moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 127 chunks
الحكم الصادر في القضيتين 4424 و10116 / 1 / ق لعام 1434ه
المقامه بين كل من / (...)
ضد / شركه (...) للمقاولات المساهمه (مقفله) (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين 28/2/1438ه عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي:
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي عبدالحميد بن عبدالله المطرودي عضوا
وبحضور نادر بن عبدالله القحطاني امينا للسر للنظر في القضيه المنوه عنها بعاليه والمحالتين الي الدايره اخيرا بتاريخ 8/10/1437ه، بعد نقضها من محكمه الاستيناف للمره الثانيه وبعد دراستهما والمداوله فيهما اصدرت بشانهما حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض (...) وكيل المدعي بلايحه دعوي ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده و(...)، تضمنت انه تم ابرام اتفاقيه مع المدعي عليهما باعا فيها للمدعي شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره ( 120.000.000 ) ريال سلم المدعي للمدعي عليهما مبلغ 48.000.000 ريال وبعد سنه من تلك الاتفاقيه طلب المدعي عليهما فسخ الاتفاقيه فابرم الطرفان اتفاقيه فسخ التزم فيها المدعي عليهما باعاده المبالغ المسلمه لهما مع 20% من الارباح، الا ان المدعي عليهما لم يلتزما بذلك، ويطلب اعاده المبالغ المسلمه لهم ونقل ملكيه الشركه من المدعي الي المدعي عليهما كما يطلب 20% من الارباح الي تاريخ اعاده نقل ملكيه الشركه، كما يطلب اتعاب المحاماه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ثم اقام المدعي عليهما دعوي اخري قيدت بالرقم 10116 لعام 1434ه يطالبان فيها بالمبلغ المتبقي من اتفاقيه البيع وقدره 72.000.000 ريال ثم في جلسه يوم الاحد 25/10/1434ه طلب الطرفان ضم القضيتين فتم ضمهما، ثم قدم وكيل المدعي عليهما (...) مذكره برده مكونه من اربع صفحات مرفق بها صوره مستندين تضمنت ان موكليه لم يفوضا (...) بالفسخ ولم يوكلاه في ذلك، وقد تبين ان ل (...) مصالح شخصيه وتجاريه مع المدعي من اجل ذلك ابرم اتفاقيه الفسخ مع المدعي، وهو مخول بذلك. زود المدعي وكاله بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الرد. وفي جلسه اليوم الخميس 9/2/1435ه قدم المدعي وكاله مذكره بجوابه مكونه من ثلاث صفحات تضمنت ان المفوض الذي ابرم اتفاقيه البيع وهو (...) هو نفسه الذي ابرم اتفاقيه الفسخ ونفس الصفه فكيف ينكر الاتفاقيه، واما عن وجود علاقه تجاريه بين موكله و(...) فهذا غير صحيح. زود المدعي عليه وكاله بصوره منها فطلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 14/3/1435ه قدم وكيل شركه (...) و (...) مذكره برده مكونه من صفحتين كرر فيها ما سبق ان ذكره، زود وكيل (...) بصوره منها وباطلاعه عليها اجاب بان ما ورد في ختام المذكره من ان المدعي عليهما لم يسكتا عن مطالبه (...) بباقي قيمه العقد فهذا غير صحيح ثم اكتفي بذلك. ثم سالت الدايره وكيل (...) عن التفاويض المرفقه بلايحه دعوي وكيل (...) وهي تفويضين مؤرخين الاول 1/4/2008م والثاني 23/ نوفمبر / 2009م فاجاب بان موكله اطلع عليها عند ابرام عقد البيع فقط ثم سالت الدايره وكيل (...) هل اطلع موكله علي وكاله بالفسخ او تفويض ل (...) فاجاب بان موكله اطلع علي تفويض (...) وسيقدمه في الجلسه القادمه علي الا تقل عن شهر وافهمته الدايره انه سيعد عاجزا عن تقديم هذا التفويض اذا لم يقدمه في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاثنين 17/4/1435ه قدم المدعي وكاله صوره تفويضين من شركه (...) الاولي: مفتوح بدون تاريخ نهايه وذيل بانه ساري المفعول حتي تصلكم تعليمات بالغاء او تعديل هذا التوكيل والثاني: له تاريخ نهايه في 31/12/2010م وكلا التفويضين في تاريخ واحد هو 1/4/2008م فعقب المدعي عليه وكاله بان التفويضين صحيحان الا ان التفويض المفتوح صدر اولا ثم بعد تحويل الشركه الي شركه مساهمه في عام 2009م صدر التفويض المقيد وتاريخه المذكور في اوله غير صحيح وهو خطا مطبعي وتاريخه الصحيح هو تاريخ تصديق الغرفه التجاريه في 13/6/2010م ومما يدل علي انه خطا مطبعي ان في عنوانه الاشاره الي المساهمه المقفله وهي لم تحول الي مساهمه مقفله الا في 2009م، وبهذا يكون التفويض الثاني المقيد هو مقيد للتفويض الاول المفتوح فعقب المدعي وكاله بانه لا صحه لخطا التاريخ وان تحول الشركه الي مساهمه مقفله في 2009 صحيح لكن موكلي لا يحتج بالتفويض المقيد انما يحتج بالتفويض المفتوح ثم قدم المدعي وكاله صوره من تفويضين (...) مؤرخين الاول في 19/12/2010م والثاني في 1/1/2011م زود المدعي عليه وكاله صوره منهما ووجه احتجاج المدعي بهما علي الفسخ انه ذكر فيها الموكل توكيله للوكيل بكافه الصلاحيات والسلطات وذكر منها جمله (علي سبيل المثال لا الحصر) وهذا يدل علي ان للوكيل كافه الصلاحيات ويدعم ذلك ان (...) هو الذي قام بتاسيس شركه (...) وهو اكبر المؤسسين في تحويلها لمساهمه مقفله وهو المدير التنفيذي للشركه وهو احد اكبر الملاك فيها وهو عضو بمجلس الاداره وذلك وقت الفسخ ليس الحالي وقدم ايضا صوره خطاب صادر من (...) علي مطبوعات شركه (...) قرر انه يثبت ان المدعي عليهما يعلمان بموضوع الفسخ وقد تم تعيين الرييس التنفيذي بموجب هذا الخطاب لشركه (...) مما يدل علي عوده الشركه لشركه (...) وصحه الفسخ ثم احضر (...) والذي ذكر بان شركه (...) هو الذي اقترح شرايها وبيعها ولكن بعد بيعها اصر عليه (...) واخوه (...) بفسخها ولذلك قام بالفسخ وسبب اصرارهم هو وجود مشروع (...) مع وزاره المياه وقيمته عشره مليار ريال ولا يمكن تاهيل شركه (...) بدون شركه (...) المصنفه وقد قام بمناقشه اعاده المبالغ الي (...) وكان الموضوع يؤجل كل مره وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه يوم الاربعاء 18/5/1435ه قدم (...) وكيل شركه (...) و (...) مذكره برده مكونه من صفحه واحده، تضمنت ان جميع التفاويض المقدمه لم تنص علي التفويض بالفسخ، بل ان التقييد في بعضها بالبيع يدل علي نفي ما سواه. زود وكيل (...) بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الرد. وفي جلسه يوم الاثنين 13/7/1435ه قدم وكيل (...) مذكره برده مكونه من اربع صفحات مرفق بها مجموعه مستندات تضمنت ان المدعي عليهما يعلمان بالفسخ بموجب القراين الاتيه: 1) تعيين (...) لمدير تنفيذي لشركه (...). 2) ان فسخ العقد داخل في غرض الشركه وبالتالي يشملها التفويض الممنوح (...). 3) محاضر اجتماعات مجلس اداره شركه (...) التي تثبت اتجاه اراده المجلس فسخ العقد، مرفق نسخه منها. 4) خطاب شركه (...) لبنك الرياض بتفعيل حساب شركه (...) وبيع شركه (...) لبعض معدات شركه (...) وهي التوربينات. مما يدل علي تصرفها تصرف الملاك. زود وكيل شركه (...) بنسخه مما قدم وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الرد. وفي جلسه يوم الاثنين 25/8/1435ه قدم وكيل شركه (...) مذكره برده مكونه من خمس صفحات مرفق بها صور سته مستندات تضمنت: انه لا يوجد قرار من مجلس اداره شركه (...) بالفسخ ولا يوجد تفويض عام بالبيع والشراء ل (...)، ولو وجد تفويض عام فانه يصح في البيع لا الشراء كما ذكر ذلك الفقهاء، واما بخصوص محاضر الاجتماعات فهي تدل علي عدم علم مجلس الاداره بواقعه الفسخ، فالمحاضر كانت في شهر 3. 4. 6. من عام 2011م وفسخ العقد كان في 25/1/2011م حيث نص الاجتماع المؤرخ في شهر 4 علي وجود توصيه للمساهمين المستحوذين علي شركه (...) وتغيير الملكيه الحاليه 95% ل (...) و 5% ل (...) الي شركه شركه (...) والاجراء هو وضع دراسه ماليه للتوصيه بشان السعر المناسب للاستحواذ علي (...) وهذا نص علي بحث المدلس استرداد شركه (...) ودراسه السعر المناسب وهذا دليل علي عدم علم المدعي عليها بالفسخ الذي تم قبل ذلك. ثم ان هذا الفسخ اقاله والاقاله لا تصح مع الزياده في الثمن وهي الارباح المطالب بها. اما عن تصرف شركه (...) وخطابها لبنك الرياض فان الماده السابعه من عقد البيع قد تضمنت التزام شركه (...) باداره مشروعي محطه (...) و (...) لحين الانتهاء منها ومن لوازم الاداره تفعيل الحساب البنكي، اما عن التوريدات فليس في المحضر ما يدل علي بيعها وانما بحكم اداره شركه (...) للمشروع تحاول الترتيب وبحث مساله التصرف في التوربينات لبيعها وقد خاطبت شركه (...) محامي شركه (...) لتبين له عدم صلتها – اي (...) – بعقد شراء لتوربينات وانما شركه (...) (وارفق صوره الخطابات)، وبالتالي فان ايراد المحاضر للتوربينات كان بسبب اداره شركه (...) للمشروعين وليس بسبب ملكيه شركه (...). ا. ه زود وكيل (...) بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 22/10/1435ه قدم وكيل (...) مذكره برده مكونه من خمس صفحات مرفق بها ترجمه للكشوفات الماليه الموحده لشركه (...) صادره للفتره 27/12/2010م، تضمنت ان التفويض المعطي ل (...) قد خوله بالتعامل مع الغير وابرام كافه العقود، كما ان لشركه (...) المصلحه لاستعاده شركه (...) وهو الاستفاده من تصنيفها للتاهيل لمشروع (...) وقد تاكد ذلك بموجب محضر اجتماع مجلس اداره شركه (...) المؤرخ في 26/4/2011م حيث قرر المجلس دمج حسابات شركه (...) مع شركه (...) وتم اعتمادها عن العام المالي 2010 وقد اوضحت تلك الميزانيه المعتمده ان شركه (...) تملك شركه (...) بالكامل. ا.ه زود (...) وكيل شركه (...) بنسخه مما قدم وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الرد. وفي جلسه يوم الاثنين 13/11/1435ه قدم وكيل شركه (...) و (...) مذكره برده مكونه من سبع صفحات مرفق بها مجموعه مستندات تضمنت: ان سبب ادراج شركه (...) في حسابات موكلته ناتج عن جزء كبير من اعمال شركه (...) ما زال تحت اداره شركه (...) بحسب نص الماده ( 7 ) من العقد التي تنص علي ان نقل اداره الشركه بعد تسليم مشروع محطتي (...) و(...)كما ان ادراج اي شركه لحسابات اخري لا يلزم منه الملكيه، علما ان القوايم الماليه لشركه (...) والموقعه من (...) بتاريخ 13/4/2011م ذكرت وبكل وضوح ان ملاك الشركه هم المدعي (...)، واما عن ان مصلحه شركه (...) من الفسخ للاستفاده من تصنيف شركه (...) فهذا كلام مرسل لا دليل عليه، مع العلم ان شركه (...) انما استفادت من تصنيف الشركه (...) المتضامنه معها للظفر بهذا المشروع. ا.ه وارفق خطاب وزير المياه بالترسيه المنوه عن هذا التضامن، زود وكيل (...) بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقدم مبادره صلح من صفحتين زود وكيل الطرف الاخر بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الرد والرجوع الي موكلته بشانها. ثم رفض المدعي عليه وكاله عرض الصلح المقدم من المدعي، وفي جلسه يوم الاربعاء 26/6/1436ه وبطلب الجواب من وكيل (...) علي مذكره وكيل شركه (...) و (...) المقدمه بتاريخ 13/11/1435ه فاجاب بان (...) له حق الاقتراض من البنوك دون تحديد حد اقصي وانشاء الاوراق التجاريه وتوقيعها وهذا يدل علي سعه صلاحيات (...) في شركه (...) واما بالنسبه لاجهزه التوربينات فان الشركه المورده (...) تطالب شركه (...) بباقي الثمن واما بخصوص مشروع (...) فان شركه (...) استغلت تصنيف شركه (...) للحصول علي المشروع وهذا واضح من خلال دمج القوايم الماليه واما توقيع (...) علي القوايم الماليه فهو اجراء تحتمه الاجراءات الرسميه من وزاره التجاره وعندما وقع عليها كان شريكا وعضو مجلس الاداره بشركه (...) مما يدل علي ان شركه (...) مملوكه ل (...) واما دمج الحسابات في الشركتين فهذا دليل علي ان كون الشركتين ذات ملكيه واحده والمحاسب لم يبين الدمج ويطلب تعيين محاسب محايد لبيان سبب ذلك، ثم طلب وكيل شركه (...) و (...) مهله لتقديم الرد علي ذلك، ثم سالت الدايره وكيل (...) هل تطلب يمين (...) و (...) بصفته رييس مجلس اداره شركه (...) بانهما لم يفوضا (...) بالفسخ فطلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه الاثنين 30/2/1436ه قرر وكيل (...) ان موكله يرفض طلب اليمين من المدعي عليهم ومن اعضاء مجلس الاداره او الشركاء ويكتفي بما قدم من بينات ثم سالت الدايره وكيل (...) عن ملكيه الشركه ( شركه (...) ) الحاليه ؟ فاجاب بان موكله يملك ما نسبته 70% من الشركه ( شركه (...) ويملك (...) ) 30% وذلك بموجب عقد التاسيس وتعديله المرفق بلايحه الدعوي واضاف وكيل (...) و (...) بانه يؤكد لا حاجه لليمين لان البينات المقدمه كافيه. ثم اكتفي بذلك كما قرر وكيل (...) اكتفاءه وطلب الطرفان الفصل في القضيه، فاصدرت الدايره حكمها القاضي اولا: رفض دعوي فسخ عقد البيع وتنازل المؤرخ في 20/1/1431ه. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 72.000.000 ) اثنان وسبعون مليون ريال وباعلانه قرر وكيل شركه (...) و (...) القناعه وقرر وكيل (...) عدم القناعه، فقدم المدعي عليه اعتراضه علي الحكم امام محكمه الاستيناف التي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره بانيه حكمها ذلك علي ملحوظات حاصلها ان الدايره لم تسمع شهاده (...)، كما لم تمض الفسخ في نصيب (...) مع انه مالك لبعض محل الدعوي ومقر بالفسخ، وبناء عليه تم اعاده القضيه الي هذه الدايره لمواصله نظرها علي ضوء ما اثارته محكمه الاستيناف من ملحوظات.
وبجلسه يوم 3/12/1436ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بتمسكها بحكمها الصادر في هذه القضيه القاضي اولا / رفض دعوي فسخ عقد البيع والتنازل المؤرخ في 20/1/1431ه. ثانيا / الزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 72.000.000 ) اثنان وسبعون مليون ريال وباعلانه قرر وكيل شركه (...) و (...) القناعه فيما قرر وكيل (...) عدم القناعه. فقدم المدعي عليه وكاله اعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف – الدايره التجاريه الثانيه – والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره للمره الثانيه بانيه ذلك علي ملحوظات حاصلها ان الدايره لم تستكمل ما لاحظته دايره الاستيناف سابقا، فلم تسمع الشهاده التي طلب المدعي سماعها ومنها شهاده (...) ولم يظهر لدايره الاستيناف مانع من سماعها او انها تجلب له نفعا او تدفع عنه ضرا، كما ان الدايره لم تمض الفسخ في نصيب (...) مع انه مالك لبعض محل الدعوي ( 40% من شركه (...) ) حسب عقد تاسيسها وقرار الشركاء المؤرخ في 13/11/1430ه وهي المالكه لشركه (...) وهو مقر بالفسخ. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما راته لازما واصدرت حكمها المبني علي الوقايع السابقه والاسباب الاتيه.
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطالب باستعاده مبلغ قدره ( 48.000.000 ) ثمانيه واربعون مليون ريال بموجب فسخ عقد بيع شركه (...)، وبما ان وكيل البايعين شركه (...) و (...) ينكر وقوع الفسخ ويطالب ببقيه الثمن، وقدره 72.000.000 اثنان وسبعون مليون ريال، وبما ان عقد البيع المؤرخ في 20/1/1431ه قد انتقلت بموجبه ملكيه شركه (...) الي المشتري (...) وتم تعديل عقد الشركه بالملاك الجديد بتاريخ 3/2/1431ه والمصادقه عليه رسميا، واصدار سجلها التجاري وهذا متفق علي صحته بين الطرفين، ولا خلاف فيه، وانما الخلاف ينحصر في صحه اتفاقيه الفسخ المؤرخه في 20/2/1432ه، فيدعي وكيل (...) ان (...) الذي ابرم العقد هو الذي فسخه والتفويض المعطي له عام في ابرام العقود والمعاملات الداخليه في غرض الشركه وهذا منها، بينما ينفي وكيل شركه (...) و (...) التفويض بالفسخ لعدم النص عليه، وبما انه بالرجوع الي نصوص التفاويض الممنوحه لمبرم عقد البيع والفسخ وهو (...)، نجد النص علي التفويض علي "ابرام كافه العقود والمعاملات"، بينما اتفاقيه الفسخ هي نقض للعقود وليست ابراما لها، والمساله مفوضه في هل تصح اقاله الموكل بالبيع، فعند الامام مالك انه لا تصح مطلقا، ولم يتطرق لذلك الشافعيه والحنابله، لكن نصوا علي صحه التوكيل بالبيع والشراء والفسخ، وهذا يعني التفريق بين ابرام العقود وفسخها في الوكالات، يرجع للموسوعه الفقهيه ( 5/328 ) واما عن دفع وكيل (...) بمحاضر مجلس الاداره فان صيغه هذه المحاضر تدل علي نيه الاداره المستقبليه بالتوصيه للاستحواذ علي شركه (...) في ميزانيه الشركه، فانه يتضح من عقد البيع ان شركه (...) تبقي ادارتها لمشروعي محطتي (...) و (...) التابعين لشركه (...)، وبالتالي فهناك وجه لادراجها، علي ان هذا الادراج لا يلزم منه نقل الملكيه، ولو كان كذلك لادي الي ادعاء ملكيات شركات بموجب الميزانيات دون اساس لذلك، وبما ان الحجج المقدمه من المدعي لا ترقي ولا تقوي علي اثبات فسخ عقد البيع، وبما ان القاعده الشرعيه نصت علي ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه، لقول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي: " الك بينه " قال: لا، قال: " فلك يمينه " قال اذا يذهب بمالي، فقال له صلي الله عليه وسلم: ليس لك الا ذلك". وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله ان له حق طلب يمين المدعي عليهما، فابي ذلك سواء كانت اليمين من الشركاء في شركه (...) او مديرها او رييس مجلس ادارتها او غيرهم او المدعي عليه الاخر (...). مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي الفسخ. وبما ان عقد البيع ثابت كما تقدم وهو عقد لازم وقد انتقلت ملكيه المبيع شركه (...) المشتري رسميا، فيلزم منه الوفاء بالثمن المقدر بمايه وعشرون مليون ريال، وبما ان المدعي عليهما قد استلما من الثمن مبلغ ثمانيه واربعين مليونا وبقي اثنان وسبعون مليون ريال مما تري معه الدايره الزام المدعي به، واما ما اثارته محكمه الاستيناف بطلب سماع شهاده (...) فقد حضر امام الدايره وتم اخذ افادته في الموضوع في جلسه يوم الاثنين 17/4/1435ه – وقد نصت علي ذلك وقايع هذا الحكم والحكم المنقوض ص3- ولم تر الدايره في افادته ما يغير النتيجه، او يدفع الاصل القاضي بان الوكاله خاصه فيما وكل فيها الوكيل، واما قول محكمه الاستيناف بان الفسخ يقع في نصيب (...) لكونه يملك بعض محل الدعوي، فان (...) لم يملك في الشركه محل الدعوي شييا، وانما هو مدير فقط، ولم يدع احد من اطراف الدعوي ولا (...) عند حضوره ملكيته لاي حصه من الشركه لا صغيره ولا كبيره، وكونه مدير لا يعني ملكيته في الشركه لا يخفي. وتشير الدايره الي قرار معالي رييس الديوان رقم ( 1570 ) وتاريخ 9/7/1434ه والذي نص في الفقره الرابعه منه علي ما يلي : ( 4 ) تتصدي محكمه الاستيناف الاداريه في جميع الاحوال لنظر الدعوي اذا نقضت الحكم للمره الثانيه وتفصل فيها بعد سماع اقوال الخصوم دون اعادتها للمحكمه الاداريه ويستثني من وجوب التصدي اذا كان الحكم المنقوض صادرا بعدم الاختصاص او بعد سماع الدعوي لفوات الميعاد. ولا يحول دون التصدي لنظر الدعوي ظهور اسباب جديده للنقض او تغير تشكيل الدايره مصدره الحكم او فتحها باب المرافعه). وبالتالي كان علي محكمه الاستيناف حسب ما نص عليه القرار التصدي للدعوي بعد نقضها الحكم للمره الثانيه اذ لم يستثن القرار الا الحكم بعدم الاختصاص او الحكم بعدم سماع الدعوي لفوات الميعاد.
