moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٦٣٨٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت ( بموجب طلب من المدعي عليها تقدمت موكلتنا للمدعي عليها بعرض اسعار برقم (٢٩٠٠٧٥٥٣) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠١٣م لتوريد عدد (٢٠) مضخه وموتور مع ٢كابل ٢٦٠م (كابل بطاقهاف٣ x مم ٥٠)لمشروع تدعيم واستكمال المرحله الاولي لمشروع (...) وبموجب هذا العرض تم التعاقد بين موكلتنا والمدعي عليها بموجب العقد الرييسي المؤرخ١١/ ٣/ ٢٠١٤م بقيمه ٤,٤٣٦,٢٠٠ ريال وملحق العقد المؤرخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٤م بقيمه ٦٦٥,٤٣٠ ريال لتوريد عدد ٢٣ مضخه ابار غاطسه لصالح مشروع (...)-بعد ان تم توقيع العقد قامت موكلتنا بتوريد عدد (٢٠) مضخه من اصل ٢٣ مضخه متفق عليها وسلمتها للمدعي عليها, ولكن المدعي عليها طلبت من موكلتنا تغيير الكابلات من٥٠ملم الي٧٠ملم مما اضطر موكلتنا لسحب المضخات المسلمه وتوريد مضخات بكيبلات ٧٠ ملم مما ترتب عليه تكلفه اضافيه علي موكلتنا بلغت ١,٤٠٥,٢٥٠ريال تمثلت في توريد عدد٢٣كابل جديد مقاس ٧٠ ملم لكل مضخه وتكاليف الفك والتركيب لتغيير الكابلات الجديده وتكاليف الاختبار للكابل الجديد وتوريد عدد ٢ محرك للمديريه-وحيث ان المدعي عليها لم تدفع لموكلتنا اي مبلغ فقد طلبت من المدعيه دفع دفعه من العقد فطلبت منها المدعي عليها تقديم ضمان بنكي بقيمه (٢,٥٥٠,٨١٥)ريال يمثل٥٠%من قيمه العقد الاساسي المبرم بين الطرفين بتاريخ١١/ ٣/ ٢٠١٤م,علي ان يتم الافراج عن الضمان وتسليمه موكلتنا عندما يتم توريد ٥٠% من المضخات المطلوبه بقيمه الضمان، وبالفعل قامت موكلتنا بتقديم الضمان البنكي رقم (...) وتاريخ١٧/ ١/ ٢٠١٦م بقيمه ٢,٥٥٠,٨١٥ ريال. وتلقت تبعا لذلك دفعه مقدمه بلغت ٢,٥٥٠,٨١٥ ريال-قامت موكلتنا بتصنيع كل المواد المطلوبه والتسليم علي دفعات حيث تم التسليم الفعلي لعدد(١٢)مضخه ٧٠ملم من اصل(٢٣)مضخه قيمتها ٢,٦٦١,٧٢٠ ريال تمثل اكثر من٥٠%من قيمه العقد(اي اكثر من قيمه الضمان)وتبعا لذلك طلبت موكلتنا من المدعي عليها الافراج عن الضمان بموجب الخطاب المؤرخ١/ ١١/ ٢٠١٧م الا انها فوجيت بان المدعي عليها ترفض الافراج عن الضمان البنكي و ذكرت لموكلتنا انها تنوي تسييله-قامت الجهه مالك المشروع باستبعاد المدعي عليها من تنفيذ المشروع لاسباب خاصه بها وبالمدعي عليها وتبعا لذلك امتنعت المدعي عليها عن تسلم بقيه المضخات رغم تصنيعها من قبل موكلتنا خصيصا للمشروع مما يعد اخلال بالعقد وملحقه المبرم مع موكلتنا، مما اضطر موكلتنا لاستيجار مستودع لحفظ المضخات المتبقيه وعددها(١١)مضخه بملحقاتها بمبلغ١٥٠,٠٠٠ريال في السنه كما امتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه لموكلتنا عن المضخات المسلمه لها مما سبب لها ضررا بليغا حيث ان المواد المورده لا يمكن استخدامها الا في هذا المشروع عليه نامل احاله الدعوي الي الدواير التجاريه وثم الفصل فيها) ويطلب ا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( ٢,٥٥٠,٨١٥ ) مليونين وخمسمايه وخمسون الفا، وثمانمايه وخمسه عشر ريال، تمثل المتبقي من قيمه العقد وملحقه. ب/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١,٤٠٥,٨١٥) مليون واربعمايه وخمسه الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريال، تكاليف تعديل الكيبلات من ٥٠ ملم حسب عرض السعر (الذي يعتبر جزءا لا يتجزا من العقد ) الي ٧٠ ملم حسب طلب المدعي عليها . ت/ الزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار مستودع بواقع ١٥٠,٠٠٠ ريال سنويا منذ ١٥/ ٤/ ١٤٣٧ه وحتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي . ث/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢,٥٥٠,٨١٥) ريال مليونان وخمسمايه وخمسون الف وثمانمايه وخمسه عشره ريال ، قيمه الضمان البنكي الذي قامت المدعي عليها بمصادرته وتسييله. ج/ تعويض موكلتنا عن الضرر المتمثل في حجز مستحقات موكلتنا حتي تاريخه ونقدر الضرر بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال، مايه وخمسون الف ريال . ح/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي اضطرت موكلتنا لتكبدها مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال اربعمايه الف ريال وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها جلسه وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤٠ حيث حضر الطرفان وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما تضمنته صحيفه الدعوي كما قدمت مذكره من (٣) صفحات لم تخرج عما ورد في لايحه دعواها وبها (١١) مرفقا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد كما اكدت وكيله المدعيه علي طلب ايقاف تسييل الضمان البنكي المذكور في لايحه الدعوي وبجلسه يوم الاثنين الموافق ٤/٧/١٤٤٠ قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ثلاث ورقات حيث جاء فيها انه فيما يتعلق باستحقاق المدعيه للمبالغ المدعي عليها فهذا غير صحيح كونها قدمت مستندات زعمت انه بموجبها تم التعاقد مع موكلته وهذا غير صحيح لكون المستند المقدم لا يخص العقد محل الدعوي كما انه غير ممهور بختم موكلته ولا يشتمل علي اسم وتوقيع المفوض من قبل موكلته لاعتماد هذا النوع من المستندات ، كما ان المدعي عليها خالفت ما نصت عليه الماده الثانيه من العقد المبرم بين الطرفين كما ان المدعيه وحدها هي من تتحمل نتيجه اخطايها بتوريد اي مواد مخالفه للمواصفات والشروط الفنيه المعتمده من قبل الجهه المالكه ، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذها التزاماتها علي اكمل وجه بتسليمها للاعمال المنفذه من قبلها لاستشاري الجهه المالكه ، كما انه مضت المده المتفق عليها بالعقد لاتمام تنفيذ الاعمال بالمشروع ، علما ان المدعي عليها لم تقدم بقيه المضخات وهذا غير صحيح كما عليها تقديم ما يثبت بانها قامت بتجهيز المواد محل العقد اثناء الفتره المتفق عليها ووفقا للمواصفات والشروط المعتمده من قبل الجهه المالكه وان موكلتنا واستشاري الجهه المالكه قد رفضا استلام تلك المواد ، وخلص الي طلب رد الطلب المستعجل المقدم من المدعيه لما سبق ذكره بالاضافه الي رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبالغ المطالب بها في هذه الدعوي ، ارفق فيها عده مستندات ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها للمدعيه وكاله وبطلب الاجابه منها طلبت مهله للرد ثم عقبت