tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4630285562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1446-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:411041906 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للاستثمار والتطوير
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي: بصفته شريك ضد المدعي عليه: بصفته مدير في شركه (...) للتطوير والاستثمار وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (دخول المدعي:ين كشركاء في الشركه بحسب نصيب كل منهم وتعديل سجل المساهمين والمستندات ذات العلاقه وفق ذلك) بسبب (وفاه المورث). وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦ه وفي هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيان (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيان عن دعوي موكليه ارفق في خانه المحادثه ما نصه ان موكلتي/ (...)، ووالدتها (الموقفه) (...)، من ضمن ورثه/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...)) -رحمه الله- والذي توفي بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤١، وانحصر ورثته بموجب صك حصر الورثه الصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بشرق الرياض رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١ه في زوجه (...)وابنان، وهم (...)، و(...)، واربعه بنات وهن(...) و(...) و(...) وموكلتنا (...) (مرفق رقم١ صك حصر ورثه (...)).ثم بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٢ه توفيت زوجه المورث/ (...) -رحمها الله-، وانحصر ورثتها بموجب صك حصر الورثه رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) والصادر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه في كل من والدتها ((...) واربعه اخوه وهم (...) (...) (...) و(...) وسته اخوات وهن(...) (...) (...) (...) (...) (...)) وابنتان وهن(...) (...)، موكلتنا: (...)، و(...)) (مرفق رقم٢ صك حصر ورثه (...)). هذا وقد اوقفت المورثه/ (...) ثلث نصيبها من تركه (...)، وصدر بذلك صك الحكم رقم: (٤٣٧٥٦٥٦٠٨) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣ (مرفق رقم٣صك الوقفيه) وعليه فان الثلث من جميع نصيبها من تركه المورث/ (...) يعتبر وقفا منجزا، وقد استكمل موكلي (ناظر الوقف) اجراءات الوقف باصدار هويته بشهادته الصادره عن الهييه العامه للاوقاف (مرفق رقم٤ شهاده الوقف). لذا فان من الواجب تسجيل ثلث نصيبها من اسهم المورث/ (...) لدي المدعي عليه:، باسم الوقف. وحيث ان المدعي عليه: من ضمن الشركات التي يملك فيها المورث الاول/ (...) اسهما بمقدار معين، وقد تعذر قسمه الاسهم بين الورثه ولصالح الوقف لعدم وجود وكالات من جميع الورثه، كما جري اخطار المدعي عليه: بهذه الدعوي وفقا للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق رقم٥اخطار المدعي عليه:). لذا وبما ان الاصل شرعا ونظاما انتقال جميع الاسهم المملوكه للمورث الي ورثته حسب نصيبهم الشرعي، وبما ان المدعي: الثاني ((...)) قد استحق كذلك ان يسجل باسمه الثلث من نصيب المورثه (...) من الحصص وفق ما سبق ذكره، ولجميع ما سبق الطلب: اطلب الحكم بادخال موكلتي ((...)) واثبات ملكيتها في الشركه المدعي عليه: وذلك حسب نصيبها الشرعي من تركه مورثها (...) ومورثتها (...)، وادخال المدعي: الثاني ((...)) واثبات ملكيته بمقدار ثلث نصيب المورثه (...) من اسهم المورث/ (...). والحكم بتعديل سجل المساهمين والاوراق ذات العلاقه وفقا لذلك. ويحتفظ موكلي بحقهما في كل ما قد يرد مستقبلا ويتضح بشان مقدار ملكيه الاسهم للمورث او اليه انتقالها. وبسؤاله عن صفه المدعي عليه: الاول و المدعي عليه: الثاني اجاب قايلا المدعي عليه: (...) رييس مجلس الاداره اما المدعي عليه: فهي محل الشراكه و بسؤاله عن نصيب موكلته (...) من اسهم والدها و والدتها وكذلك نصيب الوقف فطلب مهله فطلبت الدايره من وكيل المدعي: تحرير طلبه بشكل واضح علي ان يتم تقديم الطلب خلال ثلاثه ايام عمل فاستعد بذلك. وبتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره اشاره الي طلب الدايره بتحديد عدد الاسهم التي يمتلكها المورث في شركه (...) للاستثمار والتطوير فنجيب عنها بما يلي: اولا عدد الاسهم التي يمتلكها المورث ((...) هويه رقم (...) ٩٩١٤٠٠ سهم بناء علي ما وردنا من افاده المدعي عليه:. ثانيا: بناء علي ما ورد فان نصيب زوجه المورث ((...)): ١٢٣,٩٢٥ سهم ونصيب (المدعيه) (...) من والدها: ١٠٨,٤٣٤.