مما تبقي معه الدايره منطوق الحكم علي ما جاء في حكمها السابق القاضي باولا: رفض دعوي فسخ عقد البيع والتنازل المؤرخ في 20/1/1431ه. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) و (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ( 72.000.000 ) اثنان وسبعون مليون ريال وباعلانه قرر وكيل شركه (...) و (...) قناعته به وقرر وكيل (...) عدم القناعه وبالله التوفيق.
امين السر
نادر بن عبدالله القحطاني
عضو
عبدالحميد بن عبدالله المطرودي
عضو
بندر بن سعد العريفي رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري
الحكم في القضيه رقم 2210 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/09ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/04/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره بالتمسك بحكمها الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 30/02/1436ه القاضي ب:اولا: رفض دعوي فسخ عقد البيع والتنازل المؤرخ في20/1/1431ه. ثانيا : الزام (...)- سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) و(...) سجل مدني (...)، مبلغا قدره (72،000،000) اثنان وسبعون مليون ريال. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 14/03/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وجري استلام وكيل ورثه المدعي لنسخه الحكم بتاريخ 14/03/1438ه، وتقدم باعتراضه عليه بتاريخ 14/4/1438ه وبما ان الاعتراض جري تقديمه وبما ان الاعتراض قدم خلال المده المحدد نظاما لذا فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد قررت الدايره التصدي لنظر هذه القضيه وحددت لذلك يوم الاربعاء 19/09/1438ه والذي حضر فيه وكيل المدعي/(...)، ووكيل المدعي عليها/(...)، فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاجاب بما لا يخرج عن ما ورد في اوراق القضيه والحكم محل الاستيناف. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن موقف موكلته من فسخ العقد الذي قام به (...)، فاجاب بان (...) حينما قام بالفسخ المزعوم لم يكن مفوضا بذلك من قبل من يملك تمثيل الشركه، وبالتالي فان موكلته لا تقر بهذا الفسخ وتؤكد علي لزوم البيع؛ ويدلل علي ذلك ان (...) وقع علي محاضر صادره عن مجلس اداره شركه (...) بعد تاريخ الفسخ المزعوم وهذه المحاضر تتضمن توصيه مجلس الاداره بدراسه استحواذ الشركه علي (...)، هذا بالاضافه الي ان المدعي قد تصرف بجزء من حصته بالبيع علي شريكه الاخر، وذلك بعد تاريخ الفسخ المزعوم المدعي به وقد عقب علي ذلك وكيل المدعين بقوله: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان محاضر مجلس الاداره تدل علي عدم علم شركه (...) بالفسخ وان (...) قد وقع علي تلكم المحاضر ..الخ، فهذا الدفع لا يمكن التمسك به عقلا ولا شرعا لان المحاضر من انشاء الشركه المدعي عليها وتحت يدها وتصرفها، فحجيتها قاصره عليها لا كحجيه الدفاتر التجاريه وغيرها، فالاستشهاد بما ورد في اجتماعات مجلس الاداره ساقط ولا يعتد به. ثانيا: شهد (...) انه موكل من المدعي عليهما بفسخ العقد، وهو وكيل عنهما وامين علي ماليهما وهو الذي قام بتاسيس شركه (...) وهو اكبر المؤسسين في تحويلها لمساهمه مقفله، وهو المدير التنفيذي للشركه واحد اكبر الملاك فيها، وكذلك عضو مجلس اداره في وقت الفسخ، ونحن نتمسك بشاهدته الداله علي فسخ عقد البيع وانها حاسمه في القضيه. وقد استمعت الدايره الابتداييه لشهادته، وبينا لها ان شهادته تقوي المستندات والقراين المقدمه من قبلنا، وانه لا يوجد ما يمنع من سماعها وادايها شرعا او نظاما، وشهادته فيصل في النزاع، وقد اجمع الفقهاء علي ان الوكيل امين مصدق في تصرفاته وان القول قوله بيمينه، وقد نص التفويض الذي فوض به (...) من قبل المدعي عليهما ان ل(...) كافه الصلاحيات، ونص علي البيع والشراء كما نص علي اسقاط الحقوق. ثالثا: سبق ان قدمنا في الجلسه المؤرخه في 17/4/1435ه صوره قرار اداري مؤرخ في 2/10/2011م صادر علي مطبوعات شركه (...) يثبت علم المدعي عليهما بالفسخ (بعد فسخ البيع بتسعه اشهر) بتعيين رييس تنفيذي للشركه محل العقد المفسوخ (...) وعده قرارات تخصها، وان (...) قام به بناء علي اصرار المدعي عليهما، وقد تبين ان مضمون هذا الخطاب يعارض اليمين التي عرضتها الدايره علي الخصم، ولكن الدايره الابتداييه بدلا من اعمال اثار هذا الخطاب اغفلت الاشاره اليه نهاييا في اسباب حكمها وكانه لم يكن، ودون ان تبين السبب في تجاهلها لهذه البينه المنتجه التي تعد من جمله الدفوع الجوهريه التي يوجب النظام ايرادها في الحكم، والتي تنفي ما ذكرته الدايره من ان الموكل لم يقدم بيانات تقوي علي اثبات ذلك. رابعا: صرح العلماء بشكل واضح ان من ملك حق البيع يملك حق الاقاله، ومن ذلك ما ذكره الساده الاحناف ونصوا علي ان من ملك حق البيع فيملك حق الاقاله جاء في البحر الرايق لابن نجيم: "وفي البزازيه: الوكيل بالبيع يملك الاقاله قبل القبض او بعده من عيب او من غير عيب ومثله في جامع الفتاوي"، وجاء في حاشيه ابن عابدين: "والوكيل بالمبيع يملك الاقاله بخلاف الوكيل بالشراء، يستوي ان تكون الاقاله قبل القبض او بعده فتامل" وعليه فان ما سبق من كلام الفقهاء يدل علي ان من ملك حق البيع يملك حق الفسخ والاقاله، ولا يختلفون ان من ملك الحقين-اي حق البيع والشراء- فيملك حق الاقاله من باب اولي، وعللوا ذلك ان من ملك حق البيع والشراء فيملك حق الفسخ؛ لان الوكيل يملك ان يعود ويشتري السلعه باعلي من ثمن الفسخ. وتطبيقا علي القضيه لكون (...) حينما فسخ العقد -باذن الشركه واطلاعهم- كان يستطيع ان يشتري شركه (...) بذات الثمن بل اعلي منها وهذا امر بين وفيصل في الدعوي. خامسا: ادراج القوايم الماليه ل(...) في (...) دليل صريح علي فسخها للعقد، ويمكن للدايره سؤال اهل الخبره في ذلك وهو ان ادراج شركه ضمن قوايم شركه اخري دليل علي نسبه للتملك بينهما وليس كما توصلت له الدايره الابتداييه من ان ادراج شركه (...) في ميزانيه شركه (...) لا يدل علي نقل الملكيه وان سبب الادراج وجود بعض المشاريع التي تشرف عليها شركه (...)، فهذا غير صحيح بل ما توصلت له الدايره مخالف للاصول القضاييه والمهنيه من اوجه: ( ا ) ابدت الدايره رايها في جانب مهني بحت، كان الاولي بها ان تسنده لاهل الخبره. ( ب ) ان ما توصلت اليه الدايره غير صحيح من الناحيه المهنيه، فان ادراج اسم شركه تحت ميزانيه شركه اخري يدل علي وجود ملكيه للاخيره علي الاولي، اما اذا كانت الشركه تقوم علي الاشراف والصرف علي بعض مشاريع الشركات فان ذلك يضمن في قوايم بند المصروفات فقط ولا تدرج كامل الشركه في ميزانيه الشركه الاخري، ويمكن للدايره الكتابه لاهل الخبره للاستفسار عن هذا الامر؛ فلجميع ما سبق من ان (...) موكل من قبل المدعي عليهما، ولما نص عليه الفقهاء من ان من ملك حق البيع ملك حق الاقاله والفسخ، ومن المقرر فقها ان من له حق الخيار في المعاملات فله الفسخ بلا حكم حاكم.
ولشهاده (...)، ولادراج شركه (...) شركه (...) في قوايمها، فان ذلك يدل دلاله صريحه وقاطعه علي فسخ المبيع وان شركه (...) مملوكه لشركه (...). وقد عقب وكيل المدعي عليهما علي ما ذكر اعلاه بقوله: اولا: فيما يخص شهاده (...):
1-شهادته باطله شرعا ولا يجوز الاخذ بها، ولكون شهادته تدفع عنه ضررا. 2-ان بينهما دعاوي ومنازعات قضاييه متعدده منها الدعوي القايمه لدي الدايره التجاريه الاولي (الابتداييه) برقم (ق/1/646 لعام 1436 ه) وليست مخالفته بتوقيع الفسخ ولا شهادته التي يدور الكلام حولها، باكبر جناياته علي موكلي. 3-ان شهادته تدفع عنه ضررا من وجهين، الاول انه ضمن ل(...) ارباحا بنسبه 15% في المشروعات التي تنفذها شركه (...) وقت شرايها، ووقع اتفاقيه معه بموجب ذلك في (20/1/1431ه) الموافق (6/10/2010) -بالملف نسخه منها- والادعاء بفسخ البيع يرفع عنه هذا الضمان، ولذا فان شهادته المثبته للفسخ دافعه لهذا الضرر عنه. 4-انه قد تعدي بالتصرف في ما لم يخول له التصرف فيه، وذلك بفسخ العقد وقد سبق لنا بيان هذا تفصيلا في مذكراتنا السابقه وشهادته بكون هذا التصرف قد اذن له فيه، وانه قد اطلع مجلس الاداره عليه" تصرف يدفع عنه ضرر المخالفه التي وقع فيها، والخطا الذي ارتكبه. 5-بالاضافه الي لحوق التهمه به في علاقته ب(...) الذي هو احد الشركاء في شركه (...) (شريك ...) لعلاقتهما التجاريه الطويله والمستمره، يدل علي هذه العلاقه اسقاط (...) لعدد من المديونيات المترتبه علي ذمه (...) لصالح شركه (...) دون موافقه مجلس الاداره، وخروجهما سويا من شركه (...) واستمرارهما شريكين في شركات اخري، الي غير ذلك من التصرفات. 6- ان شهادته تخالف احكام نظام الشركات الذي اوجب الكتابه لقرارات مجلس الاداره كي يمكن الرجوع اليها عند النزاع، طبقا للماده (82) من نظام الشركات القديم، والماده (85) من نظام الشركات الجديد، ونصها" تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه المجلس والسكرتير"، ولا يوجد قرار من مجلس الاداره بالفسخ. 7- ان شهادته تخالف صريح منطوق محاضر اجتماعات مجلس الاداره التي هو احد الموقعين فيها، -بتاريخ لاحق علي تاريخ الفسخ المزعوم- اذ تضمنت التوصيه باعداد دراسه ماليه للسعر المناسب للاستحواذ علي شركه (...)، بما يثبت ان شركه (...) لم تفسخ عقد البيع، اذ لو كانت فسخت البيع لكانت (...) في ملك (...) فلا حاجه لدراسه السعر العادل والتوصيه بالاستحواذ (الشراء). 8- ان الادله اذا تعارضت يؤخذ بالاقوي منها والمحاضر حجه مكتوبه لا يتطرق لها الاحتمال بخلاف الشهاده التي يتطرق لها الاحتمال (الكذب/النسيان/الفهم الخاطي/الوهم/...الخ) ولذلك كانت الكتابه اقوي من الشهاده، فهي اعدل واقسط، وابعد عن الشك والريبه والنسيان، قال تعالي: (ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الي اجله ذلكم اقسط واقوم للشهاده وادني الا ترتابوا)، وانما كانت الكتابه اعدل لان الامر اذا كان مكتوبا كان الي اليقين والصدق اقرب، وعن الجهل والوهم ابعد، فكان عند ﷲ تعالي اعدل. ثانيا: فيما يخص فكره امضاء الفسخ في نصيب (...): نؤكد في البدايه علي ان الثابت مستنديا وباجماع اطراف الدعوي ان (...) ليس مالكا في محل النزاع وهي شركه (...) وانما ملكيته-بتاريخ اتفاقيه الفسخ المزعومه-كانت في (شركه (...) للمقاولات) الامر الذي يتبين معه عدم صحه ومناسبه القول بان (...) يملك بعض محل الدعوي (المبيع)، وان كان المقصود انه كان يملك حصه في (شركه (...) للمقاولات) التي قامت ببيع الشركه محل الدعوي، وان الفسخ الذي قام بتوقيعه ينبغي ان يمضي بقدر ملكه في حصص شركه (...) التي كانت تمتلك (...) فهذا لا يصح فقها ونظاما وعملا، ومخالف لاحكام انظمه وقوانين الشركات وقواعدها الثابته، وبيان ذلك فيما يلي:
1-ان للشركه شخصيتها الاعتباريه المنفصله عن اشخاص الشركاء فيها، ولها ذمه ماليه مستقله عن ذممهم، طبقا لحكم الماده (13) من نظام الشركات القديم والماده(14) من نظام الشركات الجديد بقولها: (تعتبر الشركه من وقت تاسيسها شخصا اعتباريا...) 2-انه يتفرع عن مبدا استقلال الشخصيه الاعتباريه للشركه عن الشركاء ان الشركه تتمتع براس مال مستقل مملوك للشركه نفسها دون الشركاء، اذ تنتقل ملكيه الحصص المقدمه من الشركاء الي ملكيه الشركه بدليل ما نصت عليه الماده (7) من نظام الشركات بقولها: "يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها"، بما يعني انتقال ملكيه الحصص من الشركاء الي الشركه ونشوء علاقه تعاقديه ووجود طرف داين (الشركه) وطرف مدين (الشريك) وبدليل ما نصت عليه الماده (6) من نظام الشركات بقولها: "(1) اذا كانت حصه الشريك حق ملكيه او حق منفعه او اي حق عيني اخر يكون الشريك مسؤولا (اي في مواجهه الشركه) -وفقا لاحكام عقد البيع- عن ضمان الحصه في حاله الهلاك... (2) اذا كانت حصه الشريك حقا لدي الغير، فلا تبرا ذمته قبل الشركه الا بعد تحصيلها هذا الحق ووضعه تحت تصرف الشركه..." ، وبالتالي وبناء علي هذا يتبين انه لا يصح القول بان الشريك (...) يملك في محل الدعوي، ومما يؤكد ايضا هذا المبدا (ملكيه الشركه لراس المال) ما نصت عليه الماده (6) من نظام الشركات القديم، والماده (8/1) من نظام الشركات الجديد من انه: "لا يجوز للداين الشخصي لاحد ان يتقاضي حقه اسهم او حصه مدينه في راس مال الشركه"، كما ان من المقرر ان الشريك لا يملك اخذ نصيبه من راس مال الشركه و اصولها قبل انقضاء الشركه، ومن ثم لا يكون له التصرف في نصيبه من الشركه علي النحو الذي اشارت اليه الملحوظه لكون نصيبه صار جزءا من الشركه التي لها كيان منفصل عنه، وفي امضاء تصرف احد الشركاء باتفاقيه فسخ باسم الشركه بقدر حصته التي يملكها في الشركه هدم لهذا الاصل المقرر المتفق عليه. 3- انه يتفرع عن مبدا استقلال الشخصيه الاعتباريه للشركه عن الشركاء ان الشركه تبرم العقود والتصرفات بناء علي اراده الشركه التي تصدر ويعبر عنها بطريقه محدده، وهي تختلف عن ارادات الشركاء المختلفه، فالتصرفات باسم الشركه تكون بالاجماع او بالاغلبيه، ولا يمكن لاحد من الشركاء التصرف خلافا لذلك، فان حصل فتصرفه لا ينفذ. فالشركه لها اراده واحده منفصله عن ارادات الشركاء التي هي محل للاختلاف والتباين، والتعبير عن هذه الاراده يتم بالطريقه التي حددها النظام وعقد تاسيس الشركه، وليست محلا للاجتهاد، وغير قابله للتجزيه، ولذلك نجد في عقود تاسيس الشركات ان قرارات الشركاء التي تصدر بالنيابه عن الشركه وليس بالنيابه عن الشركاء (فالانسان لا يكون نايبا عن نفسه) اما ان تصدر بالاجماع او بالاغلبيه بحسب ما ينص عليه عقد الشركه، فلا يملك الشريك سلطه مباشره علي اموال الشركه بارادته المنفرده ان لم يكن مفوضا عن الشركه في تصرفه، حتي وان كان شريكا في الشركه، ولا مجال لانفاذ الفسخ في اموال الشركه بشكل جزيي بالنظر الي اراده شريك دون مراعاه لاراده الممثل لهذا الكيان ودون النظر في صفته وصحه تمثيله لهذا الكيان (الشخصي المعنوي)، فالاراده الواحده لا يمكن ان تتجزا. 4- ان من يملك حق التصرف نيابه عن الشركه(والتعبير عن ارادتها) هو مجلس اداره شركه (...) للمقاولات -المعني باداره الشركه- ولم يتخذ اي قرار بفسخ عقد بيع شركه (...) حتي ينيب (...) في فسخها، لاسيما ان فسخ ضخم بعشرات الملايين لا يمكن ان يمرر دون موافقه مجلس الاداره، ولا يستقيم فقها او نظاما امضاء الفسخ برغبه او اقرار احد الشركاء دون صدوره من صاحب الصلاحيه، وهو مجلس الاداره، وقد ذكرنا سابقا ان محضر اجتماع شركه (...) بتاريخ (22/5/1432 ه) الموافق ( 26/4/2011م) جاء كاشفا عن عدم علم المجلس باي اتفاق علي الفسخ، بل ومؤكدا عدم وجوده اصلا فاقترح استحواذ شركه (...) علي شركه (...)، وطلب دراسه ماليه بالسعر المناسب لذلك، وكان عقد هذا الاجتماع بعد توقيع (...) لاتفاقيه الفسخ المزعومه باكثر من ثلاثه اشهر. 5-كما ان (...) لم يوقع اتفاقيه الفسخ عن نفسه باعتباره شريكا في الشركه وانما وقعها نيابه عن شركه (...)، ومع ان مجلس الاداره لم يصدر قرارا بالفسخ البته - كما سبق شرحه- فان (...) لم يكن مفوضا في ذلك ولا مخولا به، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه علي ان النايب لا يمثل من هو نايب عنه الا في ما هو مفوض فيه (الماده 51/4) و(...) غير مخول بالفسخ. 6- ان القول بجواز فكره امضاء الفسخ في نصيب (...) (شريك) دون المتبقي في مواجهه الشركه، قول لا تتصور صحته البته، ويلزم منه لوازم فاسده وباطله ومن اهمها ما يلي:
ا-انه يلزم منه القول بان داين الشركه (ككيان) يجوز له ان يطالب الشريك الغير متضامن، وان ينفذ علي امواله الخاصه بقدر حصته في ملكيه الشركه، وهذا لا يقول به احد من شراح قوانين الشركات، بل يعارض منطوق احكام نظام الشركات ويهدم فكره الشخصيه المعنويه بالكامل. ب-انه يلزم منه القول داين الشريك يجوز له ان يطالب الشركه، وان ينفذ علي اموال الشركه بقدر حصه مدينه الشريك في ملكيه الشركه، وهذا لا يقول به احد من شراح قوانين الشركات بل ويعارض منطوق احكام نظام الشركات ويهدم فكره الشخصيه المعنويه. ج-انه يؤدي الي فتح الطريق للتذرع بهذا الجواز في تهرب الشركه من الوفاء بديونها من خلال تمكين الشركاء ببيع اصول الشركه بقدر ملكيتهم في حصص الشركه واجازه تلك التصرفات، وبالتالي لا تبقي اصول تغطي الديون. د-انه لا يمكن تجزيه التصرفات في العمل الميداني والرسمي، فلا يمكن ان يتم توثيق مثل تلك التصرفات لدي كتابه العدل مثلا، وهذا اكبر دليل علي مخالفه هذا القول للنظام، والقاعده: (ان ما يلزم منه باطل فهو باطل) وقد نص علي هذه القاعده غير واحد من اهل العلم كابن الهمام في فتح القدير، وابن تيميه الذي حررها في كتابه درء تعارض العقل والنقل ونص كلامه: ( كما ان لازم الحق حق، والدليل ملزوم لمدلوله، فمتي ثبت مدلوله، ومتي وجد الملزوم وجد اللازم، ومتي انتفي اللازم انتفي الملزوم، ... فيستدل علي بطلان الشيء ببطلان لازمه، ويستدل علي ثبوته ثبوت ملزومه، فاذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله باطل ... يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم) وبهذا يتبين بطلان امضاء الفسخ في ما قد يسمي تجوزا نصيب (...) دون المتبقي.
