال الشركه فور انتقال ملكيتها لهم بمبلغ من مليون الي مليونان ريال ، كما قام المدعي عليهم بتغطيه نصيبهم من خساره الشركه عند البيع وتسليمهما مبلغ قدره ( ٣.١٦٨.٧٣٨ ) ريال للشركه ولو كان البيع صوريا لما قاما بدفع هذا المبلغ ، بالاضافه الي قيام المدعي عليهما بسداد مبالغ تمثل ضمانات للبنوك الذي اخذه الملاك الحاليين للشركه ، بالاضافه الي ابقاء المدعي عليهما لمبالغ في حسابات الشركه لم يتم سحبها وعلي الرغم من استطاعتهم بسحبها ، واما فيما يتعلق بخطاب اثبات المديونيه الصار من المصفي لا يصح الاستناد عليه حيث ان المصفي تم تعيينه من قبل الشركاء الحاليين ولم يعين من قبل المدعي عليهم كما ان المصفي بني خطابه علي ميزانيه الشركه التي سبق له الاقرار بعدم وجودها لديه كما ان للمصفي مصلحه من تخفيض ديون الشركه بتحويلها علي المدعي عليهما لاستحقاقه نسبه ( ٧٥%) من ديون الشركه التي يتم تخفيضها بناء علي الحكم الصادر بالتصفيه كما انه قام بتوزيع خطابات مصادقات اثبات للمديونيات دون ان يرفق ما يثبت هذه المصادقات وبعد اقراره بعدم توفر الميزانيه لديه كما ان مصدر المعلومات للمصفي هم الملاك الحاليين للشركه ولهم مصلحه ظاهره في تحميل الديون للمدعي عليهما وكذلك محاسب الشركه الذي انتقل للعمل مع المصفي ولموكله معهم خصومه لذا لا يسلم موكليه بصحه المعلومات الصادره من المصفي ، واما فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعين من انتقال دين موكليه الي المدعي عليهما استنادا علي الحكم المقدم من قبله فهذا لا يصح الاستناد عليه لان الحكم قد صدر في مواجهه المدعي عليهما ولم يتم ادخال الملاك الحاليين في تلك الدعوي كما ان ما استندت عليه الدايره التجاريه السادسه في اسباب حكمها انه ثبت انطباق احكام نص الماده ١٨٠ من نظام الشركات علي واقع الشركه قبل بيعها وهذا التسبيب معارض حيث ان المقصود ببلوغ الخساير لثلاثه ارباع راس مال الشركه فيما نصت علليه الماده ١٨٠ من نظام الشركات ان تتجاوز الديون الحاله والمطالبات القايمه تلك النسبه وقت البيع وحيث بلغت ديون الشركه وقت البيع بمبلغ قدره ( ٨٧٨.٧٦٨ ) ريال وهي بذلك لم تتجاوز ثلاثه ارباع راس المال البالغ قدره ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال مضافا اليه الاحتياط النظامي البالغ قدره ( ٥٠٠.٠٠٠ ) ريال اضافه الي جاري الشركاء البالغ قدره ( ٨٠٠.٠٠٠ ) ريال الذي اكده الخبير المنتدب من قبل الدايره التجاريه السادسه ، كما ان الاداره العامه للشركات بوزاره التجاره والاستثمار والمعنيه بتطبيق نظام الشركات ومراقبه تقيد الشركات به قد وافقت علي اثبات تنازل المدعي عليهما عن ملكيه شركه (...) للملاك الجدد وذلك بعد دراستها لقرار الشركاء في شركه (...) ولم تبدي اي تحفظ علي هذا القرار ، وعلي فرض انطباق احكام الماده ١٨٠ من نظام الشركات علي الشركه وقت البيع فان المعني بذلك هم الملاك الحاليون الذين استمروا في اداره الشركه حتي تمت تصفيتها بناء علي طلبهم ، وعلي فرض صحه ما ذكره وكيل المدعين علي ان المدعي عليهم مسؤولين في سداد ديون الشركه بالتضامن فان الشركه تتمتع بشخصيه اعتباريه ، وعلي فرض التسليم بما انتهي اليه الحكم في القضيه رقم ٩٩٨ عام ١٤٢٦ه من تسبيب الحكم بانه " استنادا الي القراين المتظافره الداله بمجموعها علي صوريه بيع الشركه كما هو مفصل في اسباب الحكم " فان ذلك معارض بما يلي ، استيفاء المدعي عليهما لجميع الاجراءات النظاميه لبيع الشركه بالاضافه الي مباشره المدعي عليهما لعدد من الاجراءات التي تؤكد صحه بيعهما للشركه وانتهاء علاقتهما بها بالاضافه الي اتخاذ الملاك الحاليين للشركه لعدد من الاجراءات التي تؤكد صحه شرايهما للشركه واستقلالهما بملكيتها وانتهاء علاقه المدعي عليهما بها بالاضافه الي انخراط الشركه في مشاريع بعد البيع ووجود حقوق للشركه اكثر من ديونها بالاضافه الي انتفاء الحاجه لبيع الشركه بيعا صوريا حيث ان كان الغرض من بيع الشركه بيع صوري للتهرب من ديون الشركه حسب ما يدعي وكيل المدعين فان موكليه يدفعون بعدم وجود اي مطالبه او دعوي قايمه اثناء بيعها او حتي بعد ذلك حتي ان تمت تصفيتها ، كما ان بيع الشركه علي مواطن سعودي ايسر واسهل من بيعها بيعا صوريا علي مستثمر اجنبي ، كما ان اعلان تصفيه الشركه كما فعل الشركاء الجدد كاف للتخلص من ديونها دون الحاجه الي القيام بالعديد من الاجراءات النظاميه التي باشرها المدعي عليهما لو كان الادعاء بصوريه البيع مستقيما ، وحيث ان من استند عليه المدعي وكاله من الاحكام الصادره بالزام المدعي عليهما بسداد المبالغ المحكوم بها في بعض القضايا فجميع تلك الاحكام قد بنيت علي اسبابها علي الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم ٩٩٨ عام ١٤٢٦ه حيث احالت تلك الاحكام في اسبابها علي ذلك الحكم وبشكل صريح وواضح ولم تشتمل علي اجتهاد جديد للدواير التي نظرت تلك الاحكام ، ومما يؤكد عدم صحه ما انتهي اليه المدعون من تاسيس مطالبتهم علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٩٨لعام ١٤٢٦ ه ، ما انتهي اليه الحكم الصادر بتاريخ ١٤٣٢/٨/٨ه ، من الدايره التجاريه الرابعه في القضيه المقامه من شركه (...)، ضد المدعي عليهما ، والمقيده سابقا برقم ٤٦٣٤ لعام ١٤٣١ه ، حيث تضمن الحكم في اسبابه النص علي انه لا ينال من ذلك الحكم رقم ( ١٩٥ / د / تج / ٦/ لعام ٢٩ اه ) الذي استندت عليه المدعيه لاثبات مسؤوليه المدعي عليهما عن ديون الشركه واثبات صفتهما في هذه الدعوي اذ ان الثابت - وفق ما تقدم بيانه - هو بيع المدعي عليهما لحصصهما في الشركه وانتقال ملكيتها للشركاء الجدد ، كما ان الحكم لم يبطل بيع المدعي عليهما لكامل حصصهما في الشركه وما ترتب عليه من اثار ، كما لم تتطلع الدايره علي اي حكم قضايي ييطل هذا البيع ، وايضا فان الحكم خاص بالواقعه التي صدر فيها اذ جاء فيه : ( ذلك لان قيام القراين والمؤشرات السابقه هو امر من شانه ان يمنح القضاء سلطه اغفال ذلك البيع فيما يتعلق بمطالبه المدعي في هذه الدعوي ) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي ، وحيث ان الحكم الصادر في القضيه رقم ٩٩٨ لعام ١٤٢٦ه واقعه عين لا عموم لها ولا يسوغ تعميمها او القياس عليها لاختلاف الظروف والملابسات واسباب الاستحقاق كما انه مدفوع بان ذلك ما ادي اليه اجتهاد الدايره التي اصدرته ولم يلق قناعه من المدعي عليهما كما ان محكمه الاستيناف اشارت فيه الي عده ملاحظات التي استدعت نقضه مرتين ، وانه علي فرض صحه القول ببطلان عقد بيع الشركه علي الملاك الحاليين فان ذلك يستلزم صدور حكم صريح وواضح بالزام الملاك الحاليين بتسليم موجودات الشركه ومستنداتها وجميع حقوقها ليتمكن من له الحق بمراجعتها والتحقق من سلامتها الا ان ذلك لم يحدث لاستحالتها بسبب تصفيه الشركه ، وخلص الي طلب صرف النظر لعدم تحقق الصفه في المدعي عليهما بالاضافه الي الزام المدعين باتعاب المحاماه.
تشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من وكيل المدعين مؤرخه في ١٣/٦/١٤٤٠ه لم تخرج عما ورد في لايحه دعواه سوي انه جاء فيها ان المدعي عليهما مسؤولين بالتضامن بقوه النظام وذلك بثبوت مخالفتهما احكام الماده ١٨٠ من نظام الشركات بموجب سته احكام نهاييه سبق تقديمها ، واما فيما يتعلق بما اشار اليه وكيل المدعي عليهما فيما يتعلق بالخطاب الصادر من وزاره التجاره الصادر في عام ١٤٣١ه والذي تحيل فيه دايني الشركه الي المصفي وانه جاء لاحق لحكم الدايره واكن وكيل المدعي عليهم يريد ان يكون الخطاب الاداري لاغي وناسخ لحكم قضايي كما اننا نتساءل عن اوجه الطعن في حال التسليم بما دفع فيه وكيل المدعي عليهم وماذا عن احكام دواير الاستيناف الصادره في تواريخ لاحقه للخطاب الاداري ، كما ان وكيل المدعي عليهما خرج عن موضوع الدعوي نهاييا وبدا يناقش امور متعلقه ببيع الشركه وانتقال الملكيه الي الشركاء الجدد وعلي الرغم من ان ما ارفقه من مرفقات في هذا الجانب يدينه حيث ان المرفق رقم (١٠) والمتعلق باعداد مركز مالي ( قايمه لدخل الشركاء ) وقد جري البيع بناء علي هذا المركز وحيث بين هذا المركز المالي الخساير المبقاه كانت ( ٦.٨٩٥.٧٣٢.٣٦ ) واجمالي حقوق الشركاء كانت خساره ( ٤.٥٩٥.٧٣٢.٣٦ ) اي ان الخساره تجاوزت اربعه اضعاف راس مالها وهذا اقرار من وكيل المدعي عليهم بمخالفه موكليه بنظام الشركات يضاف الي جمله الاحكام التي صدرت سابقا والتي تم ارفاقها ، كما ان المرفق رقم (١١) المقدم من وكيل المدعي عليهما تضمن عقد مبايعه وقد خلي من الثمن بل حصل العكس ان البايعان هم من دفعا المال للمشترين ، كما نص عقد المبايعه في مادته الخامسه والسادسه علي الزام المدعي عليهما علي ان يدفعوا مبالغ ماليه تمثل تعويض عن الخساره وهذا اقرار من المدعي عليهما علي الخساره الحاله بالشركه عند بيعهما لها كما ان ما دفعه البايعان يعادل اكثر من ثلاثه اضعاف راس مال شركه (...) كما ان هذا العقد اقرار جديد علي مخالفه المدعي عليهم لنظام الشركات ، واما فيما يتعلق بما دفع به وكيل المدعي عليهم من ان المصفي لم يكن لديه ميزانيات الشركه والحقيقه ان المصفي ذكر انه لا يقوم بمراجعه الميزانيات السابقه المعتمده قبل عمله كمصفي ولم يذكر ان الميزانيه ليست لديه التي صدر بموجبها حكم تصفيه الشركه ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكليه المبالغ المتبقيه البالغ قدرها (٥٥٠.٠٣٤) خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليهما متضامنين بتعويض موكليه بسبب تحايلهما وتهربهما ومماطلتهما في تسديد المبلغ في تسديد المتبقي لهم بذمتهما بالاضافه الي الزام المدعي عليهما بمبلغ قدره ( ٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه مع احتفاظ موكليه باي مطالبات اخري.
وفي جلسه ٤/٧/١٤٤٠ه قدم المدعي وكاله مذكره من ورقتين حيث انها لم تخرج عما سبق تقديمه وذكر في مذكرته ان وكيل المدعي عليهما لم يقدم اي جديد في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٠ه وخلص الي طلباته السابقه ، ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي عليهما وكاله وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد.
وفي جلسه ١٣/٨/١٤٤٠ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي انه قد وردها تبادل المذكرات بين الطرفين كما هو مرفق في ملف القضيه ، وبعرض الجواب الاخير المقدم من وكيل المدعي عليهما والمؤرخ في ٢٧/٦/١٤٤٠ه، علي المدعي وكاله ابرز مذكره مكونه من ورقتين جري ارفاقها في المعامله وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما ابرز مذكره مكونه من اربع صفحات لم تخرج عما سبق سوي انه جاء فيها ان الاحكام السته التي اشار اليها وكيل المدعين في دعواه جميعها بنيت علي اسباب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالقضيه رقم ٩٩٨ لعام ١٤٢٦ه والتي جري نقض الحكم الصادر فيها وعقدت لذلك عده جلسات حتي تاريخه ولان المدعي اسس دعواه علي ماورد في الحكم المنقوض وبذلك النقض يصبح الحكم فاقد لحجيته ويبطل صحه الاستناد عليه ، واما ما ذكره المدعي وكاله بخصوص المركز المالي لشركه (...) ، وانه قد اثبت بان خساير الشركه قد بلغت (٦.٨٩٥.٧٣٢.٣٦) ريال ، وان المدعي عليه (...) قد قام بدفع مبلغ قدره (١.٨٧٢.٤٣٦) ريال ، كما قام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ (١.٢٩٦.٣٠٢) ، وان هذه المبالغ قد تم دفعها كتعويض عن الخساير التي حلت بالشركه ... الخ فالجواب عن ذلك ، انه وبعد صدور نظام الاستثمار الاجنبي بتاريخ ١٤٢١/١/٥ه ، عرض الملاك الحاليين للشركه ، كل من (...) و(...) علي المدعي عليهما اثبات حصتهما من الشركه التي كانا شريكين فيها من الباطن بنسبه (٥١%) من الارباح ، وبنسبه (٣٤%) من الخساير بينما كانت نسبه المدعي عليهما (٤٩%) من الارباح ، و (٦٦%) من الخساير كما عرضا شراء الشركه بما لها وبما عليها لكونهما يعتبران من المؤسسين لها والعاملين فيها منذ ان كانت مؤسسه فرديه الي ان تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (...) لموافقه المدعي عليهما علي بيع الشركه بما لها وبما عليها علي الملاك الحاليين (...) و(...) ، فقد تم اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ذلك ، حيث صدرت قايمه المركز المالي للشركه بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٢م مع توقعات بقايمه الدخل في ٣١/١٠/٢٠٠٢م حيث اظهر المركز المالي تحقيق الشركه لخساير قدرها (٦.٣٠١.١١٩.٠٦) ريال كما قامت شركه (...) بتحصيل شيك بمبلغ (٦،٢٠٤،٧٥٩ ) ريال ، من شركه (...) ، والذي يتضمن تغطيه كامل خساره الشركه ، ومع ذلك فلم يتم تعديل المركز المالي الذي صدر قبل تاريخ الشيك ب ( ?? ) ايام فقط ، كما انه بتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٣ه تم توقيع عقد مبايعه ، يتضمن بيع شركه (...) من قبل المدعي عليهما علي المشتري كل من : (...) و(...) ، وقد تضمنت الماده الثامنه من العقد التزام المشترين بالسعي الجاد والمخلص لاجل استخراج التراخيص الجديده الخاصه بالاستثمار الاجنبي وتسجيل الشركه بوزاره التجاره ، علي ان لا يتجاوز ذلك مده شهرين من تاريخ التوقيع علي هذا العقد » . مما يؤكد بان هذا العقد ليس لنقل الملكيه ،ولذلك اشترط المدعي عليهما علي المشترين استخراج التراخيص اللازمه خلال شهرين ، وبتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٣ه قام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره (١،٥٨٤،٣٦٩) ريال اضافه الي مبلغ (٢٨٨،٠٧٦) ريال الذي تم سداده بتاريخ ١٤٢٣/٨/٢ه ، وهو ما يمثل النسبه المستحقه عليه مقابل تغطيه نصيبه من الخساره التي اظهر المركز المالي للشركه : ليلا تقع في مخالفه احكام الماده ( ??? ) من نظام الشركات ، وبتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٣ه قام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ قدره( ١،٢٩٦،٣٠٢) ريال ، وهو ما يمثل النسبه المستحقه عليه مقابل تغطيه نصيبه من الخساره التي اظهر المركز المالي للشركه : ليلا لا تقع في مخالفه احكام الماده ( ??? ) من نظام الشركات ، وبتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٣ه تم توقيع اتفاقيه بيع حصص في شركه (...)