المدعيه وكاله بان موكلتها تطلب ايقاف تسييل الضمان البنكي من قبل المدعي عليها لكونها قد اعلنت افلاسها وارفقت صوره من طلبها المقدم للمحكمه التجاريه بجده من طلب التسويه الوقاييه فافاد المدعي عليه وكاله بان هذا الطلب لم يقبل لوجود مستحقات لموكلته لدي الدوله تغطي التزاماتها كما ان موكلته لم تقم بتسييل الضمان البنكي حتي تاريخه لعدم وجود ما يستدعي ذلك كما ان المدعيه لم تقدم لموكلته ما يسوغ الافراج عن الضمان البنكي، ثم تلا هذه الجلسه عده جلسات تم فيها تبادل المذكرات والردود بين الطرفين ، وفي جلسه ١٠/١/١٤٤١ه حضر الطرفان ، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقه واحده استملت المدعيه وكاله نسخه منها والمتضمن ملخصها ان موكلته صدر بحقها حكم بافتتاح اعاده اجراء التنظيم المالي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٧٦٤ لعام ١٤٤٠ ويطلب وقف سير الدعوي بناء علي الماده ٤٦ من نظام الافلاس وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرجوع لموكلها، ثم اصدرت الدايره قرارها بوقف السير في الدعوي نباء علي الحكم الصادر بافتتاح اعاده اجراء التنظيم المالي للمدعي عليها. ثم تقدمت المدعيه بطلب السير في الدعوي بحجه انه تقدم بمطالبته هذه لدي امين التنظيم المالي فتم رفض طلبه الا بصدور حكم قضايي فحددت الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٢ فسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تم تمديد المده المنصوص عليها في الماده ٤٦ من نظام الافلاس فاجاب بانه لا يعلم حاليا ويطلب مهله لافاده الدايره بذلك خلال اسبوع من تاريخه وذكر بانه لو تم التصديق علي المقترح او انهاء الاجراء لتم اعلانه من قبل الجهه المختصه الا انه لم يتم اعلان شيء من ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت انهاء اجراءات افتتاح التنظيم المالي او التصديق علي المقترح، وفي جلسه ٢/٣/١٤٤٢ تشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم عبر تبادل المذكرات بما يفيد رفض مطالبه موكلته من قبل الامين الا بصدور حكم قضايي، كما قدم المدعي عليه وكاله خطابا من الامين يفيد باستمرار الاعمال، وبناء علي ان المده المحدده نظاما وفق الماده ٤٦ من نظام الافلاس نصت علي ان تعليق المطالبات يكون لمده ١٨٠ يوما وقد انتهت، ولم تتقدم المدعي عليها بما يفيد تمديد هذه المده، وعليه فانه يلزم السير في نظر الدعوي موضوعا، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي في تبادل المذكرات. وفي تاريخ ٩/٣/١٤٤٢ قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي عبر تبادل المذكرات وتضمن جوابه ( زعم المدعي وكاله بان العقد المبرم بين موكلته وموكلتنا هو عقد توريد فقط، وهذا غير صحيح والصحيح هو ان العقد محل الدعوي هو عباره عن عقد توريد ونقل للمضخات المورده الي موقع المشروع والاشراف علي تركيبها واختبارها بعد التركيب وتشغيلها وتسليمها وذلك وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه من العقد، ولا يخفي علي جليل علمكم الفرق الشاسع بين التوريد فقط وبين ما تضمنته الماده الثانيه من العقد من مهام والتزامات، فمن المعلوم بان التوريد تستحق قيمته بمجرد تسليم المعدات بحاله سليمه و مطابقه للمواصفات المتفق عليها، اما التوريد الذي يتضمنه اعمال نقل واشراف وتركيب واختبار فلا تستحق قيمته الا بعد الانتهاء من تلك الاعمال وضمان عمل المعدات المورده علي اكمل وجه وفقا لما تضمنته بنود العقد. زعم المدعي وكاله بان موكلته وردت لموكلتنا عدد (٢٠ ) مضخه ثم قام بسحبها بناء علي طلب موكلتنا بتغيير الكابلات من ٥٠ ملم الي ٧٠ ملم ، وهذا غير صحيح ، والصحيح هو بان من قام باجراء التعديلات علي المضخات هو الاستشاري المعين من قبل الجهه المالكه، وهذه التعديلات تمت طبقا لما نص عليه في الماده الثانيه والماده السادسه من العقد محل الدعوي، والتي تضمنت التزام المدعي بتسليم كافه المواد محل العقد طبقا للمواصفات المعتمده من الاستشاري والجهه المالكه ، والتعديل الذي صدر تم من قبل الاستشاري المعين من قبل الجهه المالكه، وعلي المدعيه الالتزام بما يقره الاستشاري والجهه المالكه حسب نصوص العقد ، دون اي تكاليف اضافيه من قبل موكلتنا حيث لم يتم الاتفاق بين موكلتنا وبين المدعيه علي اتعاب او تكاليف اضافيه تطرا علي هذه التعديلات. لم تقدم المدعيه بينه علي تسليمها لعدد (١٢ ) مضخه الي موكلتنا او المفوض عنها بالاستلام بموجب خطاب مصدق من الغرفه التجاريه . ما ذكره المدعي وكاله من كون الجهه المالكه استبعدت موكلتي من تنفيذ المشروع لا سباب خاصه بموكلتنا فهذا غير صحيح، والصحيح هو ان قرار سحب المشروع صادر بسبب تاخر المدعيه في توريد المضخات محل العقد ، ونتحفظ بحق الرجوع علي المدعيه بتطبيق غرامه التاخير وتحميله اثار سحب المشروع وكافه الاضرار المترتبه علي ذلك. ردا علي طلب المدعيه بقيمه ايجار مستودع ، نفيد فضيلتكم بعدم وجود اي اتفاق بين موكلتنا والمدعيه بهذا الشان وهو شان خاص بالمدعيه وحدها. ردا علي طلب المدعيه بالزامنا بدفع قيمه الضمان البنكي الذي تم مصادرته، نفيد فضيلتكم بان قيمه الضمان الذي تم مصادرته كان قد تم تحويل المبلغ الي المدعيه كدفعه مقدمه لتوريد المضخات ونقلها الي موقع المشروع والاشراف علي التركيب والاختبار بعد التركيب والتشغيل والتسليم ، وهذا لم يحدث ، ونظرا لكون المدعيه لم توف بالتزاماتها التعاقديه ، قامت موكلتنا بمصادره الضمان حسب ما نص عليه العقد. ردا علي طلب المدعيه بالاضرار، نفيد فضيلتكم ان موكلتنا لم تقصر بالتزاماتها التعاقديه وان المدعيه هي من قصرت بالتزاماتها التعاقديه حتي تكبدت موكلتنا خساير واضرار من جراء تاخر المدعيه في توريد المضخات الي المشروع ، والتي علي اثرها تم سحب المشروع من موكلتي . ردا علي طلب المدعيه باتعاب المحاماه، فاننا نطلب من فضيلتكم رفض هذا الطلب لكون المطالبه الاصليه غير صحيحه وكذلك لكون المدعيه رفعت هذا الطلب قبل اوانه. عليه وبناء علي ما تقدم يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لما بيناه من اسباب، ولكون دعواها هذه قايمه علي اسباب غير مشروعه. نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ايقاف السير في نظر الدعوي لوجود تنظيم مالي لموكلتنا. رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تطالب به". وفي تاريخ ١٢/٣/١٤٤٢ قدم وكيل المدعيه جوابه علي مذكره المدعي عليه عبر تبادل المذكرات وتضمن جوابه (كان علي المدعي عليها لكشف الحقيقه ان تقدم البند الفقره (ب) من البند ثانيا علي البند اولا حيث ان البند ثانيا هو الذي يكشف ان التعديلات علي المضخات كان بامر الاستشاري المعين من قبل الجهه المالكه وهذا يدل دلاله قاطعه ويقينيه علي ان المدعيه نفذت التزامها الا ان استشاري الجهه المالكه للمشروع هو من طلب التعديل علي التزامات المدعيه بموجب العقد وليس لوجود مخالفه للمواصفات وذلك بطلب تغيير الكابلات من ٥٠ملم – ٧٠ملم، وهذا اقرار قضايي من المدعي عليها بتنفيذ موكلتنا لالتزاماتها لان طلب تعديل المواصفات في الكابلات لا علاقه لموكلتنا به وانما عايد للجهه المالكه للمشروع والمدعي عليها، في حين ان المدعي عليها قدمت البند اولا لتحليل طبيعه التعاقد وتفسيرها بما يتناسب مع مصلحتها علي حساب الحقيقه والعداله حيث اعتبرت فيه ان عقد موكلتنا توريد وتسليم وذلك لاخفاء ان موكلتنا قامت بالتسليم دون الاشاره الي ما قالته في البند ثانيا من ان التسليم قد تم بالفعل الا ان الاستشاري قد طلب التعديل دون مخالفه موكلتنا للمواصفات التعاقديه، ثالثا- لا صحه لما تدفع به المدعي عليها لجهه ان سحب المشروع من المدعي عليها كان بسبب تاخر موكلتنا بتوريد المضخات لان المدعي عليها اقرت بان موكلتنا نفذت التزامها بالتوريد والتسليم الا ان استشاري الجهه المالكه للمشروع طلب تعديل الكابلات من ٥٠ملم الي ٧٠ملم، مما اضطر موكلتنا لسحب المضخات المسلمه وتوريد مضخات بكابلات ٧٠ ملم مما ترتب عليه تكلفه اضافيه علي موكلتنا بلغت ١,٤٠٥,٢٥٠ مليون واربعمايه وخمسه الاف ومايتان وخمسون ريال تمثلت في توريد عدد (٢٣) كابل جديد مقاس (٧٠) ملم، لكل مضخه وتكاليف الفك والتركيب لتغيير الكابلات الجديده وتكاليف الاختبار للكابل الجديد وتوريد عدد ٢ محرك للمديريه ، وبعد تعديل الكابلات وتسليم ١٢ منها للمدعي عليها حدث اجتماع بين الطرفين في ٣/٨/٢٠١٨م اقرت فيه المدعي عليها باستلام عدد (١٢) مضخه وان المتبقي (١١) مضخه، واتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بفتح اعتماد بنكي بقيمه ال ٥٠% المتبقيه من قيمه العقد مقابل توريد باقي المضخات للمشروع، ولكن المدعي عليها تنصلت من تقديم الضمان ورفضت تسلم بقيه المضخات بسبب خلاف بينها وبين الجهه مالكه المشروع كما ان الجهه مالكه المشروع قبلت المضخات المسلمه بعد ان تاكدت من مطابقتها للمواصفات وسبق وارفقنا الخطاب الموجه من سعاده/ نايب المدير العام ومدير اداره المشاريع بالمديريه العامه للمياه ب(...) الي استشاري المشروع يفيد فيه بقبول كوابل المضخات، رابعا- لا احقيه للمدعي عليها بتسييل الضمان البنكي وسحبه دون وجود مسوغ شرعي او نظامي، وما يؤكد ذلك ان المدعيه نفذت التزامها التعاقدي، ومن الواجب علي المدعي عليها ان تثبت ما تدفع به والا فانها تكون قد اثرت علي حساب المدعيه دون وجه حق خلافا للشرع، كما ان الدفعه المقدمه والتي تعادل قيمه الضمان حسب قول المدعي عليها تدخل ضمن القيمه التعاقديه للمضخات مما يمتنع عليها ان تسحب الضمان بمقابله لانها بذلك تكون قد استوفت المبلغ مرتين احداهما بقيمه المضخات والثانيه بسحبها للضمان المدفوع من الموكله ، خامسا- وللرد علي طلبنا لجهه الاضرار والاتعاب فاننا نؤكد علي طلباتنا لان للمدعيه الحق بطلبها كون الضرر ناتج عن فعل المدعي عليها والاتعاب مستحقه لان المدعي عليها هي من دفعت واجبرت المدعيه علي رفع دعواها للمطالبه بحقوقها نتيجه تخلف المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتنا). وفي تاريخ ٨/٤/١٤٤٢ اضاف وكيل المدعيه عبر تبادل المذكرات مذكره اخري ارفق معها المستندات المطلوبه ونصها (بموجب طلب من المدعي عليها تقدمت موكلتنا لشركه (...) بعرض اسعار برقم (٢٩٠٠٧٥٥٣) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠١٣م، لتوريد عدد (٢٠) مضخه وموتور مع ٢ كابل ٢٦٠م (كابل بطاقه اف x ٥٠ مم ) لمشروع تدعيم واستكمال المرحله الاولي لمشروع (...) (مرفق١) ، وبموجب هذا العرض تم التعاقد بين موكلتنا وشركه (...) بموجب العقد تعاقدت الموكله شركه (...) مع شركه (...) بموجب العقد الرييسي المؤرخ ١٢/ ٣/ ٢٠١٤م، بقيمه (٤,٤٣٦,٢٠٠) اربعه ملايين واربعمايه وست وثلاثون الف ومايتا ريال، وملحق العقد المؤرخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٤م، بقيمه (٦٦٥,٤٣٠) ستمايه وخمس وستون الف واربعمايه وثلاثون ريال، لتوريد عدد ( ٢٣) مضخه ابار غاطسه لصالح مشروع (...) (مرفقات ٢/ ١ ، ٢/ ٢) . ب- اسباب المطالبه : ان اسباب مطالبه المدعيه للمدعي عليها باستحقاقاتها الماليه تتلخص في الاتي : ١/ بموجب طلب من المدعي عليها تقدمت موكلتنا لشركه (...) بعرض اسعار برقم (٢٩٠٠٧٥٥٣) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠١٣م لتوريد عدد (٢٠) مضخه وموتور مع ٢ كابل ٢٦٠ م (كابل بطاقه اف x ٥٠ مم ) لمشروع تدعيم واستكمال المرحله الاولي لمشروع (...) (مرفق١/ ٣) ، وبموجب هذا العرض تم التعاقد بين موكلتنا وشركه (...) بموجب العقد الرييسي المؤرخ ١٢/ ٣/ ٢٠١٤م بقيمه ٤,٤٣٦,٢٠٠ ريال وملحق العقد المؤرخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٤م، بقيمه ( ٦٦٥,٤٣٠ )ريال لتوريد عدد (٢٣) مضخه ابار غاطسه لصالح مشروع (...) (مرفق ٢/ ٣). ٢/ بعد توقيع العقد قامت موكلتنا بتوريد عدد (٢٠) مضخه من اصل ٢٣ مضخه متفق وسلمتها لشركه (...) (مرفقات من ٦ الي ٨)، ولكن شركه (...) طلبت من موكلتنا تغيير الكابلات من ٥٠ ملم الي ٧٠ ملم مما اضطر موكلتنا لسحب المضخات المسلمه وتوريد مضخات بكابلات ٧٠ ملم (مرفق ٤ ) مما ترتب عليه تكلفه اضافيه علي موكلتنا بلغت ١,٤٠٥,٢٥٠ ريال (مليون واربعمايه وخمسه الف ومايتان وخمسون ريالا ) تمثلت في توريد عدد ٢٣ كابل جديد مقاس ٧٠ ملم لكل مضخه وتكاليف الفك والتركيب لتغيير الكابلات الجديده وتكاليف الاختبار للكابل الجديد وتوريد عدد ٢ محرك للمديريه . ٢/ اشترطت شركه (...) علي موكلتنا تقديم ضمان بنكي بقيمه(٢,٥٥٠,٨١٥ ) ريال يمثل ٥٠% من قيمه العقد الاساسي المبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/ ٣/ ٢٠١٤م ، علي ان يتم الافراج عن الضمان وتسليمه موكلتنا عندما يتم توريد ٥٠% من المضخات المطلوبه بقيمه الضمان ، وبالفعل قامت موكلتنا بتقديم الضمان البنكي رقم (...) وتاريخ ١٧/ ١/ ٢٠١٦م بقيمه ٢,٥٥٠,٨١٥ ريال.