ثالثا: فيما يخص الرد علي مذكره (...) المقدمه في الجلسه 3/11/1438ه: 1-فيما يخص ما ذكره وكيل (...) في البند اولا من مذكرته محل الرد من القول بان محاضر اجتماعات مجلس اداره شركه (...) من انشاء الشركه، وان حجيتها قاصره عليها، والاستشهاد بها ساقط ولا يعتد به، فيجاب عليه من عده اوجه: ا-هذه المساله ليست من المسايل محل الملاحظه من الاستيناف، فلا ينبغي اثارتها. ب-ان وكيل (...) سبق ان استشهد بها فكيف يحتج بها لمصلحه موكله ولا يقبلها ضده. ت-ان تلك المحاضر تتضمن توقيع (...) بنفسه بتاريخ لاحق لتاريخ اتفاقيه الفسخ المزعومه، وهي تناقض الاتفاقيه وتناقض الشهاده مما يؤكد بطلان اتفاقيه الفسخ والشهاده، ومثل هذا التناقض لا تخفي ابعاده ودلايله علي دايرتكم الموقره خاصه في ظل ما اشرنا له في البند اولا من هذه المذكره في الرد علي شهاده (...). ث-ان الاستشهاد بتلك المحاضر ورد في سياق اثبات بطلان شهاده (...)، كونه شهد بوقوع امر مزعوم، وكان قد سبق ان اثبت علي نفسه كتابه عدم وقوعه! فتاريخ المحرر سابق لتاريخ اداء الشهاده، مما يتبين معه بطلان شهادته اللاحقه لتاريخ توقيعه علي المحضر. ج-كما انها تتضمن اقرار (...) بما جاء فيها، وقد كتب في المحاضر قبل توقيعه وتوقيع الحاضرين عباره: "لقد قرا اعضاء المجلس الداعون للاجتماع محضر الاجتماع، وليس هناك ايه تعليقات من جانبهم"، كما لم يصدر من (...) اي تحفظ او اعتراض او تعليق عليها، وهذا كفيل باسقاط شهادته وتوقيعه علي اتفاقيه الفسخ المزعومه. ح-ان الاحتجاج بهذه المحاضر امر معتبر طبقا لنظام الشركات كونه اوجب الكتابه لقرارات مجلس الاداره كي يمكن الرجوع اليها عند النزاع، وذلك وفق الماده (82) من نظام الشركات القديم، والماده (85) من نظام الشركات الجديد، ونصها: "تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير" ولا شك ان هدف المنظم من هذا هو تنظيم التعاملات والتصرفات وتوثيقها. خ-كما ان من مبادي القانون التجاري انه يجوز اثبات المعاملات التجاريه بكافه الوسايل. 2-وفيما يخص الاستشهاد بشهاده (...)، فقد سبق الرد عليه في البند اولا من هذه المذكره بتفصيل. 3-وفيما يخص قوله: ان الامين مصدق في تصرفاته، والقول قوله بيمينه، فيجاب عليه بان الاصل مقيد بقيود، منها الا يخالف قول الامين الظاهر وقراين الاحوال، وقد نص العلماء علي هذا القيد؛ اخذا بالقاعده العامه في وجوب الاخذ بالظاهر واعمال القراين، ومن نصوص العلماء في ذلك:" الاصل قبول قول الامناء الا حيث يكذبهم الظاهر". (الطرق الحكميه لابن القيم ص22)، و"قول الامين انما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر". (بدايع الصنايع للكاساني198/3)، و"قول الامين فيما لم يكذبه الظاهر". (صنوان القضاء للخطيب الاسقورقاني 464/4)، و"من اخبر بما يكذبه الظاهر فيه لم بكن مصدقا". (شرح السير الكبير 1128/4)، وعلي هذا فقول (...) لا يصدق ولا يؤخذ به لما سبق بيانه. 4- فيما يخص قوله: ( نص العلماء بشكل واضح علي ان من ملك حق البيع ملك حق الاقاله)؛ فيجاب عليه بان العلماء الذين يقصدهم في كلامه هم علماء الحنفيه، وقد ترك وكيل (...) مذهب الحنابله الذي هو اصل القضاء في المملكه؛ لعلمه بانه يخالف ما ذكره، واتي بقول غير معروف في هذه البلاد لما كان فيه تدعيم لموقفه، وقد نص الحنابله بوضوح علي حكم المساله، وفي خصوص الوكاله التي تندرج مسالتنا فيها فقال البهوتي في كشاف القناع: "(ومن وكل في بيع فباع) لم يملك الاقاله بغير اذن موكله(او وكل في شراء فاشتري لم يملك الاقاله بغير اذن الموكل) لانه لم يوكل في الفسخ" (كشاف القناع 249/3). 5- واما قوله: "ولا يختلفون ان من ملك الحقين-اي حق البيع والشراء-فيملك حق الاقاله من باب اولي"، فيجاب عليه بان ما ذكره الاخ (...) غير صحيح، ولعله نقله من كتب الحنفيه ويقصدون به عدم اختلاف علمايهم، وقد ذكرنا راي الحنابله في المساله في النص السابق، وتشمل بعمومها الصوره التي ذكرها، هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان حقيقه الاقاله تختلف عن حقيقه البيع والشراء في قول جمهور العلماء ومنهم الحنابله، لانها عندهم فسخ، والفسخ قسيم البيع والشراء، قال في شرح المنتهي: "والاقاله فسخ لا بيع" فمن كان وكيلا بالبيع والشراء وفسخ بيعا كان عقده او عقده موكله يكون قد اتي بما لم يوكل فيه لاختلاف البيع والشراء عن (الفسخ). كما عقب وكيل المدعين علي ما اورده وكيل المدعي عليهما اعلاه بقوله: 1-ما استهل به الاخ (...) وكيل شركه (...) مذكرته من ان شهاده (...) مردوده لوجود العداوه تاسيا علي القضيه المقامه من شركه (...) ضد (...) والمقيده عام 1436 ه فغير صحيح، فالدعوي التي ذكرها اقيمت في عام 1436ه وشهاده (...) قبل ذلك (بدايه عام 1435) فضلا عن ان اقامه الدعاوي ليست دليلا علي وجود العداوه مالم يثبت بحكم نهايي. 2- ما ذكره من ان (...) قد تصرف في امر لم يفوض فيه فغير صحيح؛ فوكالته تفوضه حق الفسخ لكونه يملك حق البيع والشراء معا كما سبق بيانه، وجميع النصوص التي اوردها لا تنطبق علي ما ذكرناه من اجتماع الحقين معا، فالتوكيل يتضمن حق الوكيل بكافه السلطات والصلاحيات (علي سبيل المثال لا الحصر)، فضلا عن ما سبق بيانه من ان الوكيل (...) هو من اسس شركه (...) وهو اكبر المؤسسين في تحويلها لشركه مساهمه مقفله وهو المدير التنفيذي للشركه وعضو مجلس الاداره وقت الفسخ. 3-ذكر (...) وكيل شركه (...) في الجلسه الاولي امام الدايره بتاريخ 19/9/1438 ان موكلي "رحمه ﷲ" تصرف بجزء من حصته بالبيع علي شريكه الاخر بعد تاريخ الفسخ!! وهذا غير صحيح ولم يات باي دليل علي قوله، والصحيح ان تعديل عقد تاسيس الشركه بعد الفسخ كان بطلب وتوجيه من شركه (...) لغرض اضافه عباره (...) في تمهيد عقد الشركه وهي (انتقال ملكيه الشركه من ملاكها السابقين الي الملاك الحاليين بجميع سجلاتها وبكامل اصولها وخصومها وجميع عناصرها الماديه والفنيه والاداريه) بحجه الضروره القصوي للمحافظه علي تصنيف شركه (...) الذي كان سيلغي ولكون العباره غير مؤثره في بنود الحصص والملكيه. 4- لم تتناول مذكره الاخ (...) محل الرد اجابه علي ما اثير من ان ادراج اسم شركه تحت ميزانيه شركه اخري دلاله علي قطعيه علي وجود ملكيه في الاخيره للاولي، وان استحسنت مقام الدايره الموقره الكتابه لاهل الخبره من المكاتب المحاسبيه للاستفسار عن صحه هذا الامر. 5- شركه (...) كانت تتولي الصرف ودفع كافه الرسوم والرواتب لمنسوبي شركه (...) في جميع المشاريع وليست محصوره في مشروع (...)، وقد تضامنت شركه (...) وشركه (...) في الدخول في مناقصه مشروع (...) بقاعده (...) ب(...)، ورسا عليهما المشروع وقامت بتنفيذه وتسليمه كاملا في عام (2012 م) اي: بعد تاريخ الفسخ باكثر من عام، فضلا عن نقل ملكيه وكفاله وحقوق جميع العناصر البشريه والماديه (الموظفين واكثر من 500 تاشيره) من شركه (...) لشركه (...) بحيث تبقي (...) اسم علي السجل التجاري فقط للاستفاده من تصنيفها في تخصص المياه والطاقه العايد لشركه (...) للطاقه. 6- تحصلنا علي شهاده فاصله وحاسمه في الدعوي تثبت بان الفسخ كان بطلب من ملاك شركه (...) وعلمهم وانهم تصرفوا بجميع اصول شركه (...) استنادا للفسخ، ونطلب من اصحاب الفضيله الموافقه علي سماع هذه الشهاده. وفي جلسه 25/7/1439ه سالت الدايره وكيل شركه (...) عن الوجه القانوني والنظامي لقيام موكلته بتاريخ 2/10/2011 باصدار قرارا بتعيين رييس تنفيذي لشركه (...) وذلك بعد تاريخ الفسخ، وكذلك قيام موكلته بالصرف بدفع كافه الرسوم والرواتب لمنسوبي شركه (...) في المشاريع التي كانت بعد تاريخ الفسخ لعقد البيع (محل الدعوي) المؤرخ في 25/1/2011م، وكذلك عن قيام موكلته شركه (...) بنقل كفاله وحقوق العناصر الماديه والبشريه من شركه (...) الي شركه (...)، وطلبكم بيان السداد النظامي والقانوني لتلك التصرفات التي تمت بعد الفسخ اذا لم يكن هناك فسخ للعقد، فاجاب بقوله: بعد الرجوع لموكلتي ولمستندات القضيه وعقد البيع المنظم لحقوق والتزامات طرفي الدعوي المرجع الاساس لعلاقتها، افيدكم بما يلي: اولا: الوجه النظامي والقانوني لقيام شركه (...) بتعيين مدير تنفيذي لشركه (...): يستند هذا التصرف الي عقد البيع بين الطرفين المبرم بتاريخ 20/1/2010م (الذي لا زال قايما يحكم العلاقه بين الطرفين)، فقد نصت بنود العقد في اكثر من موضع علي ان شركه (...) (البايع) تتولي اداره شركه (...)، وذلك لحين تسليم المشروعين ((...) و(...))، ومن مقتضيات ولوازم الاداره تعيين مدير تنفيذي للشركه وهو (منصب داخلي) خاصه وان المشاريع القايمه هي المشاريع المنصوص عليها التزاما ل(...) بادارتها وفق ما اشترط المشتري (...) في عقد البيع، فنص عقد البيع في البند اولا علي: (مسيوليه (...) للمقاولات عن اداره جميع العقود المحدده في البند الثالث الفقره (3) وجاء فيه الاشاره الي تلك العقود بانهما عقدي مشروعي توسعه محطه (...) وتوسعه محطه (...)، كما نص البند السادس علي ان: (يبقي الطرف الاول مسيولا عن تنفيذ مشروعي توسعه محطه (...) وتوسعه محطه (...)، كما نص البند السادس علي ان: (يبقي الطرف الاول مسيولا عن اداره تنفيذ مشروعي توسعه محطه (...) وتوسعه محطه (...) الي ان يتم انجازهما بشكل نهايي تحت اشرافه فنيا واداريا وتسليمهما للجهه المالكه ..)، كما نص البند السابع علي انه (... تم الاتفاق بين اطراف العقد علي ان يستمر الطرف الاول في اداره تنفيذ المشروعين المذكورين في البند الثالث فقره (3) الي حين انجازهما بشكل نهايي، كما نص البند السابع علي ان:(يقوم الطرف الاول بالاشراف فنيا واداريا ومن ناحيه اليد العامله علي المشروعين كما والاداره اليوميه الماليه للمشروعين وتسليمهما للجهه المالكه ...)، وكما نص ذات البند (السابع) علي ان:(تنفيذ المشروعين المذكورين في البند الثاني من هذا العقد باداره الطرف الاول (...)) وحده الذي عليه الانفاق علي المشروعين من اصل المقبوضات المحصله...)، كما نص البند السابع علي انه:(نتيجه لخصوصيه وطبيعه التفرغ، هذا وتنقل اداره الشركه فعليا وبالكامل الي الطرف الثاني (عند تاريخ انتهاء وتسليم المشروعين المذكورين)، ومما سبق يتبين الاساس النظامي والقانوني لتعيين المدير التنفيذي، لان ذلك من مقتضيات ولوازم ما يلزم موكلتي بموجب بنود عقد البيع وبموجب الشروط الانف بيانها التي اشترطها المشتري/(...) علي موكلتي، الامر الذي يوضح صحه وسلامه هذا التصرف، ولا يمكن معه القول بان ذلك له ادني دلاله علي حصول الفسخ، وهنا نود ان نشير الي ان تعيين موكلتي لمدير تنفيذي للشركه انما هو لملء منصب داخلي تنفيذي لتنفيذ التزامات موكلتي المشار لها اعلاه، ولا يعني ذلك انه الممثل النظامي للشركه، فالسجل التجاري للشركه نص علي ان المدير هو (...) شريك (...)، كما نحيل الي المذكره المقدمه نيابه عن شركه (...) برقم (13636) وتاريخ (25/8/1435ه) ومرفقاتها التي تضمنت تاكيد اقرارات (...) بملكيته للشركه وفقا لخطابه الصادر بتاريخ 9/3/2013م (وبعد الفسخ المزعوم بسنتين) الموجه الي بنك ساب يوجه خلاله ساب بوقف الحساب وقبول الايداعات فقط وهذا يؤكد بقاء الشركه في ملكه ونفي الفسخ باقراره، ويؤكد انه هو المهيمن علي الشركه فعليا وله عزل وتوليه من شاء باعتبار انه المالك المسجل في وزاره التجاره في عقد الشركه وفي السجل التجاري مع شريكه الاخر المسجل كمدير نظامي، كما نشير الي ان (...) وهو شريك (...) ومدير الشركه المسجل نظاما قد اعتمد علي القوايم الماليه للشركه (...) لعام 2010 وذلك في شهر (4) من عام (2011م) اي بعد تاريخ الفسخ المزعوم. مما يقطع بنفي واقعه الفسخ.