، بين المدعي عليهما وكل من : (...) و(...)، وذلك الغرض تقديمها الي الهييه العامه للاستثمار ، لاستكمال متطلبات التقديم علي الهييه للمشاريع القايمه وقد تضمنت الفقره ثالثا من الاتفاقيه التزام المشترين بازياده راسمال الشركه ليصبح مبلغا وقدره ( مليونا ريال سعودي ) بالاضافه الي عده اجراءات.......... ، ومن خلال هذه الاجراءات التي تمت يتضح ان عقد المبايعه المؤرخ في ٢٣/٧/١٤٢٣ه الا بعد حصول الملاك الحاليين بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٢ه علي موافقه الهييه العامه للاستثمارات وبناء علي ذلك فقد صدر قرار الشركاء المدعي عليهما بتعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٣ه بخروج المدعي عليهما ودخول الملاك الجدد مع مرفق واحد ، جري ارفاقها في المعامله وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد فيها وانما مجرد تكرر لما سبق تقديمه الا ان ما ذكره من ان دايره الاستيناف الثانيه قد نقضت حكم الدايره السادسه فليس بصحيح وانما الالتماس لا زال منظورا لدي الدايره السادسه وكلامه بان الحكم قد نقض فليس بصحيح،، ثم ابرز الاحكام المذكوره من قبله، وجري ارفاقها في المعامله، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه اجاب كل منهما بالنفي الا انه اضاف وكيل المدعي عليهما بان الصحيح ما ذكره وانه ارفق ما يثبت كلامه، ثم قرر كل من الطرفين اكتفايهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه طلبت الدايره من الطرفين تزويد الدايره بكافه الاحكام الصادره حول الموضوع والمشار اليها في مذكراتهما المقدمه للدايره خلال اسبوعين من تاريخه وتسليمها للدايره فاستعدا بذلك.
وفي جلسه ١٧/١/١٤٤١ه جري سؤال المدعي عليه وكاله عما يثبت تقديم موكليه طلب التماس اعاده النظر للحكم الصادر من الدايره السادسه للقضيه (٩٩٨لعام ١٤٢٦ه) والاجراء الذي تم عليها وتقديم ذلك للدايره خلال عشره ايام الكترونيا.
وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤١ه تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم ما يثبت تقديم الالتماس ثم قدم المدعي وكاله مذكره جوابيه في هذه الجلسه لم تخرج عما سبق تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم الجواب الكترونيا وبتبادل المذكرات الكترونيا ثم قدم صوره محضر الضبط في الدعوي المنظور فيها التماس اعاده النظر حيث اصدرت قرارها في الالتماس برفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف، ثم قرر المدعي عليه وكاله انه سبق ان اقام مدع اخر علي المدعي عليها دعوي في دايره اخري فصدر حكم بعدم قبول الدعوي حتي انتهاء اعمال التصفيه، فعقب المدعي وكاله انه تم الاعتراض علي هذا الحكم ولم يبت فيه حتي الان.
وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤١ه قدم المدعي وكاله صوره من القرار الصادر من الدايره التجاريه السادسه برفض الالتماس المقدم من المدعي عليهما (...) و(...) والمتضمن رفع كافه الاوراق لمقام محكمه الاستيناف جري ارفاقها في المعامله ثم قرر المدعي عليه وكاله انه قدم لايحه اعتراضيه علي قرار رفض الالتماس الصادر من الدايره التجاريه السادسه، ثم قرر الطرفان اكتفايهما بما تم تقديمه.
وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٤١ه ذكر المدعي عليه وكاله بانه اعتراض موكليه علي قرار رفض الالتماس لا يزال محل نظر، وقرر المدعي وكاله بانه ذات الدايره ناظره الالتماس نظرت ثلاث قضايا بعد تلك القضيه وحكمت فيها بالزام المدعي عليهما بدفع مبالغ لدايني الشركه، الا ان موكليه لم يستلموا اي حكم من هذه الاحكام حتي الان، لان تسليمها في ٢٨/٥/١٤٤١ه فطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من الاحكام الكترونيا خلال اسبوع وبناء عليه.