(مرفق ٥) وتلقت تبعا لذلك دفعه مقدمه بلغت ٢,٥٥٠,٨١٥ ريال من شركه (...) ٣/ قامت موكلتنا بتصنيع كل المواد المطلوبه والتسليم علي دفعات حيث تم التسليم الفعلي لعدد (١٢) مضخه ٧٠ ملم من اصل (٢٣) مضخه قيمتها ٢,٦٦١,٧٢٠ ريال تمثل اكثر من ٥٠% من قيمه العقد (اي اكثر من قيمه الضمان ) (راجع مرفقات ٩-١٢) وتبعا لذلك طلبت موكلتنا من شركه (...) الافراج عن الضمان بموجب الخطاب المؤرخ ١/ ١١/ ٢٠١٧م(مرفق ٦) الا انها فوجيت بان شركه (...) ترفض الافراج عن الضمان البنكي ، وقامت بعد ذلك بمصادره الضمان . ٤/ قامت الجهه الحكوميه مالكه المشروع باستبعاد شركه (...) من تنفيذ المشروع لاسباب خاصه بها وبشركه (...) وتبعا لذلك امتنعت الشركه عن تسلم بقيه المضخات رغم تصنيعها من قبل موكلتنا خصيصا للمشروع مما يعد اخلالا بالعقد وملحقه المبرم مع موكلتنا، واضطرت موكلتنا لاستيجار مستودع لحفظ المضخات المتبقيه وعددها (١١) مضخه بملحقاتها بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال في السنه (مرفق ٧عقد الايجار )، كما امتنعت شركه (...) عن سداد المبالغ المستحقه لموكلتنا عن المضخات المسلمه لها مما سبب لها ضررا بليغا حيث ان المواد المورده لا يمكن استخدامها الا في هذا المشروع . وحيث انه تم رفض مطالبه المدعيه لدي امين اعاده التنظيم المالي رغم ثبوت احقيه المدعي بمطالبتها، وتم تعليق قبول المطالبه علي صدور حكم قضايي يثبت المطالبه وذلك عملا بالماده (٦٢) من نظام الافلاس والتي جاء فيها:" ........ ويحق لهذا الداين التقدم الي المحكمه بطلب النظر في مطالبته فان رات المحكمه قبول المطالبه او جزء منها ادرجتها في قايمه المطالبات كمطالبه مقبوله لغرض التصويت ) ، وفي تاريخ ١٠/٨/١٤٤٢ قدم وكيل المدعي عليها جوابه عبر تبادل المذكرات ومفاده (اولا: بالاجابه علي ما اورده وكيل المدعيه في الفقره (ثانيا) حيث ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد اقرت بتنفيذ موكلته التزاماتها وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتكييف الامر علي ذلك النحو لا يخدم سوي جانبه، حيث جري من المدعي عليها الذكر في المذكرات السابقه بان المدعيه تقدمت للدايره القضاييه في بادي الامر بتقديم مستند عباره عن عرض اسعار رقم (٢٩٠٠٧٠٠٣) وتاريخ ١٦/ ١٢/ ٢٠١٣م زعمت بانه بموجبه قد تم التعاقد مع موكلتنا، وهذا غير صحيح فهو لا يخص العقد محل الدعوي حيث انه غير ممهور بخاتم المدعيه الرسمي ولا يشتمل علي اسم وتوقيع المفوض من قبل المدعيه في اعتماد هذا النوع من المستندات ويؤكد صحه ذلك جليا ان هذا المستند موجه من المدعيه الي احد عملايها والمدون اسمه علي المستند (...). كما ان العقد محل الدعوي قد نص في مضمون الماده السادسه منه بالاتي: ( الماده السادسه : يلتزم الطرف الثاني بتسليم كافه المضخات مضمون، هذا العقد الي مهندس الطرف الاول واستشاري الجهه المالكه ولا يعتبر استلام الطرف الاول للاعمال مضمون هذا العقد اخلاء طرف للطرف الثاني عن حسن تنفيذ تلك الاعمال بل يظل مسؤولا عن ضمانها طوال فتره الضمان المتفق عليها بهذا العقد ) كما نصت الماده الخامسه من العقد محل الدعوي علي الاتي ( الماده الخامسه :يلتزم الطرف الثاني باعتماد كافه ما يلزم اعتماده و كل التقييمات الفنيه والكتالوجات والعينات ويقع عليه وحده مسؤوليه هذا الاعتماد وفي حاله عدم استطاعه الطرف الثاني اعتماد ما يلزم طبقا لهذا البند يعتبر هذا العقد لاغي ولا يعمل به ولا يكون الطرف الاول مسؤولا اما الطرف الثاني او الغير بايه حقوق ). عليه ومما سبق، فان المدعيه لم تلتزم بالمواد مضمون العقد ولم تقدم ما يثبت استلام الاستشاري المعين من قبل الجهه المالكه للمشروع للمواد ولا الجهه المالكه ذاته وهذا هو اساس ما تعاقد عليه طرفي الدعوي، ومما سبق يتضح ان العقد المبرم بين الطرفين كانت بنوده تحكم المسايل التي وقعت المدعيه فيما يخالفها من وقايع تدحض وجاهه ما تطالب به المدعي عليها.) ، وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٢ سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تحديد الكابلات ب ٧٠م مذكور في العقد او هل هو من المواصفات المتفق عليها بين الطرفين او نص عليها الاتفاق مع المالك او جري عليها العرف في مثل المضخات محل الدعوي، كما سالته عن سبب مصادره كامل قيمه الضمان رغم ثبوت تسليم المدعيه لعدد ١٢ مضخه والمدعي عليها انما تدعي عدم التركيب والاختبار، فكيف تستحق كامل قيمه الضمان، كما سالت الدايره المدعي وكاله هل قامت موكلته بالتركيب والاختبار، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم الاجابه عن ذلك من خلال تبادل المذكرات ، وتشير الدايره الي ان دايره الافلاس بالمحكمه التجاريه بجده قررت في جلستها الماضيه بخصوص دعوي المدعي عليها المقيده والصادر فيها حكم بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي قررت تمديد تعليق المطالبات لمده ستين يوما من تاريخ ١٧/٢/١٤٤٢، وقد ارفق المدعي عليه وكاله نسخه من محضر ضبط تلك الدايره ، وفي تاريخ ٦/٥/١٤٤٢ قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت جوابه علي سؤال الدايره في جلسه ١١/٤/١٤٤٢ ومفادها ( انه عند الرجوع لنص الماده الثانيه من العقد الناظم لعلاقه الطرفين نجد انها تضمنت توريد ونقل المضخات والاشراف علي التركيب والاختبار اي ان التركيب والاختبار هو مسؤوليات المدعي عليها وليس من مسؤوليات موكلتنا المدعيه وفعلا قامت المدعيه بتوريد المضخات وتسليمها في الموقع، اما التركيب والتشغيل فهو من مسؤوليه المدعي عليها شركه (...)) ، وفي تاريخ ١٦/٥/١٤٤٢ قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت جوابه علي الاسيله التي وجهتها الدايره وتضمنت (الاول: ان العقد لم يتضمن المواصفات كما ذكرت الدايره القضاييه، وما اشير اليه من عرض اسعار برقم وتاريخ كما هو موضح في الماده الاولي من العقد فقد تقدمت المدعيه بخلافه ولا يحمل اعتماد المدعي عليها بل انه موجه الي طرف ثالث ، وعن مواصفات الكابلات المتفق عليها فنجيب بان المواصفات المتفق عليها هي ما صدر عن الجهه المالكه للمشروع، وهي محل التزام المدعيه بتنفيذ العقد طبقا للمواصفات والشروط الفنيه الصادره عن الجهه المالكه وجاء ذلك في الشق الثاني من نص الماده الثانيه من العقد واجابه الاستفسار الثاني: فنجيب بان العقد تضمن التزامات متقابله لكل طرف منه، وبحسب نص الماده الثانيه من العقد لا يقتصر التزام المدعيه مجرد التوريد بل نقل المضخات الي المشروع والاشراف علي التركيب والاختبار بعد التركيب والتشغيل والتسليم لمهندس الطرف، فالمدعيه لم تلتزم بالمواصفات المعتمده من الجهه المالكه ولم