ثانيا: الوجه النظامي والقانوني لقيام شركه (...) بالصرف علي مشاريع شركه (...) (المبيع): يستند هذا التصرف ايضا الي عقد البيع بين الطرفين المبرم بتاريخ 20/1/2010م (الذي لا زال قايما يحكم العلاقه بين الطرفين)، فقد نصت بنود العقد في اكثر من موضع علي ان شركه (...) (البايع) تتولي الاداره كما اوضحنا في البند السابق، ومن مقتضيات ولوازم الاداره عمليه الصرف علي مشاريع الشركه، بل نصت بنود العقد بصوره خاصه علي عمليه الصرف، فمن ذلك ما جاء في البند الثالث الفقره رقم (4) اذ نصت علي ان: (يلتزم الطرف الاول – (...) – بتسويه مستحقات جميع العاملين بما فيها الرواتب والاجازات ومكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر وغيرها من المستحقات وتوقيعهم من المستحقات وتوقيعهم علي المخالصه النهاييه حتي تاريخ تسليم الشركه للطرف الثاني)، كما نص البند(سادسا) علي انه:( تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم تزويد الطرف الثاني... وتصفيه مستحقات موظفي الشركه وتسليم الطرف الثاني مخالصات ماليه نهاييه لهؤلاء الموظفين...)، كما نص البند (سابعا) علي: (... ان الشركه تتحمل وحدها تكلفه تنفيذ المشروع من المقبوضات التي ستقبضها من مالك المشروعين او حتي من اموالها الشخصيه)، كما نص ذات البند (سابعا) علي ان:(... تبقي جميع الالتزامات المستحقه علي الشركه من جراء تنفيذ المشروعين المذكورين في البند ثانيا من هذا العقد باداره الطرف الاول وحده (...) الذي عليه الانفاق علي المشروعين من اصل المقبوضات المحصله علي حساب المشروعين او من نقديه تسددها الشركه او يتم ايداعها في حسابات الشركه من قبل الطرف الثاني (...). انه من المتفق عليه صراحه بين الطرف الاول والطرف الثاني بان الطرف الاول مسيول في الانفاق علي المشروعين من حسابه الخاص). وعليه يتبين ان مسيوليه الصرف والانفاق من مقتضيات المسيوليه عن الاداره فلا يمكن ان تتم الاداره بلا صلاحيات ماليه، واما مصدر الصرف فهو كما اشير اليه في العقد ومنه ما اوضحناه اعلاه ولم يثبت خلاف ذلك. ولا مجال للاستدلال بشيء من واقع الصرف علي الفسخ لا من قريب ولا من بعيد. كما تؤكد موكلتي علي ان الصرف علي المشاريع انما هو علي مشروعي (...) و(...)، ولم تكن هناك مشاريع اخري. ثالثا: الوجه النظامي والقانوني لنقل كفاله وحقوق العناصر الماديه والبشريه من (...) الي (...): ان من المتفق عليه بين طرفي العقد ان كفاله وحقوق العناصر الماديه والبشريه تكون تحت تصرف (...)؛ وذلك لانهما من لوازم الاداره، وتنفيذ المشروعين، يدل علي ذلك اشتراط (...) علي موكلتي ان تسلم الموظفين رواتبهم ومكافيات نهايه الخدمه حتي تاريخ استلامه للشركه كما اشترط علي موكلتي ان تزوده عند انتهاء تنفيذ المشروعين بخطابات مصدقه تفيد التنازل عن كفالاتهم، كما نص علي ذلك عقد البيع، فجاء في البند ثالثا الفقره رقم (4) ان يتم: (التنازل للطرف الثاني عن كفاله جميع الموظفين والعمال في الشركه سواء كانوا علي كفاله شركه (...) ... او كفاله شركه (...) ...او اي كفاله اخري...) و(... يلتزم الطرف الاول –(...)- بتسويه مستحقات جميع العاملين بما فيها الرواتب والاجازات ومكافيه نهايه الخدمه وتذاكر السفر وغيرها من المستحقات وتوقيعهم علي المخالصه النهاييه حتي تسليم الشركه للطرف الثاني)، وجاء في البند تاسعا:(يلتزم الطرف الاول عند تسليم الشركه للطرف الثاني بتزويد الطرف الثاني بجوازات سفر واقامات العاملين... ساريه المفعول والتنازل للطرف الثاني الذي يخوله نقل كفالتهم لدي الجهات المختصه دون تاخير، ويقوم الطرف الثاني بنقل كفاله او انهاء خدمات من يراه منهم خلال مده معقوله). مما يتبين معه ان واقعه نقل الكفالات ونحوها خلال فتره اداره المشروعين ليست واقعه ذات اثر او منتجه وليس لها ادني دلاله علي الفسخ لا من قريب ولا من بعيد لان العبره هو ان يتم نقل الكفالات لشركه (...) عند تسليم الشركه بعد انتهاء اداره المشروعين الواقعين تحت مسيوليه اداره (...). وقد عقب وكيل المدعين علي ما اجاب به وكيل شركه (...) علي استفسارات الدايره بقوله: لبس المدعي عليهم ثوب حق الاداره واستتروا خلفه لتبرير تصرفاتهم في شركه (...) حتي ضاق عليهم الا ان الدايره الزمتهم الاقرار بالحق، فجاءت تبريراتهم المرافقه لاقرارهم واهنه خارجه عن المالوف عاده وشرعا ونظاما وعقلا، فالقيام ب 1 - تعيين مدير تنفيذي و 2- تقديم الدعم المالي والتمويل و3-التصرف بالاصول الماديه لانفسهم، وليست من الاداره في شيء ولو حاول المدعي عليهم عبثا تبرير ذلك، ويهدر جميع مزاعمهم دلاله زمن وقوع تلك التصرفات، حيث ان جميعها وقعت بتاريخ لاحق لاتفاق الفسخ الذي ينكرونه ولم يقع اي منها في الفتره المتفق علي ملكيه مورث موكلي فيها، والتي امتدت عاما كاملا من تاريخ ابرام عقد البيع في 6/1/2010م حتي تاريخ ابرام اتفاق الفسخ بتاريخ 25/1/2011م، رغم ان صلاحياتهم من الاتفاق الذي يستندون اليه لم يتغير لا قبل الفسخ ولا بعده، فهل هذا محض صدفه؟ ام ان تصرفاتهم اللاحقه للفسخ ناشيه من مستند كونهم يتصرفون فيما باتوا يملكون؟ وللفعل دلالته فقها وفق ما اقره المجلس الاعلي للقضاء بهييته العامه بالمبداين: (753 : اذا كانت دلاله الفعل علي القصد معلومه، فلابد من الاخذ بها، والا حصل فساد كبير) و( 2140 : دلاله الفعل في بعض الاحوال ابلغ من دلاله القول )، ثم ان اقرار المدعي عليهم في مذكرتهم الاخيره جاء بعد انكار مطلق دام طيله فتره مده القضيه، وللاقرار بعد انكار دلالته التي لا تخفي، مما يهدر التاويل المرافق للاقرار بعد الانكار، لانه لو كان حقا لتقدم به المدعي عليهم في اجاباتهم منذ بدايه الدعوي، وجميع ما استشهد به المدعي عليهم من نصوص لتبرير ادعاءاتهم قد جاءت مجتزاه خارجه عن سياقها في العقد، ومن ذلك علي سبيل المثال انهم استندوا الي الفقره (4) من البند الثالث من عقد البيع لتبرير صرفهم لرواتب العاملين ولتبرير تصرفهم بالكوادر والاصول المسلوكه لشركه (...) ونقل حقوقها لهم، ونص هذا البند حجه صريحه عليهم لا لهم لولا الاجتزاء والاخراج من السياق، ونسوق نص الفقره دون اجتزاء لبيان حقيقه المراد منه: (ثالثا : تنازل الطرف الاول للطرف الثاني عن عقدي شراء شركه (...) للتجاره والمقاولات المذكورين اعلاه ويشمل هذا البيع ما يلي: 2- التنازل للطرف الثاني عن جميع الاصول الثابته للشركه (كالمعدات والسيارات والاجهزه والبرامج الخاصه بالشركه) 4-التنازل للطرف الثاني عن كفاله جميع الموظفين والعمال في الشركه سواء كانوا علي كفاله شركه (...) للتجاره والمقاولات او علي كفاله شركه (...) للمقاولات او اي كفاله اخري ويلتزم الطرف الاول بتسويه مستحقات جميع العاملين بما فيها الرواتب والاجازات ومكافاه نهايه الخدمه وتذاكر السفر وغيرها من المستحقات وتوقيعهم علي المخالصه النهاييه حتي تسليم الشركه (للطرف الثاني) فهذا نص واضح بالتزام المدعي عليهم بالتنازل عن الاصول وتسليمها لمورث موكلي (الطرف الثاني) وهم اقروا بالاستيلاء عليها، كما التزموا بالتنازل عن حقوق التعاقد مع جميع العاملين في الشركه ممن هم علي كفالتها او علي كفاله غيرها لمورث موكلي(الطرف الثاني) واقروا ايضا بمخالفه ذلك بالاستيلاء علي من هو علي كفالتها ونقلهم اليهم، كما التزموا بسداد جميع مستحقات العاملين وامتيازاتهم ونقل كفالتهم لشركه (...) مع مخالصه تشمل الوفاء بجميع حقوقهم حتي تاريخ النقل واقروا بمخالفه ذلك، فهل بعد هذا البيان من دليل اقوي يثبت صحه دعوانا؟ فالمدعي عليهم بتصرفاتهم التي اقروا بها انما اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك بانهم من وجهوا بتوقيع اتفاق فسخ البيع لمصلحه قدروها، بدليل انهم تصرفوا بموجب ذلك الاتفاق باستيلايهم علي جميع مشتملات الشركه، بل كيف يسعهم ان ينفذوا ما التزموا به بعد استيلايهم علي جميع اصول وكوادر الشركه التي باعوها وتعهدوا بتسليمها وتسليم غيرها من الكوادر التي لم تكن علي كفاله شركه (...) وشملها اتفاق التنازل بملاحق تفصيليه، فالثابت اليوم بموجب اقرارهم انهم عاجزون عن التسليم بالحاله التي تم بها البيع بعد ان حولوا الشركه – وفق ما تضمنته شهاده الشاهد واقراراتهم بالرد علي استفسارات الدايره -لاسم علي ورق مجرد عن الوجود المادي الحقيقي الا علي وثيقه السجل التجاري ليضمنوا استفادتهم من تصنيفها، وهذه الاستحاله في التسليم هم من تسبب بها ولهذا مقتضاه الشرعي. واما ما ذكروه من توجيه مورث موكلينا خطابا للبنك بطلب تجميد الحساب فسبق ان فصلنا في الاجابه ونعيد التاكيد بان الخطاب كان لحمايه اسمه -رحمه الله- من العبث بعد ان امتنع المدعي عليهم من امضاء مقتضي اتفاق الفسخ بسداد المقابل ونقل ملكيه الشركه رسميا، وقد كان له -رحمه الله- اعتبارا لدي المصارف والجهات العامه والخاصه مما يخشي استغلاله، واتخذ الخطاب تدبيرا لحمايه نفسه، ورغم ذلك لم يجد الخطاب؛ وذلك لتدخل المدعي عليهم بخطابهم المؤرخ في 23/11/2013م طلبوا فيه ابقاء الحسابات في حاله التفعيل وتعهدوا بتحمل المسيوليه عن ذلك، ويشبه ذلك طلب مورث موكلي -رحمه الله- فرض الحراسه القضاييه علي الشركه لحمايه اسمه من الاستغلال والذي قوبل بالرفض الشديد من المدعي عليهم محتجين بانه يمنعهم من تنفيذ التزامهم بتسليم مشروعي (...) و(...)، واللذان تبقي علي انهايهما اربعه شهور وفق زعمهم (وهذا القول مضي عليه اكثر من اربعه سنوات ونصف)، وان فرض الحراسه سيرتب ضررا كبيرا يصعب استدراكه، مما جعل الدايره تلتفت عن طلب فرض الحراسه القضاييه، واستمر المدعي عليهم بالانتفاع بشركه (...) وباموال مورث موكلي معا. وبالعوده الي شهاده المهندس/(...) الذي قام المدعي عليهم بتعيينه مديرا تنفيذيا لشركه (...) نجد جميع ما جاء بشهادته المكتوبه مقرا به من المدعي عليهم حرفيا بعد ان انكروه وشنعوا علي الشاهد بما لا يليق، ولهذا ايضا دلالته في الاعتبار، فلماذا الطعن في الشاهد والاساءه اليه وطلب رد شهادته طالما ان جميع ما شهد به صحيح وفق ما تضمنه اقرار المدعي عليهم ؟ وبقي مما ورد في الشهاده جزييه مهمه لم تشملها استفسارات مقام الدايره الا وهي قول الشاهد: اشهد بانني وبعد خروج كل من (...) و (...) من الشركه باشرت اجراءات الدخول في مناقصه لمشروع في (...) بمعرفه وتوجيه الشيخ (...) والشيخ (...) وكان ذلك بالتضامن بين شركه (...) وشركه (...)، وقد رسي المشروع علي الشركتين بالتضامن وقامت بتنفيذه وتسليمه كاملا"، ومجري الامور بفرض ثبوت هذا القول كما ثبتت جميع الاقوال الاخري للشاهد، لكن ونظرا لعدم شمول هذا الامر ضمن استفسار الدايره، فما زال المدعي عليهم علي انكارهم المطلق، حيث ورد في ثانيا من مذكرتهم ما نصه (كما تؤكد موكلتي علي ان الصرف علي المشاريع انما هو علي مشروعي (...) و(...) ولم تكن هناك مشاريع اخري)، فهل تكرمت الدايره بتوجيه استفسارها عن حقيقه استغلال المدعي عليهم لشركه (...) وخروجهم عن صلاحيه اداره الشركه لانهاء مشروعي (...) و(...) وتقدمهم بالتضامن مع (...) لمشروع "(...) ب(...)" وتنفيذه وتسليمه واعاده الاستماع للشاهد حول هذه الجزييه. وقد عقب وكيل المدعي عليهم علي ما ذكره وكيل المدعين اعلاه بقوله: 1) كرر وكيل (...) في مذكرته محل الرد عبارات حاول من خلالها اصطناع واقعه قضاييه باقرارنا بدعواه حصول الفسخ، علي خلاف الحقيقه، فوصف ما قدمناه بانها اقرارات بحصول الفسخ، وهو وصف مرسل لا يسنده دليل، ولا يقوم الا علي فهمه المجرد الذي لا يصح ولا يسلم به موكلي، فاستدل بمحل النزاع لاثبات ما يزعم انه يحسم النزاع، ولا شك ان الاستدلال بمحل النزاع من المغالطات التي لا تصح، فلا يسمي ذلك دليلا، وتمثلت تلك العبارات بقوله : (الاقرار بالحق) وقوله :(الاقرار والانكار) وقوله: (ثم ان اقرار المدعي عليهم) وقوله: (اقرت بالاستيلاء علي الاصول) ...الخ، ولا ندري عن مصدر هذه الاقرارات الموهومه، ونؤكد بان موكلي ينفيان حصول الفسخ ولا يقرانه كما اكدنا ذلك مرارا، ويؤكدان علي صحه عقد البيع الذي هو محل الاتفاق وما سواه محل نزاع، وعلي لزوم عقد البيع وعدم وجود ما يثبت الفسخ، وعدم صحه ما نسبه لموكلتي من اقرارات موهومه، وان كل ما قدم لا يفي لاثبات الفسخ . 2-واما قوله: ان هناك اقرار بعد انكار، فلا يصح، حيث ان التصرفات محل طلب التوضيح (تعيين مدير-الصرف علي المشروعات – التعامل مع العماله) لم يسبق مناقشتها او انكارها مطلقا، بل انه قد تمت الاشاره الي ان الاداره بيد موكلتي في مذكرات سابقه، ولم تكن الاداره محل نفي، وانما النفي والانكار متعلق بدعوي الفسخ لا الاداره. 3-واما القول بان موكلتي استولت علي العماله فغير صحيح، فلا يعد نقل الكفاله استيلاء حيث ذكرنا بان العبره هو تاريخ التسليم، كما ان من المهم استحضار ان (...) باعتباره وشريكه (...) ملاك الشركه قد اوقف حسابات الشركه، واوقف سجلها ولم يجدده فتعطلت الشركه (في غالب اجراءاتها الرسميه) وشريكه (...) هو المدير رسميا بحسب السجل التجاري، وذلك بسبب النزاع حول الفسخ فكيف يتسني لموكلتي الاستمرار باداء ما كلفت به من الاداره وتنفيذ التزامها والحال ما ذكر الا بالقيام بتصحيح وضع العماله باي صوره ممكنه عملا لحين انهاء النزاع . 4-واما تعقيب الخصم علي ما قدمناه من توضيح للوجه النظامي والقانوني لقيام شركه (...) بتعيين مدير لشركه (...) وقيامها باداره الصرف علي المشاريع والتعامل مع العماله، حيث بينا ان ذلك يستند الي عقد البيع المبرم بين الطرفين ويستند الي تكليفهما بالاداره من قبل المشتري (...) بموجب ذات العقد، وذلك في رد مفصل ومدعم مستنديا علي استفسارات الدايره، بقوله: (ان تلك التصرفات ليست من الاداره في شيء)، فيجاب عليه بانه يخالف احكام العقد وفق التفصيل المقدم، ولا نوافقه علي ما ذهب، ونتمسك بصحه التوضيحات السابقه. 5) واما القول بان دلاله الزمن توضح ان تلك التصرفات تدل علي الفسخ لانها وقعت بعد واقعه الفسخ المزعوم، فغير صحيح، وقد بينا ان اتفاقيه الفسخ المزعومه لا تعلم عنها موكلتي، وبالتالي لا عبره للتفرقه التي تسبق تاريخها المزعوم وبين الفتره اللاحقه له، كما ذكرنا بان من قام بتوقيع اتفاقيه الفسخ غير مفوض بذلك لا صراحه ولا ضمنا، وبان شهادات الشهود باطله لما سبق بيانه مفصلا، ولا زلنا نتمسك بذلك، ونشير هنا الي ان الشاهد الاول (...) قد هرب خارج البلاد اثناء الحمله الاخيره علي الفساد، وهذا يؤكد صحه قدحنا فيه وعدم جواز الاخذ بشهادته، كما ذكرنا بان الاداره لا تعني ولا تدل علي الفسخ وانما هي من احكام عقد البيع المتفق عليه الذي لا زال قايما وملزما، وبان واقع الحال يؤكد ويقطع بنفي واقعه الفسخ فمن ذلك ما صدر من الشريكين ((...) و(...)) من اقرارات صريحه بملكيتهم لها بتواريخ لاحقه للفسخ المزعوم علي النحو الموضح طرفا منه في مذكرتنا رقم (13636) بتاريخ (25/8/1435ه) وغيرها، وان محاضر اجتماعات مجلس الاداره في (...) اكدت ان الاستحواذ كان مجرد فكره لا اكثر، وذلك في اجتماعات لاحقه لتاريخ اتفاقيه الفسخ المزعوم والتي شارك فيها (...)، ولو كان الفسخ حاصلا لما كانت هناك حاجه لدراسه فكره الاستحواذ، مما يقطع ببطلان دعوي الفسخ من كل وجه، فكيف يصح تصور حصول الفسخ والحال ما ذكر؟ 6) واما باقي ما جاء في المذكره فقد سيق الرد عليه وليست محلا لملاحظات محكمه الاستيناف ونكتفي بردودنا السابقه بشانها منعا لمزيد من الاطاله. وختم مذكرته بقوله: نتمسك بكل ما سبق تقديمه، ونطلب الحكم لموكلي ((...) و(...)) بالزام (...) بسداد المبلغ المتبقي من قيمه المبلغ وقدره (72.000.000) اثنان وسبعون مليون ريال، والتعويض عن اتعاب الترافع والتقاضي. وفي جلسه يوم الاثنين 27/2/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تعاقدت موكلته بالتضامن مع شركه (...) لتنفيذ مشروع (...) ب(...)؟ فاجاب بقوله: افيدكم بان عقد مشروع (...) ب(...) مبرم بتاريخ 10/10/1431ه بين وزاره (...) (طرف اول) وبين شركه (...) للمقاولات المحدده بالتضامن مع شركه (...) للمقاولات والزراعه والتجاره(طرف ثاني)، وقد مثل (...) في التوقيع علي هذا العقد (...) بصفته مدير شركه (...) انذاك،كما مثل شركه (...) ( (...)) بصفته مدير شركه (...)، بموجب السجل التجاري اضافه لكونه شريك في شركه (...)، وبهذا يتبين ان العقد ابرم بموافقه وتوقيع مدير شركه (...)