tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 430880197 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-05-29 date_hijri=1442-09-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:42b207f2-0e8b-4e24-9041-81754428af22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42806302 لعام 1442ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 24/ 9 / 1442ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ 1 /9 /2017م شركه (...) علي توريد خرسانه جاهزه ويتم السداد شهريا بموجب فواتير مرفقه ولا يوجد عقد اتفاق سوي الفواتير واوامر الشراء والمصادقه علي الرصيد الممهور بخاتم الشركه ولكن امتنعت الشركه عن السداد من تاريخ 31 /8 /2018م، حتي وصل المبلغ الحال علي الشركه لم يتم سداده مبلغ وقدره (856206,75) ثمانمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وسته ريالات وخمس وسبعون هلله علما ان قيمه المطالبه اربعه ملايين ومايتين وست وخمسون الف ومايتا وسته ريالات (4256206) الزمت الشركه بموجب حكم قضايي صادر من الدايره التجاريه الثانيه بسداد مبلغ وقدره (3417430) ثلاثه ملايين و اربعمايه وسبعه عشر الفا و اربعمايه وثلاثون ريال وامتنعت الشركه عن سداد المبلغ الطالب به في دعوانا هذه، لا يخفي علي علم فضيلتكم ما نصت به النصوص الشرعيه في عدم جواز المماطله وتحريم الضرر مما جعل موكلي يتقدم بدعوي لالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المشار اليه، الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (856206,75) ثمانمايه وست وخمسون الف ومايتا وست ريال وخمسه وسبعون هلله، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (100000) مايه الف ريال اتعاب محاماه ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/ 10/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال(10) ايام من تاريخ 11/10/1442ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال(10)ايام من تاريخ 21/10/1442ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: سبق الحكم لصالح المدعي في القضيه المقيده برقم(5036 / 1440 ه) وتاريخ 13/ 4/ 1440 ه وذلك من قبل اصحاب الفضيله قضاه الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المتضمن الزام موكلتي بدفع مبلغ قدره (3.417.430) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريالا وبالفعل تم تسليم المبلغ المحكوم به للمدعي، وهذا ليس بناء علي تقديم المدعي لاسانيد وبينات وقراين تؤكد صحه دعواه تظهر الحق وتطمين لها الدايره بل صدر الحكم استنادا علي الثابت بدفاتر موكلتي المحاسبيه الذي يخالف المبلغ المطالب به فقبل المدعي بذلك علي الرغم من انه يطالب بالزام موكلتي بدفع مبلغ قدره (4.118.481) اربعه ملايين ومايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وواحد وثمانون ريالا، وعندما طالبته الدايره بتقديم البينه علي صحه الختم المتعلق بالفواتير واثبات نسبته للشركه موكلتي، استعدا لذلك وطالب امهاله لتقديم بينته علي ذلك فاستجابت الدايره لطلبه وعندما ثبت عجزه عن تقديم ما وعد به في الجلسه التاليه قرر قصر دعوي موكله علي المبلغ المثبت والمدون لدي موكلتي وهذا يظهر لدايرتكم التناقض في الدعوي كما ان قبول المدعي بذلك يعد دلاله علي عدم صحه دعواه ككل، كما ان لا معني لاقامه المدعي لهذه الدعوي طالما انه سبق الحكم له بكامل طلباته في القضيه المشار اليها، ثانيا: الفواتير التي يطالب المدعي بقيمتها غير ممهوره بختم موكلتي او توقيعها والارجح ان تكون من صنع يده وفقا لما تم الدفع به في الدعوي المحكوم بها وحيث ان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك حسب ما وعد لدي الدايره واكتفي بالمبلغ المحكوم به مما يتعين معه عدم مخالفه ذلك والالتزام به وعدم اقامه اي دعوي اخري ضد موكلتي مستقبلا، لذا ولكل ما سبق: وحيث انه سبق نظر دعوي المدعي وتم الحكم فيها وقد تسلم المبلغ المحكوم به لصالحه بموجب الحكم سالف الذكر وحيث انه لم يثبت صحه نسبه الختم محتوي الفواتير لموكلتي بناء عليه نطالب بالاتي: الطلبات: 1 - رد دعوي المدعي لسابقه الفصل فيها ولعدم قيامها علي سند صحيح من الشرع او النظام، 2 - الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (30.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه . ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: بناء علي طلب الدايره نرفق لكم الحكم السابق ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: فيما جاء في دفعها بسبق الفصل في القضيه فغير صحيح،والصحيح ان اجمالي المبلغ الذي يطالبه موكلي مبلغ و قدره (3.417.430) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريالا تم الحكم فيه بموجب المصادقه علي الرصيد وطلبت الدايره من موكلي رفع المبلغ المتبقي في الفواتير وهو (856206,75) ثمانمايه وست وخمسون الف ومايتا وسته ريالات وخمسه وسبعون هلله، في قضيه اخري لكون المدعي عليها اقرت بالمصادقه وانكرت الفواتير وحتي لا يطول امد التقاضي ولحاجه موكلي للمبلغ وافق موكلي علي اقتصار الحكم علي مبلغ المصادقه ورفع الفواتير المتبقيه والمنظوره امام فضيلتكم في دعوي مستقله ولا يعني هذا من اسقاط حق موكلي في المبلغ المتبقي كما دفعت المدعي عليها وكاله، اما عن دفعها بانكار الاختام فغير صحيح، والصحيح ان الاختام تعود لموكلتها وجميع الفواتير المسلمه لمؤسسه موكلي ممهوره بذات الختم وبموجب الفواتير الممهوره بذات الختم يتم صرف مستحقات موكلي وفي حال عدم الصرف يتم مصادقه رصيد لموكلي بموجب الفواتير نفسها، فغير صحيح فيما جاء في ردها والصحيح ما جاء في دعوانا، ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير مبلغ وقدره: (856206,75) ثمانمايه وست وخمسون الف ومايتا وسته ريالات وخمسه وسبعون هلله، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (100000) مايه الف ريال اتعاب محاماه. ، وفي جلسه 7/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها ارفاق نسخه حكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم(5036 عام 1440 ه) فاستعدت بذلك و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال(10) ايام من تاريخ 7/11/1442 ه ثم يقدم و كيل المدعي رده خلال(10)ايام من تاريخ 17/11/1442 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: بناء علي طلب الدايره ارفاق الحكمين الصادره الدايره التجاريه الثانيه وفي جلسه 28/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الاطراف و بسؤالهما عن ما يودان اضافته قررا اكتفايهما وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها، وفي جلسه21/ 1/ 1443 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت بان الختم الموجود في الفواتير ختم المدعي عليها فاذكر بان لديه ما ثبت ذلك فطلب منه الدايره تقديمه عن طريق تبادل المذكرات و افهمته الدايره بايداعها خلال(10)ايام من تاريخ 21/1/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال(10) ايام من تاريخ 1/2/ 1443 ه، وفي جلسه 8 / 3/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي ؛ وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ؛ وذكر وكيل المدعي بانه قدم ما طلب منه في الجلسه الماضيه قدمه بجلسه هذا اليوم عن طريق طلب مفتوح وباطلاع الدايره عليه وبعد استعدا وكيل المدعي بتزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من مذكرته طلبت وكيله المدعي عليه مهله للاطلاع والرد ؛ وافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال(10) ايام من تاريخ 11/3/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال(10) ايام من تاريخ 21/3/1443 ه فاستعدا بذلك،وفي جلسه 20/ 4/ 1443ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه او ان يقرر الطرفان الاكتفاء ؛ وذلك عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب ارفاق مذكره وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه21/ 8/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وبناء علي المبدا القضايي (1633)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت الدايره تاجيل القضيه، لمزيد الدراسه والتامل، وفي جلسه اليوم 14/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: وحيث ان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (856206,75) ثمانمايه وسته وخمسون الفا ومايتان وسته ريالات وخمس وسبعون هلله. قيمه توريد المدعي خرسانه جاهزه للمدعي عليها. وبما ان وكيل المدعي لم يقدم البينه علي دعواه، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي تقديم ما يثبت بان الختم الموجود في الفواتير ختم المدعي عليها، ولم يقدم للدايره ما يثبت ذلك. وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه؛ ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسيوليه محدوده فهي بذلك تعد شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها ولا تتوجه اليها اليمين وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق .