moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4470091568 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: انه جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد استثمار)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9) من العقد المؤرخ في 22/08/2017م الذي ينص علي انه: " اختار كلا الطرفين العنوان المدون بجانب اسم كل منهما كموطن مختار للتبليغ مع وجود مشارطه التحكيم عند نزوع اي خلاف لا قدر الله وتخضع تحت النظام الشرعي المعمول به في المملكه العربيه السعوديه"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: رييس هييه التحكيم (محكم فرد) المحامي (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 13/11/1443ه والقاضي ب "الزام المحتكم ضده السيد/ (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1.500,000) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وذلك لحساب السيد/ (...) سجل مدني رقم (...)، كما حكمت بالزام السيد (...) بدفع اتعاب التحكيم التي دفعها المحتكم وهي مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال للمحكم الفرد، ومبلغ (5000) خمسه الاف ريال لامانه الهييه، وذلك لتكون لحساب المحتكم السيد (...). وبذلك يكون جميع ما حكمت الهييه به هو مبلغ وقدره 1,530,000 مليون وخمسمايه وثلاثون الف ريال فقط لا غير، وذلك ليدفعها السيد (...) لحساب السيد (...).)"، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 13/11/1443ه وتبلغنا به في تاريخ 27/11/1443ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه اليوم 16/03/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي (...) ووكيل المدعي عليه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه. الاسباب تاسيسا علي ما سبق، وبما ان هذه المنازعه منازعه تجاريه فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 13/11/1443ه، وتقدم بطلبه بتاريخ 22/02/1444ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (53) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (53) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. منطوق الحكم حكمت الدايره: بالامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 13/11/1443ه والقاضي ب(بالزام المحتكم ضده السيد/ (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1.500,000) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي وذلك لحساب السيد/ (...) سجل مدني رقم (...)، كما حكمت بالزام السيد (...) بدفع اتعاب التحكيم التي دفعها المحتكم وهي مبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال للمحكم الفرد، ومبلغ (5000) خمسه الاف ريال لامانه الهييه، وذلك لتكون لحساب المحتكم السيد (...). وبذلك يكون جميع ماحكمت الهييه به هو مبلغ وقدره 1,530,000 مليون وخمسمايه وثلاثون الف ريال فقط لا غير، وذلك ليدفعها السيد (...) لحساب السيد (...) .وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.