تقدم ما يثبت التزامها بما ورد في الماده المشار لها انفا المتفق عليها من الطرفين، وعليه فان المدعي عليها صادرت قيمه الضمان المقدم من المدعيه لقاء ما استلمته من مبلغ لم تف بكامل ما جاء به وان تنفيذ جزء من العقد وهو التوريد فقط يعد اخلال منها الي جانب عدم مطابقه محل التوريد للمواصفات المعتمده من الجهه المالكه، وما صدر عن المدعي عليها حول واقعه مصادره ضمان المدعيه لما استلمته من مبلغ امر مشروع بموجب ما تلاقت عليه اراده طرفي العقد حسب الماده الخامسه من العقد) ، وفي تاريخ ٦/٦/١٤٤٢ قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت (اولا-ثابت من الايميل المرسل من موكلتنا الي المدعي عليها بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٥م، ان المدعي عليها استلمت (١٢) مضخه واشعرتها موكلتنا بموعد وصول المضخات لميناء جده بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م، مع اشعارها بتاريخ وصول باقي المضخات بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٥م، ورفضت المدعي عليها المضخات تاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠١٥ بناء علي طلب الاستشاري لتبديل الكابلات.من قطر (٥٠) ملم٢ الي قطر (٧٠) ملم٢. مرفق (١)ثانيا-قامت موكلتنا المدعيه بتسليم المضخات والكابلات بقطر (٥٠) ملم٢ وفقا للمواصفات المتفق عليها في العقد، الا ان المدعي عليها والمكتب الاستشاري طلبا التعديل استبدال الكابلات بقطر (٧٠) ملم٢، وهذا ما هو ثابت من خطاب المدعي عليها مؤسسه (...) رقم (...) تاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠١٥م، الموجه الي مدير المشروع الاستشاري بموضوع تبديل كابلات المضخه الغاطسه، والذي تطلب فيه من مدير المشروع باعتماد الكابل المراد استبداله في المضخات الغاطسه قطر (٧٠)ملم٢.مرفق (٢)ثالثا-ما يدحض كلام المدعي عليها لجهه عدم المعاينه ان موكلتنا شركه (...) المحدوده ارسلت خطابها رقم (...) تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٦م الي المدعي عليها شركه (...)، ولمكتب (...)، خطابها المرفق مع الصور الفوتوغرافيه، بموضوع عمل اختبار عزل الكابلات بجامعه الملك سعود حيث تم اختبار العينات في الجامعه بحضور مندوب المدعي عليها. مرفق (٣) رابعا-تم اجراء اختبارات علي الكابلات (٧٠)ملم٢ بجامعه الملك سعود -كليه الهندسه -قسم الهندسه الكهرباييه -معمل الجهد العالي وصدر بذلك تقريرها رقم (TR-٠١٤-٢٠١٦). مرفق (٤) خامسا- الدليل الواضح وضوح الشمس والذي يصل الي درجه اليقين التام بصحه دعوانا والذي يؤكد تسليم المضخات والكابلات والمعاينه، ما جاء بخطاب المكتب (...) برقم (...) تاريخ ١٧/١٠/ ١٤٣٨ه، الموافق ١١/ ٠٧/ ٢٠١٧م، الموجه الي المدعي عليها شركه (...) بموضوع اعتماد تقرير الطرف الثالث لكابل المضخات الغاطسه، والذي جاء فيه حرفيا:"يطلب اليكم سرعه اعاده المضخات الغاطسه للموقع بعد انهاء تجاربكم علي اعمال توصيل الكابل بالمضخه بالسرعه الكليه للاهميه". مرفق (٥) سادسا-تقرير التفتيش ومشاهده الاختبارات رقم (٤٠٩١٦٥٢-١٠) تاريخ ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٧م، الصادر من مصنع (...) في (...)الخاص بتصنيع كابلات (٧٠) ملم٢. مرفق(٦) سابعا- نكرر دفاعنا واقوالنا الوارده في مذكرتنا السابقه، لجهه ان المدعيه سلمت المضخات وفقا للمواصفات، المعتمده من الجهه الماله للمشروع والاستشاري والتزمت بعقدها مع المدعي عليها، وان مصادره الضمان الذي قامت به المدعي عليها ليس امرا مشروعا كما تزعم) ، ثم قررت الدايره مخاطبه خبراء لتقديم عروض اسعارهم بخصوص دراسه موضوع الدعوي. وفي جلسه ١٩/٦/١٤٤٢ تشير الدايره الي انه وردها من الخبير مكتب (...) تقدير اتعابه بمبلغ ٦٥٠٠٠ ريال فقررت الدايره ندب الخبير مكتب (...) وذلك لبيان مدي التزام الاطراف بتنفيذ الاعمال محل العقد ودراسه مطالبه المدعيه بخصوص تعديل الكيابل من ٥٠ ملم الي ٧٠ ملم و دراسه الدفعات المسلمه والضمانات وبيان مستحقات الاطراف ودراسه مطالبه المدعيه بخصوص قيمه ايجار المستودعات وافهمت الدايره الطرفين بضروره تزويد الخبير مكتب (...) بكافه المستندات المطلوبه ، وفي تاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت (حيث ادعت المدعيه حسب مراسلات بريديه اشارت اليها بمرفق١من مذكرتها انها مرسله للمدعي عليها، وهذا غير صحيح ودفعها جاء بلا وجه استدلال. ، ردا علي ما اوردته المدعيه بفقره (ثانيا) من مذكرتها، ذكرت انها سلمت كابلات وفقا للمواصفات المتفق عليها بالعقد، ونجيب بان ما استدت اليه المدعيه جري من المدعي عليها الاجابه عنه مرارا طيله الجلسات الماضيه بما تقدم من المذكرات الجوابيه الا ان المدعيه لا تنفك عن تكرار هذا الدفع وتكتفي المدعي عليها بالاجابه عنه ختاما بالاتي: كون الحاكم في هذا النزاع هو العقد المبرم بين الطرفين، ودفوع المدعيه غير متوافقه مع العقد الذي نص علي تحملها ان يكون محل التوريد موضوع هذا العقد بكل ما يحتويه مطابق للمواصفات والشروط الفنيه المعتمده الصادره من الجهه المالكه، واستندت المدعيه بما هو حجه عليها وبينه لصالح المدعي بخطاب الجهه المالكه والاستشاري المعين منها تضمن ما اعتمدته الجهه من المواصفات لتنفيذ المشروع وهذا ما جاء به العقد. الي جانب ان العقد وحده كاف لفض النزاع والمدعيه تقدمت بما يثبت تحملها المواصفات المعتمده من الجهه مالكه المشروع وهو مستند عنوانه "تقرير زياره مصنع (...)" مؤرخ في (١٥/ ٠٨/ ٢٠١٦م) جري توقيعه من منسوبي المدعيه ومن استشاري الجهه المالكه (شركه (...)) تضمن ما هو معتمد من المواصفات وقد جاء بالصفحه الثانيه منه: (المقاول مستمر في استبدال الكابلات علي مسؤوليته) وهذا ما قدمته يداها للقضاء واقرت به الي جانب العقد محل الدعوي ولا وجه ان تتنصل منه. اما الاجابه عن بقيه ما جاء في مذكره المدعيه فانه سبق وان تقدمت المدعي عليها بالجواب عنه) ، وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٤٢ تشير الدايره الي ان الخبير افادها بانه يحتاج مهله اسبوع لتقديم التقرير المبديي، فافهمت الدايره الطرفين بان لهما مهله اسبوع لتقديم الملاحظات بعد استلام التقرير، ثم للخبير اسبوع لتقديم التقرير النهايي متضمنا الجواب عن ملاحظات الطرفين، وفي جلسه اليوم ١٥/١٠/١٤٤٢ تشير الدايره الي انه وردها وورد الطرفين التقرير النهايي من الخبير، فقرر وكيل المدعيه موافقته علي التقرير، وقرر المدعي عليه اعتراضه وطلب مهله للاطلاع والرد، وتشير الدايره الي ان نتيجه ما توصل اليه الخبير هي كما يلي: (النتايج وفق التقرير الابتدايي: - تستحق المدعيه مبلغ وقدره (١،٦٦٣،٥٧٥ ريال) مليون وستمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه محل العقد الاساسي. - تستحق المدعيه مبلغ وقدره (٩٩١،٠٠٠ ريال) مقابل تغيير الكابلات من (٥٠ ملم٢ الي ٧٠ ملم٢). -تستحق المدعيه مبلغ وقدره (٢,٥٥٠,٨١٥ ريال) مليونين وخمسمايه وخمسين الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال، تمثل قيمه الضمان البنكي الذي قامت المدعي عليها بمصادرته. - تستحق المدعيه مبلغ وقدره (١٠.٣٥٤ ريال لكل سنه قيمه استيجار المستودع لتخزين المضخات)، ابتداء من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م الموافق ١١/٠٢/١٤٣٩ه. - تمكن المدعيه المدعي عليها من استلام عدد (٨ مضخات) مع كابلاتها (٧٠ ملم٢)، واستلام عدد (٢٠ لفه كابل) من الكابلات مقاس (٥٠ ملم٢) التي تم توريدها للموقع ثم اعادتها لمستودعات المدعيه. ثم تقدمت المدعي عليها بملاحظات علي تقرير الخبره الفنيه المبديي ورد الخبير علي هذه الملاحظات كما يلي: ذكرت المدعي عليها: (١-اوضح الخبير بتقريره بالصفحه رقم (١١) بان المدعيه ملتزمه بالتوريد في الوقت المحدد وفق المواصفات المتفق عليها... وهذا غير صحيح. حيث ان العقد تم توقيعه بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٤م وحسب العقد فان المده المحدده للتوريد هي ٢٤-٢٦ اسبوع من تاريخ العقد اي ان المدعيه ملتزمه بالتوريد بحد اقصي بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠١٤م، وهذا ما لم يحدث وتجاهل الخبير ذلك، وذكر الخبير بان المدعيه قامت بتوريد ال(٢٠) مضخه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٥م، اي بعد مرور (٩) تسعه اشهر علي نهايه المده المحدده بالعقد، وهذا مخالف للعقد ويؤكد عدم التزام المدعيه بما جاء بالعقد، مما يعرضها لتطبيق غرامه تاخير قدرها (٥%) من قيمه العقد الاجماليه، وتجاهل كل ذلك الخبير بتقريره) رد الخبير: ما تذكره المدعي عليها بان مده العقد تبدا من تاريخ توقيع العقد فقط غير صحيح، فالخبير بني رايه بالتزام المدعيه بالتوريد في المده المحدده بالعقد بناء علي الماده العاشره من العقد والذي تم النص فيه علي ان التوريد يكون خلال (٢٤ – ٢٦ اسبوعا) من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه المقدمه، ولم تقم المدعي عليها بدفع الدفعه المقدمه الا بتاريخ ١٧/ ١/ ٢٠١٦م، قد تم التوضيح في التقرير بان التوريد تم بتاريخ ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٥م اي ان المدعيه قامت بالتوريد قبل استلام الدفعه المقدمه وتكون وردت في المده المحدده. ذكرت المدعي عليها: (٢- تاكيدا علي مخالفه المدعيه لبنود العقد وهو ان العقد لم ينص علي التزام المدعي عليها شركه (...) بدفع دفعه مقدمه للمدعيه ولكن قامت المدعي عليها شركه (...) بدفع دفعه مقدمه بعد الحاح المدعيه بخطابات لسداد دفعه مقدمه واشترطت ذلك في خطابها بان التوريد متوقف علي سداد هذه الدفعه، وهذا مخالف للعقد، مما دفع موكلتي بسداد الدفعه المقدمه تجنبا لتاخر التوريد بالمشروع مما قد يلحق ضرر بالغ يصعب تداركه، ومنذ ذلك لم يذكر الخبير في تقريره هذه الجزييه.) رد الخبير: تم التوضيح في التقرير بان المدعيه قامت بتوريد (٢٠ مضخه) لموقع المشروع قبل استلام اي دفعه، علما بان الماده العاشره من العقد نصت علي ان المده تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد واستلام الدفعه المقدمه، وبمراجعه الخطاب الذي تشير اليه المدعي عليها الذي تذكر انه خطاب من المدعيه باشتراط دفع دفعه مقدمه للتوريد يتبين بان هذا الخطاب تم ارساله بعد توريد (٢٠ مضخه) وبعد تغيير الكابلات وهي مطالبه مستحقه للمدعيه وليس كما تذكر المدعي عليها بانها مخالفه للعقد. ذكرت المدعي عليها: (٣- ذكر الخبير بتقريره بان المدعيه قامت بتوريد المضخات طبقا للمواصفات عرض السعر المقدم من المدعيه الي المدعي عليها، وبالنظر الي عرض السعر المرفق نجد انه موجه الي شركه اخري لا تخص المدعي عليها وانما تخص شركه تدعي (شركه سبر) ورغم توضيح ذلك بمذكراتنا التي تم تزويد الخبير بها الا ان الخبير ايضا تجاهل ذلك). رد الخبير: نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده الاولي بان عرض السعر المذكور (مرفق رقم ٢) جزء لا يتجزا من العقد، ولهذا يعتبر هذا العرض وثيقه من وثايق العقد التي اتفق الطرفان علي اعتمادها. ذكرت المدعي عليها: (قرر الخبير بان اجمالي ما تم توريده (٢٠) مضخه مع كيابلها، وقام باحتساب نسبه التوريد ب(٩٥%) وتكون قيمه الاعمال المنفذه هي (٤.٢١٤.٣٩٠) ريال. واستفسارنا هنا عن كيفيه احتساب (٢٠) مضخه/ علي افتراض صحه ما تدعيه المدعيه ان هناك (١١) مضخه تم توريدها بالمشروع –وهذا غير صحيح وسبق دفعنا بذلك بمذكراتنا ولم تقدم المدعيه ما يثبت تسليم الاستشاري والجهه المالكه لهذه المضخات- وعدد (٨ مضخات) بمحضر المعاينه يكون الاجمالي (١٩) مضخه، فكيف تم احتساب (٢٠) مضخه للمدعي كتوريد). رد الخبير: تم التوضيح في التقرير بان التوريد تم مرتين: المره الاولي تم فيه توريد (٢٠ مضخه) حسب المواصفات الاساسيه في العقد (٥٠ ملم٢)، ثم تم في المره الثانيه توريد عدد (١٢ مضخه) بالمواصفات الجديده بكيبل (٧٠ ملم٢) (ينظر مرفق رقم ٨)، وليس (١١ مضخه) كما تذكر المدعي عليها. ومما يؤكد توريد المدعيه لعدد (٢٠ مضخه) في المره الاولي لموقع المشروع؛ الخطاب الصادر من الجهه المالكه الي المدعي عليها والذي تم النص فيه علي اذن الجهه المالكه للمدعي عليها باعاده عدد (٢٠ مضخه) من موقع المشروع الي (...)