وفي جلسه ٩/٦/١٤٤١ه وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته ، ذكر وكيل المدعي بانه جري ارفاق ضبط الجلسات التي صدرت فيها الاحكام الكترونيا ، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه.
وفي جلسه ١٢/٣/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله عن المدعين كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله عن المدعي عليهم جري سؤال المدعي وكاله عن خطاب المصفي المرفق في ملف الدعوي بصحه المديونيه البالغ قدرها ٥٥٠.٠٣٤ ريال والمؤرخ في ٩/٧/١٤٢٩ه وعن سبب التاخر في المطالبه اجاب المدعي بان سبب التاخر في المطالبه وجود قضايا قايمه باحكام مكتسبه للقطعيه علي المدعي عليهم باثبات مسؤوليتهم الشخصيه في ديون الشركه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تقرر الدايره صلاحيتها للحكم واغلاق باب المرافعه.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليهما بان يدفعا له مبلغا قدره (٥٥٠.٠٣٤) ريال خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا سعوديا. يمثل اعاده مبلغ مسلم لشركتهما مقابل توريد وتركيب اسقف جبسيه في مشروع (...) ، وحيث ان هذه المنازعه تتعلق بعقد توريد لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي المطالبه بتحميل الشركاء مسؤوليه المديونيه المستحقه له تجاه الشركه، وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه . محضر المصفي المرفق في المعامله الذي يثبت صحه المديونيه وتاكيدها . كما قدم المدعي الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه السادسه رقمه (١٦٥/ د/ تج/ ٦) لعام ١٤٢٩ه المؤيد من الدايره الثالثه في محكمه الاستيناف بحكمها رقم (٣٠٦) لعام ١٤٣٠ه في القضيه رقم (٩٩٨/ ١/ ق) لعام ١٤٢٦ه والذي نص علي مسؤوليه الشركاء بالتضامن عن سداد ديون الشركه بناء علي الماده (١٨٠) من نظام الشركات لعدم اتخاذهم الاجراءات المنصوص عليها وحل الشركه عندما بلغت خسايرها اكثر من ثلاثه ارباع راس المال، مما يبطل نظاما وحكما وواقعا عقد بيع الشركه .كما اطلعت الدايره علي الترافع الكتابي وفيه عدم تجاوب المدعي عليه بالرد علي اسيله الدايره مع تبلغه بذلك . الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم في القضيه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم / (...) رقم الهويه : (...) , و(...) رقم الهويه : (...)ان يدفعوا للمدعين/ (...)رقم الهويه : (...), و(...) رقم الهويه : (...) , و(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٥٥٠.٠٣٤)خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٨٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه تتلخص في صدور حكم دايره الدرجه الاولي بتاريخ ٢/٣/١٤٤٢ و القاضي بالزام المدعي عليهم / (...) رقم الهويه : (...) , و(...) رقم الهويه : (...) ان يدفعوا للمدعين/ (...) رقم الهويه : (...) , و(...) رقم الهويه : (...) , و(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٥٥٠.٠٣٤)خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا, والذي تم تاييده من دايره الاستيناف التجاريه الرابعه في حكمها الصادر بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه ، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تفسير الحكم باضافه عباره بحسب نصيبهم الشرعي من ارث مورثهم (...) و في هذه الجلسه نظرت الدايره القضيه و الطلب المقدم .
(الاسباب)
بما ان مقدم الطلب يهدف من طلبه الي تفسير الحكم الصادر وكانت دايره الاستيناف قد حكمت بتاييد الحكم، واستنادا الي الماده (٦٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما " الامر الذي تقرر معه الدايره ان الحكم الصادر يكون تفسيره علي النحو التالي: اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٦٤٢٣ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام المدعي عليهم / (...) رقم الهويه : (...), و(...) رقم الهويه : (...) متضامنين ان يدفعوا للمدعين/ (...) رقم الهويه : (...), و(...) رقم الهويه : (...) , و(...) رقم الهويه : (...) حسب نصيبهم الشرعي من ارث مورثهم (...) مبلغا قدره (٥٥٠.٠٣٤)خمسمايه وخمسون الفا واربعه وثلاثون ريالا.
(منطوق الحكم)
قبول طلب التفسير المقدم من المدعي وكاله وتفسير منطوق الحكم علي النحو الموضح في صلب هذا القرار، وبالله التوفيق
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)