٣٨٠ واما نصيبها من امها فهو :٢٧,٥٣٨.٨٩٠ مجموع نصيب المدعيه (...): ١٣٥,٩٧٣.٢٧ ونصيب الوقف من تركه (...): ٤١,٣٠٨.٣٣٣٣ . وبتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عليه: مذكره اتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي عليه: (...) بهذه المذكره جوابا علي ما قدمه وكيل المدعين في لايحه دعواه وفقا لما يلي: اولا: عدم صفه موكلي المدعي عليه: الاول (...) في هذه الدعوي، وكما هو متقرر شرعا ونظاما ان من اهم اركان الدعوي التي يلزم توافرها لقبول الدعوي والسير فيها هي ان تكون مقامه علي ذي صفه؛ وحيث لم يبين وكيل المدعين صفه موكلي في هذه الدعوي او مركزه القانوني، لا سيما ان ما يطالب به وكيل المدعين ينحصر بنقل اسهم مورثهم في شركه (...) للاستثمار والتطوير الي احد الورثه (موكليه) حسب الانصبه الشرعيه، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي تنص علي: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...) بالاضافه الي الماده (١٩) من النظام الاساسي لشركه (...) للاستثمار والتطوير والتي تحدد صلاحيات رييس مجلس الاداره في الشركه محل الحق وبناء عليه فلا صفه لموكلي في هذه الدعوي. ثانيا: وبناء علي ما تقدم، فان موكلي (المدعي عليه:) يطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعين ضد المدعي عليه: (...) لاقامتها علي غير ذي صفه في هذه الدعوي. وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيان (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)ووكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيان بتقديم مذكره عبر النظام فيما قدم وكيل المدعي عليه: (...) مذكره يدفع فيها بعدم صفه موكله وقدم (...) مذكره عبر المحادثه بصفته وكيلا عن الشركه المدعي عليه: ونصها ( اولا: اتقدم لفضيلتكم بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي عليه: الشركه (...) للاستثمار والتطوير (مساهمه مقفله)بهذه المذكره جوابا علي ما قدمه وكيل المدعين في لايحه دعواه وفقا لما يلي: ان ما ذكره وكيل المدعين في لايحه دعواه من حيث ان مورثهم (...) شريك في الشركه (...) للاستثمار والتطوير (مساهمه مقفله) صحيح، ونضيف بانه شريك بعدد (٩٩١٤٠٠) سهم من اجمالي اسهم الشركه والبالغه (٢٠٩٣٣٢٢٠١) سهم وما زالت باسمه حتي الان. موكلتي ليست مخوله بنقل اسهم ورثه الشريك (...)، بل يكون الاختصاص لوزاره التجاره حسب الانظمه والتعليمات بهذا الخصوص. لا تمانع موكلتي من انتقال الاسهم الي الورثه باعتباره حقا مكتسبا للورثه، ولان موكلتي هي محل الحق فلا صفه لها بصلاحيه نقل الحصص بين الشركاء وغير مخوله نظاما ولا شرعا، كما ان موكلتي لم ولن تقصر فيما يتعلق بهذا الامر متي ما تقدم المدعين بالمستندات المطلوبه للجهات المختصه ب(حصر ورثه محدث، حضور الورثه جميعهم او توكيل من ينوب عنهم) وهذا ما لم يحدث حتي الان، ولكن وحسب المعطيات المتوفره لدي موكلتي فانه يوجد خلاف بين الورثه علي تركه المرحوم/ (...) من ضمن التركه الاسهم محل الدعوي وهذا ما عزا الي عدم توافق الورثه فيما بينهم لتسجيل انصبتهم حسب القسمه الشرعيه واحضار حصر الورثه المحدث وتقديمه لدي وزاره التجاره باعتبارها الجهه المختصه لتسجيل الحصص باسم الورثه، وهذا مالم يتحقق حدوثه. ثانيا: وبناء علي ما تقدم، فان موكلتي (المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير) تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعين ضد المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير لاقامتها علي غير ذي صفه في الدعوي. ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعين طلب مهله للرد . وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره بخصوص دفع المدعي عليه: بالصفه وعدم المصلحه والاختصاص: المدعي عليه: من ضمن الشركات التي يملك فيها المورث الاول/ (...) اسهما بمقدار معين، وقد تعذر قسمه الاسهم بين الورثه ولصالح الوقف لعدم وجود وكالات من جميع الورثه، لذا فالاصل شرعا ونظاما انتقال جميع الاسهم المملوكه للمورث الي ورثته حسب نصيبهم الشرعي، والصفه منعقده في مواجهه الشركه ورييس مجلس ادارتها؛ وقد جاءت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه بما نصه: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، او الاستيثاق لحق يحشي زوال دليله عند النزاع فيه ، والمصلحه هنا قايمه لموكلتي في مواجهه الشركه كون ذمتها مازالت مشغوله بحصص المورث، ورييس مجلس الاداره هو المسؤول عن تسيير الشركه او التعديل علي سجل المساهمين. فيما يلي بيان نصيب المدعي:ين من المورث: نصيب (...) من ابيها (المورث الاول) نسبه: ١٠.٩٣٨ ونسبه ذلك من الاسهم في شركه (...) هو: ١٠٨٤٣٤.٣٨٠٢- نصيب (...) من امها (المورث الثاني) نسبه: ٢٢.٢٢٢ وذلك بعد اخراج نصيب الوقف ونسبه الاسهم من شركه (...): ٢٧٥٣٨.٨٩٠٣- نصيب الوقف من تركه (...) ثلث المال وهو نسبه: ٣٣.٣ يساوي ٤١٣٠٨.٣٣٣٣ الطلبات: اطلب الحكم بادخال موكلتي ((...)) واثبات ملكيتها في الشركه المدعي عليه: وذلك حسب نصيبها الشرعي من تركه مورثها (...) ومورثتها (...)، وادخال المدعي: الثاني ((...)) واثبات ملكيته بمقدار ثلث نصيب المورثه (...) من اسهم المورث (...). والحكم بتعديل سجل المساهمين والاوراق ذات العلاقه وفقا لذلك. ويحتفظ موكلي بحقهما في كل ما قد يرد مستقبلا ويتضح بشان مقدار ملكيه الاسهم للمورث او اليه انتقالها. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيان(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) و الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعين تقدم بمذكره عبر النظام و نظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق باثبات ملكيه اسهم في شركه مساهمه غير مدرجه، وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه وناظر الوقف يطلبان الزام المدعي عليهما باثبات ملكيه الاسهم وتسجيلها في سجل المساهمين وفق ماهو مبين في الوقايع، وبما ان المدعيه، ووالدتها (الموقفه) (...) -رحمها الله-، من ضمن ورثه/ (...) -رحمه الله- وانحصر ورثته بموجب صك حصر الورثه الصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بشرق الرياض رقم (٤١١٠٤١٩٠٦) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١ه. ثم توفيت زوجه المورث/ (...) -رحمها الله-، وانحصر ورثتها بموجب صك حصر الورثه رقم (٤٢١٣٢٤٣٨٧) والصادر بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٢ه. وبما ان المورثه/ (...) اوقفت ثلث نصيبها من تركه (...)، وصدر بذلك صك الحكم رقم: (٤٣٧٥٦٥٦٠٨) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٣ ، وبما ان عدد الاسهم التي يمتلكها المورث/ (...) (٩٩١,٤٠٠) سهم في شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) وبما ان نصيب زوجه المورث (...): (١٢٣,٩٢٥) سهم ونصيب المدعيه (...) من والدها (...): (١٠٨,٤٣٤.٣٨٠) ، و نصيبها من امها (...) هو: (٢٧,٥٣٨.٨٩٠)سهم فيكون مجموع نصيب المدعيه (...): (١٣٥,٩٧٣.٢٧) سهم ونصيب الوقف من تركه (...):(٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) ، وبما ان المدعي عليه: لم تنازع في اثبات ملكيه الاسهم ، وبناء علي الماده (١١٢) من نظام الشركات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: باثبات ملكيه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) لعدد (١٣٥,٩٧٣.٢٧)مايه و خمسه و ثلاثون الف و تسعمايه و ثلاثه و سبعون سهم و سبعه و عشرون جزء من السهم وذلك من اسهم مورثها (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم.
ثانيا: اثبات ملكيه (...) (شهاده تسجيل رقم)(...) لعدد (٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) واحد و اربعون الف و ثلاثمايه و ثمانيه اسهم و ثلاثه الاف و ثلاث مايه و ثلاثه وثلاثون جزء من السهم وذلك من اسهم (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم.
ثالثا: الزام المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) و شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) بتسجيل هذه الاسهم في سجل المساهمين في الشركه ، لماهو مبين بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للاستثمار والتطوير
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيين بالزام المدعي عليهما اطلب الحكم بادخال المدعيه(...) في الشركه المدعي عليه: واثبات ملكيتها حسب نصيبها الشرعي من تركه مورثها (...) ومورثتها (...) ، وادخال المدعي: الثاني (اوقاف (...)) واثبات ملكيته بمقدار ثلث نصيب المورثه (...) من اسهم المورث/ (...). والحكم بتعديل سجل المساهمين والاوراق ذات العلاقه وفقا لذلك، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (اولا: اثبات ملكيه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) لعدد (١٣٥,٩٧٣.٢٧)مايه و خمسه و ثلاثون الف و تسعمايه و ثلاثه و سبعون سهم و سبعه و عشرون جزء من السهم وذلك من اسهم مورثها (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم. ثانيا: اثبات ملكيه(...)(شهاده تسجيل رقم)(...) لعدد (٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) واحد و اربعون الف و ثلاثمايه و ثمانيه اسهم و ثلاثه الاف و ثلاث مايه و ثلاثه وثلاثون جزء من السهم وذلك من اسهم (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم. ثالثا: الزام المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) و شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) بتسجيل هذه الاسهم في سجل المساهمين في الشركه)، وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم تقدم وكيلا المدعي عليهما بطلبي استيناف حاصلها ان الاسهم غير قابله للتجزيه وفق ما نصت عليه الماده (١٠٣/١) ، من نظام الشركات ، خلافا لما حكمت به الدايره ، كما ان الزام المدعي عليه: / طلال الميمان بتسجيل الاسهم فيه مخالفه للماده (١١٢) التي الزمت الشركه فقط ، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاستيناف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلبي الاستيناف المقدمين عليه ، وبما انهما قدما وفق ما نص عليه النظام ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا ، اما موضوعا فباطلاع الدايره علي ما تضمنه طلبي الاستيناف لم تجد فيهما الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر في الدعوي محمولا علي اسبابه ، التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانفان في طلبيهما . باستثناء الشق الاول من الفقره الثالثه من الحكم القاضي ب : ( الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) ؛ فان الدايره لا توافق الدايره مصدره الحكم عليها ، اذ ان النظام لم يلزم احدا بذلك سوي الشركه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الشركات ، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء ذلك الشق وما بني عليه من اسباب ، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه: / طلال الميمان . واما الاشكال الذي اثاره المستانفان حول عدم جواز تجزيه السهم فيرد عليه بان الفقره (١) من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الشركات قد عالجت تلك المساله بما نصه : ( فان ملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا احدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقه به ،...) ، مما يكون معه الامر ممكنا ، خلافا لما ذكره المستانفان .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء الشق الاول من الفقره الثالثه من حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٦٣٠٠٩٥٢٧٥ المؤرخ في ١٤٤٦/٢/٧ه الصادر في القضيه رقم ٤٥٧١٤٦٢٤٥٧ , القاضي ب : ( الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ثانيا : تاييد ما عدا ذلك من منطوق الحكم القاضي بالتالي ( اولا: باثبات ملكيه المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) لعدد (١٣٥,٩٧٣.٢٧)مايه و خمسه و ثلاثون الف و تسعمايه و ثلاثه و سبعون سهم و سبعه و عشرون جزء من السهم وذلك من اسهم مورثها (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم.ثانيا: اثبات ملكيه (...) (شهاده تسجيل رقم)(...) لعدد (٤١,٣٠٨.٣٣٣٣) واحد و اربعون الف و ثلاثمايه و ثمانيه اسهم و ثلاثه الاف و ثلاث مايه و ثلاثه وثلاثون جزء من السهم وذلك من اسهم (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) و البالغ عددها (٩٩١.٤٠٠) سهم ثالثا: الزام المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري رقم (...) بتسجيل هذه الاسهم في سجل المساهمين في الشركه ) ، ثالثا : عدم قبول الدعوي في مواجهه (...) هويه وطنيه رقم (...). لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.