، وكان ذلك بتاريخ سابق لتاريخ الفسخ المزعوم كون تاريخ اتفاقيه الفسخ المزعوم هو (الموافق 20/2/2011م -25/1/2011م) بينما تاريخ التعاقد علي هذا المشروع كان في10/10/1431ه الموافق (18/9/2010م)، مما يؤكد ويقطع بعدم وجود ادني رابطه بين هذه الواقعه وبين دعوي الفسخ لا من قريب ولا من بعيد، فلا محل للاستدلال بها ومناقشتها والحال ما ذكر. وهنا يتبين تعسف الخصم في محاوله اصطناع الادله علي الفسخ كيفما اتفق، بل جاوز الامر مرحله التعسف الي مرحله طرح ما لا يحتمل الصحه، ولا يقبله عقل، بل وبما يناقض صريح منطوق وقايع دعواه، وبهذا تسقط مزاعم القول بان موكلتي بهذا التعاقد استغلت شركه (...) وخرجت عن صلاحيه اداره الشركه لانهاء مشروعي (...) و(...)، ويتبين بطلان محاوله الاستدلال بهذا الزعم الفاسد علي الفسخ !!!، ناهيك عن ان موكلتي لم تتصرف من تلقاء نفسها وانما بموافقه ملاك الشركه ((...) و(...)) وبتاريخ سابق لتاريخ الفسخ المزعوم، فكيف يمكن تصور كون ذلك دليلا علي الفسخ الذي لم يحدث انذاك باتفاق الجميع؟ وهنا يجب التوقف لتوضيح ظهور كذب الشاهد (...) في موطن جديد مرتبط بهذا المشروع، اذ اشار في شهادته المكتوبه التي قدمها الزميل وكيل الخصم وفق مذكراته امامكم الي انه تم تعيينه مديرا تنفيذيا لشركه (...) في الشهر العاشر(10) من عام 2011م ,ثم اشار الي انه بعد مباشرته للعمل بفتره قصيره باع (...) و(...) اسهمهم في (...) (وتاريخ ذلك 1/1/2011م)، وبانه بعد خروجهم باشر اجراءات الدخول في مناقصه لمشروع (...) وكان ذلك بالتضامن بين شركه (...) وشركه (...) وانه رسي المشروع علي التضامن وقام بتنفيذه وتسليمه كاملا. وبالنظر في تاريخ اتفاقيه هذا المشروع نجد انه (10/10/1431ه- 18/9/2010م) بينما حسب شهادته ان الدخول في المشروع كان بعد تاريخ خروج (...) و(...) من شركه (...) وهو (1/1/2012م) فماذا يدل عليه هذا؟ وعليه ولعدم ثبوت دعوي الفسخ، ولان من قام بتوقيع اتفاقيه الفسخ غير مفوض بذلك لا صراحه ولا ضمنا، ولان شهادات الشهود باطله وكاذبه لما سبق بيانه مفصلا، ولان الاداره لا تعني ولا تدل علي الفسخ لا من قريب ولا من بعيد وانما هي من احكام عقد البيع المتفق عليه الذي لا زال قايما وملزما، ولان واقع الحال يؤكد ويقطع بنفي واقعه الفسخ، وفق ما سبق توضيحه مفصلا، ولثبوت صحه دعوي موكلي وموافقتها لصحيح الشرع والنظام، وبما يتفق مع قواعد المسيوليه واحكام نظام الشركات، ولبطلان ما قدمه خصمهما وفقا لما قدمناه، ولان التناقض في الدعوي مانع من سماعها قضاء، وشرعا ونظاما، ولثبوت تناقض الخصم وفق ما هو موضح اعلاه، فاننا نطلب التكرم بسرعه البت في هذه القضيه، ونؤكد علي طلب الحكم لموكلي ((...) و(...)) بالزام (...) بسداد المبلغ المتبقي من قيمه المبلغ وقدره (72.000.000) اثنان وسبعون مليون ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه. وقد عقب وكيل المدعين علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم اعلاه بقوله: 1- لم يجب وكيل (...) عما ورد في شهاده الشاهد (...)، وحاول جاهدا اثاره امور لا علاقه لها في محل الشهاده، فمحل الشهاده هي تعيين الشاهد مديرا لشركه (...) من قبل شركه (...) بعد تاريخ الفسخ مما يدل دلاله واضحه علي ملكيه (...) ل(...)، اما خطا الشاهد في التواريخ – وهو امر مبرر لطول المده وفقدان الوثايق من قبله ومن قبلنا – فلا اثر له في محل الشهاده، اذ العبره بوقت تفيد المشروع والصرف عليه وانجازه، فللبنك شروط – وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه المشاريع – لفتح الاعتمادات والضمانات والتسهيلات البنكيه، وقد تم تلبيه شروط البنك بعد تعيين الشاهد (...) وهو من اصدر خطاب التنازل للبنك عن المشروع بعد ان كان متوقفا لمده تجاوزت عام وانذر بسحبه، فالصرف علي المشروع وفتح الاعتمادات والضمانات البنكيه والمستخلصات صدرت باسم (...)، وجميع ذلك تم بعد الفسخ بمده طويله وهذا التضليل المتعمد من الخصم يؤكده الرابطه القويه بين تنفيذ هذا المشروع وواقعه الفسخ ويناقض صريح منطوق الخصم بصلاحيه اداره (...) لانهاء مشروعي (...) و(...) فقط، وهو ما اكده وكلاء الخصم في مواضع كثيره من مذكراتهم، منها المذكره المؤرخه في 14/03/1435ه في سياق رفض الحراسه القضاييه ما نصه: (حيث الزم عقد البيع في البند السابع منه (...) بان تتولي عمليه اداره مشروعي (...) و(...) فقط لصالح شركه (...))، ولهذا فشركه (...) ملتزمه بتنفيذ ذلك الالتزام وما عدا ذلك من امور شركه (...) فليس لشركه (...) علاقه به وليس لهم تصرف فيه، بل كل ذلك من اختصاص المدعين ومن صلاحيتهم، وتخليهم عنه قرار عايد اليهم )، وكذلك المذكره المؤرخه في 9/8/1439ه حيث ورد ما نصه : (كما تؤكد موكلتي علي ان الصرف علي المشاريع انما هو علي مشروعي (...) و (...) ولم تكن هناك مشاريع اخري). 2-سبق ان قدم الرييس التنفيذي لشركه (...) (...) شهادته علي ان عقد البيع تم فسخه برغبه من شركه (...). 3- كما سبق ان اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك بان العرف المحاسبي يثبت ان ادراج قوايم ماليه لشركه في شركه اخري يدل علي الملكيه، وقدمنا المستند الذي يثبت ادراج (...) ل(...) في قوايمها مما يقطع الشك باليقين رضا (...) بفسخ عقد البيع، ويمكن للدايره الكتابه لهييه المحاسبين للتاكد من ذلك. 4-وكبينه جديده، فلدينا شاهد يشهد بان (...) فسخت عقد البيع وهو حاضر لاداء الشهاده. 5-كما تبين ان شركه (...) وقعت عقودا جديده بعد تاريخ الفسخ تضامنا مع (...) وقامت بكافه الاعمال الداله علي ملكيتها ل(...)، احدها – ولا يتسني لنا التثبيت من وجود غيره لوجود جميع الوثايق تحت يد الخصم – عقد مشروع (...) بجامعه (...) بقيمه 58 مليون ريال وتاريخ ترسيه المشروع في ربيع الاول لعام 1433ه اي بعد تاريخ الفسخ الموقع في 20/02/1432 ه . 6- م يجيب وكيل (...) عن الادله المقدمه منا بجواب ملاق، وقد اثبتنا ان الفسخ واقع شرعا برضا الطرفين وليس مع وكيل (...) الا النفي، ولا شك ان المثبت مقدم علي النافي، فجميع البيانات السابقه حاسمه في محل النزاع. كما عقب وكيل المدعي عليهما علي ما ذكر اعلاه بقوله: اولا/استمرار في تقديم معلومات كاذبه ومغلوطه وشهود يكذبون، ولا ندري هدفهم من ذلك هل هو الرغبه في تشتيت القضيه والتاثير سلبا علي تصور الدايره في فهم النزاع وخلط المعلومات، او اطاله امد القضيه، كما استمر في تحميل الوقايع ما لا تحتمل من دلاله وتقديم شهود ثبت كذبهم مستنديا، وسقوط نزاهتهم، وثبوت معارضه ما يقولون لما هو ثابت مستنديا، فمن ذلك ما يلي: 1-ثبوت كذب الشاهد (...) حيث زعم ان سبب الفسخ("المزعوم") هو وجود مشروع (...) مع وزاره المياه بقيمه عشره مليارات ريال، وان شركه (...) لا يمكن تاهيلها بدون شركه (...) وقد تبين لكم مستنديا مما سبق تقديمه انتفاء علاقه شركه (...) بهذا المشروع، وان (...) دخلت هذا المشروع دون شركه (...) وانما شركه (...)، وهذا يبين كذب الشاهد السابق الذي له مصلحه من اثبات الفسخ كما اوضحنا سابقا، اضافه لما قدم من طعون تجاهه، بل ان من يتامل في شهادته يجد انها في حقيقتها دليل علي نفي الفسخ لا علي ثبوته لانه – اي (...) – هو المباشر للتصرف (الفسخ المزعوم) ويعلل ويسبب للفسخ المزعوم بهذه العله والسبب الحاجه لتصنيف شركه (...) لدخول مشروع (...) ومما جاء في تعريف العله وتعريف السبب عند اهل العلم انه ما يلزم من عدمه العدم (السبب وكذا العله) ( فنفي السبب ينفي الحكم، ونفي العله ينفي الحكم، والسبب والعله "مقدمه " والحكم "نتيجه")، وبما انه ثبت انتفاء علاقه شركه (...) بهذا المشروع ("المقدمه") فهذا يعني نفي الفسخ ("النتيجه") المعلل له بهذه العله والسبب الذي ثبت عدمه، وهذه نتيجه حتميه طبقا للوازم شهاده الشاهد الكاذب المباشر للتصرف. 2- ثبوت كذب الشاهد (...) حينما شهد بصيغه الجزم (وفي الشهاده المكتوبه) حينما زعم ان دخول مشروع (...) تم بعد خروج (...) وزعم انه هو المباشر للتصرف وحينما اثبتنا كذبه وقدمنا العقد الذي تبين منه ان التعاقد تم قبل خروج (...)- وقبل تاريخ الفسخ المدعوم وقبل تعيين (...) مديرا ل(...) وانه تم بتوقيع مدير اخر غيره اتي ممثل الخصم مدافعا عن ذلك بان الخطا في التواريخ امر مبرر ومختزلا ذلك بخطا في التواريخ فقط كما يزعم متجاهلا باقي الطعون الصريحه، في حين روي عن رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم انه قال لرجل: "تري الشمس؟ "قال: نعم قال: "فعلي مثلها اشهد او دع"، ومعناه صحيح حيث يجب علي الشاهد ان يتحري والا يشهد الا بحق علي بصيره، كما في قوله تعالي: (الا من شهد
…(8,530 more chars)