(مرفق رقم ١١)، هذا اضافه الي اذونات التسليم التي تم ارفاقها في التقرير الابتدايي (مرفق رقم ٤). ذكرت المدعي عليها: (واحتساب نسبه (٩٥%) للمضخات وتوريدها وان النسبه الخاصه بالاشراف علي التركيب والاختبار والتشغيل والتسليم للاستشاري هي نسبه (٥%) فقط، ونحن نعترض علي ذلك حيث ان المدعيه لم تلتزم بالتوريد خلال المده المحدده بالعقد كما سبق وذكرنا بالاضافه الي انه حتي تاريخه لم تقم المدعيه بالاشراف علي التركيب والتشغيل والاختبار والتسليم للاستشاري كما ينص العقد وهذا اساس التعاقد وهذا يشكل نسبه (٤٠%) من البند المتبقي.) رد الخبير: ما تذكره المدعي عليها بان اساس العقد هو الاشراف علي التركيب والتشغيل والاختبار والتسليم فهذا غير صحيح، فان اساس العقد هو التوريد، واما الاشراف علي التركيب هو تابع للتوريد خصوصا ان التركيب مرتبط بالمدعي عليها ودور المدعيه هو الاشراف فقط. ذكرت المدعي عليها: (بخصوص قرار الخبير بتسليم المضخات والكيابل لشركه (...) فمن المبادي الاساسيه هندسيا وتعاقديا انه لا يمكن تسليم هذه المهمات بدون وجود طرف ثالث محايد بغرض الفحص والاختبار وتاكيد سلامه وكفاءه هذه المهمات والتي يكون في جميع العقود محمل علي البايع (المدعيه في هذه الحاله) وما سبق لا ينفي اعتراضنا علي قرار الخبير بقبول بضاعه لم يتم استلامها وتاخر الشركه المورده لها بالتوريد مما تسبب بسحب العقد من المدعي عليها وانتفاء الحاجه لهذه المضخات والكيابل). رد الخبير: يتبين من المستندات المقدمه في الدعوي بان المضخات والكيابل قد تم عمل الفحص والاختبارات لها من طرف ثالث، وهذا الذي يوضحه تقرير جامعه الملك سعود في عمل الاختبار علي الكابل وخطاب الجهه المالكه والاستشاري باعتماد تقرير الطرف الثالث (SGS) (ينظر مرفق رقم ٥، ١٢)، واما الاختبار بعد التركيب فان هذا مرتبط بالمدعي عليها وذلك ان التركيب من مسؤوليتها، وحيث تم التوضيح في التقرير بان التقصير حصل من المدعي عليها فانها تتحمل نتيجه تقصيرها. ذكرت المدعي عليها: (١-قام الخبير باحتساب مبلغ وقدره (١٠.٣٥٤) ريال بناء علي عقد ابتدايي غير مؤرخ ولم يتحقق من ملكيه الطرف المؤجر للمستودع. ٢-المستودع الذي تم معاينته غير مخصص للمواد محل النزاع ولكن مستودع شامل لمواد تخص المدعيه ولا علاقه لها بالنزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها. وعليه نرفض احتساب قيمه الايجار بطلبات المدعيه.) رد الخبير: وضح الخبير رايه من استحقاق المدعيه للقيمه التاجيريه للمساحه التي تشغلها المضخات محل النزاع فقط. ذكرت المدعي عليها: (بعد المعاينه للمضخات وبالنظر لصور المضخات نجد ان سنه الصنع للمضخات عام ٢٠١٧ كما هو موضح بالصوره المرفقه (مرفق ٧) في حين ان العقد وملحقه محل النزاع بين المدعيه والمدعي عليها تم توقيعه عام ٢٠١٤م، والمده المحدده للتوريد هي ٢٤-٢٦ اسبوع من تاريخ العقد اي ان المدعيه ملتزمه بالتوريد بحد اقصي بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠١٤م، فكيف تكون سنه الصنع للمضخات عام ٢٠١٧ والمفترض ان يكون التوريد بحد اقصي بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠١٤م، وهذا يؤكد بان المدعيه لم تقم بالتوريد من الاساس ولم تلتزم بالتوريد خلال المده المحدده بالعقد، والسؤال الذي يطرح نفسه الان اين باقي المضخات التي لم تثبت بمحضر معاينه الموقع بحضور الخبير؟؟؟) رد الخبير: ليس هناك اشكال في التاريخ فقد تم التوضيح بان التوريد تم مرتين، المره الاولي في عام ٢٠١٥م والمره الثانيه تم في عام ٢٠١٧م بعدما تم اعاده المضخات وتغيير المواصفات واجراء الاختبارات وقبولها من الجهه المالكه. النتايج النهاييه: يري الخبير عدم وجود ملاحظات مؤثره علي نتيجه التقرير الابتدايي التي ذكرها، فيكون هذا التقرير نهايي ويتمسك بذات النتايج التي ذكرها سابقا) وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير وملاحظات المدعي عليها وجواب الخبير عليها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بما يلي: ا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( ٢,٥٥٠,٨١٥ ) مليونين وخمسمايه وخمسون الفا، وثمانمايه وخمسه عشر ريال، تمثل المتبقي من قيمه العقد وملحقه. ب/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١,٤٠٥,٨١٥) مليون واربعمايه وخمسه الاف وثمانمايه وخمسه عشر ريال، تكاليف تعديل الكيبلات من ٥٠ ملم حسب عرض السعر (الذي يعتبر جزءا لا يتجزا من العقد ) الي ٧٠ ملم حسب طلب المدعي عليها . ت/ الزام المدعي عليها بدفع قيمه ايجار مستودع بواقع ١٥٠,٠٠٠ ريال سنويا منذ ١٥/ ٤/ ١٤٣٧ه وحتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي . ث/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢,٥٥٠,٨١٥) ريال مليونان وخمسمايه وخمسون الف وثمانمايه وخمسه عشره ريال ، قيمه الضمان البنكي الذي قامت المدعي عليها بمصادرته وتسييله. ج/ تعويض موكلتنا عن الضرر المتمثل في حجز مستحقات موكلتنا حتي تاريخه ونقدر الضرر بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال، مايه وخمسون الف ريال . ح/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي اضطرت موكلتنا لتكبدها مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال اربعمايه الف ريال. وحيث ان المدعي عليها اجابت عن دعوي المدعيه بعدم استلام المضخات، وان تغيير مواصفات الكيبلات ملزم للمدعيه دون تكاليف اضافيه، وان مصادره المدعي عليها للضمان كان موافقا للعقد بحجه ان المدعيه لم تلتزم بمهامها وفق العقد، وحيث ان الدايره رات ضروره ندب خبير في الدعوي لبيان مدي التزام الاطراف بتنفيذ الاعمال محل العقد ودراسه مطالبه المدعيه بخصوص تعديل الكيبلات من ٥٠ ملم الي ٧٠ ملم و دراسه الدفعات المسلمه والضمانات وبيان مستحقات الاطراف ودراسه مطالبه المدعيه بخصوص قيمه ايجار المستودعات، وحيث صدر التقرير المبديي من الخبير والذي انتهي في نتايجه الي ما هو مبين بوقايع هذا الحكم اعلاه، وحيث ان المدعيه قبلت بتقرير الخبير ولم تعترض عليه، وحيث ان المدعي عليها قدمت ملاحظاتها علي تقرير الخبير المبينه اعلاه، وقد اجاب عنها الخبير، وحيث ان الدايره بدراستها للملاحظات وجواب الخبير عنها تري وجاهه ما انتهي اليه الخبير من نتايج وعدم تاثير ملاحظات المدعي عليها علي ما توصل اليه من نتايج، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انه يلزم المدعيه التعديل علي المواصفات دون تكاليف اضافيه بناء علي العقد؛ ذلك ان عرض السعر محل الدعوي انما تم بناء علي مواصفات معينه تم طلبها واعتمادها من المدعي عليها، فاي تعديل او تغيير يتضمن تكاليف اضافيه فان المدعي عليها تتحملها سواء كان التعديل من قبلها او الاستشاري او المالك، ثم لها الرجوع علي المالك بهذه التكاليف الاضافيه، كما لا ينال مما انتهي اليه الخبير ما دفعت به المدعي عليها من احقيتها في مصادره الضمان البنكي لعدم التزام المدعيه بالعقد؛ ذلك ان ما ذكرته غير صحيح، حيث ثبت بموجب تقرير الخبير ان المدعيه وردت عدد ٢٠ مضخه بالمواصفات المتفق ثم طلبت المدعي عليها تغيير المواصفات فقامت المدعيه بتغييرها ثم وردت ١٢ مضخه، وقيمتها تتجاوز قيمه الضمان البنكي، وبالتالي فتكون مصادره المدعي عليها للضمان بغير حق فيلزمها رده للمدعيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه المبالغ والنتايج الوارده في تقرير الخبير، وحيث ان الخبير قرر بان المستحق للمدعيه من قيمه ايجار المستودع عن كل سنه هو ١٠.