tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430557437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1444-03-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8460fbb6-9a84-4b0d-adcb-a8baa4073651 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470465159 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...)ونسبه الحصص من راس المال(10940%)، وراس مالها (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1444/03/17ه الموافق 2022/10/13م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب تسليم نسخه من الهويه الوطنيه بناء علي مصلحه الشركه. وطالب ب: الزام المدعي عليه بالزامه ب تسليم نسخه من الهويه الوطنيه. وقدم سندا لطلبه: 1- اخطار مطبوع علي اوراق شركه (...) بتاريخ 17/03/1444ه، يتضمن/ الطلب بارسال صوره الهويه الوطنيه الجديده للمدعي عليها، ممهورا بختم الشركه وتوقيع المدير العام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/07/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بالزامه ب تسليم نسخه من الهويه الوطنيه. وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه ، وطبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الثابت للدايره ان المدعيه ليس لها صفه في الدعوي ؛ اذ يجب ان تكون مقامه من الشركه لا من الشركاء ، لما للشركه من شخصيه اعتباريه مستقله عن الشركاء ، وذمه منفصله ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق.