tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630473232 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-15 date_hijri=1446-04-25 document_type=ruling entity=document_number:3c859698-ddc9-4dfa-8230-d91e881a808c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٠٣٢٦٣ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد

المدعي عليه: (...) للمقاولات

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(....) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره من نوع (...)لونها لم يحدد سنه الصنع ٢٠٢٣ لوحه رقم (بطاقه جمركيه) من شركه (...) بثمن (٣٦,٥٠٠.٠٠) ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٥٠٠.٠٠ريال)، وقد سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث (عدم تسليم السياره الموصوفه والبطاقه الجمركيه لها واستلامه لكامل المبلغ). ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٠٠.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٥/٤/١٤٤٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فطلب مهله لايداع صحيفه الدعوي فافهمته الدايره بان عليه ايداع الصحيفه خلال مده اقصاها ٢٨/ ٤/ ١٤٤٦ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فامهلته الدايره مده اقصاها ٥ /٥/ ١٤٤٦ه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره مدير المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره٣٦.٥٠٠ ريال تمثل قيمه تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها ب توريد السياره محل النزاع اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي حواله بنكيه لصالح المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ومحادثه عن طريق برنامج الواتساب ، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ذكر بانه يقر بالمبلغ محل المطالبه وانه قد دخل في حساب المدعي عليها غير انه لم يتم التعاقد فعليا مع المجموعه المدعي عليها؛ وانما قد جري التعاقد مع احد افراد المجموعه؛ وعليه فانه يثبت عدم وجود كيديه او مماطله من طرف المدعي عليها؛ وعليه فانه يذكر بانه لا مانع من رد المبلغ للمدعيه، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

بما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٣٦.٥٠٠ ريال تمثل قيمه تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها ب توريد السياره محل النزاع اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد طلب في دعواه ب ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق ، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان : "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه." مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان الثابت للدايره بعد دراسه القضيه والاطلاع عليها فقد استبان للدايره بان المدعي عليه لم يحوج المدعي للشكايه ولم يثبت للدايره كيديه المدعي عليه بموجب ما قدمه وكيل المدعي ومما يؤيد ذلك هو ما قرره وكيل المدعي عليها بعدم ما تقدم ، وبما ان الثابت للدايره من خلال ما سبق ذكره عدم تقديم ما يثبت خطا المدعي عليها، وبما ان اركان التعويض وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما) في هذه الدعوي غير متحققه، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بيانه، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين . ثانيا : بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦.٥٠٠) سته وثلاثون الف وخمسمايه ريال . ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.