٣٥٤ ريال اعتبارا من عام ١٤٣٩ه، وحيث انه مضي حتي تاريخ صدور هذا الحكم قرابه اربع سنوات، فان هذا المبلغ يضاعف اربعه اضعاف ليكون (٤١.٤١٦) ريالا، واما مطالبه المدعيه بالتعويض عن الاضرار فانها لم تبين الاضرار التي تعرضت لها ولم تقدم البينه علي ذلك، وحيث انه تبين صحه دعوي المدعيه وقد قررت الدايره بان اتعاب الخبير تتحملها المدعيه ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء، وحيث ان المدعي عليها هي من خسرت الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير وقدرها (٦٥.٠٠٠) ريال، وحيث انه تبين صحه دعوي المدعيه وقد اضطرتها المدعي عليها لاقامه هذه الدعوي لاستحصال حقوقها، وقد تضررت بتكاليف هذه الدعوي، وحيث ثبت في الحديث (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور عن المدعيه يكون بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك يعود للدايره مصدره الحكم، فان الدايره تقدرها بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان من التزامات المدعيه في العقد توريد وتسليم المضخات مع كابلاتها المتعاقد عليها والتي تم تغييرها بعد ذلك للمدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي الزامها بتسليم المتبقي من المضخات مع كابلاتها المتفق عليها للمدعي عليها والزام المدعي عليها باستلامها من المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري (...)) بان تدفع ل شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) المبالغ التاليه: ١ مبلغ قدره (١،٦٦٣،٥٧٥ ) مليون وستمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه محل العقد الاساسي. ٢ مبلغ قدره (٩٩١،٠٠٠ ) تسعميه وواحد وتسعون الف ريال مقابل تغيير الكابلات. ٣ مبلغ قدره (٢,٥٥٠,٨١٥ ريال) مليونان وخمسمايه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، قيمه الضمان البنكي. ٤ مبلغ قدره (٤١.٤١٦) واحد واربعون الفا واربعميه وسته عشر ريالا قيمه ايجار المستودع. ٥ مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال قيمه اتعاب الخبير. ٦ مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال اتعاب المحاماه. ثانيا/ الزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بتسليم شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله رقم السجل التجاري: (...) عدد (٨ مضخات) مع كابلاتها (مقاس٧٠ ملم٢)، وتسليمها عدد (٢٠ لفه كابل مقاس ٥٠ ملم٢) الوارده في عرض الاسعار المؤرخ في ١٦/١٢/٢٠١٣م المتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين المعنون ب (عقد توريد والاشراف علي تركيب مضخات) المؤرخ في ١١/٣/٢٠١٤م. والزام شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله رقم السجل التجاري: (...) باستلام ما ذكر اعلاه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٢٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي مبلغ توريد عدد(٢٠)مضخه وموتورمع٢كابل٢٦٠م كابل بطاقهاف٣ x مم ٥٠)لمشروع تدعيم واستكمال المرحله الاولي لمشروع (...)، ويطلب مبلغ قدره ٢,٥٥٠,٨١٥ ومبلغ ١,٤٠٥,٢٥٠ والمطالبه بالافراج عن الضمان البنكي ومبلغه والتعويض عن الضرر. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري (...)) بان تدفع ل شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) المبالغ التاليه: ١ مبلغ قدره (١،٦٦٣،٥٧٥ ) مليون وستمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه محل العقد الاساسي. ٢ مبلغ قدره (٩٩١،٠٠٠ ) تسعميه وواحد وتسعون الف ريال مقابل تغيير الكابلات. ٣ مبلغ قدره (٢,٥٥٠,٨١٥ ريال) مليونان وخمسمايه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، قيمه الضمان البنكي. ٤ مبلغ قدره (٤١.٤١٦) واحد واربعون الفا واربعميه وسته عشر ريالا قيمه ايجار المستودع. ٥ مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال قيمه اتعاب الخبير. ٦ مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال اتعاب المحاماه. ثانيا/ الزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بتسليم شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله رقم السجل التجاري: (...) عدد (٨ مضخات) مع كابلاتها (مقاس٧٠ ملم٢)، وتسليمها عدد (٢٠ لفه كابل مقاس ٥٠ ملم٢) الوارده في عرض الاسعار المؤرخ في ١٦/١٢/٢٠١٣م المتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين المعنون ب (عقد توريد والاشراف علي تركيب مضخات) المؤرخ في ١١/٣/٢٠١٤م. والزام شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله رقم السجل التجاري: (...) باستلام ما ذكر اعلاه) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥ه في القضيه رقم ٦٣٨٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري (...)) بان تدفع ل شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) المبالغ التاليه: ١ مبلغ قدره (١،٦٦٣،٥٧٥ ) مليون وستمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا مقابل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه محل العقد الاساسي. ٢ مبلغ قدره (٩٩١،٠٠٠ ) تسعميه وواحد وتسعون الف ريال مقابل تغيير الكابلات. ٣ مبلغ قدره (٢,٥٥٠,٨١٥ ريال) مليونان وخمسمايه وخمسين الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا، قيمه الضمان البنكي. ٤ مبلغ قدره (٤١.٤١٦) واحد واربعون الفا واربعميه وسته عشر ريالا قيمه ايجار المستودع. ٥ مبلغ قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال قيمه اتعاب الخبير. ٦ مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال اتعاب المحاماه. ثانيا/ الزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بتسليم شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله رقم السجل التجاري: (...) عدد (٨ مضخات) مع كابلاتها (مقاس٧٠ ملم٢)، وتسليمها عدد (٢٠ لفه كابل مقاس ٥٠ ملم٢) الوارده في عرض الاسعار المؤرخ في ١٦/١٢/٢٠١٣م المتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين المعنون ب (عقد توريد والاشراف علي تركيب مضخات) المؤرخ في ١١/٣/٢٠١٤م. والزام شركه (...) مساهمه سعوديه مقفله رقم السجل التجاري: (...) باستلام ما ذكر اعلاه.محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.