moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470143469 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: ان المدعي دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال لاستثمارها في بطاقات سوا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، وقام المدعي عليه بالتدليس والمماطله وعدم المصداقيه. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس). ٢-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(178409844)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه؟ احال علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم بيانه، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق في شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الحكم لموكله بمبلغ المطالبه وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. والمسلمه للمدعي عليه لغرض المتاجره بها في مؤسسه المدعي عليه والتي تعمل في مجال الخدمات العامه. وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحه المطالبه والمتمثله في سند القبض الصادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 18/5/1441ه. والمتضمن استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه من المدعي لغرض الاستثمار به في بطاقات سوا. وكشف الحساب البنكي المتضمن امر صرف بتاريخ 18/5/1441ه. بمبلغ وقدره خمسون الف ريال. ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور والجواب عن الدعوي بعد تبلغه بها واستنادا الي الامر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه واعتبار المبلغ بذلك مبلغا لشخصه وبناء علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي بموعد الجلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه ولان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوي بما يدفعها عنه، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه مكتب (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال .